responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 316


في عدم ظهور السّفر في الضّروري لإعادة ولا لفظا لا لغة ولا عرفا فتدبّر جيّدا بقي هنا شيء وهو ان تمام ما في المتن إيراد واحد ولم يأت بثان له فكلمة أوّلا في بدو كلامه مستدرك ولعلَّها سهو من النّاسخ قوله طاب ثراه ومنها رواية أخرى عن عمّار ( - اه - ) ( 1 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن علىّ بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام والمتن على ما في المتن مع زيادة له بعد لا يجوز وابدال الواو في ويقضيها بالفاء قوله طاب ثراه ويرد عليه انّ المنع التحريمي ( - اه - ) ( 2 ) قد نبّه على ذلك الشيخ ( - ره - ) في ( - يب - ) بقوله بعد نقله وهذا خبر شاذّ لا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القران انتهى فان شذوذه انّما هو بناء على كون المنع فيه تحريميّا كما هو ظاهره وقال الشيخ الحرّ ( - ره - ) انّ الخبر مخصوص بالسّفر فيمكن حمله على مرجوحيّة القضاء نهارا لكثرة الشّواغل للبال وقلَّة التوجّه والإقبال أو على الصّلوة على الرّاحلة قوله طاب ثراه ويرد عليه انّ ظهور لفظ الدّين ( - اه - ) ( 3 ) الإنصاف أنّ التأمّل في ظهور لفظ الدّين في الفريضة لم يقع في محلَّه ولا أقلّ من شموله للفريضة والنّافلة فيثبت المطلوب وهو ( - ره - ) وان اتى بما يثبّط المتكلَّم عن الكلام خوفا من أن يرمى بفقده للذّوق الَّا انّ الحق أحقّ بأن يتفوّه به وان رمى المتفوّه به بما رمى ومن لا ذوق له لا يكلَّف الَّا بما فهمه قوله طاب ثراه وفيه انّ الأمر بالصّلوة ليس للوجوب قطعا ( - اه - ) ( 4 ) لو سلَّمنا كون الأمر للإرشاد لدلّ ( - أيضا - ) على المطلوب لأنّ إرشاده عليه السّلام إلى أن يصلَّى مع كلّ صلاة صلاة وعدم امره عليه السّلام بالاشتغال دائما بالقضاء إلى أن يتمّ وتفرغ ذمّته كاف في نفى المضايقة ودعوى انّ قضاء السّائل كان على وجه الاستحباب ممنوعة لعدم الشّاهد على ذلك واحتمال ذلك مدفوع بالأصل مضافا إلى انصراف إطلاق القضاء إلى الواجب نعم المناقشة هنا بنحو ما في سابقة من نفيه الفوريّة دون الترتيب موجّهة الَّا انّ نزاعنا هنا في الفوريّة وامّا الترتيب فهي مسئلة أخرى تقدّمت قوله طاب ثراه وهو مخالف للأخبار الكثيرة ( 5 ) الصّحيحة المعمول عليها عند الأكثر وامّا ما في مقابلها من جملة ناطقة بالقضاء فإنّها ممّا اعرض عنها الأكثر مضافا إلى انّ القائل به وهو الصّدوق ( - ره - ) في المقنع حمل اخبار القضاء في الفقيه على الاستحباب قوله طاب ثراه ومنها الأخبار المستفيضة الدالة على مرجوحيّة قضاء الفريضة ( - اه - ) ( 6 ) هذه الأخبار على كثرتها خلت حسب اطَّلاعى عليها من التصريح بقضاء الفريضة بل هي بين ما ورد في مطلق القضاء أو قضاء النّافلة مثل ما رواه في محكي العلل مسندا عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعت الرّضا عليه السّلام يقول لا ينبغي لأحد ان يصلَّى إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان فإذا ارتفعت وصفت فارقها فتستحبّ الصّلوة في ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك فإذا انتصفت النّهار قارنها فلا ينبغي لأحد ان يصلَّى في ذلك الوقت لأنّ أبواب السّماء قد غلَّقت فإذا زالت الشمس وهبّت الرّيح فارقها بناء على إبقاء القضاء على إطلاقه وعدم جعل كلمة تستحبّ قرينة على إرادة قضاء النافلة والَّا كان مخصوصا بقضاء النّافلة وبين ما ورد في مطلق الصّلوة مع الظَّهور في ابتداء النّافلة مثل ما رواه الشيخ ( - ره - ) مسندا عن محمّد الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس فانّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال انّ الشمس تطلع بين قرني الشّيطان وتغرب بين قرني الشيطان وقال ( - ع - ) لا صلاة بعد العصر حتّى تصلَّى المغرب ومرفوعة محمّد قال قال رجل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام انّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان قال نعم انّ إبليس اتّخذ عرشا بين السّماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت النّاس قال إبليس لشياطينه انّ بنى أدم يصلَّون لي وبمضمونهما أخبار عديدة قوله طاب ثراه ويرد عليه انّه مخالف للأخبار الكثيرة الواردة على خلافها ( - اه - ) ( 7 ) مثل ما رواه الصّدوق ( - ره - ) في محكي إكمال الدّين وإتمام النّعمة عن محمّد بن أحمد السّنسانى وعلىّ بن أحمد بن محمّد الرّقاق والحسين بن إبراهيم المؤدّب وعلي بن عبد اللَّه الورّاق قالوا حدّثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال كان فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمرى قدّس اللَّه روحه في جواب مسائل إلى صاحب الدّار عجّل اللَّه تعالى فرجه وامّا ما سئلت من الصّلوة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول النّاس انّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصّلوة فصلَّها وأرغم أنف الشيطان بل في الأخبار ما منع في الوقتين من كلّ صلاة الَّا القضاء المطلق أو قضاء النّافلة فيكون مشعرا بالمضايقة في القضاء مثل الصّحيح الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن علىّ بن بلال قال كتبت إليه في قضاء النّافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشفق فكتب عليه السّلام لا يجوز الَّا للمقتضي فامّا لغيره فلا فانّ المراد بالمقتضى إن كان هو المعهود في كلام السّائل كان مورده قضاء النافلة والَّا فمطلق القضاء وعلى الثّاني لا يدلّ على مطلب الخصم وانّما يدلّ على الأوّل دلالة ضعيفة قوله طاب ثراه والأخبار الدّالة صريحا على عدم المنع عن قضاء الفريضة متى ذكرها ( - اه - ) ( 8 ) عطف على الأخبار الكثيرة في العبارة المزبورة والتقدير ويرد عليه ( - أيضا - ) انه مخالف للأخبار الدالَّة صريحة على عدم المنع ( - اه - ) وهذه الأخبار مستفيضة تأتي في حجج القول بالمضايقة إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه فالأولى حملها على التقيّة ( 9 ) الضمير المؤنّث لما تمسّك به من الأخبار المانعة من الصّلوة في الوقتين وقد أوضحنا في أواخر مبحث الأوقات من صلاة منتهى المقاصد في شرح المسئلة الخامسة من المسائل الملحقة بالأوقات تعيّن حمل الأخبار المانعة على التقيّة لموافقتها لطريقة العامّة فإنّه في غاية التشديد في المنع بل يؤذون غاية الأذيّة وربّما يقتلون بالاتّهام بالتتبّع فكان اللازم على الأئمة عليهم السّلام منع الشّيعة عن الصّلوة في هذه الأوقات أشدّ منع حقنا لدمائهم على انّ هذه التعليلات عليلة تناسب طريقة العامة أمّا التعليل بانّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان فيردّه ما أشار إليه الإمام المنتظر عجّل اللَّه ( - تعالى - ) فرجه وجعلنا فداه من انّه ما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصّلوة وامّا التّعليل بانّ الشيطان يخبر جنوده بانّ السّاجدين عند طلوع الشمس وغروبها يسجدون له فيردّه انّ سجود المصلَّى ليس غالبا إلى جهة الشمس بل إلى جهة الكعبة فالصّلوة في هذا الوقت للَّه تعالى إلى جهة الكعبة أقرب إلى الاعتبار حتى لا ينحصر المتعبّد ( - ح - ) في عبدة الشّيطان فيغترّ جنده بعدم عابد لغيره فيكون الصّلوة ( - ح - ) إلى القبلة أرغم لأنوفهم ويردّ العامّة ما رواه الصّدوق ( - ره - ) في محكي الخصال عن عبد اللَّه بن أحمد الفقيه عن علىّ بن عبد العزيز عن أبي نعيم عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن عائشة انّه دخل عليها يسئلها عن الركعتين بعد العصر قال والَّذي ذهب بنفسه يعنى نفس رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ما تركهما حتّى لقي اللَّه عزّ وجلّ وحتّى ثقل عن الصّلوة وكان يصلَّى كثيرا من صلاته وهو قاعد فقلت انّه لما ولَّى عمر نهى عنهما قال صدقت

316

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست