responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 37


ثانيا لانّ الجنون ممكن الزّوال بخلاف الموت و ( - ح - ) فيكون الوليّ قائما مقامه قال في ( - كرة - ) لو جنّ أحد المتعاقدين أو أغمي عليه قبل التفرّق لم ينقطع الخيار لكن يقوم وليّه أو الحاكم مقامه فيفعل ما فيه المصلحة من الفسخ أو الإجازة وهو أظهر وجهي الشّافعيّة ولهم وجه أخر مخرج من الموت انّه ينقطع ولو فارق المجنون مجلس العقد قال الجويني يجوز ان يقال ينقطع الخيار لانّ التصرّف انقلب إلى القيّم عليه وعورض بأنّه لو كان ( - كك - ) لكان الجنون كالموت ثمَّ قال ولو خرس أحدهما قبل التفرّق فإن كان له إشارة مفهومة قامت مقام لفظه وان لم تكن له إشارة مفهومة ولاحظ كان حكمه حكم المغمى عليه ينوب عنه الحاكم انتهى ولا يخفى عليك ان لازم قيام الوليّ مقامه كون المدار على تفرّقه الَّا ان يقال انّ مقتضى ما اعترفت به سابقا من عدم اعتبار القصد إلى كون الافتراق لإسقاط الخيار ولا الالتفات اليه هو عدم اعتبار العقل فيكون افتراق المجنون والمغمى عليه مسقطا للخيار ولا معنى ( - ح - ) لقيام وليّه مقامه من هذه الجهة وان قام مقامه من حيث الفسخ أو إسقاط الخيار بعد العقد على ما يراه صلاحا ويأتي هنا الفروع الآتية في الموت إنشاء اللَّه تعالى الثّامن انّه لو مشيا وقرب أحدهما من صاحبه بمقدار بعد الأخر وقدر المساحة بينهما باق فهل يعدّ تفرّقا اشكال واستظهر الفقيه الغرويّ ( - ره - ) صدق الافتراق بذلك ولم افهم وجهه لأنّهما وان فارقا موقف البيع إلَّا انّهما لم يفترقا لبقاء المساحة الَّتي كانت بينهما حال البيع فالأظهر عدم سقوط الخيار لعدم صدق الافتراق بالأبدان عرفا نعم لو تباعد أحدهما عن الأخر بخطوة ثمَّ لحقه لم يمنع اللَّحوق أخيرا من سقوط الخيار الحاصل بالتفرّق كما لم ينفع عوده عليه السّلام إلى مجلس العقد في عود الخيار ومن هنا علم انّه لا فرق في سقوط الخيار بالافتراق بين عوده اليه وعدمه ولا بين قصد العود وعدمه التاسع انّه لو تفرّقا بعد الشروع في العقد ورجعا قبل إتمامه فالظَّاهر انّه لا يحكم بتحقّق التفرّق لانّ ظاهر النصّ والفتوى كون المدار على الافتراق بعد تمام العقد العاشر انّهما لو مشيا مصطحبين لم يصدق التفرّق ولم يسقط الخيار لانّ المدار على مفارقة أحدهما الأخر لا عن المجلس قال في ( - كرة - ) قد عرفت انّ الحوالة في التفرّق على العادة فلو تبايعا وأقاما سنة في مجلسهما لم يتفرّقا بأبدانهما بقي الخيار وكذا لو قاما وتماشيا مصطحبين منازل كثيرة لم ينقطع الخيار لعدم تحقّق التفرّق وبه قال أكثر الشّافعيّة ولباقيهم قولان غريبان أحدهما انّه لا يزيد الخيار على ثلاثة أيّام لأنها نهاية الخيار المشروط شرعا وهو ممنوع والثّاني قال بعضهم لو لم يتفرّقا لكن شرعا في أمر أخر وأعرضا عمّا يتعلَّق بالعقد وطال الفصل انقطع الخيار وليس بشيء انتهى الحادي عشر انّه قال الفقيه الغرويّ ( - قدّه - ) انّه لو كان البائع جماعة والمشترى واحدا وبالعكس أو كان الطَّرفان وأجزنا اشتراك العاقدين في العقد الواحد كان يقول أحد الوكلاء بعتك يا زيد ويقول الأخر ويا عمرو وهكذا أو يقول أحدهم بعتك الدّرهم والأخر الدّينار فيقول المشترى قبلت ومثله تعدّد الوارث بناء على انّ المدار على تفرقته فهل يحصل التفرّق بالبعض أو بالكلّ أو كالتفرّق في باب الجماعة يناط بالصّدق العرفي أو يعطى كلّ حكمه وجوه أضعفها الأخير لعدم جواز التبعّض في الالتزام والفسخ ومدرك الأوّلين صدق التفرّق وعدمه ولعلّ الأقوى الثّاني استصحابا لبقاء الخيار وهو الظَّاهر من النصّ انتهى وأقول الأولى بناء ذلك على انّ العقد المذكور هل هو عقد واحد أو عقود متعدّدة فعلى الأوّل يبنى على تفرّق الجميع وعلى الثاني يجرى على كلّ حكمه لأنّه إذا وقع عقود متعددة في مجلس واحد كان لزوم كلّ منها بافتراق طرفيه وعدم جواز التبعّض في الالتزام والفسخ انّما هو في العقد الواحد فالقول بدوران الحكم مدار تفرّق البعض مطلقا أو تفرّق الجميع مطلقا لا وجه له كما لا وجه لإطلاق استضعاف الوجه الأخير واستصحاب الخيار الَّذي احتجّ به للوجه الثّاني انّما ينفع بناء على كون العقود المشتركة عقدا واحدا والَّا لكان افتراق البعض مورثا للقطع بسقوط خياره فينتفى موضوع الاستصحاب بل لمن قصر حجيّة الاستصحاب على ما إذا لم يكن الشكّ في المقتضى المناقشة في الاستصحاب المذكور حتّى بناء على كون العقود المشتركة عقدا واحدا بأول الشكّ هنا إلى استعداد الخيار للبقاء بعد افتراق البعض وامّا استظهار الوجه الثّاني من النصّ فلم افهم وجهه وهو ادرى بمواقع كلامه الثّاني عشر انّه لو باع الوكلاء شيئا واحدا عن شخص دفعة فقد صرّح الفقيه الغرويّ ( - ره - ) ببقاء الخيار ببقاء واحد منهم لانّ كلَّا منهم مع المشترى متبايعان فما دام واحد منهم باقيا يصدق عدم تفرّق المتبايعين والتقييد بالدّفعة واضح الوجه إذ لو سبق أحدهم كان المدار على تفرّقه ولم يكن بالباقين عبرة ضرورة انّ المال قد انتقل بالعقد الأوّل إلى المشترى والمنقول إلى شخص لا ينقل ثانيا اليه من غير فسخ ولا نقل إلى غيره فتكون العقود المتأخّرة لاغية ولكن يمكن المناقشة فيما افاده ( - قدّه - ) بانّ جميعهم ( - ح - ) بمنزلة عاقد واحد فإذا تفرّق بعضهم صدق انّ البائع غير باق في المجلس لتفرّق البعض الَّا ان يقال انّ المدار في بقاء الخيار ليس على بقاء المتبايعين بل المدار في سقوطه على افتراق المتبايعين ولا شكّ في انّ المتبايعين لم يفترقا لبقاء بعض أحد الطَّرفين لكن الإنصاف أنّ الفرع مشكل لخروجه عن منصرف النّصوص فتأمّل جيّدا ويمكن المناقشة بوجه أخر وهو انّا ان قلنا بانّ الخيار للموكَّل كان المدار على تفرّقه فالفرع ساقط فتأمّل نعم إن كان للوكيل كان لبقاء الخيار ببقاء البعض وجه من حيث انّ لازم كون مبيعهم شيئا واحدا اتّحاد الخيار واشتراكهم فيه فكلّ من تفرّق منهم كان ذلك منه إسقاطا لحقّه فلمن لم يسقط استيفاء الحقّ المشترك فتأمّل الثّالث عشر انّه لو كان وكيلا في الإيجاب والقبول وبعد إيقاع الإيجاب تولَّى المشترى الموكَّل القبول حصل العقد بهما ولم يندرج في عنوان التولَّي للطَّرفين الآتي ذكره وكان المدار على افتراق المشتري والوكيل أو المشترى والموكَّل في الإيجاب على اختلاف القولين المتقدّمين في كون الخيار للوكيل أو الموكَّل فراجع الرّابع عشر انّه لو استطال مكان العقد بحصوله حال العدو فعاد أحدهما بعد التّمام إلى بعض المسافة دون الآخر حصل الافتراق المسقط للخيار كما هو واضح الخامس عشر انّهما لو جاءا مصطحبين وتنازعا في التفرّق بعد البيع فادّعاه أحدهما وانّ البيع قد لزم وأنكر الأخر قدّم قول المنكر مع يمينه لأصالة دوام الاجتماع ولصدق المنكر عليه عرفا وربّما حكى في ( - كرة - ) عن الشّافعي في أحد قوليه البناء على الظَّاهر بمعنى انّه ان قصرت المدّة قدّم قول المنكر مع اليمين وان طالت قدم قول المدّعى لندور اجتماع المدّة الطَّويلة فمدّعيه يدّعى خلاف الظَّاهر فيقدّم قول مدّعى الفسخ بالتفرّق بناء على الظَّاهر وضعفه ظاهر كضعف ما عن الشّهيد ( - ره - ) في حواشيه من جعله الأصل لزوم البيع والظَّاهر الانصحاب فإنّ أصالة عدم الافتراق مقدّمة على أصالة اللَّزوم وكون الظَّاهر الانصحاب مطلقا محلّ منع ولو اتّفقا على التفرّق وقال أحدهما

37

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست