responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 322


المقاصد انّ جواز العدول بعد الفراغ ( - أيضا - ) لا يخلو من وجه قوله طاب ثراه ورواية صفوان ( - اه - ) ( 1 ) قد رواها الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام والسّند صحيح والمتن على ما ساقه ( - قدّه - ) الَّا انّ الجواب فقال كان أبو جعفر أو كان أبى ( - ع - ) يقول ( - اه - ) قوله طاب ثراه ورواية أبي بصير ( - اه - ) ( 2 ) قد رواها الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل الحديث وكلمة تصلَّى في أخر المتن قد أبدلت في النّسخة المعتمدة بتقضى والإنصاف عدم دلالة الرّواية على مقصد المستدلّ لانّ مورده نسيان الظَّهر حتّى دخل وقت العصر ومن البيّن انّ الظَّهر بعد دخول وقت العصر ليس بقضاء فلا يكون من محلّ البحث ولذا جعل الماتن ( - ره - ) أوّل الدّال من فقرات صحيح زرارة المتقدّم قوله ( - ع - ) وان كنت قد ذكرت انّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب فانّ ما قبله من الفقرات ليس من اجتماع القضاء والأداء بل من اجتماع الأدائين قوله طاب ثراه ورواية البصري ( - اه - ) ( 3 ) قد رواها الكليني ( - ره - ) عن الحسين بن محمّد الأشعري عن معلَّى بن محمّد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه البصري قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل إلى أخر ما في المتن من متنه مع قوله عليه السّلام بعده وإن كان صلَّى العتمة وحده فصلَّى منها ركعتين ثمَّ ذكر انّه نسي المغرب أتمّها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلث ركعات ثمَّ يصلَّى العتمة بعد ذلك وسند الرّواية من القوى ودلالتها لا بأس بها الَّا ان حملها على الاستحباب بقرينة أخبار المواسعة بالتقريب المتقدّم متعيّن قوله طاب ثراه ورواية معمر بن يحيى ( - اه - ) ( 4 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الطَّاطري عن محمّد بن زياد عن حمّاد عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام الخبر قوله طاب ثراه احديها قوله عليه السّلام وان كنت ذكرت ( - اه - ) ( 5 ) جعل ذلك أوّل الفقرات انّما هو بالنّظر إلى ما أشرنا إليه آنفا من كون ما قبله من الفقرات من اجتماع الأدائين دون الأداء والقضاء كما لا يخفى على المتدبّر قوله طاب ثراه فتعيّن حمل الأمر على الاستحباب ( - اه - ) ( 6 ) قد عرفت تعيّن هذا الحمل حتّى فيما لم يتضمّن من الأخبار ما تضمّن هذا الخبر ممّا لا يقول به المشهور لاقتضاء حمل الظَّاهر على النصّ ذلك ولا وجه لما جعله الماتن ( - ره - ) سبب حمل الخبر على الاستحباب لانّ اشتمال الخبر على ما يخالف المشهور لا يمنع من الأخذ بما لا يخالف المشهور من مفاده وانّما القادح اشتماله على ما لا يقول به أحد قوله طاب ثراه من جهة انّ الأمر في الصّحيحة بالعدول من العصر إلى الظَّهر ( - اه - ) ( 7 ) لم افهم لهذا القطع وجها إذ ليس إلَّا صيغة الأمر الظَّاهرة في الوجوب ما لم تقم قرينة على خلافه واخبار المواسعة المزبورة قرينة على إرادة النّدب من الأمر بالعدول فيتعيّن حمله عليه وتوهّم انّ نفس العدول لا يكون فيما يجب فيه الترتيب كما ترى لإمكان رجحان العدول فيما رجح فيه الترتيب كوجوبه فيما وجب فيه الترتيب فما ادّعاه ( - قدّه - ) من أولوية رفع اليد عن الظَّهور المتقدّم لا وجه له قوله طاب ثراه وحاصل الجواب عن هذه الصّحيحة ( - اه - ) ( 8 ) قد عرفت انّ الجواب بصيرورة أخبار المواسعة قرينة على ورود أوامر هذه الصّحيحة للنّدب أولى بالإذعان وامتن قوله طاب ثراه فتأمّل ( 9 ) وجه التأمّل هو الإشارة إلى انّ ما ذكر انّما يسقط الفقرتين الأوليين عن الدّلالة دون جميع الأربع لعدم ابتناء الأخيرتين على القول بكون أخر وقت اجزاء المغرب زوال الحمرة قوله طاب ثراه ورواية البصري الضّعيفة بمعلى بن محمّد ( - اه - ) ( 10 ) قد أشرنا إلى انّ سندها من القوي لأنّ كون معلَّى بن محمّد من مشايخ الإجازة يجبر ضعفه على انّ صاحب المعراج عدّ حديثه صحيحا قوله طاب ثراه لإمكان حمل هذه الاستحباب ( - اه - ) ( 11 ) قد عرفت تعيّن ذلك وكونه مقتضى الجمع الدّلالي بين اخبار الطَّرفين وقد لوّح إلى هذا الجمع في المعتبر حيث جعل من جملة الأجوبة عن أخبار المضايقة انّها غير دالَّة على موضع النزاع لانّ غايتها وجوب الإتيان بالفائتة ما لم تتضيّق الحاضرة ونحن نقول بموجبة إذ لا خلاف في وجوب القضاء ما لم تتضيق الحاضرة بل الخلاف في الترتيب ولا يلزم من وجوب قضائها عند الذكر ما لم تتضيّق الحاضرة وجوب ترتيبها على الحاضرة وسقوط وجوب الحاضرة كما يقال خمس صلوات تصلَّى في كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة منها الكسوف والجنازة وليستا مرتّبتين على الحاضرة ترتيبا يمنع الحاضرة قوله طاب ثراه والسيّد في الغنية والحلَّي في السّرائر ( - اه - ) ( 12 ) عبارة الغنية خالية عن دعوى الإجماع عليه وامّا السّرائر فقد تضمّن ذلك قال ( - ره - ) في مبحث الأوقات ومن فاتته صلاة فريضة فليقضها اىّ وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة فان تضيّق وقت صلاة حاضرة بدء بها ثمَّ بالَّتي فاتته فإن كان قد دخل وقت الصّلوة الحاضرة قبل تضيّق وقت الصّلوة الفائتة وقد صلَّى منها شيئا قبل الفراغ منها فالواجب عليه العدول بنيّة إلى الصّلوة الفائتة ثمَّ يصلَّى بعد الفراغ منها الصّلوة الحاضرة وعلى هذا إجماع أصحابنا منعقد انتهى قوله طاب ثراه وحكى عن الشّهيد ( - ره - ) في غاية المراد انّه قال في رسالته المعمولة في هذه المسئلة ( - اه - ) ( 13 ) هذه العبارة غير مستقيمة إذ ظاهرها انّ الشهيد ( - ره - ) حكى في غاية المراد عن رسالة له نفسه في المسئلة انّه قال هناك ذلك وليس ( - كك - ) بل الرّسالة لابن إدريس ( - ره - ) وقد حكى في غاية المراد عنها هذه العبارة حيث استدلّ للمضايقة بوجوه قال الأوّل الإجماع نقله كثير منهم كابن إدريس فإنّه قال ( - ره - ) في رسالته المسمّاة خلاصة الاستدلال انّ ذلك ممّا أطبقت الإماميّة ( - إلخ - ) فكان على الماتن ( - ره - ) ان يقول وحكى عن الشّهيد ( - ره - ) في غاية المراد انّه حكى عن الحلَّي انّه قال في رسالته إلى أخره أو يقول وحكى عنه الشهيد ( - إلخ - ) قوله طاب ثراه وهذه الإجماعات المحكية ( - اه - ) ( 14 ) هذا من الماتن ( - ره - ) كلام صوريّ سوفسطائي لتشييد صورة الدّليل والَّا فهو أجلّ من أن ينزّل مثل هذا الإجماع المنقول الموهون منزلة الخبر الصّحيح العالي السّند مع ما نعهد من مسلكه في الأصول والفقه من الدقّة مع اعتدال السّليقة واستواء الطَّريقة قوله طاب ثراه معتضدة بالشهرة المطلقة كما عن كشف الالتباس ( - اه - ) ( 15 ) ممّا اقضى منه العجب اضطراب الأنقال في هذه المسئلة فقد أسبقنا عند تعداد الأقوال حكاية نقل الشهرة عليه بين المتأخّرين عن كشف الالتباس وغيره عن بعضهم عقيب نقل القول بالمواسعة وحكى ذلك الحاكي بنفسه عند نقل القول بالمضايقة عن كشف الالتباس انّ وجوب تقديم الفائتة ( - مط - ) هو المشهور وعن تخليص التّلخيص وغاية المراد انّه المشهور عند القدماء وعن الرّوض والقوائد الملَّية انّه المشهور خصوصا عند المتقدّمين وعن ( - س - ) و ( - مع صد - ) والعزيّة والهلاليّة وموضع من كشف الرّموز انّه مذهب أكثر الأصحاب وعن تمهيد القواعد انّه مذهب أكثر الأصحاب خصوصا عند المتقدّمين وعن ( - كرة - ) انّ عليه أكثر علمائنا والجمهور وعن ( - كرى - ) وموضع أخر من كشف الالتباس انّ ظاهر الأكثر الوجوب على الفور وعن موضع أخر من ( - كرة - ) نسبة وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة مع الإمكان واتساع الوقت إلى أكثر علمائنا وعن المفاتيح والمصابيح والذخيرة ورسالة الماحوزي و ( - ئق - ) نسبة وجوب تقديم

322

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست