responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 331


من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن وصحيحة البزنطي عن حمّاد عن معلَّى بن خنيس عنه عليه السّلام قال من أضرّ بطريق المسلمين شيئا فهو له ضامن بيان الشيء منوّنا بمعنى يسير فكأنّه قال من أضرّ بطريق المسلمين إضرارا يسيرا فهو وصف للمفعول المطلق وهو إضرارا حذف المفعول وأقيم وصفه مقامه وذلك جائز كما أشار إليه ابن مالك بقوله وقد ينوب عنه ما عليه دلّ كجدّ كلّ الجد وافرح الجذل وعن بعض الأفاضل ( - ره - ) انّه قال في معنى هذه الأخبار الثلاثة انّ مقتضى الحديث انّ من أضرّ في الطريق على أحد بشيء فهو ضامن على أن يكون لفظتا الباء ومن بمعنى في ويكون المجرور متعلَّقا بقوله عليه السّلام أضرّ ويكون الطريق ظرفا للإضرار ويحتمل ان يكون ظرفا للشيء ويكون المجرور متعلَّقا بمحذوف ويكون المعنى من أضرّ شيئا كائنا في طريق المسلمين أو بشيء كائن فيه فهو ضامن ومئال المعنيين واحد ويمكن ان يكون المجرور بيانا للشيء ويكون الباء في الحديث الأخر بمعنى من ويكون المعنى من أضرّ بشيء من الطَّريق بان نصب فيه ميزابا أو حفر فيه بئرا أو وضع فيه حجرا أو رشّ فيه ماء أو غير ذلك ممّا يوجب الضّرر على المسلمين فهو ضامن لما يتلف بسبب ذلك الضّرر والفرق بين هذا المعنى وسابقيه انّ هذا أخصّ منهما لاختصاصه بما إذا كان الضّرر بسبب احداث أمر في الطَّريق وعمومها انتهى ثمَّ انّه ربّما يتأمّل في دلالة هذه الأخبار الثلاثة على ما هو المقصود في الباب ويجاب بإمكان الاستدلال بها امّا على الحكم الوضعي فبتقريب أنّ الضّرورة قائمة على عدم الفرق بين الطَّريق وغيره ولو عند الفقهاء ( - رض - ) وامّا على الحكم التكليفي فبقيام الملازمة بين الضّمان من العاقل البالغ المختار العالم العامد في الفعل وبين الحرمة ( - فت - ) كي يظهر لك كون هذه الأخبار أجنبيّة عن القاعدة كما تنبّه عليه في ذيل شرح الثّاني من تنبيهات المتن إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه مضافا إلى ( - اه - ) ( 1 ) قلت والى تأيّدها بعمل الأصحاب بل بقاعدة نفى العسر والحرج كما ذكره بعض الأعلام وتخيّل انّ القاعدة عقليّة لا مدخل فيها للأخبار غلط قوله طاب ثراه ولم أعثر عليه ( - اه - ) ( 2 ) قد عثرنا على ذلك فوجدنا صدق النسبة فإنّه ( - ره - ) قال في أواخر كتاب الرّهن في مسئلة ما لو أقرّ الراهن بعتق عبده المرهون ما لفظه وثالثها العتق فنقول يجب عليه فكّ الرهن وأداء الدّين فإذا تعذّر وبيع في الدين وجب افتكاكه فان بذله المشترى بقيمته أو بأقلّ وجب فكَّه ولو بذله بالأزيد ولو بأضعاف قيمته فالأصحّ وجوب فكَّه عليه لوجوب تخليص الحرّ فإنّه لا عوض له الَّا التخليص ولا يمكن إلا بالأزيد من قيمته وما لا يتمّ الواجب الَّا به فهو واجب واحتمال عدمه لإمكان استلزامه الضّرر بان يحيط بمال الرّاهن والضّرر منفي بالحديث المتواتر ضعيف ولا وجه له عندي انتهى قوله طاب ثراه امّا معنى الضّرر فهو معلوم عرفا ( - اه - ) ( 3 ) لا يخفى عليك ما في العبارة من المسامحة حيث انّ الابتداء بكلمة امّا يقتضي أن يعطف عليه قوله وامّا الضّرار وقد اكتفى بما في عبارة ابن الأثير من قوله والضّرار وكيف كان فالضّرر عرفا بل ولغة ضدّ النّفع قال في تاج العروس مازجا بالقاموس الضرّ ويضمّ لغتان ضدّ النّفع أو الضرّ بالفتح مصدر وبالضمّ اسم وهما لغتان كالشهد والشّهد فإذا جمعت بين الضرّ والنّفع فتحت الضّاد وإذا أفردت الضرّ ضممت إذا لم تستعمله مصدرا كقولك ضررت ضرا هكذا تستعمله العرب كذا في لحن العوام للزّبيدى وقال أبو الدّقيش كلّ ما كان من سوء حال وفقر أو شدّة في بدن فهو ضرّ وما كان ضدّ النّفع فهو ضر يقال ضرّه يضرّه ضرّا وضرّ به وأضرّه إضرارا وأضرّ به وضارّه مضارة وضرارا بالكسر بمعنى والاسم الضّرر فعل واحد والضّرار فعل اثنين وبه فسّر الحديث لا ضرر ولا ضرار اى لا يضرّ الرّجل أخاه فينقصه شيئا من حقّه ولا يجازيه على إضراره بإدخال الضّرر عليه وقيل هما بمعنى وتكرارهما للتّأكيد انتهى قوله طاب ثراه إذا فعل به مكروها ( - اه - ) ( 4 ) الظَّاهر انّ المراد به ما في كلام ابن الأثير من تفسيره بنقص شيء من حقّه كما يشهد به قوله وقد يطلق على نقص في الأعيان فإنّ مقابلة فعل المكروه بنقص في الأعيان شاهد على انّ المراد بفعل المكروه النقص في حقّه قوله طاب ثراه والضّرر فعل الواحد ( - اه - ) ( 5 ) لا يخفى عليك انّ هذا المعنى لا يلائم جملة من الأخبار المزبورة لعدم تأتّيه في قول النّبي ( - ص - ) انك رجل مضارّ ولا في قول الصّادق عليه السّلام هذا الضرر قوله طاب ثراه وقيل الضّرر ما تضرّر به ( - اه - ) ( 6 ) هذا فرق ثان بينهما ولهذا الاختلاف ادّعى بعضهم إجمال معنى الضّرار وربّما قيل في الفرق بين اللفظتين انّ الضّرر هو الاسم والضّرار هو المصدر فيكون المراد بالحديث النّهى عن إيصال الضّرر إلى الغير وعن نفس الفعل الَّذي هو المصدر ونحن نقول انّ كون الضّرر اسما أو مصدرا لا يغيّر معناه إذ مئال كلّ من الاسم والمصدر في المعنى إلى واحد فمعنى الخبر ما سبق نقله من أهل اللَّغة إذ هو المتبادر عرفا من ذلك اللَّفظ ولا ينافيه إتيان الضّرر بمعنى أخر سواه والحاصل انّ الضّرر هو ضدّ النّفع وبمعناه الإضرار وامّا الضرار فان قلنا انّ معناه معنى الضّرر وانّهما متّحدان بحسب المعنى كما هو ظاهر بعض أهل اللَّغة على ما عرفته فالأمر واضح وان قلنا بأنّه ليس بمعنى الضّرر بل معناه ما أخذ فيه المجازات أو الاثنينيّة أو انّ معناه ان تضرّ صاحبك من غير أن تنتفع كان مغايرا لمعنى الضرر الَّا انّ الظَّاهر من رواية هارون بن حمزة المتقدّمة هو عدم اعتبار شيء من المجازات والاثنينيّة لكن المعنى الأخير مناسب فيها قوله طاب ثراه أحدها حمله على النّهى ( - اه - ) ( 7 ) حكى هذا الوجه عن البدخشي وغرضه انّ الجملة الخبريّة بمنزلة الإنشاء والنفي بمعنى النّهى والمعنى يحرم الضّرر والضّرار فتكون الأخبار على هذا مسوقة لبيان حكم تكليفي ويساعد على ذلك قول النّبي ( - ص - ) في قصّة سمرة ما أريك إلَّا رجلا مضارّا حيث ذمّه على الإضرار وفعل الضّرر ويقرب من هذا القول ما احتمله الفاضل النّراقي ( - قدّه - ) في العوائد من بقاء النفي على حقيقته وورود الخبر لبيان الحكم التكليفي ( - أيضا - ) بتقدير لفظ فالتقدير لا ضرر ولا ضرار مشروعا أو مجوّزا أو مأذونا فيه في دين الإسلام ونوقش في المعنيين جميعا بانّ حمل النّفي على النّهى والجملة الخبريّة على الإنشائيّة وكذا الإضمار على الثّاني مع حمل لا النافية للحقيقة على نفى الوصف مجازات لا يصار إليها إلَّا مع القرينة ولا قرينة لشيء من تلك المجازات فلا وجه للحمل عليها لا يقال انا ان سلَّمنا عدم القرينة على المعنى الثّاني فالقرينة على الأوّل موجودة وهو الضّرر الواقع في قضيّة سمرة فإنّه قرينة على إرادة بيان حرمة الضّرر لأنّا نقول انّ الضّرر لو كان قد بقي على حاله ولم يقترن بما يمنع عن دلالته صحّ قرينة على المعنى الأوّل الَّا انّ المانع قد اقترن به وهو قرينة المقام وهو انّ النّبي ( - ص - ) لم يكن بصدد بيان حرمة ذلك الضّرر الواقع في تلك القضيّة بل كان بصدد بيان انه ليس في حكم من أحكام الإسلام من حيث هو إسلام ضرر بمعنى انّ شرع الإسلام ليس على وجه الضّرر بان يكون في شيء من أحكام الإسلام ضرر و ( - ح - ) لا يبقى للضّرر الواقع صلاحيّة لصيرورته قرينة على ما يدّعى كما هو ظاهر والحاصل انّ إرادة الحكم التّكليفي من الأخبار لا وجه لها وربّما يستشهد لعدم إرادة الحكم التكليفي بأمور فمنها انه صلَّى اللَّه عليه وآله أثبت الشفعة للشّريك في رواية عقبة المزبورة بقوله ( - ص - ) لا ضرر ولا ضرار ومن البيّن انها ليست من الأحكام التّكليفيّة وانما هي من الأحكام

331

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست