responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 344


ذلك ويوضح ما ذكرنا عدم ثبوت الضّمان للبدل فيما ورد التّرخيص في أكله شرعا مثل أكل المارّ على الشّجر وأكل ما تضمّنته الآية من البيوت وليس الفرق بين ذلك وبين الأكل المضطرّ الَّا انّ المجوّز هنا هو الأكل بالدّلالة اللَّفظيّة بخلافه في حال الضّرورة فإنّ المجوّز انّما هو دفع الضّرورة وحفظ النّفس وأكل ما يسدّ الرّمق مقدّمة محصّلة له قوله طاب ثراه نعم لو كان تضرّر الغير من حيث النّفس ( - اه - ) ( 1 ) ما ذكره ( - قدّه - ) متين وكلمات الأصحاب في موارد متفرّقة تشهد به وتوضيح الحال انّ جواز تصرّف المالك وان استلزم تضرّر الجار حيثما قلنا به مشروط بأمور أحدها ان لا يكون الضّرر اللَّاحق بالجار متعلَّقا بنفسه ولا عرضه ولا ماله الَّذي يستلزم إتلافه نقصا فاحشا في حاله فإنّه لا بد في الصّور المذكورة من إدخال الضّرر على المالك بمنعه من التصرّف لانّ الشّارع قد أوجب حفظ نفس الغير وعرضه وماله ورفع الأحكام الضّرريّة والعسر والحرج منّة على رعيّته فكيف يجوز إدخال المالك الضّرر عليهم في أنفسهم واعراضهم وأموالهم صونا لنفسه عن التضرّر بشيء يسير نعم لو استلزم تركه تصرّفه الضّرر النّفسي أو العرضي أو المالى الغير المتحمّل مثله بالنّسبة إلى نفسه جاز له التصرّف الثّاني ان لا يعدّ المتصرّف عرفا مباشرا لإتلاف مال الجار كما لو أرسل الماء في داره فانهدم به جدار جاره المتّصل بداره فإنّه لا إشكال في حرمة فعله إذا كان عمدا وضمانه ( - مط - ) لأدلَّة الإتلاف فالمدار في جواز التصرّف وعدمه إلى العرف فكلَّما أسند التّلف عرفا إلى المالك فحرام وكلّ ما لم يسند الإتلاف إليه عرفا فجائز وان تضرّر الجار الثّالث ان لا يكون المالك بتصرّفه في ملكه ولو لجلب منفعة قاصدا لإضرار الجار والَّا فيحرم ( - مط - ) وان ترتّب على تصرّفه انتفاع أو دفع مضرّة عن نفسه أو كان الضّرر المتوجّه إلى الجار يسير الحرمة الإضرار على وجه الإطلاق الشّامل لجميع الصّور كما يشهد به المرويّ في محكي دعائم الإسلام عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ليس لأحد ان يفتح كوّة في جدار داره لينظر إلى شيء من داخل دار جاره فان فتح للضّياء موضع يرى منه لم يمنع من ذلك وربّما استشهد له ( - أيضا - ) بقول النّبي ( - ص - ) لسمرة ما أراك إلَّا رجلا مضارّا حيث كان قاصدا لإضرار الأنصاري ونوقش في ذلك بانّ الغرض في المقام إثبات الحرمة فيما لو تصرّف المالك في ملكه مع قصد الإضرار بالجار وان تضمّن تصرّفه في ملكه دفع مضرّة عن نفسه أو جلب منفعة ( - أيضا - ) كما عرفت وخبر سمرة لا يثبت ذلك لانّه لم يكن متصرّفا تصرّفا يتفرّع عليه الإضرار بل انّما كان يتطلَّب بذهابه إلى نخلته عورة الأنصاري ولهذا طلب منه الاستيذان وأمره النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله بذلك بعد شكاية الأنصاري إليه فلم يقبل فالإضرار هناك عبارة عن تطلَّبه عورة الأنصاري وهو المنهيّ عنه فيه فلم يكن هناك تصرّف يتسبّب منه الضّرر المقصود فكان ذهابه إليها عين تطلَّبه لانّه كان متفرّعا عن تصرّفه وفيه انّ سمرة كان له حقّ المرور على نخلته وقد كان تصرّفه بالمرور تصرّفا فيما يستحقّه وكان قاصدا للإضرار بالأنصاري بالاطَّلاع على عورته فالتصرّف المتسبّب منه الضّرر وهو المرور موجود فينطبق على محلّ البحث فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه وإن كان لغوا محضا ( - اه - ) ( 2 ) بأن كان التصرّف عبثا من دون تعلَّق غرض به من جلب منفعة أو دفع مضرّة كما إذا تصرّف من دون حاجة اليه أو زائدا على قدر الحاجة فإنّه لزيادته عن مقدار الحاجة يصير القدر الزّائد في معنى التصرّف المتعارف الَّذي لا فائدة فيه لاشتراكهما في الوصف قوله طاب ثراه فالظاهر انّه لا يجوز ( - اه - ) ( 3 ) ربّما استظهر بعضهم انعقاد الإجماع على الحرمة في الفرض ثمَّ قال انّ المسئلة وان لم تكن معنونة في كلمات الفقهاء ( - رض - ) لبيان الحكم التّكليفي أعني الحرمة الَّا انّهم قد اجمعوا على الحكم الوضعيّ الَّذي هو الضّمان فيمكن استظهار الإجماع منهم بواسطة الكلَّية المتقدّمة من الملازمة بين الحكم الوضعيّ والتّكليفي إذا صدر الفعل من العامد المختار المستجمع لشرائط التّكليف وأقول انّ الملازمة المشار إليها التي أسبقنا توضيحها انّما هي بين الإباحة وعدم الضّمان لا بين الحرمة والضّمان كما زعمه هذا البعض ثمَّ انّه احتمل بعضهم الجواز في المقام امّا لاحتمال كون قوله صلَّى اللَّه عليه وآله النّاس مسلَّطون على أموالهم واردا في مقام الأخبار عن الخارج ممّا هو مركوز في أذهان العقلاء لا إنشاء الإذن فلا يكون لقاعدة الضّرر حكومة عليه كما تقدّم وامّا لانّه ليس واردا في مقام بيان إباحة التصرّف من المالك في ملكه مثل إباحة التصرّف في المباحات حتى يكون لقاعدة الضّرر حكومة عليه كما انّ لها حكومة على الأدلَّة الدالَّة على إباحة التصرّف في المباحات بل هو وارد في مقابلة قاعدة الضّرر لبيان دفع ضرر المالك والعسر والضّيق والحاصل لم يترك التصرّف في أمواله فإن منع المالك عن التضرّر ضيق وضرر عليه فكانّ الشّارع قد قال لا ضيق ولا ضرار على المالك من جهة ترك التصرّف بل يجوز له التصرّف وان استلزم ضرر الغير ولا يمنع ذلك من جواز تصرّفه و ( - ح - ) يكون حاكما على قاعدة الضّرر وأقول الإنصاف ظهور خطابات الشّارع في بيان الإنشاء دون الأخبار عن الخارج وكون قاعدة الضّرر حاكمة على عموم السّلطنة قوله طاب ثراه ولا ضرر على المالك في منعه عن هذا التصرّف ( - اه - ) ( 4 ) دفع لدخل على التمسّك بقاعدة الضّرر وتوضيح الدّخل انّ قاعدة الضّرر هنا معارضة بمثلها من حيث دوران الأمر بين ضرر المالك بمنع تصرّفه وضرر الجار بتصرّفه و ( - ح - ) فامّا ان يرجع إلى عموم السّلطنة ان لم نقل بحكومة أحدهما على الأخر أو يرجع إلى أصالة الإباحة ان قلنا بالحكومة وتوضيح الدّفع منع تضرّر المالك بترك التصرّف الَّذي ليس له فيه غرض معتد به من جلب نفع أو دفع ضرّ كما هو المفروض في المقام فمع عدم صدق الضّرر عليه عرفا تبقى قاعدة الضّرر لنفى الضّرر عن الجار سليما عن المعارض قوله طاب ثراه ويدلّ عليه انّ حبس المالك ( - اه - ) ( 5 ) غرضه ( - قدّه - ) بذلك هو التمسّك بقاعدة الضّرر والعسر والحرج مع منع جريان قاعدة الضّرر بالنّسبة إلى الجار قوله طاب ثراه وامّا الاستدلال بعموم النّاس مسلَّطون ( - اه - ) ( 6 ) هذا الاستدلال قد صدر من بعضهم بتقريب انّ قوله ( - صلعم - ) النّاس مسلَّطون على أموالهم ليس واردا في مقام جواز إنشاء تصرّف الملَّاك في أموالهم بل الظَّاهر وروده في مقام الأخبار عن الخارج وكون تصرّف النّاس في أموالهم امرا مستمرّا بينهم مركوزا في أذهانهم معمولا عليه في جميع الأزمان من دون اختصاص بشرعنا بل هو ثابت في جميع الأديان والشّارع إنّما أمضى ذلك الأمر المستمرّ المركوز في أذهانهم وقد عرفت سابقا انّ قوله صلَّى اللَّه عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام انّما ورد في مقام نفى الأحكام الضّرريّة المجعولة للشّارع لا نفى الأمور الضّرريّة الخارجيّة التي لا مدخل لجعل الشّارع فيها فقاعدة نفى الضّرر لا تنفى جواز تصرّف المالك وان استلزم تضرّر الجار فتبقى قاعدة السّلطنة سليمة عن المعارض وفيه منع ورود عموم السّلطنة في مقام الأخبار عمّا هو مركوز في أذهان العقلاء من تصرّفهم في أموالهم والإمضاء لذلك بل مقتضى ملاحظة شأن

344

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست