responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 324


مضافا إلى انّ ما ذكر ان الفرق بين الفوات عمدا والفوات نسيانا اعتبار ضعيف بل التأمّل يقضي بأولويّة الضّيق في الفائتة العمديّة منه في الفائتة نسيانا نظرا إلى انّ النّاسي لم يعص في فوات الصّلوة منه بخلاف العامد وقواعد العدل تقتضي التضييق على العاصي دون المعذور كما لا يخفى حجّة القول الثّامن الذي جعله الماتن ( - ره - ) سابعا وعزاه إلى العزيّة من الفرق بين الوقت الاختياري والاضطراري بالتضييق في الأوّل دون الثّاني هي أدلَّة المضايقة بعد حمل مطلقها على مقيّدها وهو ما إذا لم يخش فوات وقت الحاضرة وحمل ذلك على فوات وقتها الاختياريّ لشيوع الاستعمال في ذلك ولدلالة صحيحة صفوان وغيرها على ذلك والجواب عن ذلك هو الجواب عن أدلَّة المضايقة بالوجوه المتقدّمة الَّتي أمتنها ما نبّهنا عليه من الجمع الدّلالي بين أخبار المواسعة واخبار المضايقة بحمل الأولى على بيان الجواز والأخيرة على بيان الاستحباب وقد تلخّص من جميع ما ذكرنا انّ القول بالمواسعة المطلقة وعدم فوريّة القضاء وعدم الترتيب بينه وبين الحاضرة هو الحق المتين واللَّه العالم قوله طاب ثراه الَّا ذيل صحيحة زرارة ( - اه - ) ( 1 ) قد عرفت الجواب عن ذلك وانّ الأمر فيه للنّدب بقرينة أخبار المواسعة قوله طاب ثراه الأوّل انّه على القول بعدم وجوب التّرتيب هل يستحبّ ( - اه - ) ( 2 ) قد تقدّم منه بعض الكلام عقيب تحرير القول الأوّل فلاحظ قوله طاب ثراه وخصوص الصّحيحة الطويلة ( - اه - ) ( 3 ) أراد بها صحيحة زرارة المزبورة في رابع أدلَّة المضايقة لكنّها انّما نطقت بتقديم العصر الفائتة على المغرب الحاضرة لا تقديم المغرب الحاضرة على العصر الفائتة كما سطره ( - قدّه - ) وهو سهو من قلمه الشريف أو من قلم النّاسخ على بعد و ( - ح - ) فشهادة الصّحيحة انّما هو لتقييد تقديم العصر الفائتة بما إذا لم يستلزم فوات وقت المغرب الحاضرة فإنّه بعد حمل الوقت على وقت الفضيلة كما لعلَّه ظاهر الأخبار تتمّ شهادتها على ما افاده ( - قدّه - ) ( - فت - ) جيّدا قوله طاب ثراه فانّ حمل الأمر ( - اه - ) ( 4 ) خبر كلمة انّ قد سقط من قلمه الشّريف ولا يبعد ان يكون كلمة ممكن بعد قوله في وقت اليوميّة قوله طاب ثراه نعم لو أخذ بإطلاق قوله عليه السّلام لا صلاة ( - اه - ) ( 5 ) لا يخفى انّ الأخذ بإطلاقه ممّا لا يصحّ الالتزام به قوله طاب ثراه نعم لا يبعد ان يستفاد ( - اه - ) ( 6 ) ما نفى البعد عنه متعيّن وتنظَّره ساقط من أصله لأنّ ملاك الترجيح إذا كان معلوميّة أهميّة ذات الوقت والأولويّة بوقته جرى نحوه في الفرض كما هو ظاهر قوله طاب ثراه والَّا لم يجز ( 7 ) هذا بناء على الاستفادة الَّتي ذكرها متين الَّا انّ دون تلك الاستفادة خرط الفتاة إذ ليس لها منشأ في الأدلَّة والحدس والتخمين ليس بحجّة قوله طاب ثراه ووجب الاقتصار على أقلّ الواجب ( - اه - ) ( 8 ) هذا محلّ نظر حتّى بناء على استفادة وجوب المبادرة من أدلَّة فوريّة القضاء لأنّ فوريّة القضاء لا تستلزم رفع ما كان ثابتا بالذّات من التخيير بين افراد المقضي طولا وقصرا جمعا للآداب وخلوّا عنها كما نبّه ( - قدّه - ) على ذلك بقوله الَّا ان يقال بعد ثبوت التخيير ( - اه - ) وما ناقش به فيه يأتي ما فيه إنشاء اللَّه ( - تعالى - ) قوله طاب ثراه وفيه انه مسلَّم ( - اه - ) ( 9 ) يمكن الجواب عن ذلك بدعوى استفادة التخيير الشرعي بين الأفراد من أدلَّة استحباب الأمور المعهودة في الصّلوة فإنّ الإذن في الشيء اذن في لوازمه ولذا التجأوا في إيجاب الاقتصار على أقلّ الواجب في صورة ضيق الوقت إلى التعلَّق باهميّة الوقت ومن المعلوم انّ القضاء ليس من الموقت قوله طاب ثراه ومن انّ الواجب هو الفعل ( - اه - ) ( 10 ) هذا أوجه من سابقة وأوجه منه ما أفاده أخيرا من اختلاف الشرائط فيلزم في كلّ شرط ملاحظة دليله قوله طاب ثراه مقتضى القاعدة الأوّل ( - اه - ) ( 11 ) هذا متين وليس لنا عن القاعدة معدل مضافا إلى انّ دليل وجوب الترتيب بين الفوائت أقوى من دليل الترتيب بين الحاضرة والفائتة فمراعات الأوّل أولى قوله طاب ثراه السّادس ( - اه - ) ( 12 ) أقول السّابع انّك قد عرفت انّ لازم القول بالمواسعة عدم الترتيب بين الفائتة والحاضرة ولازم القول بالمضايقة هو الترتيب وفوريّة القضاء بل قد عرفت انّ الماتن ( - ره - ) عدّ الأقوال في مسئلة الترتيب أقوالا في مسئلة المواسعة والمضايقة وامّا الترتيب بين الفوائت فقد مرّ منّا التنبيه على عدم ثبوته عند إشارة الماتن ( - ره - ) إلى ذلك في ذيل نقله للقول الثّالث من الأقوال في المسئلة فلاحظ وتدبّر ثمَّ لا يخفى عليك انّ المراد بالترتيب بين الحاضرة والفائتة الَّذي أثبته جمع ( - مط - ) واخرون في بعض الصّور على ما مرّ انّما هو الترتيب بين الحاضرة اليوميّة وفائتها وامّا الفرائض الأخر مثل الكسوفين والعيدين والزّلزلة وسائر المخاوف السّماويّة فلا ترتيب بين بعضها مع بعض ولا بين حاضرتها وفوائتها بل يتخيّر المكلَّف بينها ما لم يتضيّق وقت واحدة منها فإذا تضيّقت تعيّنت لذلك وقد صرّح بعدم الترتيب بين غير اليوميّة حاضرة وفائتة جمّ غفير من الأصحاب بل في الرّوض انّه المشهور بل ربّما ادّعى الإجماع عليه وعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد والمهذّب البارع الإجماع عليه والوجه في ذلك أصالة عدم الاشتراط وأصالة البراءة من وجوب الترتيب بعد اختصاص نصوصه باليوميّة ونقل الشهيد ( - ره - ) في ( - كرى - ) عن بعض مشايخ الوزير السّعيد مؤيد الدّين العلقمي وجوب الترتيب فيها ( - أيضا - ) استنادا إلى عموم قوله عليه السّلام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وقوله عليه السّلام يقضى ما فاته وجعله في ( - كرة - ) ونهاية الأحكام احتمالا ونفى عنه البأس في ( - كرى - ) وجعله في ( - ك - ) أحوط وأنت خبير بقصور ما تمسّك به من النّبوي لما عرفت عند الكلام في التّرتيب بين الفوائت من قصور النّبوي ( - ص - ) عن إثبات الترتيب بين الفوائت اليوميّة فضلا عن الفرض وانّما المنساق منه هو كيفيّة نفس الفريضة كما يشعر به افراد لفظ الفريضة المقتضى لملاحظة حال الفريضة فيحكَّم ما مرّ من أصل البراءة وأصالة عدم اشتراط الترتيب واللَّه العالم بالحقائق قوله طاب ثراه فهل يجب تقديم ما أمكن ( - اه - ) ( 13 ) قلت مقتضى القاعدة الوجوب لانّ كلَّا من المحتملات ( - ح - ) واجب فتكون تلك الفائتة كالفوائت المتعدّدة فكما يلزم تقديم ما وسعه الوقت اربع من الصّلوات المتجانسة على الحاضرة فكذا ما وسعه الوقت من المحتملات في الفرض كما لا يخفى على من له قلب أو القى السّمع وهو شهيد تمَّ والحمد للَّه ويتلوه قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به

324

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست