responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 45


بمضمونه بل يمكن منع أصل الدّلالة نظرا إلى انّه عليه السّلام لم يكن بصدد بيان الخيار بل أراد بيان كون ضمان المبيع على البائع وذلك لا يفيد عدم ثبوت الخيار في الثلاثة إذا لم يكن برص ولا نحوه كما لا يخفى الثّاني انّ ظاهر النصّ والفتوى انّما هو تمام الحيوان فلو اشترى نصفه أو ثلثه أو ربعه أو الرأس أو اليد أو الرّجل كما هو المتعارف في أطراف عراق العرب فالأظهر عدم ثبوت خيار الحيوان لأصالة اللَّزوم بعد الشكّ في اندراجه تحت الأدلَّة ويحتمل الثّبوت لإطلاق الدّليل نظرا إلى صدق بيع الحيوان عليه عرفا ولو مجازا لعلاقة الجزء والكلّ مضافا إلى عموم الحكمة فتأمّل نعم لو اشتركا في شراء حيوان بأجمعه ثبت لهما الخيار على وجه اشتراكهما فيه فلا تذهل الثّالث انّه لا فرق بين كون الحيوان مبيعا مستقلَّا أو منضمّا إلى غيره للصّدق عرفا على وجه الحقيقة فيحكَّم أصالة الإطلاق على أصالة اللَّزوم وما يقال من انّ ثبوت هذا الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقّن والمركَّب من الدّاخل والخارج خارج لا وجه له ضرورة انّ قاعدة الاقتصار لا تجري في قبال أصالة الإطلاق وخروج المركَّب من الدّاخل والخارج لا عبرة به بل العبرة بصدق مشتري الحيوان عليه والمفروض وجوده ثمَّ انّه على القول بثبوت الخيار فقد قال الفقيه الغرويّ ( - ره - ) انّه ليس له الفسخ في الحيوان فقط بل امّا ان يفسخ في الكلّ أو بمضيّ الكلّ قلت هذا على إطلاقه غير مستقيم ولا واضح لأنّه إذا كان عين قيمة كلّ من الحيوان والضّميمة في البيع فما المانع من الفسخ في الحيوان خاصّة بل لا مانع من الفسخ حتّى مع عدم تعيين قيمة كلّ منهما بل باعها صفقة بقيمة معيّنة من غير تعيين ما قابل كلَّا منهما غاية هناك انّه إذا فسخ في صورة عدم تعيين ثمن كلّ منهما قوّم كلّ منهما على حدة وقسّط الثّمن عليهما بالنّسبة واستردّ بمقدار قيمة الحيوان من الثّمن بالنّسبة ولا مانع من الفسخ بوجه بل يمكن ان يقال انّ اختصاص الخيار بالحيوان يقتضي عدم جواز الفسخ في الضّميمة لكون البيع بالنّسبة إليها لازما والجواز انّما هو بالنّسبة إلى الحيوان كما لا يخفى والتعلَّق في المنع من الفسخ في البعض بلزوم الضّرر بالتّبعيض لا وجه له فانّ ذلك في غير الخيار الَّذي مستنده الضّرر لا ( - يخلو - ) من اشكال لتعليلهم فيه بانّ الضّرر لا يجبر بمثله وكذا لا وجه للتعلَّق بانّ الفسخ عائد إلى العقد والعقد واحد فلا يتبعّض وباب التّبعّض للصّفقة ليس فسخا لبعض العقد بل هو انفساخ من الأصل أو شيء قضى به الدّليل ووجه السّقوط انّ العقد وان اتّحد لكنّه لتعدّد المبيع ينحلّ إلى عقود متعدّدة الا ترى إلى جواز الإقالة بالنّسبة إلى البعض وليس ذلك إلَّا لأنّ العقد كصيغة الأمر يقع الامتثال ببعض أفراد المأمور به دون البعض وانّ العقد له تأثيرات متعددة فيرتفع البعض ويبقى الباقي فتأمّل ثمَّ على القول بعدم جواز الفسخ إلَّا في الكلّ لو فسخ في البعض فهل يصير فسخه لغوا أو يكون فسخا في الكلّ وجهان من انّه فسخ على وجه غير جائز والانفساخ في الكلّ غير مقصود فيقع لاغيا ومن انّ ذلك فسخ صدر من كامل فلا يلغو فتأمّل الرّابع انّه لا فرق في ثبوت الخيار المذكور بين ان يشترط في ضمن العقد ثبوته أو لم يشترط لإطلاق النصّ والفتوى وتصريح جماعة كثيرة به بل وقع التّنصيص عليه في جملة من نصوص المسئلة ومعاقد اجماعاتها كصحيح الحلبي المتقدّم وإجماع ( - ف - ) و ( - ئر - ) والانتصار وغيرها مضافا إلى انّ شرط الخيار لا يختصّ جوازه بالحيوان ولا بثلاثة أيّام فاختيار بيان ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام يدلّ على انّ موردها ما لو لم يشترط وامّا مع الشّرط فقد يثبت أزيد من ثلاثة أيّام في الحيوان وغيره ان شرط ذلك وقد لا يثبت حتّى في الحيوان إذا شرط سقوطه الخامس انّ الكلام في ثبوت الخيار هنا للوكيل والموكَّل أو لهما هو الكلام في ذلك في خيار المجلس وكذا الكلام في سقوط الخيار فيما لو اشترى من ينعتق عليه فراجع ما هناك يظهر لك ما هنا قوله طاب ثراه كما عن ( - كرة - ) ( - اه - ) ( 1 ) قال في ( - كرة - ) بعد الاستدلال بالأخبار ما لفظه ولانّ العيب في الحيوان قد يثبت خفيّا غالبا وفي الثلاثة يختبر ويظهر أثره فوجب ان يكون مشروعا دفعا للضّرر ولانّه يثبت في الشّاة المصراة فكذا في غيرها لانّ المناط هو ظهور العيب الخفيّ ولانّ الحيوان يغتذي ويأكل في حالتي صحّته وسقمه ويتحوّل طبعه قلما ينفكّ عن عيب خفيّ أو ظاهر فيحتاج إلى إثبات الخيار ليندفع عنه هذا المحذور انتهى قوله طاب ثراه نعم يظهر من بعض المعاصرين الأوّل ولعلَّه الأقوى ( 2 ) لم افهم المراد بهذا البعض وكلام صاحبي المقابيس والجواهر خال من ذلك ثمَّ انّ في تقوية الوجه الأوّل مع جعله الثّاني هو المترائي من النصّ والفتوى ما لا يخفى والتعلَّق للاوّل بالحكمة المزبورة لا وجه له لعدم اطَّرادها مع انّها هنا غير معلومة لإمكان كون الحكمة تباصر المشتري حتّى يعلم موافقة البيع لمصلحته أم لا فتدبّر مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري قوله طاب ثراه المشهور اختصاص ( - اه - ) ( 3 ) قد سبقه في وصف هذا القول بالشّهرة في غاية المراد و ( - س - ) والتّنقيح و ( - مع صد - ) و ( - الروضة - ) و ( - لك - ) ومجمع الفائدة والمصابيح وكشف الظلام والجواهر وخيارات الفقيه الغرويّ وغيرها وفي الرّياض والمستند انّه الأشهر وفي كشف الظلام انّ عليه الأكثر قوله طاب ثراه حكى عن الشّيخين ( - اه - ) ( 4 ) هذا هو خيرة ( - يه - ) و ( - ط - ) و ( - ئر - ) والغنية و ( - يع - ) و ( - فع - ) و ( - كرة - ) و ( - عد - ) و ( - شاد - ) والإيضاح واللَّمعة والتنقيح و ( - مع صد - ) ومجمع الفائدة والكفاية والوسائل والهداية والرّياض و ( - ئق - ) والمصابيح ومحكي المقنعة والمراسم والوسيلة و ( - ير - ) وفقه القرآن للرّاوندي وكشف الرّموز والتّبصرة و ( - لف - ) وشرح ( - شاد - ) للفخر وتعليق ( - شاد - ) للكركرى وإيضاح ( - فع - ) القطيفي والميسيّة و ( - س - ) وغيرها وهو المحكى عن أبي يعلى القاضي ( - أيضا - ) قوله طاب ثراه والشاميين الخمسة ( - اه - ) ( 5 ) قد اصطلحوا على التّعبير بالشّاميين بالتثنية عن الحلبي والقاضي وبالشّاميين الثلاثة عنهما مع الشّهيد وبالأربعة عنهم مع الكركي وبالخمسة عنهم مع الشهيد الثّاني وبالستّة عنهم مع أبى الحسن صاحب المدارك وبالسّبعة عنهم مع صاحب المعالم وبالثمانية عنهم مع العلائي ابن الكركي وبالتّسعة عنهم مع البهائي وبالعشرة عنهم مع الشيخ حسين والد البهائي وبالأحد عشر عنهم مع الميسي وبالاثني عشر عنهم مع الشّيخ محمّد بن صاحب المعالم فاحفظ هذه الاصطلاحات تنفعك قوله طاب ثراه وبالحلبيّين ( 6 ) قد تضمّنت النّسخة المصحّحة كلمة الحلبيّين بالباء الموحّدة ولكن يبعده عدم قيام الاصطلاح في الحلبي بلفظ الجمع وانّما اصطلحوا بلفظ تثنية عن أبي الصّلاح وابن زهرة ويبعّد كون العبارة هنا بالباء الموحّدة انّ أبا الصّلاح من جملة الشّاميّين الخمسة المشار إليهم فإذا أريد بالحلبيّين السّتة هو وابن زهرة وأربعة آخرون لزم التكرار وانّما اصطلحوا في الحلَّي بصيغة الجمع فيطلق الحلَّيان على ابن إدريس والمحقّق والحلَّيون الثّلثة عليهما مع العلامة والأربعة عليهم مع الفخر والخمسة عليهم مع ابن سعيد والستّة عليهم مع السبورى المقدار والسّبعة عليهم مع أبى العبّاس بن فهد والثّمانية عليهم مع ابن القطَّان والتّسعة عليهم مع العميدي والعشرة عليهم مع والد العلَّامة والأحد عشر هم مع ابن طاوس والاثنى

45

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست