responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 38


فسخت قبله لجلب المنافع من حال الفسخ المدّعى إلى حال التفرّق وأنكر الأخر قدّم قوله مع اليمين لأنّ الأصل عدم الفسخ ولصدق المنكر عليه عرفا وعن الشّافعي في أحد قوليه تقديم قول مدّعى التصرّف لأنّه أعرف بتصرّفه وليس بشيء لأنّ قول المدّعى فيما يدّعيه بيمينه انّما هو فيما لا يعلم الَّا من قبله والفسخ ليس من ذلك القبيل ولو اتّفقا على عدم التفرّق وادّعى أحدهما الفسخ وأنكر الأخر قدّم قول المنكر بيمينه للأصل والصّدق ويكون المنافع إلى حال التّداعي للمشتري وامّا بعد زمان التّداعي فيبنى على انّ دعوى الفسخ من مدّعيه فسخ من حينه أم لا فعلى الأوّل تكون المنافع كعين المبيع للبائع وعلى الثّاني فالجميع للمشتري السّادس عشر انّ ظاهر الافتراق في النصّ والفتوى انّما هو الافتراق بالأجساد وفي سقوط الخيار بافتراقهما بالأرواح بموتهما أو موت أحدهما وجهان احتمل أوّلهما العلَّامة ( - ره - ) في ( - عد - ) و ( - كرة - ) ومال إليه في مجمع الفائدة واستقرّ به في محكي تعليق ( - شاد - ) واحتمل ثانيهما في ( - عد - ) و ( - كرة - ) والإيضاح واستظهره في ( - مع صد - ) وافتى به في الغنية ومحكي ( - ير - ) و ( - س - ) وغيرها بل هو صريح كلّ من أفتى بأنّ جميع أقسام الخيار موروث كما يأتي ذكرهم إنشاء اللَّه تعالى حجّة الأوّل أمران الأوّل انّ مفارقة الدّنيا أولى من مفارقة المجلس فإذا سقط بمفارقة المجلس كان سقوطه بمفارقة الدّنيا أولى وفيه منع الأولويّة فإنّ المراد من الافتراق التّباعد في المكان وهو انّما يكون للجسم فلا يصدق بمفارقة الرّوح جسده وزاد في ( - لك - ) انّ الرّوح لا يعلم مفارقتها للمجلس فيستصحب الحكم الثّاني انّ ظاهر الرّوايات انّ البيعين بالخيار مع الحياة لعود ضمير التفرّق إليهما فمع الممات يسقط الخيار تبعا لمتعلَّقه ذكر ذلك الفقيه الغرويّ ( - ره - ) وفيه نظر ظاهر لكونه دعوى محضة فانّا وان سلَّمنا انّ البيعين بالخيار مع الحياة لكن أخبار الإرث تفيد قيام حيوة الوارث مقام حيوة المورث في جميع الأشياء فسقوط الخيار بالممات الذي فرعه على كون خيار البيعين مع الحياة دعوى محضة راجعة إلى الاجتهاد في مقابلة نصوص الإرث الَّا ان يقرّر بانّ الظَّاهر المتبادر من اخبار الخيار انّما هو الثّبوت مع حيوة المتعاقدين فتبقى صورة موتهما أو أحدهما تحت أصالة اللَّزوم لكنّ فيه انّ الخيار قد ثبت قطعا قبل الموت والشكّ انّما هو في زواله وأدلَّة الإرث تقتضي انتقاله إلى الوارث وعدم زواله حجّة الثاني أمور الأوّل ما تمسّك به في الغنية من الإجماع حيث قال وخيار المجلس والشرط موروث بدليل إجماع الطائفة انتهى الثّاني انّ ثبوت الخيار بالعقد معلوم وسقوطه ممّا لا دليل عليه فيستصحب كذا قرّره في ( - مع صد - ) ولى فيه نظر لأنّه ان أراد استصحاب الخيار إلى حال الموت فلا حاجة اليه وان أراد استصحابه بعد الموت كما هو الظَّاهر فالموضوع متبدّل الثالث انّه لا ريب في كون الخيار من الحقوق وقد قام الإجماع ودلّ النصّ على انّ ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه فإذا مات انتقل إلى الوارث والى ذلك أشار في الغنية بقوله بعد عبارته المزبورة ولأنّه إذا كان حقّا للميّت ورث كسائر حقوقه لظاهر القران الرّابع ما في الإيضاح من انّ مناط السّقوط الافتراق الاختياري ولهذا لو فرقا كرها لم يسقط والافتراق الاختياري غير حاصل بالموت الخامس ما في الإيضاح ( - أيضا - ) من انّ المراد الافتراق في الأين وانّما يتحقّق بالأبدان ولم يحصل فالقول الثاني أظهر ثمَّ لا فرق في قيام الوارث مقام المورث في الخيار بين كونه حاضرا في مجلس موت المورث أم لا وانّما الكلام في مقدار امتداد الخيار بينه وبين الحيّ أو الوارث الأخر والكلام تارة في الحاضر وأخرى في الغائب امّا الحاضر ففيه وجوه أحدها انّ المدار على مجلس الوارث والطَّرف الأخر من غير مدخليّة لبقاء الميّت في المجلس وأخذهم إيّاه إلى موضع أخر وبعبارة أخرى إذا كان الوارث حاضرا في مجلس النّزع انتقل اليه الخيار بموت مورّثه وكان المدار على افتراق الوارث مع الطَّرف الأخر سواء أخذ الميّت أم لا نظرا إلى انّ مفارقة الميّت للمجلس كمفارقة المخرج من المجلس كرها الممنوع من التّخاير فكما انتقل هناك إلى مجلس زوال الإكراه للزوم الضّرر ببقاء الخيار دائما فكذا ينتقل هنا إلى مجلس الوارث وقد يضعّف هذا الوجه بكونه قياسا وفيه منع بل هو تنقيح للمناط ان ثبت الحكم في الأصل فإنّ الخيار يتبع بقاء المجلس فإذا قام الوارث مقام المورث و كان هو بموته بمنزلة الجدار وكان المدار على عدم تفرّق القائم مقامه ولم يكن لتفرق الميّت اثر ثانيها كون المدار على مجلس الميّت والطَّرف الأخر فما داما في موضع العقد فالخيار باق وإذا افترقا أو أحدهما كان أخذ الميّت أو مضى الطرف الأخر سقط الخيار أفتى به جمع في ( - عد - ) ومحكي التحرير و ( - مع صد - ) وجعله في مفتاح الكرامة أولى وقواه الفقيه الغروي ( - ره - ) وعليه فلو فارق الطَّرف الأخر أو أخذ الميّت سقط الخيار وان لم يفارق الوارث الطَّرف الأخر ولو فارق الوارث الطَّرف الأخر لم يسقط الخيار ما لم يفارق الطَّرف الأخر الحيّ الميّت وربّما علَّل ذلك في مفتاح الكرامة بانّ بقاء الخيار انّما يكون لانتفاء تفرّق المتعاقدين وذلك انّما هو باعتبار بقاء الميّت مع العاقد الأخر وفيه انّ المفروض انتقال الخيار إلى الوارث ولازمه كون المدار على بقائه ( - أيضا - ) فانّ المراد بالافتراق افتراق ذوي الخيار والميّت كالجدار فلا عبرة ببقائه وربّما علل الفقيه الغرويّ ( - ره - ) ذلك بالاستصحاب وليت شعري ما ذا أراد بذلك فإن أراد استصحاب كون المدار على عدم افتراق المتبايعين فالموضوع متبدّل لأنّهما كانا حين التّبايع حيّين والآن ميّتان أو ميّت وحيّ مضافا إلى ما عرفت من انّ أخذ الميّت كأخذ الحيّ مكرها لا اثر له وان أراد غير ذلك فهو اعرف ثالثها بقاء الخيار دائما من غير سقوط بالتفرّق كالعاقد الواحد على أحد الوجهين احتمله الفقيه الغرويّ ( - ره - ) وبعض من سبقه وهو في غاية السّقوط لكون البقاء دائما خلاف مصلحة شرع الخيار لاستلزامه الضّرر و ( - أيضا - ) فموضوع هذا الخيار المجلس ولا معنى لبقائه بعد انقضائه وانّما الكلام فيمن هو المدار من الحضّار رابعها بقاء الخيار دائما بالنسبة إلى الميّت وامّا الطرف الأخر فيدور مدار ذهابه من المجلس كأحد الوجوه في المكره وفيه نظر من وجهين أحدهما الثّبوت بالنّسبة إلى الميّت دائما فإنّ فيه انّه مناف لانتقال الخيار إلى وارثه فإنّه لا معنى لكون الخيار لشخص والمدار شخصا أخر مع انّ الثّبوت دائما قد عرفت ما فيه والأخر دورانه بالنّسبة إلى الطَّرف الأخر مدار ذهابه من المجلس فإنّه وإن كان في نفسه حقّا الَّا انّ اختلاف زمان هذا الخيار بالنّسبة إلى الطَّرفين خلاف المعهود من الشّرع خامسها كون الخيار للوارث بعد موت المورث فوريّا فان اختار الردّ أو الإمضاء والَّا سقط خياره وهذا ( - أيضا - ) بيّن السّقوط لانّ وضع هذا الخيار على البقاء ما دام الاجتماع باقيا فان بنى على الانتقال إلى الوارث كان اللَّازم الدّوران مدار مجلسه والَّا فهو ساقط من أصله هذا كلَّه فيما إذا كان الوارث حاضرا في مجلس الموت وامّا إذا كان غائبا ففيه ( - أيضا - ) وجوه أحدها سقوط مجلس الميّت

38

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست