responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 345


الشّارع هو كونه كسائر خطابات الشّرع في مقام بيان الإنشاء وقد أوضحنا في الجهة الثالثة من الجهات الَّتي تعرّضنا لها في شرح التنبيه الأوّل حكومة قاعدة الضّرر على عموم السّلطنة فراجع وتدبّر على انّا لو تنزلنا من ذلك وسلَّمنا ورود عدم السّلطنة في مقام الإمضاء نقول انّ قاعدة نفى الضّرر كما تنفى الأحكام الضّرريّة المجعولة للشّارع كذلك تنفى الأحكام الضّررية الَّتي أمضاها وان شئت قلت انّ تلك القاعدة كما تنفى الضّرر عن جعل الشّارع كذلك تنفيه عن إمضائه فيستكشف بوجود الضّرر في مورد ما أمضاه انّ ذلك المورد بخصوصه ممّا لم يتعلَّق به إمضاؤه ولهذا لو ثبت أحكام في الشرائع السّابقة ولم يثبت نسخها في شرعنا فإذا تضمّن بعضها الضّرر تنفيه بالقاعدة النّافية له ويشهد بذلك انّ سيرة الأصحاب قد استقرّت على التمسّك بقاعدة الضّرر فيما ليس من مجعولات الشّارع وانّما هو من قبيل ما أمضاه ألا ترى أنّهم اثبتوا خيار الغبن والعيب بقاعدة نفى الضّرر و ( - كك - ) اثبتوا الشفعة للشريك بها مع معارضة عموم قاعدة السّلطنة بها في المقامين لثبوت سلطنة البائع على عوض المبيع المعيوب بالعقد الصّحيح وثبوت سلطنة المشترى للحصّة المشتركة به فإثبات جواز فسخ المشترى العقد في الأوّل وإثبات جواز الأخذ بالشّفعة للشّريك في الثاني بقاعدة الضّرر مناف لقاعدة السّلطنة فدلّ حكمهم بهما وبامثالهما على تقديم قاعدة الضّرر على قاعدة السّلطنة حتى في الموارد الغير المجعولة للشّارع وقد تقدّم استدلال الصّادق عليه السّلام لإثبات الشفعة بقاعدة الضّرر هذا مع انّ قضيّة سمرة المتقدّمة تدلّ أيضا على تقديم قاعدة الضّرر على عموم السّلطنة لأنّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله حكم بقلع عذق سمرة لقاعدة الضّرر مع ثبوت سلطنته على عذقه فيحصل من ملاحظة مجموع ما ذكر القطع بحكومة قاعدة الضّرر على عموم السّلطنة فتدبّر جيّدا خاتمة تتضمّن أمرين الأوّل انّ جميع ما ذكرنا في الأقسام الأربعة من جواز تصرّف المالك في ملكه المستلزم لتضرّر الجار وعدمه وترتّب الضّمان وعدمه انّما هو فيما كان التصرّف في الملك مستلزما لتضرّر الجار وهل يلحق بالملك المباحات المشتركة بين المسلمين مثل الطَّرق والمدارس والخان المعدّ لنزول المتردّدين بمعنى انّ الأقسام الثّلثة التي قلنا بجواز التصرّف وعدم الضّمان فيها إذا تصوّر مثلها في المباحات المشتركة فهل يجرى عليه حكمها بان يجوز إضرام النار لساكن احدى الحجرات من دون ضمان إذا تضرّر به ساكن الحجرة الأخرى أم لا وجهان بل قولان أوّلهما ظاهر ما حكى عن الشّهيد الثّاني ( - ره - ) من التّسوية بين التصرّف في الأملاك وغيرها من المباحات المشتركة جوازا ومنعا وضمانا وعدمه وثانيهما هو المحكى عن العلَّامة ( - ره - ) في ( - كرة - ) حيث حكى عنه القول بحرمة التصرّف المضرّ بالجار هنا حتى على القول بالجواز في الأملاك حجّة الأوّل أنّ الأصل إباحة التصرّف والبراءة من الضّمان بعد منع جريان قاعدة الضّرر هنا أو دعوى انّ مقتضى ورودها في مقام الامتنان هو عدم جريانها هنا لانّ منع المسلم عن التصرّف فيما هو مباح له خلاف الامتنان وحجّة الثّاني انّ وجه جواز التصرّف في الأملاك حتّى في صورة استلزام تضرّر الجار انّما هو عموم قاعدة السّلطنة وسلامته عن معارضة قاعدة الضّرر بعد ابتلائها بالمعارضة بالمثل وهذا لا يجري في المشتركات لعدم جريان قاعدة السّلطنة فيها لعدم كونها ممّا يعدّ مالا لأحد كما هو المفروض فتسلم قاعدة الضّرر عن المعارض ولا ينافيها الأدلَّة الدالَّة على جواز التصرّف فيها ضرورة انّه لا منافاة بين الإباحة الذّاتيّة والحرمة العرضيّة فيحرم التصرّف فيها من باب كونه مقدّمة لمحرّم وهو تضرّر الغير وإن كان التصرّف فيها مباحا بالذّات والجواب عن هذه الحجّة انّ قاعدة الضّرر بالنّسبة إلى الجار هنا ( - أيضا - ) معارضة بمثلها لانّ منع المسلم من التصرّف فيما أبيح له التصرّف فيه لدفع ضرر أو جلب منفعة ضرر عليه ( - أيضا - ) فتبقى أصالة الإباحة سليمة عن المعارض فما اختاره الشّهيد الثاني ( - ره - ) هو الأظهر واللَّه العالم الثّاني انّ انقلاب العدوان غير عدوان هل يوجب انقلاب الحكم التّكليفي والوضعيّ أم لا فلو حفر في ملك الغير بغير إذنه بئرا عدوانا ثمَّ انقلب ذلك الملك ملكا له بابتياع أو هبة أو إرث أو نحوها أو حفر بئرا في طريق المسلمين لا لمصلحتهم ثمَّ انّه تصرّف في الطَّريق وفتح من ملكه طريقا أوسع وأقرب وأعود للمسلمين من الطريق السّابق بناء على جوازه فهل ينقلب الحكم التّكليفي أعني الحرمة والوضعيّ وهو الضّمان بسبب تملَّكه لتلك الأرض فيحكم بعدم الضّمان لو وقع فيه أحد وتلف نفسه أو طرفه أم لا وجهان للأوّل استصحاب السببيّة والضّمان وللثاني أصالة البراءة من الضّمان بعد منع الاستصحاب بسبب تبدّل عنوان السّبب فانّ الظَّاهر من دوران الحكم مدار الوصف انقلاب الحكم بانقلابه وهذا هو الأشبه واللَّه العالم هذا أخر الكلام في شرح عبائر رسالة نفى الضرر وبه تمَّ الكتاب نفعنا اللَّه تعالى به يوم الحساب وقد آل الأمر بي إلى هنا عصر يوم الأربعاء ثامن عشر ربيع الأوّل سنة ألف وثلاثمائة وستّ وثلثين وهي السنة الَّتي أدّب اللَّه سبحانه فيها أهل عراق العرب وأغلب بلاد العجم بل أغلب بلاد الربع المسكون بالغلاء الشّديد الذي لم نر نحن ولا شيبة عصرنا في عمرهم ولا نقل لهم مثله وقد آل الأمر إلى تعارف شراء حقّة الخبر باثني عشر قرانا بعد ان كانت بقران وحقّة البصل بعشر قرانات بعد إن كانت بربع قران وهكذا سائر المأكولات والملبوسات وبقيّة ضروريّات المعاش وذلك منه تعالى لمصالح كامنة يدرك العاقل بعضها ولا يدرك أكثرها واسئل اللَّه الكريم المنان ان يعفو عنّا ولا يؤاخذنا بسىّء أعمالنا ويكشف هذه الشّدة العظيمة عن هذه الأمّة العاصية الظالمة بمنّه وجوده وكرمه وعفوه ورأفته يا من سبقت رحمته غضبه ارحمنا وارفع هذا البلاء عنّا واجعله الغلاء الموعود متّصلا بظهور حجّتك على خلقك ومصفّى الأرض عن الظلم والجور بتأييدك أمّين أمّين يا إله طه ويس وقد فرغت من تسويد هذه النسخة الشريفة في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول سنة ألف وثلاثمائة وخمس وأربعين من الهجرة النبويّة ( - ص - ) وانا الفاني أحمد بن الشيخ محمّد حسين طبعت في المطبعة المرتضويّة في النّجف الأشرف سنة 1345 .
< / لغة النص = عربي >

345

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست