responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 319


ثمَّ صلَّى الصّبح وقال يا بلال مالك فقال بلال أرقدني الَّذي أرقدك يا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال وكره المقام وقال نتم بوادي الشيطان ومنها ما رواه الشهيد ( - ره - ) في ( - كرى - ) بسنده الصّحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا حضر وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة قال فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عيينة وأصحابه فقبلوا ذلك منّى فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه السّلام فحدّثني انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عرس في بعض أسفاره وقال من يكلؤنا فقال بلال انا فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال يا بلال ما أرقدك فقال يا رسول اللَّه ( - ص - ) أخذ بنفسي الَّذي أخذ بأنفسكم قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة قال يا بلال أذن فأذن فصلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ركعتي الفجر وأمر الصّحابة فصلَّوا ركعتي الفجر ثمَّ قام فصلَّى بهم الصّبح وقال من نسي شيئا من الصّلوة فليصلها إذا ذكرها فانّ اللَّه عزّ وجلّ يقول * ( وأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) * قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقالوا نقضت حديثك الأوّل فقدمت على أبي جعفر عليه السّلام فأخبرته بما قال القوم فقال يا زرارة إلا أخبرتهم انه قد فات الوقتان جميعا وانّ ذلك كان قضاء من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ثمَّ اعلم لم افهم وجه اقتصار الماتن ( - ره - ) على نقل ما تضمّن نوم النّبي ( - ص - ) من اخبار جواز التنفّل لمن عليه قضاء مع ما يرد عليه من المخالفة للمنصب الشريف ولم يتعرّض لما خلى عن ذلك من تلك الأخبار مثل موثق أبى بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئلته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس فقال يصلَّى ركعتين ثمَّ يصلَّى الغداة وموثق عمّار عن أبي عبد اللَّه ( - ع - ) قال لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الَّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فيصير ان قبلها وهي الركعتان اللَّتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر فإذا أردت ان تقضى شيئا من الصّلوة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئا حتى تبدء فتصلَّي قبل الفريضة الَّتي حضرت ركعتين نافلة لها ثمَّ اقض ما شئت الحديث وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال قلت رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف ان يدركه الصّبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك قال يؤخّر القضاء ويصلَّى صلاة ليلته تلك فإنّ دلالة هذه الأخبار على المواسعة في القضاء وعدم فوريّته ظاهرة بل فيها دلالة على نفى الترتيب ( - أيضا - ) لأنّ القائل بالترتيب كما يقدّم القضاء على الفريضة فكذا يقدّمه على نافلتها وهذه الأخبار نطقت بتقديم النافلة وبمعونة هذه الأخبار يلزم التصرّف في الأخبار الآتية في أدلَّة المضايقة المانعة من التنفّل لمن عليه قضاء فريضة قوله طاب ثراه ولا إشكال في سندها ولا دلالتها ( - اه - ) ( 1 ) امّا سندها فظاهر بعد ما عرفت من حال أسانيدها وامّا دلالتها فلان قضاء نافلة الفجر قبل قضاء فريضة الصّبح يكشف عن عدم المضايقة في القضاء مضافا إلى ما في ( - كرى - ) من انّ في قول الباقر عليه السّلام الا أخبرتهم انّه قد فات الوقتان إلى أخره ( - أيضا - ) دلالة على المواسعة في القضاء قوله طاب ثراه ومن شدّة وثوقهم بها استنبطوا منها أحكاما ( - اه - ) ( 2 ) ممّن استنبط منها أحكاما الشّهيد ( - ره - ) في ( - كرى - ) حيث قال بعد نقل الخبر ما لفظه وفيه فوائد منها استحباب ان يكون للقوم حافظا إذا ناموا صيانة لهم عن هجوم من يخاف منه ومنها ما تقدّم من انّ اللَّه تعالى أنام نبيّه لتعليم أمّته ولئلَّا يعيّر بعض الأمّة بذلك ولم أقف على رادّ لهذا الخبر من حيث توهّم القدح في العصمة به ومنها انّ العبد ينبغي ان يتفأَّل بالمكان والزّمان بحسب ما يصيب فيهما من خير وغيره ولهذا تحوّل النّبي ( - ص - ) إلى مكان أخر ومنها استحباب الأذان للفائتة كما يستحبّ للحاضرة وقد روى العامّة عن أبي قتادة وجماعة من الصّحابة في هذه الصّورة انّ النبي ( - ص - ) أمر بلالا فاذّن فصلَّى ركعتي الفجر ثمَّ أمره فأقام فصلَّى صلاة الفجر ومنها استحباب قضاء السّنن ومنها جواز فعلها لمن عليه قضاء ان كان قد منع منه أكثر المتأخّرين وقد تقدّم حديث أخر فيه ومنها شرعيّة الجماعة في القضاء كالأداء ومنها وجوب قضاء الفائتة لفعله ( - ص - ) ووجوب التأسّي به وقوله فليصلَّها ومنها ان وقت قضائها ذكرها ومنها ان المراد بالآية ذلك ومنها الإشارة إلى المواسعة في القضاء لقول الباقر عليه السّلام الا أخبرتهم انه قد فات الوقتان إلى أخره وهو نظير خبره السّالف عنه عليه السّلام انتهى المهمّ ممّا في ( - كرى - ) قوله طاب ثراه والانصاف انّ نوم النّبي ( - ص - ) ( - اه - ) ( 3 ) ما أنصف به هو الحق اليقين عند كلّ من كمل يقينه بمراتب النبي ( - ص - ) وأهل بيته عليهم السّلام ودقق النّظر في معنى العصمة ولاحظ ما نطق بأنه ( - ص - ) كانت له أرواح خمس منها روح القدس وانّه لا يصيبه ( - ص - ) الحدثان ولا يلهو ولا ينام قلبه وان نامت عيناه وكيف يعقل ممّن هذا حاله ذهوله عن الصّلوة الَّتي هي من أوجب الواجبات وأقرب القربات قوله طاب ثراه الَّا ان يقال بإمكان سقوط أداء الصّلوة عنه ( - ص - ) ( - اه - ) ( 4 ) لا يخفى عليك انّه انما كان يرفع هذا المحمل النّقص عنه صلَّى اللَّه عليه وآله ان لو كان أخبره اللَّه تعالى قبل ذلك بسقوط الأداء عنه وامّا مع عدم الأخبار فالنوم عن الصّلوة الَّتي يعتقد وجوبها مع عدم نوم قلبه نقص عليه ينافي عصمته ومرتبته مضافا إلى انّ سقوط الأداء يستلزم سقوط القضاء ( - أيضا - ) فقضائه صلَّى اللَّه عليه وآله مع عدم ورود أمر جديد يكشف عن كونه قضاء لما فات من الأداء الواجب كما لا يخفى قوله طاب ثراه فتأمّل ( 5 ) وجه التأمّل لعلَّه الإشارة إلى انّه لم يدلّ بوجه على سقوط الأداء عنه ( - ص - ) كما هو المدّعى أو إلى أنّه قرن النّوم بالسّهو فكما يلزم توجيه الخبر بالنّسبة إلى الجزء الثّاني فكذا بالنّسبة إلى الجزء الأوّل قوله طاب ثراه وقوله ( - ص - ) لأصحابه ( - اه - ) ( 6 ) ليته أمر عقيب هذه الفقرة ( - أيضا - ) بالتأمّل ليكون إشارة إلى احتمال كون إطلاق فمتم من باب التغليب لانّه كان واحدا وهم كثيرون قوله طاب ثراه في كفاية الفاخر ( - اه - ) ( 7 ) الصحيح كتابه الفاخر بدل كفاية الفاخر < فهرس الموضوعات > [ الرابع من حجج القول بالمواسعة الإجماعات المنقولة ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه ومنها ما عن المعتبر ( - اه - ) ( 8 ) في عبارة المعتبر الَّتي نقلها وكذا عبارة ( - لف - ) تغيير يسير لما في النّسختين وقد أسبقنا نقل عبارة الأوّل في شرح قول الماتن ( - ره - ) في أواسط الكلام على القول الثّاني بل استظهر من كلامه في المعتبر والعزيّة نفى الفوريّة فيها ( - أيضا - ) انتهى ونقل عبارة الثّاني في الوجه السّادس من الوجوه الَّتي حكينا عنه الاحتجاج بها للمواسعة عند شروع الماتن ( - ره - ) في حجج المواسعة < فهرس الموضوعات > [ الخامس من حجج القائلين بالمواسعة لزوم الحرج العظيم ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه لزوم الحرج العظيم ( - اه - ) ( 9 ) قد تمسّك به في ( - لف - ) حيث قال انّ الترتيب مشقة عظيمة وحرج كثير وضرر عظيم فيكون منفيا أمّا الأولى فلاشتماله على ضبط الوقت والترصّد لاواخر كلّ صلاة وحفظ الوقت الباقي عن تطرّق الزّيادة والنقصان لفعل الفريضة الحاضرة ولا شكّ بين العقلاء انّ ذلك من أعسر الأشياء وامّا الثّانية فللإجماع ولقوله ( - تعالى - ) ما جعل عليكم في الدّين من حرج وقوله ( - ص - ) لا ضرر ولا ضرار وقوله ( - ص - ) بعثت بالحنيفيّة السّمحة السّهلة انتهى وفيه أوّلا منع المشقّة والحرج والضّرر وثانيا انّ الحرج النّوعي لا يثبت الحكم كلَّية بل يدور مدار تحقّقه فحيثما تحقّق تسبّب لارتفاع الحكم فغاية ما يتأتى منه هنا على فرض التّسليم هو عدم الضّيق على وجه

319

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست