responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 311


بحيث يقع انتهاء الصّلوة قبله ويقع الطَّلوع بعده بغير ان يفصل بينهما زمان وذلك تكليف ما لا يطاق انتهى وفيه أوّلا منع كون اعتبار معرفة الأوقات الثّلثة تكليفا بما لا يطاق كيف لا ولو كان ( - كك - ) لجرى نحوه في جملة من التكاليف الإلهيّة ولزم ان نكون سدى وثانيا انّه ان تمَّ انّما يدفع القول بالمضايقة الصّرفة ولا يثبت ما هو مدّعاه من المواسعة المطلقة الثّاني انّ القول بوجوب الترتيب ملزوم لأحد محالين فيكون محالا وبيان الملازمة أنّه ملزوم لتجويز الصّلوة قبل وقتها أو القول بتعدّد تكليف ما ثبت وحدة التّكليف به لأنّ المصلَّي إذا عرف انّه صلَّى قبل التضيّق لظنّه التضيّق فامّا ان يجب عليه الإعادة وهو الأمر الثّاني وامّا ان لا يجب وهو الأمر الأوّل انتهى والجواب انّا نختار بناء على المضايقة الشقّ الثّاني أعني لزوم الإعادة ولا يلزم تعدّد التّكليف بل نقول انّ الصّلوة الواقعة بظنّ ضيق الوقت لم يكن عليها أمر واقعا وانّما المأمور به واقعا شيء واحد هو ما يوقعه ثانيا بعد الالتفات إلى وقوع الأولى في حال السّعة والَّا فلو كان على الأوّل أمر واقعا لاقتضى الإجزاء ولم يحتجّ إلى الإتيان ثانيا الثّالث انّ لازم وجوب الترتيب منتف فينتفى الملزوم أمّا المقدّمة الأولى فلانّ العلم بوجوب الترتيب لازم لوجوب الترتيب والعلم منتف فينتفى الوجوب امّا المقدّمة الأولى فلان وجوب الترتيب ممّا يعمّ به البلوى لاشتراك المكلَّفين في الاحتياج إليه إذ يبعد انفكاك المكلَّفين من وجوب القضاء لتجدّد الأعذار ولو في العمر مرّة واحدة فلو كان واجبا لعلمه المكلَّفون بأجمعهم وامّا الثّانية فظاهرة فانّ العلم حاصل بانتفاء العلم به وامّا المقدّمة الثّانية وهي وجوب انتفاء الملزوم عند انتفاء اللَّازم فظاهرة انتهى وأنت خبير بما فيه من انّ جملة ممّا يعمّ به البلوى قد خفي حكمها على المكلَّفين فليكن هذا منها و ( - أيضا - ) فانتفاء الوجوب عند انتفاء العلم ليس إلَّا لأصالة البراءة فلا يكون هذا الوجه دليلا مستقلَّا بل يرجع إليها الرّابع انّه لو وجب الترتيب لوجب في أخر الوقت والتالي باطل بالإجماع وبالنّصوص الدالَّة على تعيين الحاضرة عند تضيّق وقتها فالمقدّم مثله وبيان الشرطيّة انّ المقتضى للتّرتيب ( - ح - ) ليس الَّا وجوب الإتيان بالفائت كما هو والفائت في نفسه متقدّم على الحاضرة ( - مط - ) فيجب الإتيان به ( - مط - ) مقدّما على الحاضرة ( - مط - ) انتهى وفيه منع الملازمة بين وجوب الترتيب ما لم يتضيّق وقت الحاضرة وبين عدم وجوبه إذا تضيّق والمقتضى لوجوب الترتيب وإن كان هو وجوب الإتيان بالفائت كما هو والفائت متقدّم على الحاضرة الَّا انّه لا يستلزم وجوب الإتيان بالفائتة مقدّمة على الحاضرة حتّى في صورة ضيق الحاضرة لأنّ ما دلّ من النصّ والإجماع على أهميّة ذات الوقت مانع من تأثير ذلك المقتضي أثره عند تضيّق وقت الحاضرة الخامس انّ الفائتة امّا ان يتعيّن لها وقت لا يجوز تأخيرها عنه أولا والأوّل باطل والَّا لكانت قضاء على تقدير خروج ذلك الوقت خاليا عن فعلها بالنّسبة اليه وليس ( - كك - ) إجماعا وانّما هي قضاء بالنّسبة إلى وقتها المضروب لها أوّلا فيتعيّن الثّاني وهو المطلوب ولا ينتقض ذلك بالواجب على الفور لانّه ليس الفور من حيث انّ الوقت وقت له خاصّة بل من حيث وجوب المبادرة بخلاف صورة النزاع فانّ الخصم يقول انّ وقتها حين الذكر انتهى وفيه أوّلا منع بطلان الأوّل ومنع فساد لازمه وهو كون الفائتة بالنّسبة إلى الوقت الثاني ( - أيضا - ) قضاء ومنع الإجماع الَّذي ادّعاه وثانيا انّ الحق عدم كون الفائتة من الموقّت وقول الخصم انّ وقتها حين الذكر ليس غرضه به الَّا وجوب المبادرة إليها ولا مانع مع القول بكون الفائتة من الموقّت من إيجاب تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيّق الحاضرة للدّليل تعبّدا ان تمَّ دليله السّادس انّ القول بتحريم الحاضرة في أوّل وقتها مع القول بجواز غيرها من الأفعال ممّا لا يجتمعان والثاني ثابت فينتفي الأوّل امّا ثبوت التّنافي فلانّ المانع ( - ح - ) من فعل الحاضرة في أوّل وقتها انّما هو الاشتغال بغير القضاء وهو متحقّق في كلّ فعل يضاد فعل الفائتة من الفرائض كالحجّ والجهاد وأداء الزكاة والنّذورات وقضاء الدّيون وطلب الرّزق الواجب ومن النّوافل والمباحات كالنّوم والأكل الزّائد على أقلّ مراتب الشّبع والشّرب الأزيد ممّا يمسك الرّمق وغير ذلك من جميع الأفعال وامّا ثبوت الثّاني فبالإجماع الدالّ على جواز ذلك قبل القضاء فيكون ( - كك - ) بعده وبالإجماع على عدم إفتاء أحد من فقهاء الأمصار في جميع الأعصار بتحريم زيادة لقمة أو شرب جرعة أو طلب استراحة من غير تعب شديدا والمنع من فعل الطَّاعات الواجبة والمندوبة لمن عليه قضاء ولأنّ الإجماع واقع والأخبار متطابقة على استحباب الأذان والإقامة لكلّ صلاة فائتة بانّ من فاته صلوات كثيرة يجتزى بالأذان في أوّل ورده والإقامة في البواقي لا يقال انّهما من أفعال الصّلوة ومقدّماتها لأنّا نقول نمنع كونها من أفعال الصّلوة ومقدّمات الصّلوة غير الصلاة انتهى وفيه أوّلا انّ دعوى الإجماع على عدم تحريم سائر الأفعال مع نقله في أوّل المسئلة ذهاب جمع إلى الحرمة ممّا لا يجتمعان وثانيا انّ اخبار الأذان والإقامة واردة مورد بيان حكم أخر وهو الاستحباب والرّجحان والمشروعيّة وثالثا انّ إنكاره كون الأذان والإقامة جزء لا حجّة فيه على الخصم بعد إن كان المعتبر في القضيّة كونها ضروريّة أو مسلَّمة فلا يكون ما ذكره حجّة على من يقول بالجزئيّة أو المقدّمية الواجبة والشّرطيّة الدّائمة السّابع انّ أوّل وقت الحاضرة امّا ان يخرج عن كونه وقتا لها مع الفوات أولا والأوّل باطل والَّا لكان إيقاع الحاضرة فيه مع النسيان يوجب الاستئناف لإيقاع الصّلوة في غير وقتها وانّه موجب للإعادة بالإجماع انتهى وفيه انّه لا مانع من الالتزام بخروج أوّل الوقت عن كونه وقتا للحاضرة بالنّسبة إلى الملتفت خاصّة دون النّاسي كخروج أوّل الوقت عن كونه وقتا بالنّسبة إلى الحائض الَّتي تعلم بأنّها تطهّرت في أثناء الوقت ولا تألى فاسدا لذلك هذا على فرض تسليم عدم وجوب الإعادة على من اتى بالحاضرة في أوّل الوقت ناسيا مع اشتغال ذمّته بالفوائت والَّا لكان الأمر أوجه وكان الالتزام بخروج أوّل الوقت عن كونه وقتا للحاضرة ما دامت ذمّته بالفوائت مشغولة خاليا عن المانع الثّامن انّ وجوب الترتيب يستلزم سقوط وجوب نيّة القضاء واللَّازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله بيان الشرطيّة انّ المقتضى لوجوب النيّة انّما هو التّميز بين الأفعال الصّالح وقوعها في الوقت الواجب ولا شكّ في انّ الحاضرة عند القائل بوجوب القضاء غير جائزة في أوّل وقتها وانّما يصلح ذلك الوقت للفائتة لا غير فكان يستغنى المكلَّف عن نيّة القضاء انتهى وفيه منع الإجماع المدّعى كيف لا ومسئلة وجوب نيّة الوجه خلافيّة في مثل الفرض ان لم نقل انّ الأقوى عدم الوجوب وان أراد الإجماع على لزوم التميز والتعيين قلنا انّ إمكان أن يأتي المكلَّف بالحاضرة عصيانا يكفي في لزوم تعيين القضاء ولا يكفى مجرّد تعيّن القضاء واقعا في ذلك الوقت في تعيينه بعد إمكان إتيان المكلَّف بالحاضرة عصيانا

311

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست