responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 332


الوضعيّة فحملها على إرادة الحرمة لا يتمّ إذ ليس في موارد الشفعة فعل يتعلَّق به الحرمة مع انّ الإمام عليه السّلام أثبتها بحديث الضّرر بيان ذلك على ما افاده حضرة الشيخ الوالد أنار اللَّه برهانه في البشرى ومجلس البحث انّه إذا باع الشّريك حصّته من غير شريكه فالفعل الَّذي يحتمل النّهى عنه امّا إيقاع العقد أو إبقائه ولا إشكال في عدم حرمة الأوّل وعدم تعقّل تعلَّق النّهي بالثّاني إذ الإبقاء انّما هو فعل اللَّه عزّ وجلّ دون المكلَّف مع انّ حرمة الإبقاء بعد تسليمها لا يستفاد منها ثبوت الشّفعة إذ لا منافاة بين حرمة الإبقاء وعدم ثبوت حقّ الشّفعة للشّفيع وبالجملة لا يمكن استفادة الحكم الوضعي الَّذي هو الشّفعة هنا من النّهى المتعلَّق بالإبقاء كما انّه لا يمكن استفادة فساد اللَّفظ من النّهى المتعلَّق ببيع الزّاد والرّاحلة في حقّ من وجب عليه الحجّ ونظير ذلك النّهى المستفاد من مخالفة الوفاء بالشّروط المأمور به فيما لو اشترى ثوبا واشترط ان يبيعه البائع ثوبا أخر ثمَّ انّ البائع باعه من غيره فإنّه يحرم البيع الثّاني ومع ذلك يحكم بصحّته ولا يمكن استفادة الحكم الوضعي أعني الفساد من الحكم الطَّلبي الَّذي هو التحريم والوجه في ذلك عدم تعلَّق النّهي بماهيّة المعاملة وأركانها وانّما تعلَّق بأمر خارج فإنّ النّهي عنها انّما هو من جهة النّهي عن عدم الوفاء بالعقد المتحقّق في ضمنها لا من حيث هي كما في البيع الرّبوي و ( - كك - ) النّهى عن بيع الزاد والرّاحلة انّما هو من جهة حرمة تفويت الحجّ لا من حيث هو وامّا استفادة فساد الصّلوة وبطلانها من النّهى عن إيقاعها في المكان المغصوب واشتراط إباحة المكان بهذا النّهى فإنّما هي من جهة عدم حصول الامتثال بالأمر المتعلَّق بالصّلوة ومرجعه إلى عدم جواز اجتماع الأمر والنّهى لا من مجرّد دلالة النّهى على الفساد كما لا يخفى ومنها انّ الفقهاء ( - رض - ) يستدلَّون بهذه الأخبار على ثبوت الخيار للمغبون وغيره من ذوي الخيار ولا ريب في انّ ثبوت الخيار للمغبون وغيره ليس من الأحكام التكليفيّة في شيء لعدم حرمة البيع المشتمل على الغبن والمبيع المعيوب ونحو ذلك بل نزيد على ذلك ونقول انّ الخيار انّما يثبت في صورة الغفلة حين العقد عن الغبن والعيب ونحوهما ومن البيّن عدم الحكم التكليفي في حال الغفلة فلا يتأتّى ( - ح - ) حمل الأخبار على إرادة بيان الحكم التّكليفي ومنها انّه لو كانت الأخبار مسوقة لبيان الحكم التّكليفي أعني حرمة الضّرر لم يصحّ ما تداوله الفقهاء ( - رض - ) من الاستدلال بها على نفى وجوب الوضوء عند العلم بالضّرر أو خوفه ونفى وجوب الحجّ عند العلم بالضّرر في الطريق ونحو ذلك بل لزم قصر اجراء القاعدة على أفعال العباد إذ لا معنى لقولك في أمثال الوضوء والحجّ ونحوهما ويحرم إيجاب الوضوء ونحوه على اللَّه سبحانه ومنها انّ من المقرّر في محلَّه انّ الاستدلال بقاعدة الضّرر لإثبات الخيار للمغبون والشفعة للشّريك ونحوهما انّما هو مبنى على كون المراد بالضّرر النّوعي منه ضرورة انّه قد لا يكون الغبن ضررا بالنّسبة إلى مغبون وقد لا يكون عدم الشّفعة ضررا على شريك وذلك مناف لجعل لا بمعنى النهي إذ النّهي لا يتوجّه الَّا إلى الأشخاص دون الأنواع الَّا ان ( - يق - ) انّ النّهى انّما يتعلَّق بالأشخاص في ضمن الأنواع ألا ترى إلى انّ الحرمة في قوله تعالى * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) * قد توجّهت إلى كلّ فرد فرد في ضمن النوع ( - فت - ) ومنها انّ قوله ( - ص - ) في الإسلام كما في بعض طرق الحديث لا يناسب كون لا بمعنى النّهي إذ الإسلام عبارة عن الأحكام فيصير المعنى يحرم فعل الضّرر في الأحكام ولا خفاء في ركاكته لانّ ذكر في الإسلام ( - ح - ) غير ملائم امّا لو كان بالمعنى الأخر فيكون المعنى انّه لم يجعل الشّارع في الإسلام حكما يلزم منه الضّرر على أحد يعنى انّ الحكم المشتمل على الضّرر ليس من الإسلام ولا من أحكامه المجعولة قوله طاب ثراه الثّاني ( - اه - ) ( 1 ) النّفي على هذا التقدير يكون باقيا على حقيقته ويكون الكلام استعارة فكأنّه في مقام دعوى انّ الضّرر المتدارك ليس بضرر كادّعاء انّ الرّجل الشجاع أسد فلا يلزم إضمار الَّا انّ فيه ما سيشير اليه الماتن ( - ره - ) قوله طاب ثراه الثالث ( - اه - ) ( 2 ) قد صدر منهم وجهان اخران رابع تقدّم في ذيل الكلام على الأوّل وخامس وهو كون المراد نفى الضّرر في الأحكام الواقعيّة الأولية يعنى انّ الأحكام الواقعيّة كلَّها منافع بالنّسبة إلى المكلَّفين لا ضرر فيها أصلا وفيه انّ هذا المعنى غير منساق من اللَّفظ بوجه سيّما بمعونة النّظر في مواردها مثل قضيّة سمرة ورواية عقبة ورواية التشريك في الرّأس والجلد كما هو ظاهر قوله طاب ثراه ان يراد به نفى الحكم الشّرعي ( - اه - ) ( 3 ) حاصل هذا المعنى انّه ليس من احكام دين الإسلام ما يوجب ضررا فكلّ ما تضمّن ضررا ليس منها ولا من مجعولات الشّارع فلم يرض اللَّه سبحانه لعباده بضرر لا من جانبه تعالى ولا من جانب بعضهم بالنّسبة إلى أخر ممّا فيه ضرر غير مرضى عنده سبحانه قوله طاب ثراه وان قال به بعض الفحول ( - اه - ) ( 4 ) هذا البعض هو الفاضل النّراقي ( - ره - ) في عوائده قوله طاب ثراه لانّ الضّرر الخارجي ( - اه - ) ( 5 ) قد نوقش في الاحتمال الثّاني بوجوه أحدها انّه مجاز لا يصار اليه الَّا بدليل مفقود في المقام ثانيها ما افاده الماتن ( - ره - ) وحاصله انّ مجرّد أمر الشّارع بتدارك الضّرر بعد وقوعه لا يجعله بمنزلة العدم ولو تنزيلا بل التنزيل انّما يصحّ بعد تحقّق التّدارك بالفعل وتوضيح ذلك انّ الضّرر الواقع الصّادر من المكلَّف لا يتدارك بأمر الشّارع بالتّدارك حتّى ينزّل منزلة عدمه بخلاف ما لو كان حكم الشارع في واقعة حكما ضرريّا فإنّه يمكن تداركه بحكم أخر مثل تجويز الشّارع قتل خمسة مشتركين في قتل واحد فإنّه متدارك بحكمه بلزوم دفع أربعة أخماس الدّية إلى وليّ كلّ واحد منهم وبالجملة الضّرر المتدارك فعلا غير الضّرر المحكوم بلزوم تداركه والتّنزيل انّما يصحّ في الأوّل دون الثّاني فهو الأقرب إلى المعنى الحقيقي أعني نفى حقيقة الضّرر دونه قوله طاب ثراه مضافا إلى انّ ظاهر قوله ( - ص - ) ( - اه - ) ( 6 ) هذه هي المناقشة الثّالثة على الاحتمال الثّاني وتوضيحها انّ الظَّاهر انّ قوله صلَّى اللَّه عليه وآله في الإسلام متعلَّق بالضّرر فهو ظرف له والإسلام عبارة عن الأحكام ولا شكّ في انّ الأحكام ليست ظرفا للأفعال المشتملة على الضّرر الغير المتدارك إذ لا معنى لمثل قولنا ليس أفعال مشتملة على الضّرر في الأحكام الشّرعيّة اللهمّ الَّا ان يجعل كلمة في للسّببيّة فيكون المراد انّه ليس أفعال مشتملة على الضّرر الغير المتدارك بسبب الأحكام الشّرعيّة وذلك لحكم الشّارع بالتّدارك وهو كما ترى لانّ جعل كلمة في للسّببيّة تجوّز مفتقر إلى الدّليل كما لا يخفى قوله طاب ثراه مع انّ اللَّازم من ذلك ( - اه - ) ( 7 ) هذه هي المناقشة الرّابعة وتوضيحها انّه على تقدير حمل الضّرر المنفيّ في الأخبار على الضّرر الغير المتدارك لا يصحّ التمسّك بها لنفى الحكم الضّرري المتعلَّق بالمكلَّف مثل نفى وجوب الوضوء لإثبات التيمّم عند التضرّر من استعمال الماء ومثل نفى وجوب الحجّ مع العلم بالضّرر أو ظنّه في الطريق فانّ الشّارع لم يجعل للضّرر الواقع فيهما تداركا والمعنى المذكور للحديث مقتضاه الأخبار عن انّ كلّ ضرر متدارك بحكم الشّرع وليس ضرر غير متدارك فلازم ذلك

332

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست