responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 338


الثلاثة وصحيحة الكناني المتقدّمة في طيّ الأخبار السّابقة وهي تدلّ بظاهرها على ضمان الضّار على وجه التسبيب كما إذا حفر بئرا في طريق المسلمين فوقع فيها مسلم أو دابّته أو نحو ذلك ويحصل منها الدّلالة على الضّمان في صورة المباشرة بالأولويّة القطعيّة لكن هذا ان جعل كلمة من فيها بمعنى في وان أبقيت على ظاهرها أفاد حكم صورة المباشرة الَّا ان ما رواه المشايخ الثلاثة صريح في التسبيبات فلاحظ وممّا ذكرنا يظهر عدم جواز دفع الضّرر في مسئلة التغريم والبيع المشتمل على الغبن من مال المسلمين أو من بيت المال أو من جانب اللَّه تعالى في الدّنيا أو الآخرة ويبقى احتمال دفع الضّرر في البيع المشتمل على الغبن بإثبات الأرش أو بطلان العقد رأسا لكنّهما مدفوعان ( - أيضا - ) امّا الأوّل فبأنّ إثبات الأرش إثبات ضرر على البائع إذ بعد انتقال الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري بالعقد اللَّازم كما هو المفروض فالرّجوع اليه بالأرش إدخال نقص عليه مع انّ إثبات الأرش مستلزم للالتزام بثبوت الضّرر على المشترى والحكم بالأرش تدارك له لا رفع له فهو يحقّقه ولا يرفعه كما تقدّمت الإشارة إليه في كلماتنا السّابقة ومقتضى قوله صلَّى اللَّه لا ضرر كما عرفت سابقا عند بيان معناه هو نفى موضوع الضّرر لا إثبات الضّرر والأمر بتداركه بعد ذلك وامّا الثّاني فيما عرفت في بدو العنوان من انّ المدار في نفى الحكم المشتمل على الضّرر انّما هو على عنوان الضّرر فيقتصر في نفى ذلك الحكم على ما يندفع به الضّرر الحاصل من إثباته ولا ريب في انّ الضّرر الحاصل هنا انّما هو من لزوم العقد فيكون هو المنفيّ بقوله ( - ص - ) لا ضرر دون غيره فيبقى العقد جائزا وإذ قد عرفت ذلك كلَّه فلنرجع إلى شرح ما افاده الماتن ( - ره - ) فنقول انّ غرضه ( - قدّه - ) ليس هو دعوى كون المراد بالضّرر المنفيّ هو المعلوم بل غرضه ( - قدّه - ) قيام القرينة الخارجيّة وهي ورود القاعدة مورد الامتنان على إرادة نفى الضّرر المعلوم في المعاملات ؟ ؟ ؟ خاصة وتوضيح الحال في هذا المجال انّ الظَّاهر من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله لا ضرر ولا ضرار انّما هو نفى الأحكام الواقعيّة بمعنى انّه ليس في الأحكام ما يقتضي تضرّر المكلَّف بسبب العمل به فيكون عدم الضّرر على هذا من الشّروط الواقعيّة للأحكام الواقعيّة الشأنيّة كما انّ الطَّهارة من الشروط الواقعيّة للصّلوة حيث لا يؤثر علم المكلَّف بالضّرر واعتقاده به ولا عدم اعتقاده في ذلك ولازم ذلك انّه لو توضّأ باعتقاد عدم تضرّره باستعمال الماء ثمَّ انكشف حصول الضّرر بطل وضوئه ويصحّ في صورة العكس كلّ ذلك لانّ الألفاظ حقيقة في المعاني الواقعيّة النّفس الأمريّة وقد جرى ديدن الفقهاء ( - رض - ) في باب المعاملات على ذلك اعني اعتبار الضّرر الواقعيّ لا ما اعتقد المكلَّف بتضرّره به حيث تريهم يحكمون بثبوت الخيار بسبب الغبن في الواقع وإن كان المغبون جاهلا بحصوله ولا يحكمون بثبوته بالقاعدة بمجرّد اعتقاد المشترى بعد البيع بنقص قيمة المبيع من الثمن إذا كان اعتقاده ذلك مخالفا للواقع وبالجملة فبنائهم في المعاملات على اعتبار الضّرر الواقعي لا على اعتقاده كما لا يخفى على المتتبّع فكلّ حكم ترتّب عليه ضرر في نفس الأمر فهو منفيّ ( - كك - ) سواء كان المكلَّف جاهلا بالضّرر ثمَّ انكشف خلافه أم لا فهم قد جروا في المعاملات بحسب مقتضى ظاهر اللَّفظ في قوله ( - ص - ) لا ضرر ولا ضرار وامّا في العبادات فقد بنوا على خلاف ذلك واعتبروا اعتقاد الضّرر أو ظنّه في الحكم ببطلان العبادة به واعتقاد عدمه أو ظنّ عدمه في الحكم بصحّتها فحكموا بالصّحة فيما لو اتى بها باعتقاد عدم الضّرر وان انكشف خلافه بعد ذلك وبالبطلان فيما لو اتى بها باعتقاد الضّرر وان انكشف خلافه فيكون عدم الضّرر عندهم في العبادات من الشّروط العلميّة دون الواقعيّة ولا يقيّد القاعدة الأحكام الواقعيّة الشّأنيّة وانّما يقيّد بها الأحكام الفعليّة بمعنى انّ عدم الضّرر إذا كان شرطا علميّا يقيّد به الأحكام المتوجّهة إلينا فعلا ويكون المعتبر في توجّه الأحكام هو العلم بعدم حصول الضّرر بها فيختصّ الأحكام الفعليّة بغير موارد الضّرر بحسب اعتقاد المكلَّف والَّذي دعاهم إلى التفرقة بين المعاملات والعبادات والعدول في الثّانية عن ظهور نفى الضّرر في نفى الأحكام الضرريّة الواقعيّة هو انّ قوله ( - ص - ) لا ضرر ولا ضرار قد ورد في مقام الامتنان على المكلَّفين بوضع الأحكام الضرريّة عنهم ولا شكّ في انّ الامتنان لا تحصل برفع الأحكام الضّرريّة الواقعيّة الشّأنيّة و انّما يحصل برفع الحكم الفعلي المتوجّه إلى المكلَّف المطلوب منه امتثاله وذلك لانّ الامتنان على المكلَّف انّما يتحقّق برفع حكم ضرريّ لو لم يرفع لتوجّه اليه المكلَّف به وطولب بامتثاله لا برفع الحكم الضّرري في نفس الأمر مع قطع النّظر عن توجّه التّكليف به إلى المكلَّف وعدمه كما هو معنى الأحكام الشأنيّة الواقعيّة فإنّه لا يترتّب من الأحكام الواقعيّة ضرر على المكلَّفين ما دامت باقية على شأنيّتها حتى يكون رفعها منّة عليهم بل ربّما استلزم رفع الأحكام الواقعيّة الضّرريّة مع قطع النّظر عن فعليّتها الضّرر على المكلَّفين كما إذا فرض رفع وجوب الوضوء مع التضرّر باستعمال الماء واتّفق انّ المكلَّف صلَّى عشر سنين مثلا بالطَّهارة المائيّة ثمَّ انكشف إضرار جميع طهارته الَّتي صلَّى بها في تلك المدّة فإنّه لا ريب في انّ الحكم ببطلان الصّلوة ( - ح - ) وقضاء ما اتى به من الصّلوات في تمام تلك المدّة ضرر عليه مناف للامتنان بل نقول انّ التكليف بالإعادة وإن كان بالنّسبة إلى عبادة واحدة تكليف بما هو مشقّة مناف للامتنان فالأوفق بالامتنان انّما هو رفع الأحكام الضّرريّة المتوجّهة إلى المكلَّفين بحيث لو لم ترفع كانوا مأمورين بامتثالها مع علمهم بحصول الضّرر بها و ( - ح - ) فلا بدّ وان يقال انّ عدم العلم بالضّرر شرط في تنجّز الأحكام دون انتفاء الضرر الواقعي وهذا بخلاف المعاملات فانّ الحكم الواقعيّ فيها هو المقيّد بعدم الضّرر فيه لانّ الحكم فيها وضعيّ ولا مدخل لعلم المكلَّف وجهله فيه الا ترى انّ لزوم العقد أمر واقعيّ فإذا لزم منه الضّرر على المكلَّف لزم ان يكون هو المرتفع فإنّه إذا كان قيمة المبيع انقص من الثمن فقد لزم الضّرر على البائع سواء علم به بعد العقد أم لم يعلم فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ حكومة قاعدة الضّرر على خطابات الأحكام تقتضي ارتفاع الضّرر المعتقد في العبادات الَّتي قوامها بالأمر وارتفاع الضّرر الواقعي في المعاملات الَّتي مدارها على الواقع لكون منشأ الضّرر هناك توجّه الخطاب وكون منشئه هاهنا هو الشيء الواقع فكان تفرقة الأصحاب بين العبادات والمعاملات على القاعدة لا يقال انّ مقتضى ما ذكرت من ورود اخبار نفى الضّرر في مقام الامتنان هو اعتبار العلم بالضّرر في ارتفاع الحكم دون الضّرر الواقعيّ في المعاملات ( - أيضا - ) ضرورة انّ مفاد الأخبار بالنّسبة إلى المقامين على حدّ سواء لأنّا نقول انّ ورود تلك الأخبار في مقام الامتنان هو الَّذي أوجب إدارة الأمر في المعاملات مدار الواقع ضرورة انّ مقتضى الامتنان هو ملاحظة حال طرفي المعاملة وان لا يمضى مجرّد اعتقاد أحدهما في حقّ الأخر إذ قد يكون مخالفا للواقع فيكون مضيّه في حقّ صاحبه ضررا عليه

338

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست