responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 317


ولكن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان لا يصلَّيهما في المسجد مخافة ان يثقل على أمّته وكان يحبّ ما خفّ عليهم ويمكن استشمام ورود اخبار المنع تقيّة من الأخبار الناطقة بأنّ قضاء صلاة اللَّيل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون فانّ في جعل ذلك من سرّهم يومي إلى ذلك كما يومي اليه ما في ذيل خبر مفضّل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام جعلت فداك تفوتني صلاة اللَّيل فأصلَّي الفجر فلي أن أصلَّي بعد صلاة الفجر ما فاتنى من صلاة اللَّيل وانا في مصلَّاي قبل طلوع الشمس فقال نعم ولكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة قوله طاب ثراه وان اشتمل بعضها على ما يخالف العامّة ( - اه - ) ( 1 ) هذا البعض لم أقف عليه بعد التتبّع المعتدّ به وهو ادرى بما قال على انّ اشتمال الخبر على ما يخالف العامة لا يمنع من حمل فقرته الأخرى الموافقة لهم على التقيّة كما نبّه ( - قدّه - ) عليه لإمكان زوال التقيّة حين بيان الفقرة المخالفة لهم أو جعله ( - ع - ) بيان فقرة موافقة لهم تقيّة مقدّمة لبيان فقرة أخرى مخالفة لهم بيانا للحكم الواقعي كما أوضحنا ذلك في محلَّه قوله طاب ثراه مثل مصحّحة ابن مسلم ( - اه - ) ( 2 ) أراد بذلك الصّحيح الَّذي رواه الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل الحديث ولا يقدح الإضمار بعد كون المضمر مثل محمّد بن مسلم قوله طاب ثراه ونحوها مصحّحة الحلبي ( 3 ) أراد بذلك الصّحيح بإبراهيم على المختار الحسن على المشهور الَّذي رواه الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل فاتته صلاة النّهار متى يقضيها قال متى شاء ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء وقريب منه الصّحيح الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب وعن القاسم بن محمّد جميعا عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال اقض صلاة النّهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء ومسند جميل بن درّاج قال سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قال نعم وبعد العصر إلى اللَّيل فهو من سرّ آل محمّد المخزون إلى غير ذلك من الأخبار قوله طاب ثراه بناء على القول بحرمة النّافلة ولو قضاء في وقت الفريضة ( - اه - ) ( 4 ) قد أوضحنا الكلام في المبنى بما لا مزيد عليه في منتهى المقاصد في شرح العبارة الأخيرة من الشرائع في أوقات الصّلوة قبل المسائل الملحقة بالأوقات وذكرنا انّ القول بالمنع من ابتداء النّافلة وقضاء الرّاتبة في وقت الفريضة وإن كان مشهور الَّا انّ مقتضى الجمع الدّلالي بين اخبار المسئلتين هو القول بالكراهة فهو الأقوى وان شئت توضيح ذلك فراجع الموضع المشار اليه من منتهى المقاصد قوله طاب ثراه ويرد عليها انّ الظاهر ( - اه - ) ( 5 ) هذا الظهور لا يخلو من منع لخلوّه عن المنشأ والتعبير بذلك في بعض الأخبار لا يستلزم حمل المطلق ( - أيضا - ) على النّافلة بعد عدم وصول استعمال صلاة النّهار واللَّيل في نافلتهما حدّ هجر المعنى اللَّغوي وهو مطلق الصّلوة الشّامل للفرض والنّفل جميعا قوله طاب ثراه ولا ( - ح - ) إشكال في انّ الحكم قضاء الأوّل في الليل والثاني في النّهار ( - اه - ) ( 6 ) قد سقطت كلمة في اللَّيل من قلم الناسخ والصّحيح إثباتها ثمَّ انّى لم افهم معنى نفى الإشكال لأنه إنّما ينتفي الإشكال فيما ذكره بعد ثبوت المضايقة والترتيب بين فائتة اليوم وبين حاضرته ولم يثبت شيء منهما بعد بل النزاع فيهما ونستدلّ بهذا الخبر ونحوه على نفيهما قوله طاب ثراه نعم هذا لا يتمشّى في بعضها مثل قوله ( - اه - ) ( 7 ) قد مرّ آنفا صحيح أبى العلاء النّاطق بذلك وبمضمونه أخبار عديدة قوله طاب ثراه الَّا انّه يمكن حملها على دفع توهّم المنع الحاصل من مثل رواية عمّار المتقدّمة ( - اه - ) ( 8 ) هذا الحمل انّما يناسب من كان مسلكه اتّباع الدّليل فتواه ولا يناسب الماتن ( - ره - ) الَّذي شأنه إدارة فتواه مدار الدّليل ومثله الحال في الحمل الَّذي ذكره بعد ذلك كما لا يخفى قوله طاب ثراه لكنّها لانتفى التفصيل المتقدّم عن ( - لف - ) ( - اه - ) ( 9 ) يعنى التفصيل بين فائتة اليوم وغيرها بلزوم تقديم الأولى على الحاضرة دون الثّانية وعدم المنافاة مبنى على ما أسبقه الماتن ( - ره - ) من استظهار كون مراده بيوم الفوات اليوم واللَّيلة المقبلة والوجه في عدم المنافاة ( - ح - ) انّ المغرب والعشاء ( - ح - ) يكونان من فائتة اليوم السّابق فلا يلزم تقديمهما على الحاضرة على مختار ( - لف - ) واما بناء على الاحتمال الأخر وهو كون المراد باليوم اليوم واللَّيلة التي قبلها فردّ الرّواية مختار ( - لف - ) ظاهر قوله طاب ثراه لكن الإنصاف انّ عدّ هذين الكلامين من الرّواية مشكل ( - اه - ) ( 10 ) ما ذكره ( - قدّه - ) بالنّسبة إلى عبارة كتاب الفاخر موجّه وامّا بالنّسبة إلى ما عن أصل الحلبي ففيه أوّلا ما مرّ من انّ عرض الأصل المذكور على مولينا الصّادق عليه السّلام واستحسانه له كما اعترف به هو ( - ره - ) فيما سبق جعله مثل رواية صحيحة معتبرة وثانيا انّ الشهيد ( - ره - ) روى في ( - كرى - ) نحو ذلك بسنده عن ابن سنان عن الصّادق عليه السّلام قال إن نام رجل أو نسي ان يصلَّى المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلَّهما وان خاف ان تفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء وان استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصّبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء ورواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان يعنى عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام والسّند صحيح والدّلالة ظاهرة فلا عذر في تركه قوله طاب ثراه رواية أبي بصير المصحّحة ( - اه - ) ( 11 ) قد رواها الشّيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وشعيب هو ابن يعقوب العقرقوفي بقرينة رواية حماد بن عيسى عنه وأبو بصير هو الأعمى الضّعيف بقرينة رواية شعيب عنه ولعلّ من وصف الرّواية بالصّحة نظر إلى وجود حمّاد بن عيسى المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه قبلهما على انّ الشهرة العظيمة وتعاضد الروايات تغنى عن ملاحظة السّند ومتن الرّواية على ما في النّسخة المعتبرة يخالف ما نقله الماتن ( - ره - ) في بعض الفقرات اختلافا غير مخلّ بالمعنى قال ( - ع - ) ان نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلَّيهما وان خشي ان تفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصّلوتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى يذهب شعاعها ثمَّ ليصلَّها قوله طاب ثراه مع انّ الرّواية مروية عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان أو ابن سنان ( - اه - ) ( 12 ) الموجود في نسخة المتن كلمة أو الدّالة على التّرديد والصّحيح الواو لورود الرواية ( - كك - ) عنهما جميعا امّا رواية ابن سنان فقد سمعتها في الحاشية السّابقة منا نقلا عن ( - كرى - ) و ( - يب - ) وامّا رواية ابن مسكان فهي الصّحيحة الَّتي رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إن نام رجل أو نسي ان يصلَّى المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلَّهما فان خاف ان تفوته إحديهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وان استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصّبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس غايته تضمّن رواية ابن مسكان هذه قوله عليه السّلام قبل طلوع الشمس وخلوّ خبر ابن سنان عن ذلك ( - أيضا - ) قوله طاب ثراه بل هو قول جماعة من فقهائنا ( - اه - ) ( 13 ) بل نفى

317

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست