responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 44


سقوط الخيار بالافتراق كما لا يخفى مسألة ومن مسقطات هذا خيار المجلس التصرّف قوله طاب ثراه ذكره الشيخ ( - ره - ) في ( - ط - ) ( - اه - ) ( 1 ) قد ذكر ذلك في ( - ف - ) ( - أيضا - ) حيث قال إذا وطأ في مدّة الخيار لم يكن مأثوما ولحق به الولد وكان حرّا ولزم العقد من جهته إلى أن قال دليلنا إجماع الفرقة على انّ المشترى متى تصرّف في المبيع بطل خياره انتهى فإنّ إطلاقه المشترى والمبيع والخيار يقضى بشمول مقاله وإجماعه للفرض قوله طاب ثراه والعلَّامة في ( - كرة - ) ( - اه - ) ( 2 ) قد ذكر ذلك في ( - عد - ) و ( - ير - ) ( - أيضا - ) وتبعه ولده في الإيضاح والفاضل المقدار في التنقيح وثاني الشهيدين في ( - لك - ) وغيرهم قوله طاب ثراه ولعلَّه لدلالة التعليل ( - اه - ) ( 3 ) أراد بذلك قوله عليه السّلام فذلك رضا منه في صحيح ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال الشّرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط قيل له وما الحدث قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشّراء دلّ بعموم التّعليل على سقوط الخيار بكلّ ما دلّ على الرّضا فيسري إلى خيار المجلس ( - أيضا - ) كما يسرى إلى البائع ( - أيضا - ) فيسقط خياره أيضا بإيجاد ما يدلّ على الرّضا والتصرّف دالّ عليه قطعا فيوجب السّقوط بالنّسبة إليهما إن كان منهما والى المتصرّف إن كان من أحدهما بل ربّما سرّى بعضهم ذلك إلى تصرّف البائع في المبيع والمشترى في الثّمن فأفتى بدلالتهما على الفسخ ولا بأس به بعد الأخذ بالعلَّة وإدارة الحكم مدار الكشف عن الرّضا الَّا ان يناقش في الصّغرى أعني دلالة التصرّف على الرّضا والفسخ بالمنع منها ومن إطلاقها فتأمّل قوله طاب ثراه فتأمّل ( 4 ) استظهر الشيخ الوالد قدّس سرّه كون الأمر بالتأمّل للإشارة إلى أن المنفيّ الَّذي هو الشّرط المذكور ليس قابلا لشمول شرط المجلس إذ ليس المراد بقوله ما اشترى الَّا الحيوان بدلالة ما قبله وما بعده فلا يكون المراد بالشرط المنفيّ إلَّا خيار الحيوان ثمَّ قال قدّس سرّه الَّا ان يقال انّ المراد بما اشترى وإن كان هو الحيوان الَّا انّ الشّرط في الحيوان لا يختصّ بشرطه المختصّ به الغير الجاري في غيره فيشمل سائر الشّروط المشتركة بين غيره وبينه ومنها خيار المجلس وإذا سقط خيار المجلس في الحيوان سقط في غيره بعدم القول بالفصل أو يقال انّه يستفاد منه انّ المناط انّما هو الرّضا المستكشف عنه بالتصرّف فيقال انّ المناط المدلول عليه بالخبر موجود في خيار المجلس ( - أيضا - ) الثاني خيار الحيوان قوله طاب ثراه لا خلاف بين الإماميّة ( - اه - ) ( 5 ) قد جزم بعدم الخلاف فيه جمع واستظهر عدم الخلاف فيه في مجمع الفائدة وادّعى الإجماع عليه في ( - ف - ) و ( - ئر - ) والانتصار و ( - كرة - ) وغاية المراد والتنقيح والمهذّب البارع والمصابيح والجواهر والمستند وخيارات الفقيه الغرويّ وهداية الأنام ومحكي كشف الرّموز وغيرها بل في الجواهر انّه في الجملة ضروريّ بين علماء المذهب والأصل في ذلك النّصوص المستفيضة المدّعى تواترها في ( - كرة - ) فمنها صحيح محمّد بن مسلم وخبر علىّ بن أسباط المزبوران في خيار المجلس ومنها الصّحيح الَّذي رواه الشّيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في الحيوان كلَّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري وهو بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط ومنها الموثّق الَّذي رواه هو ( - ره - ) بإسناده عن ابن سعيد عن الحسن بن علىّ بن فضّال قال سمعت أبا الحسن موسى الرّضا عليه السّلام يقول صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيّام ومنها الصّحيح الَّذي رواه هو ( - ره - ) بإسناده عنه عن صفوان عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا ومنها الصّحيح الَّذي رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له ما الشّرط في الحيوان قال ثلاثة أيّام للمشتري الحديث ومنها الصّحيح الَّذي رواه هو ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وابن بكير جميعا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سمعته يقول قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله البيّعان بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان ثلث ومنها الصّحيح الَّذي رواه عبد اللَّه بن جعفر الحميري في محكي قرب الإسناد عن أحمد وعبد اللَّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب قال سألت أبا عبد اللَّه سلام اللَّه عليه قال سئلت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما فقال الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشّراء إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في فروع المسئلة ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) قوله طاب ثراه وظاهر النصّ والفتوى العموم لكلّ ذي حيوة ( - اه - ) ( 6 ) صغير بالذّات أو بالوصف كالجراد ودود القزّ وزنبور العسل والعلق ونحوها أو كبيرا كالدّواب والأنعام وغيرها ناطقا كالإماء والعبيد أو غيره إنسيّا أو وحشيّا برّيا أو بحريّا وان خرج من الماء لما أشار إليه ( - قدّه - ) من إطلاق النّصوص والفتاوى بل في الأخبار ما هو صريح في العموم مثل صحيح الحلبي حيث أكَّد فيه الحيوان بلفظ كلّ الَّذي هو من ألفاظ العموم قوله طاب ثراه لانّه لا يباع من حينه ( - اه - ) ( 7 ) مضافا إلى انّ ثبوت الخيار في الثّلثة انّما يطلق على ماله استعداد البقاء ثلاثة أيام في العادة والسّمك المخرج من الماء ليس ( - كك - ) فيكون خارجا عن منصرف الأخبار قوله طاب ثراه ويشكل فيما صار ( - كك - ) ( - اه - ) ( 8 ) لا وجه لهذا الإشكال بعد انصراف غيره من نصوص الخيار فتبقى أصالة اللَّزوم محكمة في مثل ذلك قوله طاب ثراه وفي منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثّلثة وجوه ( - اه - ) ( 9 ) أحد الوجوه فوريّة الخيار الثّاني امتداده إلى الموت الثالث بقائه فيما بعد الموت إلى الثّلثة أو إلى أن ينتن فيخرج عن الماليّة أو يحدث فيه نقص في ماليّته بان يجعل المنتهى أقرب الأجلين منهما والوجه في ذلك انّه ان لم يكن مندرجا في نصوص خيار الحيوان لم يكن لأصل الخيار وجه لعدم الدّليل عليه وإن كان مندرجا لزم امتداده إلى الثّلثة ان بقي حيّا أو مات ولم يخرج من الماليّة وامّا إذا مات قبل الثلاثة وخرج عن الماليّة بحيث عدّ تلفا فمقتضى قاعدة كون التّلف في الثّلثة من البائع دون المشترى بمعنى انفساخ العقد قبل التّلف انا ما كما يأتي تحقيقه في أحكام الخيار ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) هو سقوط الخيار وانفساخ العقد فالوجه الأوّل والثاني ساقطان جزما ولا وجه لعدهما وجها فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه ثمَّ انه هل يختصّ هذا الخيار بالمبيع المعين ( - اه - ) ( 10 ) قد أهمل الماتن ( - ره - ) التّصريح بجملة من فروع خيار الحيوان واحكامه ولا بدّ لنا من الإشارة إليها الأوّل انّه لا فرق في ثبوت الخيار المذكور ثلاثة أيّام بين ان يكون بالحيوان علَّة أم لا لإطلاق النصّ والفتوى وامّا ما يظهر منه الاختصاص بما فيه علَّة مثل الصّحيح الذي رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الوشاء عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه سلام اللَّه عليه قال عهدة البيع في الرّقيق ثلاثة أيّام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا وعهدته سنة من الجنون فما بعد السّنة فليس بشيء حيث دلّ بمفهوم الشّرط على الاختصاص بصورة الحبل أو البرص أو نحوه فلا عبرة به ولا قائل

44

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست