responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 333


ان يكون ضرر الوضوء الحاصل من استعمال الماء متداركا وليس ( - كك - ) و ( - ح - ) فلا ينطبق الحديث على ارتفاع الوضوء ووجوب التيمّم فكان اللَّازم ان لا يتمسّكوا به مع انّهم لم يفرّقوا في الاستدلال بالقاعدة المستفادة من ذلك الحديث بين الضّرر المتعلَّق بنفس المكلَّف وغيره كما عرفت وهناك مناقشة خامسة تأتي من الماتن ( - ره - ) في التنبيه الثّاني إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه مع انّ العلماء لم يفرّقوا في الاستدلال بالقاعدة ( - اه - ) ( 1 ) في هذه العبارة إيماء إلى انحصار مستند القاعدة في الأخبار المزبورة ضرورة انّه لو كان لها مستند أخر لكان للخصم ان يبنى عدم فرقهم على ذلك المستند دون الأخبار وهذا الَّذي يستفاد من العبارة هو الحق السّديد وربّما يحكى عن بعضهم الاستناد في إثبات القاعدة إلى العقل والكتاب ( - أيضا - ) وردّ بانّ العقل لا حكم له بما يساوق مدلول الأخبار والكتاب العزيز لم يشتمل ممّا يناسب ذلك على شيء إلَّا أية نفى العسر والحرج لو ادّعى انّ كلّ عسر ضرر على ما توهّم وهو ممنوع نعم لو كان العسر خارجا عن طوق البشر أمكن صدق الضّرر عليه قوله طاب ثراه وامّا المعنى الأوّل فهو مناف ( - اه - ) ( 2 ) قد تقدّم في ذيل المعنى الأوّل نقل المناقشات الصّادرة منهم فيه والى بعضها أشار الماتن ( - ره - ) بهذه العبارة فلاحظ ما مرّ وتدبّر قوله طاب ثراه فتبيّن ممّا ذكرنا انّ الأرجح في معنى الرّواية بل المتعيّن هو المعنى الثالث ( - اه - ) ( 3 ) وجه التعيّن عدم محذور فيه أصلا وعدم مخالفته لظاهر اللَّفظ ضرورة بقائه على حقيقته من نفى حقيقة الضّرر في الأحكام لكن لا يخفى عليك انّ عليه لا يمكن الاستدلال بالقاعدة على إثبات حكم وضعيّ الَّا ان يكون نفى الحكم المشتمل على الضّرر مستلزما لثبوت حكم وضعيّ مثل نفى لزوم البيع وعدم وجوب الوفاء به مع الغبن فإنّه مستلزم لثبوت الخيار للمشتري وكون العقد جائزا بالنّسبة إليه فتأمّل < فهرس الموضوعات > [ في التنبيه على أمور سبعة ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ الأول في أن دليل القاعدة حاكم على عموم أدلة الكتاب ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه وينبغي التنبيه على أمور ( - اه - ) ( 4 ) قد أهمل ( - قدّه - ) أمورا ينبغي التنبيه عليها تكميلا للفائدة وتتميما للعائدة الأوّل انه ليس في الكتاب والسّنة ما يعارض هذه القاعدة على وجه الكلَّية بحيث يدلّ على ثبوت الضّرر في الأحكام على وجه العموم نعم ربما يوجد في موارد خاصّة ما يكون مخصّصا لهذه القاعدة وامّا الأحكام المثبتة للتّكاليف وإن كانت مشتملة على الضّرر فقد نبّه الماتن ( - ره - ) على حكومة القاعدة عليها وسنشرحه ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) فلا تعارض بينهما وذلك لا اشكال فيه وانّما الإشكال في انّه قد تقرّر في محلَّه انّه إذا كثر التّخصيص على العام أوجب ذلك الوهن في دلالته ولم يمكن التمسّك بعمومه فيما شكّ في اندراجه تحته إلَّا إذا انجبرت دلالته بعمل الأصحاب ولا ريب في انّ الحال في هذه القاعدة على هذا المنوال لكثرة ورود التخصيصات عليها فيلزم إيقاف العمل بها على الانجبار بعمل الأصحاب ومن هنا توقّف الفاضل التوني ( - ره - ) عن إثبات الضّمان بالقاعدة نظرا إلى عدم تمسّك أحد من الفقهاء ( - رض - ) من زمن الشيخ ( - ره - ) إلى يومنا هذا بها في باب الضّمانات والَّذي يستند إليه في الحكم بتوقّف العمل بالعام الموهون بكثرة التخصيص على الجبر بعمل الأصحاب أمران أحدهما انّ العمل بالعمومات سيّما ما كثر عليه التخصيص مشروط بالفحص عن المخصّص في مظانّه إلى أن يحصل الياس منه ولا ريب في انّ مظانّ مخصّصات هذه القاعدة ليست مضبوطة حتّى يرجع إليها فإنّ أكثر مخصّصات هذه القاعدة ممّا ثبت بالإجماع ولم يثبت بالكتاب والسّنة إلَّا أقلّ قليل منها ولمّا كثر ذلك صار الحال إلى انّ كلّ مورد لم يعلم بدخوله ولا خروجه يحصل الضّمان بانعقاد الإجماع على خروجه من تحتها نظرا إلى الغالب من انعقاد الإجماع على خروج المستثنيات ففي مورد الشك فيه لا بدّ من الرّجوع إلى عمل الأصحاب سيّما مثل الشّيخ ( - ره - ) والفاضلين والشهيدين ( - قدّهم - ) وأضرابهم حتى يزول الظنّ القائم على خروج المورد عن تحت القاعدة لأنّ ذلك الظنّ موهن لظهور العام بالنّسبة إلى ذلك المورد المشكوك فيه وقد تسبّب من كثرة التّخصيصات الحاصلة بالإجماع فلا بدّ من جبر دلالته من إزالة ذلك الظنّ و ( - ح - ) فان قلنا بكفاية عدم اعراضهم في انجبار وهن الدّلالة المسبّب من الظنّ بخروج مورد الشكّ عن تحت القاعدة فهو والَّا فلا بدّ من ثبوت عملهم به فعدم اعراضهم أو ثبوت عملهم في مورد الشكّ يكشف عن عدم تخصيص ذلك المورد وإخراجه عن تحت العام فيحصل للعامّ ظهور بالنّسبة إليه فإن قلت إن بلغ كثرة ورود التخصيصات إلى مرتبة الاستهجان سقط العام عن درجة الاعتبار وكان استعماله في الخاصّ من اردء الاستعمالات لاشتماله على استعمال اللَّفظ في أبعد المعاني المجازيّة فليحمل قوله ( - ص - ) لا ضرر ولا ضرار على أحد المعاني المزبورة من إرادة تحريم الإضرار ونحوه دون نفى الحقيقة المستلزم المستهجن على ما هو المفروض وان لم تبلغ إلى تلك المرتبة فلا معنى للفرق بين هذه القاعدة وسائر العمومات المخصّصة بتخصيصات كثيرة ولا وجه لتخصيص الوهن في الدّلالة بهذه القاعدة بل يلزم ان يعتبر فيها ما يعتبر في سائر العمومات من لزوم الفحص وغيره قلنا انّه لا إشكال في ورود تخصيصات كثيرة عليها وانّه موجب للوهن في دلالتها لكن ورود تخصيصات كثيرة يتصوّر على وجهين أحدهما ان لا يبقى بعد التخصيص الَّا فردا وفردان أو افراد يسيرة غير معتدّ بها كالثّلثة في جنب العشرين ثانيهما ان يبقى افراد معتدّ بها في أنفسها كالتسعة بالنّسبة إلى العشرين فإنّه وان كان الباقي أقلّ من النّصف ( - ح - ) الَّا انّه في نفسه عدد معتدّ به والاستهجان انّما هو في الأوّل دون الثاني فلا يتّصف بالاستهجان و ( - ح - ) نقول لا ريب في انّ الباقي تحت هذه القاعدة بعد التخصيصات الكثيرة المخرجة لأكثر افرادها افراد معتدّ بها فلا استهجان من هذه الجهة وامّا تطرّق الوهن إليها من جهة كثرة التّخصيص فهو يزول بالرّجوع إلى عمل الأصحاب فلا يمكن قياس هذه القاعدة بالعمومات الَّتي كثر التخصيص إليها بحيث أوجب الاستهجان ولا العمومات الَّتي لم يكثر تطرّق التخصيص إليها ثالثهما حصول العلم إجمالا بعدم بقاء هذا العموم على حاله بمعنى انّا قد علمنا إجمالا بورود تخصيصات كثيرة عليه بحيث لا يطمئنّ بعدم كون المورد الَّذي يراد اجراء حكم العام عليه مخرجا من تحته الَّا بعد ثبوت عمل الأصحاب به في ذلك المورد لا بمعنى انّ عمل الأصحاب فيه موجب لإزالة العلم الإجمالي ورفعه حتّى يمنع من ذلك بل بمعنى انّ أطراف العلم الإجمالي انّما هو ما عدى موارد عمل الأصحاب فهي ليست داخلة في أطراف العلم الإجمالي من أوّل الأمر الَّا انّه قبل الفحص عن عملهم كان هذا المورد المشكوك محتمل الدّخول في جملة تلك الموارد التي لم يعمل الأصحاب به فيها وهي الَّتي كانت أطراف العلم الإجمالي فبعد الفحص وتحقّق عملهم بالعام فيه يكشف ذلك عن عدم دخوله في أطرافه لا انّ الفحص يزيل العلم الإجمالي من أصله حتّى يمنع ذلك هذا كلَّه ما افاده حضرة الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه في مجلس البحث والبشرى وأقول لا يخفى عليك انّ لازم الوجه الأوّل من الوجهين اللَّذين استدلّ بهما على اعتبار عمل الأصحاب في الأخذ بهذه القاعدة هو كفاية عدم اعراضهم عنها وان لم

333

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست