responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 334


ينصّوا على الأخذ بها ضرورة كفاية ذلك المقدار في الفحص المعتبر في العمل بالعام ولازم الوجه الثاني هو اعتبار عملهم بها وعدم كفاية سكوتهم فالوجهان مختلفا المؤدّى ونحن نقول انّه لا يعتبر في العمل بالعموم المذكور سوى ما يعتبر في سائر العمومات من الفحص عن المخصّص وذلك لا يقتضي شرطيّة العمل بل ولا مانعيّة مجرّد سكوتهم عن التمسّك به بل ولا فتوى جمع غير معتدّ به منهم بخلاف مؤدّاه نعم اعراضهم عنه وتنصيصهم على عدم الأخذ به متى تحقّق يوجب وهنه كما في سائر الأخبار المظنونة الصّدور والوجه الأوّل من الوجهين المذكورين لا ينافي ما قلناه وامّا الثّاني فالجواب عنه منع تحقّق تخصيص الأكثر المورث للوهن في العام المذكور المحوج إلى الجبر بالعمل لاحتمال كون خروج المستثنيات من باب التخصيص النّوعي لا الفردي وقد حكى عن بعض الأواخر ما يوافق ما ذكرنا موضحا له بأنّه يحتمل ان يكون جميع المستثنيات مندرجة تحت نوع واحد ويكون الإفراد الباقية تحت العامّ مندرجة تحت أنواع كثيرة ويكون إخراج نوع من تحت ما هو عامّ بالنّسبة إلى الأنواع من قبيل تخصيص الأقلّ وإن كان افراد النوع المخرج أكثر من افراد كلّ من الأنواع الباقية تحت العام بل الحال ( - كك - ) لو كانت أكثر من افراد جميع الأنواع الباقية فلا يتوجّه في مثل ذلك وصمة تخصيص الأكثر حتى على القول بعدم جوازه وتوهّم انّ حمل العام على استغراق الأنواع مجاز لا يصار اليه الَّا بدليل لظهوره في عموم اشخاص الأفراد دون أنواعها مع انّه موجب لإجمال العامّ في خصوص المقام لعدم العلم بكون المستثنى من اىّ نوع من أنواع الضّرر المقصودة بقوله ( - ص - ) لا ضرر فهو من قبيل المخصّص بالمجمل مدفوع بأنّه ليس غرضنا من التخصيص النوعي تخصيص نوع الأفراد المستثنيات بل المراد تخصيص افراد نوع واحد لا على أن يكون المخرج هو الكلَّى الجامع بين الأفراد بل على أن يكون المخرج اشخاص الأفراد المندرجة تحت نوع واحد ودعوى عود المحذور من تخصيص الأكثر المستهجن مدفوعة بمنع استهجان هذا القسم في أنظار أهل العرف فانّا وان قلنا باستهجان تخصيص الأكثر إلَّا انّا لا نقول به ( - مط - ) بل نستثني منه جملة من الموارد كوقوعه في مقام المزاح ونحوه وليكن هذا من تلك الجملة ويشهد لما ذكر تمسّك النّبي ( - ص - ) بعموم نفى الضّرر في قضيّة سمرة وتمسّك الصّادق ( - ع - ) به في إثبات الشّفعة كما سمعت ذلك في طيّ أخبار القاعدة ولا شكّ في انّ العموم لو كان من قبيل المخصّص بالأكثر المستهجن في أنظار أهل العرف لم يكن وجه لتمسّك أهل العصمة سلام اللَّه عليهم به فتمسّكهم به مع ورود تخصيصات كثيرة عليه يكشف عن عدم ورود تخصيص الأكثر عليه بان يكون العام قد استعمل في استغراق الأنواع فيكون المستثنى هو النّوع دون الأشخاص ويكون تمسّك أهل العصمة عليهم السّلام كاشفا عن كون الاستعمال مجازيّا وعن كونه مقرونا بقرينة أو يكشف عن عدم استهجان تخصيص الأكثر في خصوص المقام لما بيّناه من كون المستثنى الأشخاص المندرجة تحت نوع واحد بلحاظ اندراجها تحته أو نقول انّ خروج أكثر الأفراد مع بقاء قدر معتدّ به من الأفراد بعد التّخصيص لا استهجان فيه وبالجملة فنحن ننكر تحقّق تخصيص الأكثر الموهن لدلالة العام هنا المحوج إلى الانجبار بالعمل وعلى مدّعيه الإثبات ودونه خرط القتاد الأمر الثّاني انّه لا ريب في انّ الضّرر المنفيّ لم يثبت فيه حقيقة شرعيّة ولا متشرّعيّة بل هو أمر عرفي ؟ ؟ ؟ فكلّ ما أطلق عليه اسمه في العرف كان من المنفيّ وما لم يطلق عليه اسمه كتلف حبّة حنطة وقشر جوزة أو شك في إطلاق الاسم عليه كان خارجا عنه وإن كان ضررا عند تدقيق النّظر ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والظَّاهر عدم ثبوت النّقل عن معناه اللَّغوي فيتطابق العرف واللَّغة فيه وقد عرفت فيما سبق انّ الضّرر عرفا ولغة عبارة عن نقص المال الموجود و ( - ح - ) فلا يصدق الضّرر على قلَّة النّفع ولا الإضرار على المنع من الانتفاع بالمباحات كالمنع عن حيازة الحطب المباح ونحو ذلك وكذا لا إشكال في حكمه التّكليفي الَّذي هو الحرمة إذا اندرج في عنوان أخر من عناوين المحرّمات كما لو حقّق المنع عن تحصيل المنفعة في ضمن الجنس ونحوه ممّا يندرج في عنوان الإيذاء الَّذي هو محرّم قطعا لكن يشكل الحال فيما لو لم يندرج المنع عن المنفعة في عنوان محرّم كما لو أرسل الماء إلى الإجام فمنع الحطَّابين من الاحتطاب منها ونحو ذلك ممّا لا يندرج تحت عنوان محرّم لم يحكم بحرمته على الأظهر للأصل بعد عدم الدّليل عليه ثمَّ اعلم انّ الظَّاهر عدم الفرق في الضّرر المنفي بين قليله وكثيرة الَّا ان يكون القلَّة بحيث يوجب عدم صدق الضّرر عليه عرفا كحبّة حنطة مثلا فإنّه لا يكون مجرى للقاعدة لما عرفت من كون المرجع هو العرف الأمر الثّالث انّه لا فرق في الضّرر المنفيّ بين المالى والبدني والعرضي لشمول إطلاق اللَّفظ لها عرفا مضافا إلى شهادة قوله ( - ص - ) في قضيّة سمرة ما أريك إلَّا رجلا مضارّا عليه فانّ النّبي ( - ص - ) انّما قال ذلك لدخول سمرة على الأنصاري وأهله في حال يكره دخوله عليهم ومن هنا علم حرمة الشّتم ( - أيضا - ) لكونه ضررا متعلَّقا بالعرض مشمولا للعموم المذكور وامّا إتيان فعل يوجب حطَّ رتبة الرّجل ونقص شانه وزوال وقعه عن القلوب ففيه اشكال من انّه ضرر عليه لحطَّ شانه ومن عدم صدق الضّرر عليه عرفا وإن كان الحرمة من حيث كونه إهانة أقرب لكن شمول القاعدة له محلّ تأمّل الأمر الرّابع انّ ظاهر الأخبار المزبورة هو كون المراد بالضّرر المنفيّ الضّرر الشخصي دون النّوعي لأنّه المتبادر المنساق من لفظ الضّرر عرفا فلا يجوز نفى الحكم الضّرري عن الجميع بتضرّر واحد منهم بل ولا بتضرّر أكثرهم بل ينفى في حقّ من تضرّر منهم خاصّة ويشهد بذلك تمسّك الفقهاء ( - رض - ) بالقاعدة في العبادات حيث انّ الضّرر فيها لا يكون الَّا شخصيّا الا ترى انّهم لا ينفون وجوب الوضوء عن الجميع بسبب تضرّر واحد به فلو تضرّر باستعمال الماء مكلَّف لمرض ونحوه ولم يتضرّر به غيره لم يحكم بترك غير المتضرّر الوضوء وان كان فيه ( - أيضا - ) ذلك المرض الموجب لتضرّر صاحبه ومن هنا يتفاوت الأشخاص في قيمة ماء الوضوء واستعداد المزاج فمن تضرّر ببذله تيمّم ومن لم يتضرّر اشترى الماء وتوضّأ به وبالجملة فمدار نفى الحكم التكليفي في باب العبادات على حصول الضّرر الشّخصي دون النوعي وامّا المعاملات فقد استقرّ بناء الفقهاء ( - رض - ) على الاكتفاء في نفى الحكم الضّرري عن الجميع بحصول الضّرر النّوعي حيث تريهم يحكمون بتشريع الخيار للمغبون والشّريك وثبوته في البيع المشتمل على العيب وأمثال ذلك حتّى في حقّ من لا يتضرّر بالغبن والعيب وعدم الشفعة ونظرهم في ذلك إلى كون نوع البيع المشتمل على الغبن والعيب مثلا موجبا للضّرر ونوع بيع العقار المشتركة من دون حقّ للشريك في الشّفعة موجبا له وينكشف ذلك من بعض الأخبار ( - أيضا - ) كرواية عقبة المزبورة الدالَّة على انّ الحكمة في شرع نوع الشفعة انّما هو نفى الضّرر لكنّا نقول انّ اللَّازم انّما هو اتباع ظواهر الأخبار وقد عرفت انّ ظاهرها اعتبار الضّرر الشخصي فهو الأصل في كلّ مقام ولا يعدل عنه

334

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست