responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 326


بالشّيء حيث أخذ قيدا للتصرّف ما يعمّ الأعيان الموجودة في الخارج والمجعولة في الذمّة وكذا المنافع والحقوق غير التصرّف إلى أن قال والتصرّف أعمّ من القولي والفعليّ والمراد بالملك أوّلا هو ما يحكم به ظاهرا بمقتضى سببه وان حكم بعد الإقرار بخلافه في بعض صوره والمراد بملك الإقرار بالتصرّف هو تسلَّطه على الإقرار بفعله ونفوذه فيه كنفوذ نفس التصرّف وبملك الإقرار بأصل الشيء من الأعيان ونحوها هو تسلَّطه على الإقرار به لغيره ونفوذه فيه كنفوذ نفس الملك المحكوم به ظاهرا هذا ما أهمّنا من كلامه علا مقامه قوله طاب ثراه نعم يملك بعض التصرّفات الماليّة مثل الوصيّة والوقف والصّدقة ( - اه - ) ( 1 ) هذا ممّا ذهب اليه جمع من أصحابنا فيمن بلغ عشرا للنصّ الوارد بذلك ومثل الثلاثة عتقه لكنّا قد أوضحنا في وقف منتهى المقاصد عدم الإذعان بذلك في وقفه وصدقته وعتقه وفاقا للأكثر لقصور ما نطق بذلك لضعف السّند واختلاف المدّة من العشر والثّمان ونحوهما عن تقييد ما دلّ من الإجماع والنّص على رفع القلم عن الصّبي حتّى يحتلم نعم وافقنا في وصيّة المنتهى أكثر الأصحاب في إنفاذ وصيّة من بلغ عشرا مع كونه بصيرا وكون وصيّته في وجوه البرّ لأقاربه للنّصوص المعتبرة سندا الواضحة دلالة المخالفة لعمدة من يتّقى منه وهو أبو حنيفة فراجع المسئلتين في الموضعين حتّى تتبيّن لك حقيقة الحال قوله طاب ثراه ولهذا أطبقوا على الاستناد إليها في صحّة إقرار الصّغير بالأمور المذكورة ( - اه - ) ( 2 ) هذا الإطباق غير ثابت لأنّ أصل نفوذ وصيّته محلّ خلاف فكيف يكون نفوذ إقراره بها متّفقا عليه الَّا ان يريد اتّفاق القائلين بنفوذ الأمور المذكورة منه وذلك ( - أيضا - ) غير ثابت فانّ صاحب الجواهر ( - ره - ) مع إذعانه بنفوذ وصيّته إذا بلغ عشرا في وجوه البرّ لأقاربه تأمّل في كتاب الإقرار في نفوذ إقراره بالوصيّة حيث قال في شرح قول المحقّق ( - ره - ) في الشّرائع والصّبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليّه امّا لو أقرّ بما له فعله كالوصيّة صحّ ما لفظه على ما صرّح به غير واحد لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به الَّتي طفحت بها عباراتهم بل صريح بعضهم انّه لا خلاف فيها عندهم وانّه لا ينبغي ان يقع وإن كان لنا فيه اشكال فيما زاد على مقتضى قوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونحوه ممّا سمعته في محلَّه ومنه ما نحن فيه ضرورة عدم التلازم بين جواز وصيّته بذلك وجواز إقراره به ولعلَّه لذا قال الكركيّ في حاشية لا يصحّ انتهى ما في الجواهر نعم صريح جمع منهم الشهيد ( - ره - ) في غاية المراد ثبوت الملازمة المذكورة فإنه قال في غاية المراد في حكم إقرار الصّبي بالوصيّة في المعروف ما ملخّصه ان كلّ من جوّز وصيّته في ذلك جوّز إقراره بها ومن منع منع من الإقرار ضرورة ان تنفيذ الإقرار بالشيء فرع جواز التصرّف في ذلك الشيء انتهى ملخّصا وفي ( - مع صد - ) ولو جوّزنا وصيّته بالمعروف جوّزنا إقراره بها لانّ كلّ من ملك شيئا ملك الإقرار به ونحوه عبارة ( - لك - ) و ( - الروضة - ) وقال صاحب ( - ك - ) في نهاية المرام لو جوّزنا وصيّة الصّبي في المعروف جوّزنا إقراره بها لان كلّ من ملك شيئا ملك الإقرار به انتهى وقال في ( - س - ) لا يقبل إقرار الصّبي بما ليس فعله وان اذن له الوليّ ولو سوّغنا له الوصيّة والصّدقة والوقف قبل إقراره فيها انتهى لكن لا يخفى عليك انّه ينافي ما ادّعاه الماتن ( - ره - ) من الاتفاق ما يأتي منه ( - قدّه - ) قبل صفحة من أخر الرّسالة من نقل إنكار قبول إقرار الصّبي في وصيّته عن ( - كرة - ) وتأمّله فيما يأتي في دلالة عبارة ( - كرة - ) على الإنكار يأتي ما فيه ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) قوله طاب ثراه ثمَّ التسلَّط على التصرّف ( - اه - ) ( 3 ) الوجه في الأعميّة ظاهر لما عرفت من عبائر المستدلَّين بالقاعدة في صورة الوكالة والولاية فلا تختصّ بالأصالة بعد كون مستندها عند القائل بها إرسال هؤلاء لها إرسال المسلَّمات قوله طاب ثراه حيث اختار في الشرائع عدم قبول إقرار المريض ( - اه - ) ( 4 ) قال في الشرائع بعد إثبات الإرث كسائر الأصحاب لها إلى سنة من حين الطَّلاق ما لم تتزوّج أو يبرئ من مرضه الَّذي طلَّقها فيه ما لفظه ولو قال طلَّقت في الصّحة ثلثا قبل ولم ترثه والوجه انّه لا يقبل بالنّسبة إليها انتهى وقد رجّحنا في طلاق المنتهى قبول قوله وفاقا للمبسوط وغيره ما لم تثبت هي وقوعه في المرض لكن لا من باب هذه القاعدة بل لوجه أخر ذكرناه هناك قوله طاب ثراه وقد نصّ الشهيد ( - ره - ) على ذلك ( - أيضا - ) في ( - لك - ) ( - اه - ) ( 5 ) حيث قال في ذيل شرح عبارة ( - يع - ) المزبورة في إقرار العبد المأذون ما لفظه وهل يشترط في نفوذه وقوع الإقرار حالة الإذن أم ينفذ فيه وان وقع الإقرار بعد زواله وجهان أظهرهما الأوّل كما لو أقرّ الولي بتصرّف في مال المولَّى عليه بعد زوال الولاية انتهى قوله طاب ثراه كما عن نهاية المرام ( - اه - ) ( 6 ) قال صاحب ( - ك - ) في نهاية المرام العبد لو كان مأذونا في التجارة فأقرّ في حال الإذن بما يتعلَّق بها قبل وكذا لو أقرّ بما له فعله كالطَّلاق قوله طاب ثراه بل هو صريحة في مسئلة الجهاد المتقدّمة ( - اه - ) ( 7 ) أراد بمسئلة الجهاد إقرار المسلم بأنه أمن الشرك قبل الأسر وقد أسبقنا نقل عبارة ( - ط - ) في ذلك فراجع قوله طاب ثراه وما سيأتي منه من عدم نفوذ إقرار الزّوج ( - اه - ) ( 8 ) الإنصاف انّ ما يأتي منه ( - ره - ) غير مناف لما هنا لانّ غرضه فيما يأتي ليس هو إنكار القاعدة بل إبداء عدم الحاجة إليها لأنّها بمنزلة الأصل الَّذي لا يعارض الدّليل وان شئت أوضح من ذلك قلنا انّ غرضه ( - ره - ) فيما يأتي من كلامه انه بعد حصول الرّجعة بإقراره ذلك لا حاجة إلى إدراجه في عنوان الإقرار والتعلَّق في نفوذه بالقاعدة فهو نظير ما لو أنكر الطَّلاق حيث يجعل ذلك رجوعا ويستغنى عن جعله منكرا وترتيب آثار الإنكار عليه فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه فيحتمل أمورا ( - اه - ) ( 9 ) الإنصاف غاية صعوبة الجزم بتعيّن شيء من هذه الاحتمالات لعدم كون مستند القاعدة رواية يستفاد المراد من لفظها بالقرائن وانّما مستندها كلمات الأصحاب وهي بعد اختلافها لا يكون ظاهر كلام كلّ واحد منهم حجّة في تميز شيء من الاحتمالات قوله طاب ثراه وبهذا يجمع بين حكمي المحقّق والعلَّامة ( - رهما - ) ( - اه - ) ( 10 ) قد مرّت عباراتهما في تقديم قول الوكيل فيما إذا ادّعى على الموكَّل إتيان ما وكَّل فيه وامّا عبارتهما في تقديم قول الموكَّل فيما إذا ادّعى الوكيل شراء العبد بمائة فهي قول المحقّق ( - ره - ) في الشّرائع بعد تلك المسئلة بثلث مسائل السّادسة إذا وكَّله في ابتياع عبد فاشترى بمائة فقال الموكَّل اشتريته بثمانين فالقول قول الوكيل لأنّه مؤتمن ولو قيل القول قول الموكَّل كان أشبه لأنّه غارم انتهى وقال في ( - عد - ) لو قال اشتريت بمائة فقال الموكَّل بخمسين احتمل تقديم قول الوكيل لأنّه أمين والموكَّل لانّه غارم والوكيل إن كان الشراء بالعين لانّه غارم ما زاد على الخمسين والموكَّل إن كان الشراء في الذمّة لأنّه الغارم انتهى ووجه التّنافي بين هاتين العبارتين وعبارتيهما المزبورتين ظاهر حيث قدّما هناك قول الوكيل وهنا قول الموكَّل ووجه الجمع انّ نزاعهما في العبارة المزبورة انّما هو فيما وقع بينهما وهنا فيما يرجع إلى ثالث كما نبّه عليه الماتن ( - ره - ) بقوله ومعنى ذلك انّ الوكيل يريد ( - اه - ) لكنّا قد بيّنا في وكالة منتهى المقاصد ان الأقرب هو تقديم قول الوكيل هنا ( - أيضا - ) فراجع وتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه قال في المبسوط ( - اه - ) ( 11 ) غرضه من نقل هذه العبارة الاستشهاد بها على انّ المراد بقبول إقرار الوكيل بالنّسبة إلى الأصيل انّما هو فيما كان مرجع النزاع إليهما لا ما لو رجع النزاع إلى ثالث ومحلّ الشّاهد قوله ( - ره - ) في ذيل العبارة ويخالف المسئلة الأولى ( - اه - ) قوله طاب ثراه لكن المحقّق

326

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست