responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 337


من لزوم العقد هنا يندفع بثبوت الخيار له في الزّمان الأوّل فيكون على وجه الفور ولا يمكن إثبات استرداده فيما بعده من الأزمنة بقاعدة الضّرر لاندفاعه بثبوته له في الزمن الأوّل بل نقول انّ قاعدة الضّرر هي الَّتي تنفي الخيار في الزمن الثّاني وما بعده إذ كما انّ لزوم البيع ضرر على المشترى فكذا امتداد خيار المشترى ضرر على البائع فينفى بالقاعدة مع تأيّدها ( - ح - ) بالأصل وعموم دليل السّلطنة وعلى هذا فلا حاجة إلى التمسّك بقاعدة وجوب الوفاء بالعقد في نفى الخيار في الزّمن الثّاني كما صدر من بعضهم بتقريب انّها عامّة للأزمنة خرج عن تحت عمومها الزّماني الوفاء في زمان الخيار فيبقى الباقي تحتها فيجب الوفاء في الأزمنة المتأخّرة على انّه يمكن المناقشة في هذا الاستدلال من البعض بانّ المسلَّم من عموم تلك القاعدة انّما هو العموم بحسب افراد العقود وامّا العموم بحسب الأزمان والأحوال فممكن المنع غاية ما في الباب انّها بالنّسبة إلى الأزمان والأحوال مطلق لكن لا بحسب الوضع بل من جهة كون الأمر بالوفاء بالعقود مجرّدا عن التقييد بزمان دون زمان وحال دون حال ولا ريب في انّه إذا انتقض إطلاق وجوب الوفاء بثبوت عدم وجوبه في زمان لم يبق للتمسّك فيما بعد ذلك الزمان بذلك الإطلاق وجه إذ الإطلاق انّما كان ثابتا من جهة عدم تقييد الحكم بزمان فإذا ثبت تقييده بشيء من الأزمنة عاد اللَّفظ مجملا بحسب العرف بالنّسبة إلى الأزمنة المتأخّرة عنه فلا يمكن إثبات الحكم فيها استنادا إلى الإطلاق كما لا يمكن إثبات الخيار فيما بعد الزّمن الأوّل باستصحاب بقائه لعدم جريانه بعد تبدّل الموضوع فانّ الموضوع ( - ح - ) هو المكلَّف المتضرّر لو لم يثبت له الخيار وهو في الزّمان الثّاني مرتفع لانتفاء الضّرر بثبوت الخيار في الزّمان الأوّل وملخّص جميع ما ذكرنا انّ قاعدة الضّرر لا تنفى الحكم المشتمل على الضّرر الَّا بالقدر الَّذي يندفع به الضّرر كما عرفت وبسبب نفى الحكم بها قد يثبت الضّمان وقد يثبت التّضمين وقد يثبت الخيار وقد يثبت غير ذلك بحسب اختلاف المقامات لا يقال كيف تثبت الضّمان أو التضمين أو الخيار بنفي الضّرر ولا دلالة فيه على شيء منها بإحدى الدّلالات على كلّ من المعاني الخمسة السّابقة المحتملة في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله لا ضرر ولا ضرار امّا على الأوّلين منها الرّاجعين إلى تحريم الفعل المشتمل على الضّرر فواضح إذ حرمة إتلاف مال الغير أو إيقاع العقد على مال الغير مع جهل المشتري أو إيقاعه على المعيب كما في الأمثلة المتقدّمة لا تدلّ على الضّمان ولا التضمين ولا الخيار بإحدى الدّلالات مع منع حرمة الأخيرين وامّا على الثالث الَّذي جعله الماتن ( - ره - ) ثانيا وهو نفى الفعل المشتمل على الضّرر من دون تدارك وجبران فلانّ نفى الفعل المشتمل على الضّرر من دون تدارك لا يثبت كون التّدارك من مال الضّار لإمكان كون الجبران من بيت المال لكونه معدّا لمصالح المسلمين أو في الآخرة أو في الدّنيا لكن من جانب اللَّه سبحانه بأن يقضى في حقّ المضطرّ ما ينتفع به بقدر ما يوازي الضّرر الَّذي أصابه أو أزيد وكذا على المعنى الَّذي جعله الماتن ( - ره - ) ثالثا وهو نفى الحكم الشرعي الَّذي يستلزم العمل به ضررا على العباد فإنّه لا يقتضي إلَّا دفع الضّرر وهو لا يثبت ضمان الضّار في مسئلة الإتلاف ولا تضمين المشترى للبائع في مسئلة التغريم ولا الخيار في مسئلة البيع المشتمل على الغبن لإمكان دفع الضّرر في الأوّل والثّاني بجبر الضّرر وتداركه من بيت المال أو من جانب اللَّه سبحانه في الدّنيا أو الآخرة وكذا الحال في الثالث مضافا إلى عدم اقتضاء نفى الحكم المشتمل على الضّرر تعيين ثبوت الخيار لإمكان رفع الضّرر بإثبات الأرش في البيع المغبون فيه أو بالحكم ببطلان الفقد ( - ح - ) رأسا نعم إذا كان الحكم بحيث لو لم يكن هو بعينه لزم الضّرر بان يكون ثبوته علَّة تامّة لانتفائه الضّرر منحصرا فيها لا ينتفي الضّرر الَّا بثبوته ( - فح - ) يصحّ الاستدلال على ثبوته بدليل نفى الضّرر كما إذا فرض انّه قام دليل على عدم جواز تدارك ضرر صاحب المال من بيت المال إذا أتلفه الغير وانّه لا تدارك من جانب اللَّه تعالى لا في الدّنيا ولا في الآخرة فإنّه ( - ح - ) يتعيّن الحكم بضمان المتلف وكون التدارك من ماله ولكن التعيّن ( - ح - ) ليس مستندا إلى خصوص حديث نفى الضّرر بل اليه والى ما دلّ على انحصار طريق رفع الضّرر في ذلك وامّا على المعنى الخامس من الحديث فعدم دلالته على ما ذكرنا من الضّمان أو التّضمين أو الخيار أوضح لأنّ نفى الضّرر ( - ح - ) يتوقّف على ثبوت الحكم الواقعيّ ولم يعلم انّه ما ذا مضافا إلى أنّه يتوجّه عليه ما ذكرنا من عدم تعيّن نفى الضّرر وانحصاره في الضّمان وأخويه لأنّا نقول قد عرفت فيما مضى انّ المتعيّن من بين معاني الرّواية هو المعنى الرّابع الَّذي جعله الماتن ( - ره - ) ثالثا وعليه فيمكن دفع الاحتمالات وتعيين الضّمان في مسئلة الإتلاف والتّضمين في مسئلة التغريم والخيار في مسئلة البيع المشتمل على الغبن امّا في المسئلة فإنّه إذا أتلف ماله فالَّذي يحتمل هناك من وجوه التّدارك أمور أحدها ان يكون من مال المتلف ثانيها ان يكون من مال المسلمين ثالثها ان يكون من بيت المال رابعها ان يكون من جانب اللَّه تعالى امّا في الدّنيا أو في الآخرة وكلَّها باطلة عدى الأوّل امّا الثّاني فلاستلزامه تضرّر المسلمين ولا تزر وازرة وزر أخرى وامّا الثّالث فلكون بيت المال معدّا للمصالح الخاصّة اللَّاحقة لعامّة المسلمين لأكل مصلحة فتدارك الضّرر منه إضرار على المسلمين لكونه نقصا فيما أعدّ لمصالحهم الخاصّة ولا فرق في الضّرر بين ما لحق مسلما خاصّا وما لحق عامتهم نعم لو فرض انّ رجلا أوصى بشيء من ماله لمثل ذلك أو لمطلق مصالح المسلمين خاصّة وعامّة ( - فح - ) يصحّ تدارك ضرر صاحب المال من الموصى به وامّا الرّابع فالشق الأوّل منه وهو كون تدارك الضّرر من جانب اللَّه تعالى في الدّنيا ممّا يشهد بخلافه الوجدان وامّا الشّق الثّاني منه وهو كون تداركه من جانبه تعالى في الآخرة فمع كونه منفيّا بأصالة عدمه يدفعه انّ الظَّاهر بل المقطوع به هو كون دفع الضّرر وتداركه مختصّا بالدّنيا ولا مساس له بالأخرة وإذ قد تبيّن بطلان ما عدى الاحتمال الأوّل وهو دفع الضّرر الحاصل من مال المسلمين أو بيت المال أو من جانب اللَّه في الدّنيا أو في الآخرة تعيّن الاحتمال الأوّل وهو دفع الضّرر وتداركه بمال الضّار فيحكم بضمانه بحكم الانحصار وتوهّم انّ ثبوت الضّمان ( - ح - ) لا يكون بقاعدة نفى الضّرر بل بها وبقضيّة الانحصار مدفوع بانّ الغرض من إثبات الضّمان بها ليس إثباته بدلالتها اللفظيّة فقط بل الغرض إثباته بها مطلقا ولو كان بواسطة أمر أخر كما لا يخفى هذا مع انّ من تتبّع موارد الضّمانات والغرامات الثّابتة في الشرع واستقرئها علم انّه لا يستفاد منها الَّا ثبوت الضّمان على الضّار والغار دون غيرهما وقد حكموا فيمن وطاء بهيمة الغير بضمان الواطي لقيمتها وكذا فيمن باع أمة بدعوى الوكالة في بيعها ثمَّ استولدها المشترى ثمَّ تبيّن كذبه في الوكالة فحكموا بضمان مدّعى الوكالة للمشتري إذا رجع المالك عليه بأرش البكارة وقيمة الولد إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة ويدلّ على ما ذكرنا صحيحة البزنطي من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن ومثلها ما رواه المشايخ

337

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست