responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 318


في ( - ف - ) الخلاف عن ذلك بالنّسبة إلى المضطرّ وقد اختار هذا القول المحقّق ( - ره - ) ( - أيضا - ) في المعتبر وجزم به في الأواخر صاحب ( - ك - ) قوله طاب ثراه وعن المحقّق ( - ره - ) في المعتبر ( - اه - ) ( 1 ) قد رواه في ( - كرى - ) ( - أيضا - ) عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وقال انّه صريح في تقديم الحاضرة وفي متنه اختلاف يسير غير مغيّر للمعنى قال ( - ره - ) قد روى جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فيمن يفوته الظهران والمغرب وذكر عند العشاء الآخرة قال يبدأ بالوقت الَّذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل ثمَّ يقضى ما فاته الأوّل فالأوّل وقد سقط من قلم ناسخ المتن كلمة يبدأ قبل كلمة الوقت فلا تذهل قوله طاب ثراه كما هو مذهب جماعة ( - اه - ) ( 2 ) منهم الشيخان في المقنعة و ( - ية - ) وعلم الهدى في الناصريّات قوله طاب ثراه بناء على انتهاء المغرب بذلك ( - اه - ) ( 3 ) كما حكى عن أبي الصّلاح في حقّ المضطرّ قوله طاب ثراه أمكن حمل قوله يبدأ بالوقت ( - اه - ) ( 4 ) هذا متعيّن لخلوّه عن المحذور بل لعلّ في عدوله عن قوله يبدأ بالعشاء إلى قوله عليه السّلام يبدأ بالوقت الذي هو فيه إيماء اليه وامّا الاحتمال الَّذي ذكره بعد هذا ففي غاية البعد قوله طاب ثراه ومنها موثّقة عمّار ( - اه - ) ( 5 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قوله طاب ثراه بناء على انّ المراد مغرب اللَّيلة السّابقة ( - اه - ) ( 6 ) هذا خلاف ظاهر الخبر وانّما ظاهره فوات مغرب ليلته الَّتي هو فيها ويتمّ الخبر بناء على انقضاء وقت المغرب بانتصاف اللَّيل وبقاء الوقت الاضطراري للعشاء إلى الفجر كما هو قول في المسئلة غير بعيد قوله طاب ثراه الَّا انّ الأظهر ما ذكرنا ( - اه - ) ( 7 ) وأظهر مما ذكره هو الاحتمال الأوّل لغناه عن التقدير قوله طاب ثراه فانّ صدرها وذيلها كالصّريح في جواز تقديم الحاضرة على الفائتة ( - اه - ) ( 8 ) لي في دلالة الصّدر على ذلك نظر لتوقّفها على إرادة الوقت الموسّع من وقت العشاء وذلك يستلزم حمل هذه الفقرة على ما يخالف المشهور في وقت المغرب من دون داع ولا مقتض ويمكن ان يقال انّ المراد بوقت العشاء ( - ح - ) الوقت المختصّ بها اعني مقدار أربع ركعات من أخر النّصف الأوّل من اللَّيل فالإتيان بالعشاء ( - ح - ) لا يدلّ على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة عند السّعة بل عند الضّيق وعلى ما ذكر فهذا الخبر يوافق تفصيل ( - لف - ) بناء على كون أوّل اليوم طلوع الشمس وأخره أخر ما بين طلوعى اليوم الثّاني فيكون امره عليه السّلام بتقديم العشاء على الفجر في الفقرة الثّانية لكون العشاء ( - ح - ) فائتة اليوم وأمره بتقديم الظَّهر على الفجر في الفقرة الثّالثة لكون الفجر من فائتة اليوم السّابق فلا تتقدّم على ظهر اليوم فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه لكن يرد عليها ( - اه - ) ( 9 ) يمكن الجواب بانّ تضمّن الخبر ما هو خلاف المشهور لا يمنع من العمل به بعد عدم كونه معرضا عنه بين الأصحاب بسبب عدم قول أحد بمضمونه على انّه يمكن ان يقال بما ذكر من كون المراد بوقت العشاء الوقت المضيّق من أخر الوقت وأولى منه جعل المراد بوقت العشاء الوقت المختصّ بها للنّاسي والمضطرّ وهو من نصف اللَّيل إلى الفجر فانّ المغرب ( - ح - ) قضاء والعشاء للنّاسي أداء على قول لا يخلو من قرب و ( - ح - ) فلا يدلّ الخبر على تفصيل ( - لف - ) بل على عدم الترتيب ( - مط - ) فتأمّل قوله طاب ثراه مع انّ الضابط المذكور لا ( - يخلو - ) من إجمال ( - اه - ) ( 10 ) الضّابط المذكور في الذّيل لا يمنع من العمل بما في الصّدر مضافا إلى ورود المبيّن له وهو خبر الصّيقل الَّذي ساقه الماتن ( - ره - ) قوله طاب ثراه فعلى وجه الأولويّة ( - اه - ) ( 11 ) اى على وجه الفضيلة والاستحباب قوله طاب ثراه وهو ما عن الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الصّيقل ( - اه - ) ( 12 ) قد رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصّيقل قوله طاب ثراه ومنها ما عن الشيخ ( - ره - ) عن إسماعيل بن هشام ( - اه - ) ( 13 ) جعل إسماعيل بن هشام سهو من النّاسخ أو الماتن ( - ره - ) إذ ليس في الرّجال منه ذكر وانّما الموجود إسماعيل بن همام بن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ميمون البصري مولى كندة وإسماعيل هذا يكنّى أبا همام وهو يروى عن الرّضا عليه السّلام وقد نصّ جمع على انّه ثقة هو وأبوه وجدّه والَّذي يظهر لي انّ هذه الرّواية كالفقرة الأولى من الرّواية السّابقة أجنبيّة عمّا نحن فيه وانّ المراد بوقت العصر فيها الوقت المختصّ بها من أخر النّهار ثمَّ انى بعد ما ذكرت ذلك وقفت على سند الرّواية وكلام للشيخ ( - ره - ) عقيبها فوجدت اصابتى في أمر السّند والمتن جميعا فقد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف الأشعري عن إسماعيل بن هشام عن أبي الحسن عليه السّلام والمتن على ما ساقه الماتن ( - ره - ) والسّند صحيح وقد حمله الشيخ ( - ره - ) على تضيّق وقت العصر قوله طاب ثراه ومنها ما عن الصّدوق والشيخ ( - رهما - ) بإسنادهما ( - اه - ) ( 14 ) قد رواها الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن إسحاق بن عمّار ورواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن سلمة صاحب السّابري عن إسحاق بن عمّار ووجه الدّلالة انّ إمضائه عليه السّلام ما صلَّاه من الحاضرة وعدم حكمه عليه السّلام ببطلانها ولا بالعدول بنيّتها إلى الفائتة يكشف عن جواز تقديم الحاضرة عند السّعة على الفائتة وحمل ذلك على نسيان وجود القضاء أو وجوده بعيد قوله طاب ثراه نعم ظاهر الرّواية الاستحباب ( - اه - ) ( 15 ) يمكن النّظر في هذا الاستظهار بخلوّ لفظ الرّواية عمّا هو قرينة الاستحباب وامّا الحمل على محتمل الفوات فيبعّده ان قضائه مستحبّ غير واجب والجماعة في المستحبّة غير مشروعة الَّا ان يقال انّ عدم مشروعيّتها انّما هو في المسنونة بالذّات لا الواجبة المعادة قوله طاب ثراه فمن جملة ذلك ما استفاض من قصّة نوم النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ( - اه - ) ( 16 ) فمنها الصّحيح الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الرّباطي عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول انّ اللَّه أنام رسوله عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ثمَّ قام فبدأ فصلَّى الركعتين قبل الفجر الحديث ومنها الموثق الَّذي رواه الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل نسي ان يصلَّى الصّبح حتّى طلعت الشّمس قال يصلَّيها حين يذكرها فانّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله رقد نام عن صلاة الصّبح حتّى طلعت الشمس ثمَّ صلَّاها حين استيقظ ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمَّ صلَّى ومنها ما رواه الصّدوق ( - ره - ) في محكي التّوحيد عن علىّ بن أحمد بن عبد اللَّه عن أبيه عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللَّه عن علىّ بن الحكم عن أبان الأحمر عن حمزة بن طيّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال انّ اللَّه أمر بالصّلوة أو الصّوم فنام رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الصّلوة فقال انا أنيمك وانا أوقظك فإذا قمت فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كما يقولون إذا نام عنها هلك و ( - كك - ) الصّيام أنا أمرّضك وانا اصحّك فإذا شفيتك فاقضه ومنها الصّحيح الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى إذا دحر الشمس ثمَّ استيقظ فعاد ناديه ساعته وركع ركعتين

318

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست