responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 323


الفائتة إلى أكثر القدماء قوله طاب ثراه ويكفي في ردّه بعد النقض بانّ الثّقات ( - اه - ) ( 1 ) اشتمل بعض النّسخ على واو العطف قبل كلمة النّقض وهي غلط من النّاسخ قوله طاب ثراه ومن انّه انّما روى ( - اه - ) ( 2 ) هكذا في بعض النّسخ والصّحيح حذف الواو لتكون الجملة جواب المفيد ( - ره - ) قوله طاب ثراه لا ريب في ضعف الوجهين لما ذكر ولغيره ( - اه - ) ( 3 ) لعلَّه أشار بغير ما ذكر إلى إمكان ردّ الأوّل مضافا إلى ما ذكر بانّ ترتّب الفوائت لو سلَّم فإنّما هو للدّليل والقياس ليس من مذهبنا والأصل البراءة من الترتيب بين الفائتة والحاضرة وردّ الثّاني بأنّ جريان حكم الفائتة على الحاضرة لو كانت فائتة لا يستلزم جريان حكمها عليها قبل أن تكون فائتة قوله طاب ثراه نعم يمكن توجيهه بانّ المراد ( - اه - ) ( 4 ) يمكن المناقشة في ذلك بمنع معلوميّة كون السّبب في ترتيب الفوائت هو التقدّم في الوقت بل انّما كان لدليل غير معلوم السّبب غير جار فيما نحن فيه فيحكَّم الأصل قوله طاب ثراه فمنشأ الترتيب بين الفوائت ( - اه - ) ( 5 ) قد سقط من قلم النّاسخ بعد قوله فمنشأ الترتيب بين الفوائت قوله هو منشأ الترتيب قوله طاب ثراه ويمكن الاستدلال لما ذكر بإطلاق أدلَّة ( - اه - ) ( 6 ) يردّه ما أسبقه من ورود تلك الإطلاقات مورد بيان حكم أخر فلا يتأتّى ما أجاب به هنا بقوله ولكن يندفع قوله طاب ثراه هذا خلاصة الكلام في أدلَّة القولين المشهورين ( - اه - ) ( 7 ) أراه لم يتعرّض لمستند بقيّة الأقوال وحيث انّ وضع التّعليق على التعرّض لما أهمله الماتن ( - ره - ) بما نقول ؟ ؟ ؟ حجّة القول الثّالث الَّذي جعله الماتن ( - ره - ) ثانيا وعزاه إلى المحقّق ( - ره - ) في كتبه امّا على المواسعة عند تعدّد الفائتة فجملة من أدلَّة المواسعة كالأصل والعمومات والأخبار الخاصّة الدّالة على جواز تقديم الحاضرة على المتعدّدة حسبما مر تفصيلها وتحقيق دلالتها وامّا على التّرتيب والمضايقة عند اتّحاد الفائتة فجملة من أدلَّة المضايقة بعد الجمع بينها وبين أدلَّة المواسعة بحمل تلك على ما إذا تعدّدت الفائتة وهذه على ما إذا اتّحدت وقد تمسّك في ( - ك - ) على وجوب تقديم الفائتة الواحدة بصحيحة صفوان المزبورة في رابع أدلَّة المضايقة النّاطقة بلزوم تقديم الظَّهر المنسي على المغرب ما لم يتضيّق وعلى جواز تقديم الحاضرة على الفوائت مع التعدّد بصحيحة ابن سنان المزبورة عقيب الكلام على خبر أبى بصير في الطَّائفة الثّانية من اخبار المواسعة ومضمون صحيح ابن سنان المذكور اذنه عليه السّلام في تقديم صلاة الفجر الأداء على المغرب والعشاء الفائتين وأنت خبير بأنّه كما دلّ صحيح صفوان المذكور على المضايقة مع اتّحاد الفائتة فكذا دلّ بعض الأخيار على المواسعة مع اتحاد الفائتة مثل موثّق عمّار المتقدّم في الطَّائفة الثّانية من اخبار المواسعة وخبر قرب الإسناد المزبور هناك النّاطق بتقديم الظَّهر الأدائى على الفجر القضاء فامّا ان يتساقطا ويرجع إلى الأصل والإطلاقات الدالَّة على الوسعة وامّا ان يجمع بين القسمين بحمل النّاطق بالمواسعة على الرّخصة والنّاطق بالمضايقة على الاستحباب على الوجه المتقدّم من كون النّسبة بين الطَّائفتين نسبة النصّ والظَّاهر حجّة القول الرّابع الَّذي جعله الماتن ( - ره - ) ثالثا وعزاه إلى ( - لف - ) امّا على المواسعة في غير فائتة اليوم فجميع ما تقدّم من أدلَّة المواسعة وامّا على وجوب تقديم فائتة اليوم على الحاضرة سواء تعدّدت أو اتّحدت فصحيحة صفوان المتقدّم إليها الإشارة آنفا وصحيحة زرارة الطَّويلة المزبورة في اخبار المضايقة قال في ( - لف - ) بعد الاستدلال بهما مشيرا إلى الثّانية ما نصّه لا يقال هذا الحديث يدلّ على وجوب الابتداء بالقضاء في اليوم الثّاني لأنّه عليه السّلام قال وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدء بهما قبل ان تصلَّى الغداة فإن كان الأمر فيه للوجوب دلّ على ما قلناه من وجوب الابتداء بالقضاء في اليوم الثّاني والَّا سقط الاستدلال به لأنّا نقول جاز ان يكون الوجوب في الأوّل دون الثّاني لدليل فإنّه لا يجب من كونه للوجوب ( - مط - ) كونه للوجوب في كلّ شيء ولانّ كلّ صلاة متأخّرة يجب أداؤها بعد المتقدّمة عليها لوجوب الترتيب ولأنّها ظهر يوم مثلا فتجب بعد صبحه لا يقال انّما يجب ذلك لو بقي وقت الصّبح امّا إذا خرج وصارت قضاء في الذّمة فلم قلتم بوجوب بقاء التقديم لأنّا نقول التقديم واجب في نفسه وإيقاع الغداة في وقتها واجب أخر ولا يلزم من فوات الواجب الثّاني فوات الأوّل انتهى وأنت خبير بانّ ما ذكره كلام صوريّ وامّا ما أجاب به عن السّؤال الأوّل ففيه انّه إذا جاز كون صيغة الأمر في الثّاني مستعملا في النّدب جاز ذلك في الأوّل والجواز أعمّ من الوقوع وان أراد الوقوع فإن أراد بالدّليل الَّذي صار قرينة على استعمال الأمر في الثّاني في النّدب أخبار المواسعة ففيه انّ اخبار المواسعة دلَّت على استعمال الصّيغة في النّدب في الأوّل ( - أيضا - ) كما عرفت وامّا ما ذكره من انّ كلّ صلاة متأخّرة يجب أداؤها بعد المتقدّمة عليها لوجوب الترتيب ففيه انّ ذلك في الأداء مسلَّم وامّا في القضاء فهو عين الدّعوى فيكون جعله جزء الحجّة مصادرة وامّا ما أجاب به عن السّؤال الثّاني ففيه انّ الوقت قيد للعبادة ففوات الوقت موجب لفوات الوجوب لفوات الأمر بفوات قيد المأمور به فبقاء وجوب التقديم الثّابت في الوقت لا دليل عليه سيّما بعد البناء على انّ القضاء بأمر جديد واستصحاب وجوب التقديم لا ينفع في قبال أدلَّة المواسعة المحكَّمة لما مرّ ثمَّ اعلم انّ بعض من ذهب إلى هذا التّفصيل جعل الأولى تقديم فائتة غير اليوم ( - أيضا - ) مستدلا بالاحتياط واخبار المضايقة الشّاملة لفائتة اليوم وغيرها فيحمل على الطَّلب المطلق جمعا بينها وبين ما سبق فتدبّر حجّة القول الخامس والسّادس اللَّذين جعلهما الماتن ( - ره - ) رابعا وخامسا وعزى الأوّل إلى المحقّق في العزية والثّاني إلى ابن أبي جمهور قد ظهرتا مع جوابهما من حجّة الثالث والرّابع حجّة القول السّابع الَّذي جعله الماتن ( - ره - ) سادسا وعزاه إلى ابن أبي حمزة امّا على الشّق الأوّل وهو وجوب تقديم الفائتة نسيانا فهي أكثر أخبار المضايقة حيث تضمّنت فوريّة الفائتة وتقديمها على الحاضرة ووردت في خصوص المنسيّة فتعميمها للعمديّة قياس لا نقول به مع انّه مع الفارق لأنّ الصّلوة اليوميّة ليس لها وقت الَّا وقت واحد يحرم تأخيرها عنه ( - مط - ) ووقت العمديّة هو وقت أدائها وقد فات باختياره وعصيانه فبقي وجوبها من غير توقيت وامّا المنسيّة فوقتها زمان ذكرها فكما لا يجوز تأخير الحاضرة عن وقتها اختيارا فكذا لا يجوز تأخير المنسيّة عن وقتها ( - كك - ) بل يجب المبادرة إليها في ذلك وتحرّي الأقرب فالأقرب فوجب تقديمها ( - أيضا - ) على الحاضرة في السّعي للتّلازم بين الحكمين فإذا كان هو الفارق امتنع القياس حتّى عند أربابه ولا يلزم منه اتصاف القضاء بالأداء في وقت الذكر لأنّ التّسمية بهما مبنيّة على ملاحظة الوقت الأوّل فما وقع بعد قضاء وان فعل في أوّل زمان تعلَّق التّكليف به وامّا على الشقّ الثاني وهو جواز تأخير ما فوّته عمدا وتقديم الحاضرة عليها فالأصول والأخبار الخاصّة والمطلقة المتقدّمة في أدلَّة المواسعة بعد تخصيصها بالعمديّة والجواب انّ اخبار المواسعة ما بين مطلق يبعد حملها على خصوص العمديّة من غير مقيّد وبين واردة في الفائتة لنسيان أو نوم وبعض أخبار المضايقة مطلق يتناول الجميع وفي بعضها أطلق الفوات فيه أوّلا ثمَّ ذكر ما يوجب تقييده بالثّاني بناء على انّ تخصيص الضّمير يقتضي تخصيص المرجع

323

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست