responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 47


من التّقيّة لأنّ الشّيخ الحرّ العاملي ( - ره - ) احتمل في الوسائل حمل اخبار القول الأوّل على التقيّة وإن كان فيه نظر من حيث إطباق العامّة كما سمعت من الشيخ ( - ره - ) في ( - ف - ) وعلم الهدى في الانتصار على عدم ثبوت الخيار لشيء منهما فلا يبقى ( - ح - ) للحمل على التقيّة وجه الَّا ان يبتني ذلك على ما يظهر من بعض الأخبار من عدم توقّف الحمل على التقيّة على وجود قول بذلك للعامّة وانّهم عليهم السّلام أوقعوا الاختلاف في الأخبار حقنا لدمائنا فيلزم التحرّي والأخذ بما هو الأشهر مثلا وبذلك حزم في ( - ئق - ) حيث قال واحتمل في الوسائل حملها على التقيّة ولعلَّه الأقرب وإن كان لا يحضرني الآن مذهب العامّة في هذه المسئلة لمّا عرفت في مقدّمات كتاب الطَّهارة من انّ الحمل على التقيّة لا يتوقّف على وجود القائل بذلك منهم فإنّه لمّا كان الأصحاب سلفا وخلفا سوى المرتضى ( - ره - ) على هذا القول المشهور واخبارهم كما عرفت متظافرة به فإنّه يعلم بذلك كونه مذهب الأئمّة ( - ع - ) عليهم السّلام وليس لما خالف ذلك ممّا ورد عنهم عليهم السّلام محمل غير التّقيّة انتهى وفيه نظر ذكرناه في محلَّه قوله طاب ثراه فالإنصاف انّ دلالتها بالمفهوم ( - اه - ) ( 1 ) أراد بذلك إثبات أظهريّة أخبار القول بالثّبوت لهما ويمكن المناقشة فيما ذكره بمنع كون دلالة صحيح بن رئاب بالمفهوم واىّ منطوق أقوى وامتن من قصر المجيب الحكم على أحد الأفراد الَّتي ردّد السّائل الحكم بينها ولعمري انّ ما ارتكبه من الحمل والتّأويل ممّا لا ينبغي صدوره من مثله وكيف يحتمل في حقّه عليه السّلام إخفاء بعض الحكم في جواب المستفسر عن حقيقة الحال المردّد بين الأطراف في السّؤال ان ذلك إلَّا تأخيرا للبيان وتعمية للمتفحّص عن الأحكام الشرعيّة فتأمّل قوله طاب ثراه من انّ خيار الحيوان للمشتري على البائع ( - اه - ) ( 2 ) توضيحه انّ كون الخيار للمجموع كما يحصل بثبوته لكلّ منهما فكذا يحصل بكون الخيار للمشتري لأنّه إذا كان للمشتري الخيار على البائع صدق انّ الخيار بينهما ووجه كونه في غاية السّقوط مخالفته لظاهر عبارة الرّواية قوله طاب ثراه نعم هنا قول ثالث ( - اه - ) ( 3 ) قلت هنا قول رابع وهو الفرق بين ما لو كان كلّ من الثّمن والمثمن حيوانا وبين ما لو كان أحدهما حيوانا والأخر غير حيوان بالثّبوت لهما في الأوّل وللمشتري خاصّة في الثاني وقد حكى هذا القول في مفتاح الكرامة عن الصّيمري في غاية المرام ثمَّ قال ( - ره - ) وقد مال اليه أو قال به جماعة كأبي العبّاس ( - ره - ) والكركي ( - ره - ) في المقتصر وتعليق ( - شاد - ) والقطيفي ( - ره - ) في إيضاح ( - فع - ) والفاضل الميسي ( - ره - ) والشّهيد الثّاني في ( - الروضة - ) لأنّهم بين مستوجه له ومقرّب ومقو له أو ناف عنه البعد ولم يحكم به سوى الصيمري وقد جعله في ( - مع صد - ) ثالث الأقوال ونفى عنه فيه البعد انتهى ولكن لا يخفى عليك انه لم يتقن النّقل لأنّ الَّذي أفتى به في ( - لك - ) و ( - الروضة - ) انّما هو ما نسبه إليه في المتن من الثّبوت لهما مع كون الطَّرفين حيوانا وللبائع خاصّة مع كون الثّمن حيوانا دون المثمن وللمشتري خاصّة في عكسه قال في ( - لك - ) بعد إثبات الخيار لهما مع كون الطَّرفين حيوانا وللمشتري مع كون المبيع حيوانا ما لفظه ولو كان الثّمن خاصّة حيوانا ثبت الخيار للبائع خاصّة على الأقوى انتهى ومثله ما في ( - الروضة - ) ويظهر اثر الفرق بين القولين فيما لو كان الثمن خاصّة فإنّ لازم القول الرّابع الَّذي ذكرناه عدم ثبوت الخيار لهما لعدم كون الطَّرفين حيوانا ولا للمشتري لعدم كون المبيع حيوانا وامّا على قول الشّهيد الثّاني ( - ره - ) فيثبت الخيار لصاحب الحيوان مطلقا ثمَّ انّ حجّة القول الرّابع هي صحيحة محمّد بن مسلم المزبورة حجّة للقول بالثّبوت بعد حمله على كون كلّ من المبيع والثّمن حيوانا كما ارتكبه جماعة بل عزاه في الوسائل إلى أكثر الأصحاب وفيه انّ الحمل انّما يقبل عندنا إذا كان عليه شاهد من الأخبار أو ساعده فهم العرف كما بيّنا ذلك في المطارح ولا ريب في انتفاء كليهما في المقام فلا يصار اليه قوله طاب ثراه لعموم صحيحة محمّد بن مسلم ( - اه - ) ( 4 ) هذا أحد الوجوه المستدلّ بها للقول الثّالث الثاني الحكمة المتقدّم ذكرها في طيّ حجج القول بالاختصاص فإنّها مشتركة بين الجانبين وفيه انّه ان أريد بها العلَّة المستنبطة فلا ريب في عدم جواز العمل بها ما لم تكن معلومة علما قطعيّا من عقل أو نقل من إجماع أو نصّ فتكون منقّحة وإن كانت منصوصة كفى فيها الظنّ لأنّ الدّلالة ( - ح - ) لفظيّة وليس في المقام شيء منهما قطعا وان أريد بها الحكمة في شرع الحكم وموافقته للاعتبار ففيه انّ هذه لا يناط بها الحكم لعدم انضباطها واطَّراد الحكم بدونها الثّالث انّه مقتضى الجمع بين اخبار الباب وفيه انّ أولويّة الجمع مهما أمكن حتّى مع فقد الشّاهد عليه منها وعدم مساعدة العرف إيّاه ممنوعة أشدّه كما لا يخفى على من راجع المطارح والَّذي يقتضيه التّحقيق هو قوّة هذا القول امّا أوّلا فلانّ إطلاق الصّحيحين المزبورين صاحب الحيوان محكَّم ولا وجه لتقييده بالمشتري لمجرّد تقيّده به في موثق ابن فضال ضرورة انّ النّسبة بين قوله عليه السّلام صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام وبين قوله ( - ع - ) صاحب الحيوان المشترى بالخيار انّما هي الإطلاق والتّقييد الغير المتنافى ظاهرهما إذ لا مانع من ثبوت الخيار لصاحب الحيوان بائعا كان أو مشتريا ولصاحب الحيوان إذا كان مشتريا وقد تقرّر في صناعة الأصول اختصاص قاعدة حمل المطلق على المقيّد بما إذا تنافى ظاهرهما وامّا مع عدم التّنافي فيعمل بكلّ منهما بحياله و ( - ح - ) فيدور الخيار مدار صاحب الحيوان فإن كان هو البائع كان الخيار له دون المشترى وإن كان هو المشترى كان الخيار له دون البائع وإن كانا كلاهما كان الخيار لهما ولا يتوهّم مخالفة ذلك للأخبار المزبورة المشهورة رواية وفتوى والإجماعات المنقولة على حدّ الاستفاضة الدّالة على اختصاص الخيار بالمشتري ضرورة انصراف تلك الأخبار إلى ما لو كان المبيع حيوانا دون العوضين جميعا ودون الثّمن وحده فإنّه لا يشكّ أحد في تبادر ذلك من تلك الأخبار والعبائر وانسياقها لذلك فلا دلالة فيها على نفى الخيار للبائع إذا كان العوضان حيوانين أو الثمن خاصّة حيوانا فالقول بثبوت الخيار في الفرضين ليس مخالفة للقول المشهور ولا للمنقول من الإجماع بل هو قول بذلك مع زيادة لدليل كما لا يخفى وامّا ثانيا فلمّا تقرّر في محلَّه من انّ تعليق الحكم على الوصف يقتضي العلَّية وقد علَّق عليه السّلام الحكم على كونه صاحب حيوان ومنتقلا اليه الحيوان فيفيد عليه انتقال الحيوان إلى شخص لثبوت الخيار له ويثبت بذلك المطلوب فتحصّل انّ الحقّ المؤيّد المنصور هو القول المشهور فيما إذا كان المبيع حيوانا دون الثّمن مع زيادة ثبوت الخيار للبائع خاصّة إذا كان الثمن خاصّة حيوانا ولهما إذا كان العوضان حيوانين واللَّه العالم قوله طاب ثراه لأنّ الغلبة قد تكون ( - اه - ) ( 5 ) أراد بذلك انّ الغلبة النّاقصة يصحّ الاعتماد عليها في ذكر القيد الوارد على طبقها مع كون الحكم متعلَّقا بأصل الطبيعة بخلاف الإطلاق فإنّه لا يصحّ الاعتماد في تقييده على الغلبة النّاقصة بأن يكون الحكم منوطا بما هو الغالب على وجه الغلبة النّاقصة فلا بدّ من كون الغلبة كاملة والسرّ في ذلك انّ ذكر القيد في الكلام يدور مدار نكتة رافعة لصيرورة القيد لغوا بخلاف الإطلاق مرادا به المقيّد فإنّه لا بدّ فيه من قرينة قويّة تصلح صارفة عن الظَّهور الأصلي الَّذي هو الإطلاق على وجه يصير اللَّفظ ظاهرا في المقيّد وليست إلَّا الغلبة الكاملة الصّالحة لتعيّن المقيد بخصوصه كما نبّه على ذلك الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه قوله طاب ثراه

47

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست