responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 335


إلَّا بدلالة دليل في مورد على اعتبار النّوعي منه ( - أيضا - ) فيه ففي المقامات المذكورة يكون الخبر الخاصّ وعمل الأصحاب قرينة على إرادة الضّرر النّوعي فيخرج عن مقتضى الأصل بذلك ويكون دخوله في مؤدّى القاعدة من باب الادّعاء تنزيلا للنّوعى منه منزلة الشخصي كما ارتكب ذلك في قوله تعالى * ( وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * وقوله سبحانه * ( يُرِيدُ ا لله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * حيث انّ الظَّاهر منه نفى العسر الشخصي وكونه المدار في رفع الحكم وقد أدرج فيه اعتبار العسر النّوعي في بعض المقامات لدليل من باب التنزيل والحاصل انّ كلّ مورد ثبت فيه اعتبار الضّرر النّوعي كما في المعاملات فهو والَّا فيعتبر الشخصي منه كما في العبادات فثبوت الضّرر في طريق الحجّ بالنّسبة إلى أكثر المكلَّفين لا يوجب سقوطه عمّن لا ضرر عليه فيه أصلا وكذا في الوضوء والصّيام ونحو ذلك هذا ولكن يتوجّه إلى ما ذكرنا اشكال وهو ان التمسّك بالقاعدة لنفي الضّرر النّوعي بعد القطع والاعتراف بكون المراد من الأخبار الضّرر الشّخصي مستلزم لإرادة المعنى الحقيقي والمجازي من اللَّفظ والتنزيل ادّعاء لا يجوّزه ويمكن الجواب بانّ اعتبار الضّرر النّوعي يثبت برواية الشّفعة بخصوصها وعمل الأصحاب ( - فت - ) جيّدا قوله طاب ثراه انّ دليل هذه القاعدة ( - اه - ) ( 1 ) شرح الحال في هذا المقال يستدعي وضع الكلام في جهات الأولى انّ هذه القاعدة هل هي من قبيل الأصول أو من سنخ الأدلَّة وتظهر الثّمرة في قابليّتها لتعارض العمومات على الثّاني لكونها في رتبتها بخلافها على الأوّل لارتفاع موضوعها بقيام الدّليل اللَّفظي فنقول لم نجد من صرّح بكونها من قبيل الأصول وانّما المحكى عن ظاهر بعض الأواخر وجود متوهّم لذلك بل عن أخر انّ القول بذلك لازم كلّ من قال بإمكان تدارك الضّرر المترتّب على العمل بالثواب الأخروي والنّفع الدنيوي من جانبه ( - تعالى - ) كدفع بليّة وزيادة نعمة وطول عمر وأمثال ذلك كما هو الظَّاهر من اخبار الزكاة وسائر أنواع الصّدقات واياتها إذ معناه عدم تحقّق موضوع الضّرر ( - ح - ) كما يظهر من الفاضل النّراقي ( - قدّه - ) في العوائد فيكون الضّرر عبارة عن النّقص الخالي عن مصلحة جابرة له فإذا ثبت الثّواب ارتفع موضوعه ولا ريب في تحقّق ثبوت الثّواب بقيام دليل معتبر على الأخر بذلك الفعل ضرورة كشف الأمر عن وجود مصلحة جابرة لذلك الضّرر رافعة لموضوعه غير المثوبة الحاصلة بامتثاله كما حقّق في محلَّه ولا فرق بين كون ذلك الأمر مثبتا لنفس الضّرر كالأوامر المثبتة للزكاة والخمس والحجّ والجهاد ونحو ذلك أو مثبتة لما يشمل ما فيه ضرر كالأمر بالوضوء الشّامل بإطلاقه لصورة تضرّر المكلَّف باستعمال الماء فكلّ مورد ضرريّ يتناوله الدليل امّا بالخصوص أو بعمومه أو إطلاقه فتناول الدّليل له يكشف عن وجود المصلحة الفائتة فلا تشمله القاعدة ( - ح - ) إذ المفروض خروج ما بإزائه نفع دنيوي أو أخروي عن موضوع الضّرر فينحصر جريان القاعدة بالموارد الغير المشمولة للأدلَّة الشرعيّة كما هو الحال في سائر الأصول العمليّة هذا محصّل ما حكى عن البعض المذكور وقد فرّع عليه سقوط ما ذكره الفاضل النّراقي ( - قدّه - ) وبعض من وافقه ووجه الاندفاع على ما ذكره انّه بعد تسليم شمول أدلَّة الوضوء والحجّ بعمومها لما فيه الضّرر البدني لم يبق شك في وجود ما يتدارك به الضّرر حتّى يدفع بالأصل فكيف بالقطع بانتفائه كيف لا ولو فرض أمر الشّارع بالخصوص من يتضرّر باستعمال الماء في الوضوء لم يمكن دعوى قبح هذا الأمر بل الأمر ( - ح - ) يكشف عن وجود مصلحة في الفعل فائقة على الضّرر الحاصل منه ولا ريب في عدم الفرق بين ما يأمر به الشارع بالخصوص أو بالعموم وبالجملة لازم كلّ من قال باندفاع الضّرر بتداركه في الدنيا أو العقبى هو كون القاعدة عنده من قبيل الأصل دون الدّليل وإن كان القائل بذلك لم يتفطَّن لما هو لازم مقالته هذا ولكن قد اعترض على مقالة هذا البعض أوّلا بمنع استلزام القول بإمكان تدارك الضّرر بنفع دنيوي أو أخروي للقول بكون القاعدة من الأصول فإنّ الأصل عبارة عمّا كان نظره إلى الظَّاهر وأخذ في موضوعه الجهل بالواقع سواء قلنا باعتبار الأصول من باب الظنّ أو من باب التعبّد ولا ريب في انّ اخبار نفى الضّرر ناظرة إلى الواقع فلا وجه لعدّ قاعدة تناهذه من الأصول ومجرّد كون موضوع القضيّة مقيّدا وارتفاعه بارتفاع قيده بدلالة دليل أخر لا يقضى بكونه أصلا وثانيا بانّ الحكم بعدم الفرق بين ما يأمر به الشارع بالخصوص أو على وجه العموم مدفوع بأنّه لم يمعن النّظر في أطراف عبارات العوائد والَّا فهو قد تعرّض فيها لبيان الفرق حيث قال بقي هاهنا أمر أخر وهو انّ الضّرر كما مرّ هو ما لم يكن بإزائه عوض والعوض كما أشرنا إليه يعمّ الأخرويّ ( - أيضا - ) والعوض الدّنيوي ممّا يمكن درك وجوده أو انتفائه بخلاف الأخرويّ فعلى هذا فكيف يمكن فهم انّ الضّرر الَّذي يتضمّنه الحكم الفلاني لا عوض له حتّى يكون ضررا ودفعه انّ الضّرر هو الَّذي لم يكن بإزائه عوض معلوم أو مظنون واحتمال العوض لا ينفى صدق الضّرر مع انّ العوض الأخرويّ معلوم الانتفاء بالأصل ثمَّ قال فان قيل هذا يتّضح إذا لم يكن الحكم المتضمّن للضّرر داخلا في عموم دليل شرعي وامّا إذا كان داخلا فيه سيّما إذا كان من باب الأوامر وأمثاله يثبت العوض ويلزمه عدم تعارض نفى الضّرر مع عمومه مع أنه مخالف لكلام القوم مثلا إذا ورد إذا استطعتم فحجّوا وإذا دخل الوقت فصلَّوا يدلّ بعمومه على الأمر بالحجّ والصّلوة في كلّ وقت حصل فيه الاستطاعة أو دخل الوقت وان تضمّن ضررا كلَّيا والأمر يدلّ على العوض فلا يكون ضرر قلنا الأمر تعلَّق بالحجّ والصّلوة ولازمه تحقّق الأجر المقابل لمهيّة الحجّ والصّلوة المتحقّق في حال عدم الضّرر ( - أيضا - ) وامّا حصول عوض في مقابل الضّرر وأجر فلا دليل عليه نعم لو كان نفس الضّرر ممّا أمر به لحكم بعدم التعارض وعدم كونه ضررا كما في قوله إذا ملكتم النّصاب فزكَّوا وأمثاله انتهى فاندفع اعتراض البعض على الفاضل النّراقي ( - ره - ) نعم لقائل منع الفرق بين الأمر على وجه الخصوص والأمر على وجه العموم بما ذكره ضرورة كشف الأمر على وجه العموم ( - أيضا - ) عن مصلحة كامنة لعدم تعقّل الأمر بشيء ولو عموما من دون مصلحة ( - فت - ) جيّدا وربّما استفاد هذا البعض القول بكون قاعدتنا هذه أصلا من كلام للفاضل القميّ ( - ره - ) ولا يهمّنا التطويل بنقله فمن شاء ذلك فليراجع بشرى الوالد العلَّامة أنار اللَّه تعالى برهانه وأعلى في جنان الخلد مقامه وبالجملة فكون القاعدة من الأصول في نهاية السّخافة ولا أظنّ التزام أحد به واللَّه العالم الثانية انّه بعد كون القاعدة من سنخ الأدلَّة فالأظهر انّها من الأدلَّة النقليّة وظاهر كلام صاحب العناوين ( - ره - ) كونها عقليّة ( - أيضا - ) حيث قال الظَّاهر من سياق الخبر انّ عدم تجويز ذلك ليس محض التعبّد الشّرعي بل انّما هو شيء يمنع منه العقل ( - أيضا - ) ومناف للحكمة كذلك فكما هو قبيح غير مجوّز بالنّسبة إلى المكلَّفين فكذا الحكيم على الإطلاق فإنه ( - أيضا - ) لا يصدر منه مثل ذلك فيصير المعنى انّ الضّرر والضّرار غير مجوّز بل هو قبيح ويكون القضيّة مسوقة مساق قاعدة عقليّة ومن هنا يتّجه ان نستدلّ على هذه القاعدة مضافا إلى النّصوص بدلالة العقل ( - أيضا - ) فانّ الضّرر والإضرار مناف للعطف والعدل على ما يفهم من معناهما ومثل ذلك غير مجوّز عقلا أيضا انتهى وهو كما ترى ضرورة

335

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست