responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 343


فيما بينهم ومنها ما في ( - لك - ) فإنّه عند قول المحقّق ( - ره - ) نصب الميازيب إلى الطَّريق جائز وعليه عمل النّاس وهل يضمن لو وقعت فأتلفت قال المفيد ( - ره - ) لا يضمن وقال الشيخ ( - ره - ) يضمن لانّ نصبها مشروط بالسّلامة والأوّل أشبه انتهى قال ما لفظه ظاهر الأصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز إخراج الميازيب إلى الشّوارع لما فيه من الحاجة الظَّاهرة وعليه عمل النّاس قديما وحديثا من غير مخالف إلى أن قال وإذا سقط أو سقط منه شيء فهلك به إنسان أو مال ففي وجوب الضّمان عليه قولان أحدهما وهو الَّذي اختاره الشيخ المفيد وابن إدريس ( - رهما - ) انّه لا ضمان لأنه من ضرورة البناء والإذن في وضعه شرعا فلا يتعقّب الضّمان والثّاني وهو اختيار الشيخ ( - ره - ) في ( - ط - ) و ( - ف - ) الضّمان لانّه ارتفاق بالشّارع في غير السّلوك فيكون جوازه مشروطا بالسّلامة انتهى فانّ تمسّكه للقول الأوّل بأنّه مأذون فيه فلا يتعقّبه الضّمان وللثّاني بأنّ الإذن مقيّد بالسّلامة ظاهران بل صريحان في كون الملازمة مسلَّمة فيما بينهم ومنها ما تضمّنه كلام المحقق الأردبيلي ( - ره - ) في تفسير التّسبيب في باب الدّيات من إثبات الضّمان بوضع حجر أو حفر بئر ونحوهما في مكان غير مأذون فيه شرعا والضّمان بالوضع والحفر في مكان مأذون فيه وكذا إثبات الضّمان على معلَّم السّباحة إن كان تعليمه غير جائز مثل كون المتعلَّم طفلا بغير اذن الولي ونفى الضّمان فيما إذا كان جائز الرّشد المتعلَّم أو كون التّعليم بإذن الولي الشّرعي لمصلحته فلاحظ ومنها قول المحقّق ( - ره - ) في الشّرائع وكذا اى يجوز إخراج الرّواشن في الطَّريق المسلوك إذا لم يضرّ بالمارّة ثمَّ قال ولو قتلت خشبة بسقوطها قال الشّيخ ( - ره - ) يضمن نصف الدّية لأنّه هلك عن مباح ومحظور والأقرب انّه لا يضمن مع القول بالجواز وضابطه ان كلّ ما للإنسان إحداثه في الطَّريق لا يضمن بسببه ويضمن ما ليس له احداثه كوضع الحجر وحفر البئر انتهى انظر يرحمك اللَّه تعالى إلى إرساله عدم الضّمان مع الجواز إرسال المسلم وأراد بقوله لانّه هلك عن مباح ومحظور انّ إدخال الخشبة في الجدار جائز وإخراجها إلى طريق النّاس محرّم لاحتمال سقوطها واضرارها بالمسلمين وفيما نحن فيه نصفها داخل ونصفها خارج فمن حيث نصفه يضمن ومن حيث النّصف الأخر لا يضمن ومنها ما ذكره جمع منهم المحقّق ( - ره - ) في الشّرائع والنافع والعلَّامة ( - ره - ) في ( - شاد - ) والقواعد وولده في الإيضاح وثاني الشّهيدين في ( - لك - ) والمحقّق الأردبيلي والفاضل الهندي وسيّد الرّياض وغيرهم من انّه روى انّه لو ضرب ولىّ الدّم الجاني قصاصا وتركه ظنّا منه انّه قتله وقد كان به رمق فعالج نفسه وبرء لم يكن للوليّ القصاص حتّى يقتص منه بالجراحة أوّلا أو يتتاركا لكنّهم ردّوا الرّواية بالإرسال وضعف جملة من الرّواة وزاد بعضهم انها قضيّة في واقعة لم يعلم وجهها ففضّلوا بأنّ الولي إن كان قد ضربه على وجه يجوز القصاص به كما لو ضربه بالسّيف فاقتصّه وظنّ انّه قد مات ولكن قد اشتبه عليه الأمر في ذلك فله ان يقتصّ من غير أن يقتصّ منه بالجراحة لأنّ له القصاص بمثل ذلك إذا الإله هو السّيف وقد ضربه في عنقه ولا يشترط في القصاص تحقّق القتل بضربة واحدة بل لو قتله ضربات عديدة فما فعله من الجرح مباح له لانّه جرحه بماله ان يفعله والمباح لا يستعقب الضّمان وإن كان قد ضربه على وجه لا يجوز القصاص بذلك الوجه امّا لكون الإله غير السّيف كالخشب والحجر أو وقوع الضرب على غير العتق فعليه قصاص الجراحة إن كان ممّا يقتصّ بها والدّية إن كان ممّا يؤخذ عليها الدّية ثمَّ يقتل قاتل مورّثه وهذا الذي حكيناه عنهم هو صريح كلمات هؤلاء وغيرهم في الحكم والتّعليل وهو صريح في كون الملازمة من المسلَّمات فيما بينهم ومنها ما عن المفيد وسلَّار والعلَّامة والشّهيدين والفاضل المقداد والمحقّق الأردبيلي وغيرهم ( - قدّهم - ) من انّ المكلَّف لو أحدث في الطَّريق ما اباحه اللَّه تعالى وأحلَّه فتلف بسببه غيره لم يضمن ديته لعين التّعليل المزبور ومنها قول المحقّق ( - ره - ) بانّ في الإفضاء الدّية وتسقط عن الزّوج لو افضى زوجته بعد البلوغ وعقّبه في الرّياض بقوله لا خلاف فيه في الجملة لأنّه فعل سائغ مأذون فيه شرعا فلا ينبغي ان يوجب ضمانا ومنها ما ذكره غير واحد من انّه لو أخرج أحد الشركاء ميزابا إلى الطَّريق المرفوع فأصاب به جناية إلى الغير فإن أخرجه بإذن الشركاء لم يضمن والَّا فهو ضامن وعلَّلوا عدم الضّمان في صورة الإذن بأنّ المباح لا يستعقب الضّمان إلى غير ذلك من كلماتهم الصّريحة في كون الملازمة من المسلَّمات فيما بينهم وكلَّما ازددت مراجعة لكلمات الأصحاب ازددت اطمينانا بذلك وبكونها من ضروريّاتهم وربّما يتراءى في بادي النّظر مناقضة فتاويهم في موارد لذلك وليس الأمر على ما يتراءى فمنها حكمهم بضمان راكب الدابّة ما تجنيه بيديها دون رجليها وكذا القائد لها يضمن ما تجنيه باليدين خاصّة هذا إذا سارا بها وامّا لو وقف أحدهما بها ضمن كلّ منهما جنايتها ( - مط - ) ولو برجليها وكذا لو ضربها أحدهما فجنت ضمنا جنايتها ( - مط - ) ولو ضربها غيرهما ضمن الضّارب ( - مط - ) وكذا السّائق لها يضمن جنايتها ( - مط - ) وقد نفى وجدان الخلاف في ذلك كلَّه في الرّياض ونقل عن الغنية وشرح الشّرائع للصّيمري الإجماع ووجه المناقضة كون الركوب وكذا السّوق مباحا وقد استعقبا الضّمان وكذا القود ووجه الدّفع انّ مورد القاعدة انّما هو فيما اذن الشارع فيه مطلقا غير مقيّد بالضّمان وقد ورد هنا تقييد الإذن بالضمان المذكور في الأخبار ومنها تضمينهم بلا خلاف النّائم الدّية إذا انقلب على إنسان فقتله أو جرحه فانّ وجه النقض انّ انقلابه مباح فكيف استعقب الضّمان للدّية ووجه الدّفع انّ مورد الملازمة انّما هو ما لو لم يصدق الإتلاف والمباشرة والَّا فأدلَّة الإتلاف كافية في إثبات الضّمان على انّ انقلابه لعدم قابليّة للخطاب بلا حكم الَّا انّه جائز ولذا لو كان المذكور في حال اليقظة لكان محرّما ومنها تضمينهم الضّارب للتّأديب وان لم يتجاوز المقدار الجائز فإنّ وجه النّقض انّ فعله مباح وقد استعقب الضّمان ووجه الدفع كسابقه ومنها تضمينهم الطبيب مع كون علاجه سائغا ووجه الدّفع انّه إن كان غير حاذق ففعله ليس بمباح فالضّمان في محلَّه وإن كان حاذقا فإن كان مباشرا فضمانه للاندراج تحت عنوان الإتلاف والمباشرة الخارج عن مورد الملازمة وإن كان سببا فضمانه ممنوع كما أوضحناه في محلَّه ومنها تضمينهم البدل لمن أكل مال الغير عند الاضطرار فانّ وجه المناقضة انّ الأكل مباح مأذون فيه فكيف يجامع الضّمان ووجه الدّفع انّهم لمّا استفادوا التّرخيص في الأكل من الضّرورة المبيحة للمحظورات فتقدّر الضّرورة بقدرها ولذا علَّلوه بانّ في جواز الأكل مع الضّمان جمعا بين الحقّين لانّ التصرّف في مال الغير حرام وحفظ النّفس واجب ويحصل بالأكل بعوض فلا يسوغ ما عدى

343

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست