responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 46


عشر عليهم مع ابن سعيد الأكبر جدّ المحقّق قوله طاب ثراه وعن الغنية وظاهر ( - س - ) الإجماع عليه ( - اه - ) ( 1 ) قال في الغنية ويثبت خيار الثّلث في الحيوان بإطلاق العقد للمشتري خاصّة من غير شرط وفي الأمة مدّة استبرائها بدليل الإجماع المتكرّر انتهى وقال في ( - س - ) ثالثها خيار الحيوان وهو ثلاثة أيّام من حين العقد أو التفرّق للمشتري خاصّة وقال المرتضى لهما والرّواية صحيحة إلَّا أنّ الشهرة رواية وفتوى بل الإجماع يعارضها انتهى وقد ادّعى الإجماع في المصابيح ومفتاح الكرامة وكشف الظَّلام والمستند ( - أيضا - ) ولكنّه كما ترى قوله طاب ثراه لعموم قوله عليه السّلام إذ افترقا وجب البيع ( - اه - ) ( 2 ) قد وقع الاستدلال في كلماتهم للقول بالاختصاص بوجوه أشار الماتن ( - ره - ) بهذه العبارة وما بعدها إلى وجوه ثلث منها الرّابع انّ الأصل في البيع اللَّزوم على ما مرّ خرج منه المشترى بعد مفارقته البائع إذا كان المبيع حيوانا بالاتّفاق والإجماع فيبقى العقد بالنّسبة إلى البائع فيما بعد الافتراق على أصالة اللَّزوم ومن البين إمكان لزوم العقد من جهة وجوازه من جهة أخرى قلت التمسّك بالأصل إنّما يتّجه بعد ابطال النصّ الدّال على ثبوت الخيار للبائع ( - أيضا - ) إلى الثّلثة والَّا كان هو المرجع دون الأصل الخامس ما تمسّك به صاحب ( - ئق - ) وبعض من تأخّر عنه من عدّة اخبار مثل الصّحيح الَّذي رواه ثقة الإسلام عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن سنان يعنى عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه عليه صلوات اللَّه وسلامه عن الرّجل يشتري الدابّة والعبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدّابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البائع حتّى ينقضي الشّرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري ومثله غيره ممّا بمضمونه وفي دلالته نظر ظاهر ضرورة انّ غاية ما يدلّ عليه الخبر وما ادّى مؤدّاه انّما هو كون تلف المبيع في زمان الخيار من مال البائع ولا دلالة فيه على ثبوت الخيار للبائع ( - أيضا - ) بشيء من الدّلالات الثّلث لانّ ضمان البائع كما يجامع ثبوت الخيار لهما فكذا يجامع ثبوته للمشتري خاصّة كما لا يخفى السّادس ما جعله في ( - ئق - ) مؤيّدا وبعض من تأخّر عنه دليلا من انّ الظَّاهر انّ الحكمة في هذا الخيار انّ الحيوان مظنّة العيوب وهي قد تخفى كثيرا ولا تظهر غالبا وأيضا قد تتعلَّق به أغراض لا يمكن الاطَّلاع عليها الَّا بالاختيار ومرور الأيّام فضرب الشّارع للمشتري هذه المدّة لإمكان ظهور العيب حتّى يفسخ فيها وهذه الحكمة لا يظهر وجهها بالنسبة إلى البائع المطَّلع على عيوب حيوانه فلا يكون الخيار مشروعا في حقّه لانتفاء وجه الحكمة فيه وأنت خبير بأنّه اعتبار واستنباط للعلَّة ولا حجّة فيه كما لا يخفى قوله طاب ثراه منها صحيحة الفضيل ( - اه - ) ( 3 ) وجه الدّلالة انّ اللَّام فيه للاختصاص وتخصيص المشترى بالذكر يقضى بقصر الخيار عليه مضافا إلى مقابلته الثّلثة للمشتري بالمجلس للبيعين جميعا قوله طاب ثراه ونحوها صحيحة الحلبي ( - اه - ) ( 4 ) وجه الدّلالة ظهور اللَّام في الاختصاص والوصف في التقييد للفرق الظَّاهر بين قولنا المشترى بالخيار وقولنا الخيار للمشتري ومثله في السّائمة زكاة والزكاة في السّائمة ويؤكَّد ذلك افراد الضّمير في قوله عليه السّلام بعد ذلك وهو بالخيار فيها قوله طاب ثراه وأظهر من الكلّ صحيحة ابن رئاب ( - اه - ) ( 5 ) ومثلها في الدلالة ما رواه الرّاوندي في محكي فقه القران قال وعن فضيل قلت لأبي عبد اللَّه سلام اللَّه عليه ما الشرط في الحيوان قال ثلاثة أيّام شرط ذلك في حال العقد أو لم يشترط ويكون الخيار للمبتاع خاصّة بعد قوله في هذه المدة ما لم يحدث فيه حدثا قلت فما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما الَّا ان يشترطا إلى مدّة معيّنة لكن المرويّ في الكافي و ( - يب - ) عن فضيل خلاف ذلك كما مرّ وان قيل انّه لا ضير في ذلك لانّ الرّاوندي من القدماء فيكون أخذه من الأصول القديمة قوله طاب ثراه وعن سيّدنا المرتضى ( - اه - ) ( 6 ) اختار السيّد ذلك في الانتصار وابن طاوس في محكي البشرى وفي ( - لك - ) انّه في غاية القوّة ومال إليه في ( - الروضة - ) والكاشاني في المفاتيح وهو الَّذي يقتضيه إطلاق عبارة ( - ف - ) المزبورة الَّا ان يناقش بما في مفتاح الكرامة أخذا من المصابيح من استظهار انّ غرضه إثبات أصل الخيار ردّا على العامّة وانّما احتجّ بالإجماع على ذلك دون العموم لتصريحه في ( - يه - ) و ( - ط - ) باختصاص المشترى به فليس الشيخ ( - ره - ) في ( - ف - ) موافقا لهما كما قد يتوهّم ولا أبو الصّلاح في الكافي لأنّه صرّح فيه بضمان البائع له على انّه لم يحكه أحد عنه انتهى ما في المفتاح قوله طاب ثراه لأصالة جواز العقد ( - اه - ) ( 7 ) يعنى انّ العقد كان جائزا ما داما كانا في المجلس فيستصحب اللَّزوم بالنّسبة إليهما جميعا إلى ثلاثة أيّام وفيه من السّقوط ما لا يخفى إذ بعد اختصاص دليل الجواز بما إذا كانا باقيين على الاجتماع والتّصريح بلزوم العقد إذا افترقا لم يكن للاستصحاب مجرى قوله طاب ثراه ولصحيحة محمّد بن مسلم ( - اه - ) ( 8 ) قد يستدلّ بصحيحة محمد بن مسلم الأخر وصحيح زرارة المتقدّمين المتضمّنين لقوله عليه السّلام صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام بعد الجمع بينهما وبين الثبوت للمشتري حيث انّ الجمع يقتضي الثبوت لهما وفيه انّ المراد بالصّاحب فيهما هو المشترى امّا أوّلا فلكونه من المجمل المبيّن في موثّق ابن فضال المتقدّم به حيث قال عليه السّلام صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيّام وحمل المجمل على المبيّن لازم وامّا ثانيا فلدلالة سياق الخبر على حصر خيار الحيوان في أحدهما على خلاف خيار المجلس و ( - ح - ) فإن أريد به البائع كانا مخالفين للإجماع لمعلوم على عدم اختصاصه بالبائع فتعيّن ان يكون المراد به صاحبه بعد العقد وهو المشتري مضافا إلى انّه المتبادر لانّه قد انتقل اليه عنه قوله طاب ثراه وهي رجح بحسب السّند ( - اه - ) ( 9 ) غرضه بذلك مقابلة من رجح اخبار القول بالاختصاص بالمشتري بالأكثريّة عددا والأشهريّة رواية وفتوى شهرة تلحق الخبر المثبت بالشّواذ المتروكة بين الأصحاب بأنّ صحيح ابن مسلم أرجح سندا من صحيح ابن رئاب والأصحّية من جملة المرجّحات ولكن باب المناقشة على ما ذكره مفتوحة أمّا أوّلا فلانا لو سلَّمنا الأصحّية فلا ريب في انّ اعراض من عدا نادر من الأصحاب عن الأصحّ الموجود في الكتب الأربعة وتعلَّقهم بالخبر الموجود في كتاب مرجوح بالنّسبة إلى الكتب الأربعة أقوى شاهد وأوضح دليل على انّ في الخبر الأصحّ سميّة ليست في الأخر ومن هنا شاع بينهم وذاع وملأ الدّفاتر ونودي على المنابر انّ الخبر كلَّما ازداد صحّة واعتبارا ازداد بسبب إعراض الأصحاب عنه سقوطا ووهنا وامّا ثانيا فلانّ اخبار القول بالاختصاص عديدة غير منحصرة في صحيح ابن رئاب بل فيها ما رواه راوي رواية القول بعدم الاختصاص عنى محمّد بن مسلم والمرويّ عنه واحد فيهما وروى الأخر غيره من الثقات ( - أيضا - ) فيشبه ان يكون هذا هو الأصل والأخر مرويّا بظنّ الموافقة لهما في المعنى فتكون روايته هذه في قبال تلك فيبقى صحيح ابن رئاب وغيره سليما عن المعارض وربّما يرجّح اخبار القول بالاختصاص بوجهين آخرين غير شهرة الرّواية والفتوى أحدهما أنّها أوفق بعمومات الكتاب والسّنة الَّتي هي بلزوم البيع ناطقة وقد قال عليه السّلام ما وافق كتاب اللَّه تعالى فخذوه وما خالف كتاب اللَّه فدعوه ثانيهما انّ هذه الأخبار أبعد

46

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست