responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 328


العلَّامة الطَّباطبائي في المصابيح فإنّه أجاب عن استدلال بعضهم بالقاعدة على قبول قول الوكيل في إيقاع الفعل الَّذي وكَّل فيه بما لفظه انّه ليس المراد من قولهم ملك الإقرار به نفوذ الإقرار في حقّ الغير بل قبول دعوى المأذون من المالك أو الشارع في تصرّفاته المأذون فيها وليس هذا من الإقرار في شيء ومن ثمَّ لم يسمع قوله الَّا بيمينه مع فرض التنازع كما صرّحوا به في الوكيل وغيره ولو أريد به الإقرار حقيقة لوجب القول بنفوذه من غير يمين كسائر الأقارير انتهى فانّ هذا الكلام من مثل هذا النحرير القمقام يثبّطنا عن الإذعان بما افاده المحقّق التستري على انّا لو أغمضنا عن ذلك نقول لا يثبت بما صدر منهم إلَّا قضيّة مهملة إذ لا يفيد في استفادة المراد بفقرات القاعدة كلام واحد أو اثنين منهم وقد عرفت من الماتن ( - ره - ) تنقيح اختلاف كلماتهم في إفادة المراد بفقراتها فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه فهذه العلَّامة ( - ره - ) رجّح تقديم قول الموكَّل عند دعوى الوكيل قبل العزل ( - اه - ) ( 1 ) أشار بذلك إلى قول العلَّامة ( - ره - ) في ( - كرة - ) لو صدّق الموكَّل الوكيل في البيع ونحوه ولكن قال كنت عزلتك قبل التصرّف وقال الوكيل بل كان العزل بعد التصرّف فهو كما لو قال الزّوج راجعتك قبل انقضاء العدّة وقالت انقضت عدّتي قبل ان راجعتنى و ( - ح - ) يحتمل تقديم قول الوكيل لأصالة صحّة تصرّفه وتقديم قول الموكَّل لأصالة سبق العقد والتحقيق ان كلّ واحد منهما يدّعى التقديم والأصل عدمه فلا أولويّة من هذه الحيثيّة فتبقى أصالة بقاء الملك على صاحبه خاليا عن المعارض انتهى وقد كان على الماتن ( - ره - ) ان يبدل قوله دعوى الوكيل قبل العزل التصرّف دعوى الوكيل التصرّف قبل العزل حتّى يكون قبل العزل ظرفا للتصرّف وينطبق على المحكى لا ظرفا للدّعوى كما هو ظاهر تقديم الظرف على التصرّف قوله طاب ثراه وتبع المحقّق ( - ره - ) في تقديم دعواه نقصان الثمن ( - اه - ) ( 2 ) قد مرّ منا آنفا نقل عبارة ( - يع - ) و ( - عد - ) الكاشفة عمّا في العبارة فلاحظ وتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه ويظهر من فخر الدّين ( - اه - ) ( 3 ) قد مرّ منّا في شرح قول الماتن ( - ره - ) وما سيأتي من عدم نفوذ إقرار الزّوج ( - اه - ) منع ظهور ذلك منه ( - قدّه - ) في إنكار القاعدة فلاحظ قوله طاب ثراه وتردّد في ذلك في موضع من القواعد ( - اه - ) ( 4 ) لعلَّه أشار بذلك إلى قوله في ( - عد - ) لو ادّعى الرّجعة في وقت إمكان إنشائها قدّم قوله مع احتمال تقديم قولها ( - فح - ) لا يجعل إقراره إنشاء لها انتهى وانّما قيّده بموضع من ( - عد - ) نظرا إلى قوله قبل ذلك لو أقرّ بالرّجعة في العدّة قبل قوله لانّه يملك الرّجعة انتهى وعليك بالتدبّر لعلَّك تقف على ما يرفع التّنافي بين العبارتين قوله طاب ثراه حيث تردّد في قبول إقرار العبد المأذون ( - اه - ) ( 5 ) قال في ( - عد - ) لو كان مأذونا في التجارة فأقرّ بما يتعلَّق بها قبل انتهى وقال المحقّق الثّاني ( - ره - ) في شرحه في ( - مع صد - ) انّما قبل إقرار المأذون لأنّه لولاه لزم الإضرار بالمدين بوجوب الصّبر إلى أن ينعتق مع انّ الإذن في التجارة يقتضي جواز الاستدانة وذلك يفضي إلى انصراف الرّغبات عن مداينة العبيد فيؤدّي إلى اختلال حال التجارة واستشكل ( - المصنف - ) ( - ره - ) القول في ( - كرة - ) وهو إشكال في موضعه انتهى ويمكن المناقشة في عدّ ذلك تردّدا في القاعدة بأنّه انّما ابدى مانعا من القول بطبقها وأين ذلك من إنكار أصلها كما زعم الماتن ( - ره - ) وربّما يشهد بما قلناه تمسّك الشّهيد الثّاني ( - ره - ) في ( - لك - ) بالقاعدة لقبول إقرار العبد المذكور وقرّر العلَّامة ( - ره - ) على اشكاله في ذلك في ( - كرة - ) وعلَّل تقريره بإبداء المانع الصّغروي حيث قال في شرح عبارة ( - يع - ) المزبورة النّاطقة بالقبول في الفرض ما لفظه انّما قبل إقرار المأذون في التجارة لأنّ تصرّفه نافذ فيما اذن له فيه منها فينفذ إقراره بما يتعلَّق بها لأنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به ولأنه لولاه لزم الإضرار وانصراف النّاس عن مداينة العبيد فيختلّ نظام التجارة ثمَّ قال وفي ( - كرة - ) استشكل القول وعذره واضح لعموم الحجر على المملوك الَّا ما دلّ عليه الإذن وهو التجارة وكون الاستدانة من لوازمها ممنوع ولو سلَّم افتقارها إليها في بعض الموارد فلا يدلّ على الملازمة ولو سلَّمت فاللَّازم غير بيّن فلا يدلّ الإذن فيها على الإذن فيها بالالتزام وظاهر انتفاء دلالتي المطابقة والتضمّن انتهى المهمّ ممّا في ( - لك - ) انظر يرحمك اللَّه تعالى إلى استدلاله بالقاعدة وعدم تأمّله فيها وابدائه في تقرير ( - كرة - ) على الإشكال مانعا فكان على الماتن ( - ره - ) امّا عدّ ( - لك - ) ( - أيضا - ) متأمّلا في القاعدة أو عدم عدّ المحقّق الثّاني من المتامّلين فيها قوله طاب ثراه في شرح قول العلَّامة ( - ره - ) ( - اه - ) ( 6 ) عبارة ( - عد - ) هكذا ولو قال زوّجت بنتك من فلان فقال نعم بقصد إعادة اللَّفظ للإنشاء فقال الزّوج قبلت صحّ على اشكال ولو قصد الأخبار كذبا لم ينعقد وعبارة ( - مع صد - ) على ما سطره الَّا انّ الموجود فيها ان بدل إذا في قوله إذا لم يكن ( - اه - ) ويمكن المناقشة في استفادة التأمّل في القاعدة من عبارة ( - مع صد - ) بأنّه لم ينكرها وانّما عارضها بعلَّة أخرى بل لعلّ قوله وينبغي التأمّل لذلك ظاهر في قبوله القاعدة لأنّه بمنزلة قوله لولا القاعدة لقضينا بأصالة العدم الَّا انّ القاعدة أورثت لنا التّأمل في الحكم قوله طاب ثراه لكنّ الإنصاف أنّ القضيّة المذكورة في الجملة اجماعيّة ( - اه - ) ( 7 ) لا يخفى عليك انّ كون قضيّة مهملة مجملة مجمعا عليها لا تنفع في الاستدلال بها في موارد الشكّ كما مرّت الإشارة إلى ذلك منّا قوله طاب ثراه الَّا انّه وافق الأصحاب في إقرار الصّبي ( - اه - ) ( 8 ) قد سمعت عند شرح دعوى الماتن ( - ره - ) اطباقهم على الاستناد إلى القاعدة في صحّة إقرار الصّبي في الأمور المذكورة عبارة ( - مع صد - ) النّاطقة بذلك قوله طاب ثراه مع إمكان ان يكون مراده عدم الحاجة ( - اه - ) ( 9 ) قد بيّنا هذا المعنى عند نقله كلام الفخر سابقا وأشرنا إلى نظيره في عبارة القواعد المزبورة عن قريب قبل التفاتنا إلى إشارته ( - قدّه - ) إلى هذا المعنى فلاحظ وتدبّر قوله طاب ثراه وكيف كان فلم أجد فقيها أسقطه عن استقلال التمسّك ( - اه - ) ( 10 ) قد سمعت إسقاط علَّامة المصابيح ( - ره - ) وشيخ الجواهر ( - ره - ) وغيرهما للقاعدة عن استقلال التمسّك ولعلَّه أراد من تقدّم عليهما من الفقهاء ( - رض - ) فتأمّل قوله طاب ثراه وكذا ظاهر فتواه في ( - عد - ) بانّ المريض لو أقرّ ( - اه - ) ( 11 ) الموجود في ( - عد - ) في باب إقرار المريض بعد إنفاذ إقرار المريض مع التّهمة من الثلث ومع عدمها من الأصل في جملة من الموارد هو قوله ولو أقرّ بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها وكذا إقراره بإحبال الأمة أو إعتاق أخيه المملوك وله عمّ انتهى وفيه دلالة على ما عزاه اليه الماتن ( - ره - ) لكن لا ( - مط - ) بل مع التهمة كما لا يخفى قوله طاب ثراه الَّا ان يبنى على عدم العبرة بمخالفة العلَّامة ( - اه - ) ( 12 ) هذا ممّا لا يمكن التفوّه به لأنّه إذا لم يكن مخالفة مثل العلَّامة أية اللَّه تعالى قادحة في الإجماع إذا لتسهّل الأمر في دعوى الإجماع إلى الغاية وكيف يطمئنّ الفقيه عند مخالفة أمثاله بصدور الحكم من الإمام عليه السّلام أو وجود مستند قويم له قوله طاب ثراه مع انّ عبارتها لا تخلو عن الحاجة إلى التأمّل ( - اه - ) ( 13 ) لم أفهم للتّأمّل وجها بل عبارة ( - كرة - ) صريحة في عدم نفوذ إقرار الصّبي في وصيّته أيضا لأنّه قال يشترط في المقرّ البلوغ فاقارير الصبيّ لاغية سواء كان مميّزا أو لا وسواء كان اذن له الوليّ أو لا عند علمائنا إلى أن قال ولنا وللشّافعيّة قول في صحة تدبيره ووصيّته فعلى هذا القول عندنا وعند الشّافعي يصحّ إقراره بهما والحق ما تقدّم لأنّ إقراره لا يصحّ بغير ذلك وبغير ما اذن له فيه فكذا بهما وبالبيع والشّراء

328

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست