responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 330


بغير اذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه فأرسل إليه رسول اللَّه ( - ص - ) فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول يدخل بغير اذني فترى من أهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثمَّ قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يسرّك ان يكون لك عذق في الجنّة بنخلتك قال لا قال لك ثلاثة قال لا قال ما أراك يا سمرة إلَّا مضارّا اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه وانّما عبّر ( - المصنف - ) ( - ره - ) عنه بالرّواية لأنّ في الحسن بن زياد الصّيقل جهالة وكذا في طريق الصّدوق ( - ره - ) اليه قوله طاب ثراه وفي رواية ابن مسكان ( - اه - ) ( 1 ) قد رواها الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد اللَّه بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام انّ سمرة بن جندب كان له عذق وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار وكان يجيء ويدخل إلى عذقه بغير إذن الأنصاري فقال الأنصاري يا سمرة لا تزال تفجأنا على حال لا نحبّ ان تفجأنا عليها فإذا دخلت فاستأذن قال لا استأذن في طريقي وهو طريقي إلى عذقي قال فشكاه الأنصاري إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فأرسل إليه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فأتاه فقال له انّ فلانا قد شكاك وزعم انّك تمرّ عليه وعلى أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال يا رسول اللَّه ( - ص - ) استأذن في طريقي إلى عذقي فقال له رسول اللَّه ( - ص - ) خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا قال لا قال ولك اثنان قال لا أريد فجعل يزيده حتّى بلغ عشرة اعذق فقال لا فقال لك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى فقال ( - ص - ) خلّ عنه ولك مكانه عذق في الجنّة فقال لا أريد فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله انّك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على المؤمن قال ثمَّ أمر بها رسول اللَّه ( - ص - ) فقلعت ثمَّ رمى بها اليه فقال رسول اللَّه ( - ص - ) انطلق فاغرسها حيث شئت وانّما سمّاها الماتن ( - ره - ) رواية لما في طريقها من الإرسال وجهالة بعض رجاله قوله طاب ثراه وفي هذه القصّة إشكال ( - اه - ) ( 2 ) وجه الإشكال انّه كما انّ دخول سمرة من غير استيذان ضرر على الأنصاري فكذا منع السّمرة من التصرّف في ملكه وقلع نخلته ضرر عليه فضرر الأنصاري معارض بضرر سمرة فما الَّذي أوجب دخول الأنصاري في عنوان من ينفى عنه الضّرر بخلاف سمرة وكيف يتمّ تعليل النّبي ( - ص - ) امره بالقلع وتقديمه ضرر الأنصاري بقوله ( - ص - ) لا ضرر ولا ضرار مع انّ المورد من تعارض الضررين فترجيح أحدهما على الأخر بسبب عدم الضرر والضّرار مناف للقاعدة وظاهر الماتن ( - ره - ) الالتزام بالإشكال والاعتذار بعدم منعه من التمسّك بهذه الأخبار المتضمّنة لنفي الضّرر والضّرار في موارد الضرر وربّما أجيب عن الإشكال بأنّ قوله ( - ص - ) لا ضرر ولا ضرار تعليل لكون سمرة مضارّا كما أشار ( - ص - ) إليه في رواية الحذاء بقوله ( - ص - ) لا أراك يا سمرة إلَّا مضارّا ولمّا كان الإضرار بالغير ( - مط - ) حراما وكان سمرة مضارّا منعه ( - ص - ) أوّلا من الإضرار بالأنصاري فلما لم يمتنع من ذلك دفع الضّرر عن الأنصاري بقلع عذق سمرة فكان كون سمرة قاصدا للضّرر سلب احترام ماله فبقي ضرر الأنصاري بغير معارض فنفاه صلَّى اللَّه عليه وآله بالأمر بالقلع وربّما احتمل بعضهم كون هذه الأخبار مسوقة لبيان حكم الإضرار كما هو مقتضى مواردها ويدفعه ما تقرّر في محلَّه من انّ العبرة بعموم الجواب وانّ خصوصيّة المورد لا تخصّصه واحتمل أخر كون هذه الأخبار مسوغة لبيان انّه إذا تعارض الضّرران وكان دفع الضّرر عن أحدهما مع عدم الإضرار بالآخر ممكنا لزم دفعه فإنّه صلَّى اللَّه عليه وآله أراد الجمع بين الحقّين بأن يستأذن سمرة عند الدّخول أو يبيع نخلته بأعلى القيم أو نحو ذلك فلم يرض فأمر ( - ص - ) بقلعها ورميها لتبيّن قصد سمرة الإضرار بالأنصاري من غير عكس فتصرّف سمرة وإن كان في ملكه الَّا انه لما كان بحيث يتضرّر الأنصاري وكان ضرر سمرة ممكن الدّفع بالاستيذان عند إرادة الدّخول أو بيعه العذق بأعلى القيم كان ممّا له جابر بخلاف ضرر الأنصاري فلهذا قدّم صلَّى اللَّه عليه وآله ضرر الأنصاري على ضرر سمرة فقد استفيد من الحديث انّ تصرّف المالك في ملكه إذا استلزم تضرّر الجار مع إمكان دفعه بحيث لا يتضرّر المالك حرام منفيّ قوله طاب ثراه ومنها رواية عقبة ( - اه - ) ( 3 ) قد رواها الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللَّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وتسميته رواية لعلَّها باعتبار محمّد بن عبد اللَّه بن هلال المجهول حاله والَّا فالَّذين قبله ثقتان وعقبة حسن قوله طاب ثراه ومنها ما عن ( - كرة - ) ( - اه - ) ( 4 ) قد أرسله هو ( - ره - ) في محكي نهاية الأحكام والشّهيد ( - ره - ) في ( - كرى - ) وغيرهما ( - أيضا - ) بل هو من الأخبار النبويّة المشهورة بين الفريقين المستدلّ بها في كتبهم في العلمين الفقه والأصول بحيث لو ادّعى تواتره لم يكن بعيدا كما لا يخفى على المتدبّر قوله طاب ثراه ومنها رواية هارون بن حمزة الغنوي ( - اه - ) ( 5 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) في ( - يب - ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وقد سقط من قلم الماتن ( - ره - ) بين كلمة مريضا وكلمة يباع كلمة وهو وكلمة فجاء ليست في النسخة وانّما الموجود فأشرك وفي بعض النسخ بدل ثمنه كلمة ثمانية والغنوي بالغين المعجمة والنّون وشعر بالشين المعجمة والعين المهملة والرّاء لقب يزيد بن إسحاق بن أبي السّخف الغنوي ولم افهم وجه تسمية الماتن ( - ره - ) هذه رواية مع انّ محمّد بن أحمد ومحمّد بن الحسين حالهما في الثقة مشهورة ويزيد بن إسحاق فيه مدح عظيم وحكم العلَّامة ( - ره - ) بصحّة حديثه والشهيد الثّاني ( - ره - ) بتوثيقه وهارون بن حمزة قد وثّقه المجلسي ( - ره - ) في الوجيزة وحكى عن المفيد ( - ره - ) ( - أيضا - ) توثيقه فلاحظ وتدبّر قوله طاب ثراه ومنها رواية أخرى لعقبة ( - اه - ) ( 6 ) سند هذه الرّواية عين سند روايته الأولى قوله طاب ثراه هذه جملة ما عثرنا عليها ( - اه - ) ( 7 ) قلت هناك اخبار أخر مرادفه أو مقاربة للأخبار المذكورة لم يسطرها ( - قدّه - ) فمنها ما رواه الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه ( - ع - ) قال انّ الجار كالنّفس غير مضارّ ولا اثم بيان كلمة غير مضار امّا منصوب حالا أو مرفوع خبرا بعد خبر عن الجار والخبر الأوّل كلمة كالنّفس وذلك شائع وقد افاده ابن مالك بقوله وأخبروا باثنين أو باكثرا عن واحد كهم صراط شعرا فتكون الجملة عليه إنشائيّة ثمَّ انّه قال الجوهري في الصّحاح إثمه اللَّه في كذا ياثمه اى عدّه عليه اثما فهو مأثوم انتهى و ( - ح - ) فلعلّ المراد بالحديث انّ الرجل كما لا يضارّ نفسه ولا يوقعه في الإثم أو لا يعدّ عليه الأمر اثما فكذا ينبغي ان لا يضر جاره ولا يوقعه في الإثم بل يبعده ولا يعدّ عليه الأمر إثما أي لا ينسب إليه الإثم بسبب الأمر الَّذي رآه منه فيحمل ما صدر منه على المحمل الصّحيح أو يعفو عنه ومنها ما رواه الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن قال كتبت إلى أبى محمّد عليه السّلام رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية ان يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النّهر ويعطَّل هذه الرّحى ا له ذلك أم لا فوقع عليه السّلام يتّق اللَّه عزّ وجلّ ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضرّ أخاه المؤمن ومنها الحسن على المشهور في إبراهيم الصّحيح على المختار الَّذي رواه الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الشيء يوضع على الطَّريق فتمر الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ومثله الحسن الذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن النّعمان عن أبي الصّباح الكناني قال قال أبو عبد اللَّه ( - ع - )

330

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست