responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 321


يشعر بإرادة الإخلاص لتحصيل الثّواب المستند إلى فعل العبادة لوجه اللَّه تعالى لا غير سلَّمنا انّ المراد لوقت الذكر لكن كما يحتمل الفائتة يحتمل الحاضرة فإنّ الحاضرة يجب أداؤها إذا ذكرها في وقتها بل هذا أولى من التخصيص بالفائتة لندوره سلَّمنا التّخصيص بالفائتة لكنّا نقول بموجبة وهو وجوب الفائتة عند الذكر لكن وجوبا مضيّقا أو ( - مط - ) والأوّل ممنوع والثّاني مسلَّم انتهى قوله طاب ثراه ممّا لا يحتاج إلى بيان وجوه إجمال الآية أو بعضها ( - اه - ) ( 1 ) قد تعرّض في الذّكرى لبيان وجوه الإجمال حيث أجاب عن الاستدلال بالآية بأنّ المفسّرين ذكروا فيها وجوها منها هذا ومنها انّ الصّلوة تذكَّر بالمعبود وتشغل القلب واللَّسان بذكره ومنها انّ اللَّام للتّعليل أي لأنّي ذكرتها في الكتب وأمرت بها ومنها انّ المراد لذكري خاصّة أي لا ترائي بها ولا تشبها بذكر غيري ومنها انّ المراد لا ذكرك بالثّناء ومنها انّ المراد باللَّام التّوقيت فيشمل جميع مواقيت الصّلوة و ( - ح - ) لا يتعيّن ما ذكرتم للإرادة إذ خبر الواحد لا ينهض حجّة في مخالفة المشهور مع معارضته بمثله سلَّمنا لكن نمنع الوجوب المضيّق فإنّ الأمر لا يدلّ على الفور وقد تحقّق في الأصول انتهى ما في ( - كرى - ) ومنه يظهر مراد الماتن ( - ره - ) بقوله آنفا واللَّام يحتمل فيه وجوه وكذا الذكر قوله طاب ثراه والصّحيحة الأخرى لزرارة ( - اه - ) ( 2 ) قد سقط من قلمه الشّريف خبر هذا المبتدى ويشبه ان يكون السّاقط بعد كلمة نوم النّبي ( - ص - ) قوله قد نطقت بتحوّل النّبي ( - ص - ) قوله طاب ثراه وامّا الأخبار ( - اه - ) ( 3 ) أحسن الأجوبة عن الأخبار الظَّاهرة في الترتيب انّ غاية ما فيها هو الظَّهور في لزوم الترتيب بين الفائتة والحاضرة وقد عرفت انّ في اخبار المواسعة ما هو نصّ في عدم لزوم الترتيب حتّى في الفائتة الواحدة لذلك اليوم فيحمل الظَّاهر على النصّ ويحمل الدّال على الترتيب على رجحانه وان شئت قلت انّ الدّال على الترتيب نصّ في رجحانه ظاهر في تعيّنه والدّال على عدم الترتيب نصّ في عدم وجوب الترتيب ظاهر في عدم رجحانه ( - أيضا - ) فيرفع اليد عن الظَّاهرين ويؤخذ بالنّصين فينتج رجحان الترتيب وعدم لزومه وان شئت قلت انّ اخبار المواسعة صريحة في صحّة الحاضرة إذا قدّمها على الفائتة واخبار المضايقة لا صراحة في شيء منها في بطلان الحاضرة وفسادها لو قدّمت على الفائتة ولا في حرمة سائر المنافيات فالأخذ بالنصّ وحمل غيره على الاستحباب لازم فتدبّر جيّدا وأجاب في ( - لف - ) عن هذه الأخبار بالقول بموجبها وهو وجوب الفائتة عند الذّكر وامّا انّ الوجوب مضيّق فممنوع قوله طاب ثراه مخالف لصحيحة زرارة الأخرى الصّريحة في نفى الإعادة ( - اه - ) ( 4 ) أراد بذلك الصّحيح الَّذي رواه الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه ( - ع - ) عن الرّجل يخرج مع القوم في السّفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلَّوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصّلوة التي كان صلَّاها ركعتين قال تمّت صلاته ولا يعيد ثمَّ لا يخفى عليك انّ كلمة الأخرى في عبارة الماتن ( - ره - ) زائدة إذ لم ترد في المسئلة عن زرارة صحيحتان بل صحيحة واحدة وهي هذه فتسميتها بالأخرى لا وجه لها قوله طاب ثراه وهو ضعيف لمخالفته ظاهر السّؤال ( - اه - ) ( 5 ) قد يزاد على ذلك انّ قوله عليه السّلام فليقض ما لم يتخوّف ان يذهب وقت هذه الصّلوة الَّتي قد حضرت ( - اه - ) صريح في كون المراد بالقضاء في الجواب هو القضاء المصطلح ويمكن الجواب بمنع الصّراحة بعد جريان مثله في أداء الصّلوة الأولى من الصّلوتين المشتركتين في الوقت كالظَّهرين والعشائين متى ما بقي من الوقت بمقدار أداء المتأخّرة قوله طاب ثراه ويؤيّده قوله ( - ع - ) في صحيحة أخرى لزرارة ( - اه - ) ( 6 ) يأتي نقل هذه الصّحيحة منه ( - قدّه - ) في رابع أدلَّة هذا القول إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه أو على الاستحباب بمعونة ظهور بعض ما تقدّم من اخبار المواسعة ( - اه - ) ( 7 ) هذا تلويح منه ( - قدّه - ) إلى ما جعلناه آنفا أحسن الأجوبة من الأخذ بالنّصين وترك الظَّاهرين قوله طاب ثراه ويظهر ذلك لمن لاحظ كتاب الوسائل في باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ( - اه - ) ( 8 ) قد ساق في الباب المذكور صحيحة زرارة الَّتي أسبقنا نقلها عن قريب النّاطقة بأنّ أربع صلوات يصلَّيها الرّجل في كلّ ساعة ثمَّ صحيح حمّاد بن عثمان سئل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل فاته شيء من الصّلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها قال فليصلّ حين يذكر ثمَّ خبر حبيب قال كتبت إلى الرّضا عليه السّلام تكون علىّ صلاة نافلة متى أقضيها فكتب ( - ع - ) في أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار ثمَّ خبر معاوية المتقدّم نقله مع صحيحة زرارة المذكورة ثمَّ خبر أبى بصير المتقدّم أيضا هناك ثمَّ صحيح محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل تفوته صلاة النّهار قال يصلَّيها ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء ثمَّ صحيح الحلبي قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل فاتته صلاة النّهار متى يقضيها قال متى شاء ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء ثمَّ خبر الحسين بن مسلم الأجنبي عن المطلوب ثمَّ خبر حسان بن مهران قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قضاء النّوافل قال ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ثمَّ خبر عبد اللَّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ( - ع - ) في قضاء صلاة اللَّيل والوتر تفوت الرّجل ا يقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر فقال لا بأس بذلك ثمَّ خبر سليمان بن هارون قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قضاء الصّلوة بعد العصر قال انّما هي النّوافل فاقضها متى شئت ثمَّ خبر ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول صلاة النّهار يجوز قضائها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار ثمَّ خبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال اقض صلاة النّهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء ثمَّ خبر جميل المزبور قال سألت أبا الحسن الأوّل ( - ع - ) عن قضاء صلاة اللَّيل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس قال نعم وبعد العصر إلى اللَّيل فهو من سرّ آل محمّد المخزون ثمَّ خبر المفضّل بن عمران المتقدّم النّاطق بجواز قضاء ما فات من صلاة اللَّيل قبل طلوع الشمس ثمَّ خبر نعمان الرّازي المتقدّم في أوّل أخبار هذا القول ثمَّ خبر أحمد بن النضر وأحمد بن محمّد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر فقال نعم فاقضه فإنّه من سرّ آل محمّد ( - ص - ) قوله طاب ثراه مثل صحيحة زرارة ( - اه - ) ( 9 ) قد رواها الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( - ع - ) قال إذا نسيت صلاة أو صلَّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدء بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمَّ صلَّها ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة قال وقال أبو جعفر عليه السّلام وإن كنت قد صلَّيت الظَّهر إلى أخر ما في المتن الَّا انّ في بعض فقراتها سهوا من قلم النّاسخ فمنها قوله ( - ع - ) ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلَّها والصّحيح صلَّيتها ومنها قوله ( - ع - ) وقد صلَّيتها ركعتين والصّحيح وقد صلَّيت منها ركعتين ومنها قوله ( - ع - ) وقم وصلّ العصر والصّحيح وقم فصلّ العصر ومنها قوله ( - ع - ) حتى دخلت المغرب والصّحيح حتى دخل وقت المغرب ومنها قوله ( - ع - ) فإن كنت قد صليت من المغرب والصّحيح وإن كنت إلى غير ذلك ممّا لا يخلّ بالمعنى قوله طاب ثراه أو بعد فراغك فانوها الأولى ( - اه - ) ( 10 ) هذا دالّ على خلاف ما هو المشهور من عدم جواز العدول بعد الفراغ من الصّلوة ولكنّا قد بيّنا في منتهى

321

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست