responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 336


انّ العقل انّما يقبح الإضرار إذا كان الضّار قاصدا له وامّا مع عدم قصده اليه فحكمه بالقبح ممنوع وموارد إجراء القاعدة أعمّ ممّا صدر عن قصد والتفات وما صدر لا به فالدّليل لا يثبت تمام المدّعى فتأمّل وامّا قبحه من اللَّه سبحانه فلو سلَّم فإنّما يتمّ على تقدير عدم تداركه بما هو أصلح لحال العبد امّا مع كون الأمر بالفعل الضّرري لدفع ضرر أشدّ منه بدنيّا كان أو ماليّا أو لجلب نفع إلى العبد أو لمجرّد الابتلاء فلا قبح فيه أصلا ومع قيام الاحتمال لا يصحّ للعقل ان يحكم بقبح الضّرر بمجرّد انّه ضرر لما عرفت من انّ الأمر به يمكن ان يصدر من الشارع لدفع ضرر أشدّ أو لجلب منفعة أهمّ فلا يجوز للعقل ان يحكم بقبح الأمر بشيء بمجرّد كونه من قبيل ما فيه ضرر ومن البيّن انّ أمر الشّارع الحكيم بفعل ضرري يكشف عن وجود مصلحة فيه فائقة على الضّرر الحاصل منه لقبح الإضرار من الحكيم على الإطلاق وليس هذا مجرّد احتمال حتى يدفع بالأصل ( - فت - ) الثالثة انّه حيث صارت القاعدة من سنخ الأدلَّة النّقليّة فهل هي في عرض سائر الأدلَّة اللَّفظيّة حتّى يلتمس المرجّح عند التعارض أم هي حاكمة عليها وجهان جزم بالثاني الماتن ( - قدّه - ) وجمع من محقّقي الأواخر وظاهر آخرين منهم الفاضل القميّ ( - ره - ) الأوّل حيث قال انّ قاعدة لزوم البيع تعارض قاعدة نفى الضّرر وبينهما عموم من وجه ويحكم بالخيار ترجيحا للثّاني من جهة العقل والعمل وغيرهما ولو كانت من باب الأصل لما عارضت الدّليل انتهى وهو كما ترى خال عن مستند ويدلّ على ما اختاره الماتن ( - ره - ) أمور الأوّل انّ مقتضى قوله ( - ص - ) لا ضرر ولا ضرار في الإسلام هو نفى الحكم الضّرري من بين الأحكام فهو واضح الدّلالة على عدم تشريع حكم ضرريّ في جملة الأحكام وانّ كلّ حكم ضرريّ فهو ليس من الأحكام المشروعة فهو مفسّر ومبيّن لسائر العمومات والمطلقات ومصرّح بعدم شمولها لموارد الضّرر فلا تعارض بينه وبين العمومات والإطلاقات إذ لا معنى للتّعارض بين المفسّر والمفسّر وذلك معنى الحكومة الَّتي ادّعيناها فالقاعدة حاكمة على سائر العمومات فائقة عليها والى هذا الوجه أشار الماتن ( - ره - ) بقوله وفيه ما تقرّر في محلَّه ( - اه - ) نعم لو فرض ثبوت دليل خاصّ في مورد خاصّ على ثبوت حكم ضرريّ مثل الإجماع ونحوه حكم بتخصيص القاعدة به إذ هي ليست من القواعد الَّتي لا تقبل التّخصيص الثّاني انّ الأخبار الَّتي هي مستند القاعدة انّما وردت في مقام الامتنان على العباد بعدم تكليفهم بحكم ضرريّ ورفع الأحكام الضّرريّة عنهم ومن البيّن انّ رفع شيء يستلزم ثبوته قبل الرّفع فيلزم ثبوت الأحكام الضّرريّة بالإطلاقات حتى يصحّ الامتنان برفعها إذ لا معنى للامتنان برفع الأحكام الضّرريّة إلَّا مع وجود المقتضى للضّرر لا مع عدمه فظهر من ذلك انّ الحكم الضّرري وإن كان يثبت بالعمومات لكن القاعدة حاكمة عليها فينفيه وهو المطلوب الثّالث انّ استدلال النّبي ( - ص - ) بالقاعدة في الحكم بقلع عذق سمرة واستدلال الصّادق ( - ع - ) بها في الحكم بالشّفعة للشّريك مع دلالة سائر العمومات كعموم سلطنة النّاس على أموالهم في الأوّل وعموم الوفاء بالعقود في الثّاني على خلافه يدلّ على حكومة القاعدة على العمومات إذ لو لم يكن ( - كك - ) لم يصحّ الحكم بمقتضى القاعدة مع وجودها وتقديمها عليها بل كان يلزم الحكم بالتّعارض والتّرجيح بالمرجّح فحكومة القاعدة على سائر العمومات والإطلاقات ممّا لا ينبغي الرّيب فيه بقي هنا شيء نبّه عليه حضرة الشيخ الوالد ( - قدّه - ) في البشرى وهو انّه يتفرّع على الحكم بحكومة القاعدة انّ المصالح الكامنة في الأفعال الَّتي هي منشأ لتعلَّق الأمر بها لا تصلح لتدارك الضّرر الحاصل منها بمعنى انّ وضع الشّارع الأحكام الضّرريّة عن المكلَّفين يكشف عن عدم تدارك الضّرر الحاصل من العمل بها بالمصلحة الكامنة في متعلَّقاتها مثلا أمر الشّارع بالوضوء الشّامل لصورة تضرّر المكلَّف باستعمال الماء لا بدّ فيه من وجود مصلحة في الوضوء المأمور به ينشأ منها الأمر وحكومة قوله ( - ص - ) ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام على إطلاق الأمر بالوضوء يكشف عن عدم تدارك الضّرر الحاصل منه بالمصلحة الكامنة فيه والَّا لم يبق للحكومة معنى لانّ معناها ان يكون قوله ( - ص - ) لا ضرر ولا ضرار ناظرا بدلالته اللَّفظيّة إلى اختصاص إطلاق الأمر بالوضوء بغير مورد الضّرر فلو فرض تدارك الضّرر الحاصل منه بالمصلحة الكامنة فيه كان الضّرر ( - ح - ) في حكم العدم فلا يرتفع الأمر بالوضوء و لا يجرى عليه مؤدّى قوله ( - ص - ) لا ضرر ولا ضرار فلا يبقى مورد يفرض حكومة القاعدة بالنّسبة إليه فينفى الحكم الضّرري الَّذي في ذلك المورد بها قوله طاب ثراه وفيه ما تقرّر في محلَّه ( - اه - ) ( 1 ) أشار بذلك إلى الوجه الأوّل من أدلَّة الحكومة الَّتي اسبقناها ونبّهنا على ذلك هناك فلاحظ قوله طاب ثراه ثمَّ انّ اللَّازم ممّا ذكرنا الاقتصار ( - اه - ) ( 2 ) هنا أمر بيانه متقدّم رتبة على هذا الَّذي أفاده ( - قدّه - ) وهو ما افاده حضرة الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه في مجلس البحث والبشرى من انّه لما دار ثبوت الأحكام التّكليفيّة والوضعيّة مدار عدم الضّرر ونفيها مدار الضّرر لزم في نفى الأحكام المشتملة على الضّرر الاقتصار على ما يرتفع به العنوان ويندفع به الضّرر لأنّ الضّرورة تقدّر بقدرها فكلَّما صار الضّرر سببا للالتزام بحكم لزم اختيار ما هو أقلّ كلفة وترك ما هو أكثر مشقّة وبيان ذلك انّ نفى الضّرر يختلف باختلاف المواضع فمنها ما يثبت الضّمان كما في صورة إتلاف مال الغير فانّ نفى الضّرر عن الغير موجب لضمان المتلف وخروجه عن عهدة ما أتلفه ومنها ما يثبت به التّضمين ومنها ما يدور الأمر فيه بين الضّمان والتضمين كما إذا باع مال غيره فضولا لا غصبا وكان المشترى جاهلا بالحال فاستوفى منه بعض المنافع فإنّه لا إشكال في جواز رجوع المالك إلى المشترى في أصل المبيع ومنافعه المستوفاة منه كما لا إشكال في انّ للمشتري تسلَّطا على البائع من جهة ما غرمه للمالك في الجملة وانّما الكلام في انّ البائع هل هو ضامن لذلك بالفعل أو انّ للمشتري ان يضمّنه بعد رجوع المالك اليه وتظهر الثمرة فيما لو حدث للبائع بعد البيع من المال ما يساوى قدر الاستطاعة للحجّ من دون زيادة ولا نقيصة فإن قلنا بضمانه بالفعل لم تحصل الاستطاعة له بماله المذكور لاشتغال ذمّته بدفع ما ضمنه إلى المضمون له والفرض عدم زيادة المال عن قدر الاستطاعة فلا يكفى للحجّ بعد إخراج ما ضمنه وان قلنا بالتّضمين لم يتحقّق الضّمان بالفعل غاية ما في الباب انّ للمشتري ان يضمّنه بعد رجوع المالك اليه فيجب الحجّ ( - ح - ) لتحقّق الاستطاعة ثمَّ انّ مقتضى ما ذكر من الاقتصار على ما يندفع به الضّرر انّما هو الاقتصار على الحكم بثبوت التّضمين دون الضّمان حيث دار الأمر بينهما كما في المسئلة المفروضة وذلك لاندفاع الضّرر فلا يصحّ إثبات الضّمان بالفعل بالقاعدة لارتفاع الضّرر بما هو أقلّ منه وهو التضمين وعلى قياس ما ذكرنا أرش العيب وتصدّق الملتقط فلا يتحقّق فيهما الضّمان الَّا بعد مطالبة المشترى في الأوّل وصاحب المال في الثّاني ومنها ما يثبت به الخيار كما في خيار الغبن والعيب ولا ريب في انّ الضّرر الحاصل للمشتري

336

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست