responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 36


انتهى فاحتجّ على عدم كفاية الخطوة بعدم ظهور الصّدق بها عرفا وعادة كعدم الصّدق بالثنتين والثلث ثمَّ تصدّى لدفع ما قد يورد عليه من انّ الأخبار المزبورة قد نصت على حصول الافتراق بالمشي خطا جمع خطوة ما بين القدمين في المشي وأقلّ الجمع ثلاثة فيلزم سقوط الخيار بثلث خطوات وتقرير الجواب انّ ما ذكرته انّما كان يتمشى ان لو كان عليه السّلام أخبر بسقوط الخيار بمشي خطا فإنّه لولا كفاية ثلاثة لما كان يحكم بكفاية خطا الظَّاهرة في ثلاثة فما فوقها وليس ( - كك - ) بل نقل لفعله ( - ع - ) والفعل مجمل إذ كما يحتمل انّه مشى ثلث خطوات فكذا يحتمل انّه مشى أكثر من ذلك فبعد الإجمال يتعيّن الرّجوع إلى العرف ولا يصدق الافتراق عرفا بخطوة وخطوتين وثلث وفيه أوّلا منع عدم الصّدق عرفا لأنّا نجدهم يقولون إذا افترقا بخطوة انّه لم يفترقا في مقام التّحقيق وعدم المسامحة وعدم صحّة السّلب من علائم الحقيقة وجواز السّلب توسّعا تنزيلا للقليل منزلة المعدوم غير ضائر والَّا فإنّهما لو تفارقا بخمس خطوات في مكان واحد يقال عرفا توسّعا ومسامحة انّهما لم يفترقا وأنتم لا تقولون به وثانيا انّ صدق الافتراق لغة على الافتراق بخطوة ممّا لا ريب فيه والشكّ في الصّدق عرفا كاف في المطلوب فإنّ الأصل عدم التّغيير والنّقل ودعوى انّ المتبادر من الافتراق المعتدّ به الغير الصّادق على خطوة واثنتين وثلث ممنوعة لمنع التبادر وبالجملة فالحق إدارة ذلك مدار العرف لانّه المرجع في الموضوعات المستنبطة بعد عدم ورود التّحديد من الشّرع فيكتفى فيه بالمسمّى عرفا ولا شكّ في صدقه على أدنى مراتب الانتقال ولا دليل على تعيين الخطوة وحكاية الإجماع محصّله ومنقوله على عدم كفاية أقلّ من خطوة كما صدر من مولى مفتاح الكرامة لا حجّة فيها وأوهن من ذلك التعلَّق بانّ العلماء اعرف بمداليل الألفاظ وبالعرف والعادة فتعيينهم للخطوة كاشف عن عدم صدق الافتراق عرفا بما دونها فانّ فيه أوّلا منع كشف تحديدهم عن العرف وثانيا منع انسياق كلامهم للتّحديد الشّرعي أو العرفي بل هي في كلماتهم مثال فتدبّر ثمَّ انّ المعتبرين للخطوة أداروا ذلك مدار العرف قال الفقيه الغروي ( - ره - ) انّ المراد بالخطوة الخطوة المتعارفة إذ هي الَّتي ينصرف إليها الإطلاق انتهى وهو بناء على التّحديد بالخطوة لا بأس به قوله طاب ثراه ثمَّ اعلم انّ الافتراق على ما عرفت من معناه يحصل بحركة أحدهما ( - اه - ) ( 1 ) أقول قد أهمل الماتن ( - ره - ) جملة من فروع الافتراق ولا بدّ لنا من التعرّض لها الأوّل انّه قال الفاضل المقداد ( - ره - ) في التنقيح انّ الافتراق هنا ليس باللَّفظ كما يقول أبو حنيفة بل بالأبدان ولو بخطوة وذلك لانّه لمّا كان الاجتماع على التساوي انّما هو على الأبدان كان الافتراق بالأبدان ( - أيضا - ) انتهى قلت ما ذكره ( - ره - ) من كون المدار على الافتراق بالأبدان واضح وكفاك في ذلك الأخبار المزبورة الحاكية لفعله عليه السّلام مضافا إلى عدم صدق الافتراق عرفا ولغة الأعلى الافتراق بالأبدان لكن الإشكال فيما عزاه إلى أبى حنيفة فإنّه قد خالف النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله في أصل ثبوت خيار المجلس فضلا عن بيان مسقطة الَّا ان يكون قال به على فرض التنزّل الثّاني انّه قال في ( - كرة - ) ويحصل بالتفرّق بالأبدان لا بالمجلس خاصّة لانصراف الإطلاق إليه عرفا انتهى وما ذكره متين الَّا انّه عليه السّلام جعل المدار افتراقهما الظَّاهر بل الصّريح في افتراقهما بالأبدان ولم يجعل المدار على مفارقتهما المجلس وتظهر الثمرة بين كون المدار على الافتراق بالأبدان وبين كونه بالمجلس انّه لو مضى أحدهما والأخر باق في موضعه فعلى الأوّل يسقط خيارهما جميعا لحصول الافتراق بينهما بمضيّ أحدهما وعلى الثّاني لا يسقط خيارهما لعدم افتراقهما المجلس بل افتراق أحدهما وبهذا التّقريب تزيد الأخبار وضوحا في المطلوب لانّه ( - ع - ) أثبت اللَّزوم بمجرّد مشيه عليه السّلام الثّالث انّ المراد بالافتراق هو الافتراق بتمام البدن لا أبعاضه فلو تبايعا مضطجعين أو مستلقيين أو إقدامهما متلاصقة ثمَّ قبض كلّ رجليه فحصلت فرجة عظيمة مع بقاء رأسيهما على حالهما فالخيار باق كما صرّح به الفقيه الغرويّ ( - ره - ) لانصراف إطلاق الافتراق إلى افتراق تمام البدن الرّابع انّه لا يحصل التفرّق والافتراق المسقط للخيار ببقائهما في المجلس وضرب ساتر بينهما كما صرّح بذلك في ( - ط - ) و ( - ئر - ) و ( - كرة - ) واللمعتين و ( - لك - ) ومحكي ( - ير - ) و ( - س - ) وسائر ما تأخّر عنها بل في عبائر جمع من الأواخر منهم صاحب الجواهر ( - ره - ) ففي وجدان الخلاف فيه وفي مفتاح الكرامة انّه لعلَّه ممّا لا خلاف فيه عندنا وانّما نسب الخلاف إلى بعض الشافعيّة انتهى والنّاسب هو العلَّامة ( - ره - ) في ( - كرة - ) حيث قال لا يحصل التفرّق ببقائهما في المجلس وضرب ساتر بينهما كستر وشبهه ويكون كما لو غمّضا عينهما وكذا لو شقّ بينهما نهر لا يتخطأ وكذا لو بنى بينهما جدار من طين أو جصّ وفي الأخير للشّافعيّة وجهان أصحّهما عدم السّقوط لأنّهما في مجلس العقد انتهى وقد صرّح بعدم الفرق في الحائل بين الرّقيق كالسّتر والغليظ كالحائط والمانع من الاجتماع كالنّهر العظيم وغيرها جمع والأصل في المسئلة إطلاق النّصوص والفتاوى بعد عدم صدق الافتراق على شيء من ذلك مجرّد إذ المفهوم منه تباعدهما عن الحدّ الَّذي كانا عليه وامّا إسقاط بعض الشّافعيّة للخيار ببناء جدار بينهما فمبنىّ على ما يظهر من جمع منهم من إدارة الحكم مدار الافتراق عن المجلس فلو افترقا بالأبدان في مجلس واحد لم يقدح في الخيار ولو مشيا مصطحبين وفارقا المجلس سقط الخيار وعلى ذلك المبنىّ فالتّفريع في محلَّه لصدق تعدّد المجلس ببناء حائط لا يضرب ساتر سيّما إذا كان رقيقا وممّا يظهر منه ادارتهم الحكم مدار مجلس العقد ما حكاه في ( - كرة - ) عن الشّافعي من انّهما إن كانا في دار صغيرة لم يحصل التفرّق الَّا بان يخرج أحدهما من الدّار أو يصعد أحدهما إلى العلوّ والأخر في السّفل وكذا المسجد الصّغير والسّفينة الصّغيرة لا يحصل التفرّق الَّا بالخروج منهما وإن كانا في دار كبيرة وكان أحدهما في البيت والأخر في الصّفة حصل الافتراق أو يخرج أحدهما من البيت إلى الصّحن أو يدخل من الصّحن الخامس انّ التفرّق من جهة العلوّ والهبوط كالتفرّق من الجهات الأربع لإطلاق النصّ وصدق الافتراق عرفا السّادس انّه قال الفقيه الغرويّ ( - ره - ) انّه لو تكثّرت الخطأ على وجه الاستدارة فلا افتراق وأقول انّ ذلك انّما يتمّ على القول بعدم كفاية خطوة واحدة في الافتراق مع انّ مذهبه الكفاية فالفرع لا يلائم مختاره الَّا ان يريد بذلك ما إذا لم يوجب الخطاء على وجه الاستدارة زيادة الفصل بينهما عمّا كان حال العقد كما إذا كان الفاصل بينهما خمسة أذرع فاستدار في الخمسة اذرع السّابع انّه يعتبر في الافتراق المسقط للخيار صدوره في حال كون المفارق عاقلا فلو جنّ أو أغمي عليه فتفرّق لا عن شعور لم يسقط خيار المجلس للاستصحاب بعد تبادر افتراق العاقل من النصّ وهل ينقطع الخيار بنفس الجنون والإغماء أم لا حكى الأوّل عن أحد وجهي الشّافعيّة تنزيلا لذلك منزلة الموت وفساده ظاهر لمنع الأصل أوّلا كما ستعرف ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) ووجود الفارق

36

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست