responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 327


في الشّرائع تنظر في الفرق ( - اه - ) ( 1 ) قال في الشرائع في أخر كتاب الوكالة ما لفظه العاشرة لو وكَّله بقبض دينه من غريم فأقرّ الوكيل بالقبض وصدّقه الغريم وأنكر الموكَّل فالقول قول الموكَّل وفيه تردّد امّا لو امره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها فتلف من غير تفريط فأقرّ الوكيل بالقبض وصدّقه المشتري فأنكر الموكَّل فالقول قول الوكيل لانّ الدّعوى هنا على الوكيل من حيث سلَّم المبيع ولم يتسلَّم الثمن فكأنّه يدّعي ما يوجب الضّمان وهناك الدّعوى على الغريم وفي الفرق نظر انتهى وأقول اختلف الأصحاب في الفرع الأوّل فقدّم جمع منهم قول الموكَّل بيمينه واخرون قول الموكَّل بيمينه واتفق من عدى العلَّامة ( - ره - ) في ( - كرة - ) على ما قيل على تقديم قول الوكيل في الفرع الثاني وفرّقوا بين المقامين بما أشار إليه المحقّق ( - ره - ) في العبارة ممّا توضيحه انّ قول الموكَّل وإن كان في المقامين معتضدا بالأصل الَّا انّ قوله هناك ليس يتضمّن دعوى على الوكيل لأنّه يدّعي بقاء المال على المدين دون الوكيل لاعترافه بأنّه لا يستحقّ على الوكيل شيئا بخلاف المقام فانّ قوله يتضمّن الدّعوى على الوكيل بما يوجب الخيانة وهو تسليمه المبيع قبل قبض الثمن فكأنّه يدّعي ما يوجب الضّمان عليه ووجه نظر المحقّق ( - ره - ) في الفرق بين المسئلتين اشتراكهما في كون الدعوى على الغريم لانّ الموكَّل هنا ( - أيضا - ) يعترف بعدم استحقاقه على الوكيل شيئا فلو كان هذا الاعتراف كافيا في حصر الدّعوى من الموكَّل على الوكيل فليكف في المقامين والَّا فلا في المقامين إذ من البيّن عدم مدخليّة لتفريط الوكيل وعدمه في ذلك بحيث يكون سببا للفرق بينهما في الحكم المذكور مع منع دوام التفريط مع انّه قد يكون مأذونا في تسليم المبيع قبل قبض الثمن مع انّ الوكيل يدّعى قبض الثمن فلا تفريط منه بزعمه ومجرّد زعم الموكَّل انه مفرّط فيه في بعض الأحوال غير قاض بدعواه به عليه مع انّه قد لا يخطر كون ذلك تفريطا من الوكيل ببال الموكل أصلا مع أنه لو ادّعى الموكَّل التّفريط على الوكيل كان القول قول الوكيل بيمينه لكونه منكرا وبالجملة فالمقامان متّحدان في كون الفعل فعل الوكيل وكون الدّعوى على الغير دون الوكيل وان شئت زيادة توضيح لذلك فراجع ما حرّرناه في شرح العبارة في منتهى المقاصد قوله طاب ثراه وربّما يدّعى الإجماع على القضيّة المذكورة ( - اه - ) ( 2 ) قال في مفتاح الكرامة مشيرا إلى قول العلَّامة ( - ره - ) في ( - عد - ) المقرّ المطلق يعنى غير المحجور ينفذ إقراره بكلّ ما يقدر على إنشائه ما لفظه هذا معنى قولهم كل من ملك شيئا ملك الإقرار به وهي قاعدة مسلَّمة لا كلام فيها وقد طفحت بها عباراتهم انتهى واستدلّ في محكي الرّياض في مضىّ إقرار البالغ عشرا بالوصيّة في المعروف بانّ من ملك تصرّفا في شيء ملك الإقرار به ( - أيضا - ) بلا خلاف ظاهرا انتهى وقال الفاضل التستري ( - ره - ) في جامع الفوائد على ما حكى عنه العلَّامة الشيخ أسد اللَّه التستري ( - ره - ) في شرح قول العلَّامة ( - ره - ) في ( - عد - ) لو أقرّ أي الزّوج بالرّجوع في العدّة قبل قوله لانّه يملك الرّجعة ( - ح - ) ما لفظه لا اعرف فيه خلافا واضحا بل ولا ينبغي ان يقع الخلاف فيه للزوم تصديق المؤمن إذا أخبر عن فعل في وقت فوّض اليه ذلك الفعل في ذلك الوقت كما نبّه عليه المصنّف ( - ره - ) بقوله لأنه يملك ( - اه - ) قوله طاب ثراه بمعنى انّ استدلال الأصحاب ( - اه - ) ( 3 ) قد استوفى العلَّامة التستري صاحب المقابيس في بعض رسائله تقرير هذا المعنى على وجه أو في حيث قال الظَّاهر انّ الأصحاب استنبطوا من استقراء الأخبار المتفرّقة في تضاعيف أبواب الفقه والأحكام المتشعّبة المتفق عليها بينهم ممّا ذكر في أحكام الدّعاوي والاختلاف والإقرار والطلاق والعدد والعتق والوصيّة والأمانات والولايات والطَّهارة والنجاسة والتذكية وغيرها ومن السّيرة المستمرّة الجاري عمل النّاس عليها لزوم سماع قول ذي اليد وتصديقه فيما يتعلَّق بالتّكليف والعمل أو الحكم في كلّ ما يده عليه وأمره إليه ما لم يثبت خلافه سواء كان من الأموال أم من الحقوق حتّى حقّ الحفظ في الأمانات ووضعها في المواضع المأمور بالوضع فيها وسواء خالف قوله الأصل أم وافقه وسواء أثبت بذلك حقّا على نفسه أم لنفسه أم لغيره حتى انّه لو تداعى اثنان فيما هو في يد ثالث فأقرّ به لأحدهما ونفاه عن الأخر صدّق فيه وإن كان غاصبا وقدّم به قول المقرّ له مع انّه بإقراره قد نفى اثر يده عن نفسه وقد فهموا من تملَّك الشيء والتسلَّط عليه وكونه بيده ثبوت ذلك من جهة التصرّف ابتداء ومن جهة الإقرار به تبعا ومن ثمَّ قبلوا إقرار الصّبي بالوصيّة مع عموم أدلَّة المنع له وحكوا ثبوت ذلك عندهم بالإجماع المركَّب ولم يفرق معظمهم بين من كان يده على الشيء أصالة أو ولاية أو وكالة وجعلوا التوكيل بتفويض الموكَّل أمر ما وكَّل فيه اليه وإثبات ما لنفسه له بمنزلة مالك أخر مستقلّ بذلك الشيء كالأب والجد في نكاح الصغير والوصيّين المستقلَّين والوكيلين ( - كك - ) فإنّ إقرار كلّ من هؤلاء بما يده عليه ينفذ عليه وعلى الأخر كتصرّفه فكذا الوكيل بالنّسبة إلى الموكَّل وان اختلف تملَّكهما بالأصالة والتبعيّة فإنّ القدر المشترك بينهما كان في إثبات الحكم المذكور فمن استنبط من تلك المدارك المعتبرة ما استنبطوا منها ووقف على ما وقفوا عليه فليحمد المنعم الفيّاض على ما هداه اليه ومن قصرت فطنته عن نيل ذلك فقد حقّ له الرّجوع في ذلك إليهم والتّعويل فيه عليهم وليس هذا تقليد أولا قولا بما لا دليل له بل عملا باتّفاقهم الكاشف إجمالا عن وجود الدّليل فيما لا يعلم دليله وقد تقرّر عندنا في الإجماع انّه كما قد يكون كاشفا عن الحكم الواقعي الواصل إليهم بطريق التّظافر والتّسامع خلفا عن سلف عن أهل بيت العصمة صلوات اللَّه عليهم ( - كك - ) قد يكون كاشفا عن الحكم الظَّاهري الثابت بالدّليل المعتبر وان لم يكن قطعيّا وهذا هو الغالب فيما عدى الضّروريّات بل لا سبيل إلى غيره في كلّ ما لم يقطعوا به من النظريات وفيه يكثر الاختلاف في معرفة الإجماع بحسب الاختلاف في الحدس المختلف باختلاف الأنظار والمسائل وتتبّع الأقوال والدّلائل وليس لأحد ان ينكر هذا القسم منه ولا حجّيته إذ لا ريب في انّا إذا اجلنا النّظر في أحوال الأصحاب وطريقتهم ولاحظنا مع شدّة اختلافهم وتباين آرائهم في الأصول والفروع وكثرة تشاجرهم في الأدلَّة الشرعيّة ومدلولاتها والترجيح بينها وعدم مخالفتنا فيها لأقوالهم بأسرها بل موافقتنا غالبا لمعظمها أو أكثرها ثمَّ اطَّلعنا على فتاوى معظمهم أو المعروفين منهم أو اجمعهم بناء على فرض إمكان العلم اليقيني بأقوال الجميع فيما عدى الضّروريّات ورأيناها متطابقة على حكم من الأحكام فإنّه كثيرا ما يحصل لنا القطع بإصابتهم الدّليل المعتبر في ذلك بحيث لو وقفنا على ما وقفوا عليه لحكمنا بما حكموا به ولم نتخطَّه إلى غيره كما قد يحصل مثل ذلك من نحو الاتّفاق المزبور الحاصل لسائر أرباب الفنون كأهل اللَّغة وغيرهم فيما يتعلَّق بفنونهم ومن المعلوم انّ فقهاء الأصحاب على جلالتهم ومهارتهم وتثبّتهم وورعهم وصرف أفكارهم وأعمارهم في فنّهم ليسوا أدنى مرتبة من غيرهم من أرباب العلوم فحصول القطع المزبور من إجماعهم المذكور أمر وجدانيّ شائع معلوم لا يصادمه برهان الخصوم فيكون الاعتماد ( - ح - ) على العلم الإجمالي بوجود الدّليل على الحكم وهو حجّة كالتّفصيلى لعموم ما دلّ على حجيّة العلم وليس هذا موضع تحقيق ذلك انتهى كلام المحقّق التّستري علا مقامه وما ذكره موجّه الَّا انّ النّزاع في الصّغرى فانّ الوثوق الحاصل من كلمات من تقدّم نقل كلماتهم يزول بملاحظة عدم التزام جمع بالقاعدة أو تردّدهم فيها كما أشار إلى ذلك الماتن ( - ره - ) وممّن أنكرها صاحب الجواهر ( - ره - ) في كلامه المتقدّم و أعظم منه خرّيت هذه الصّناعة

327

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست