responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 310


وأبى علىّ بن الجنيد الإسكافي والقاضي أبي القاسم بن عبد العزيز وأبى الصّلاح الحلبي وجمل العلم والعمل للسيّد المرتضى والمقنعة و ( - ف - ) و ( - ط - ) و ( - ية - ) والمراسم وغيرها وتكلَّم في كلّ منها بما ينبغي طوينا نقلها لعدم الاهتمام الكثير بها فعليك بمراجعة مفتاح الكرامة إن شئت العثور عليها قوله طاب ثراه وحكاية هذا القول عن أكثر القدماء مستفيضة وحكى غير واحد انّه المشهور ( - اه - ) ( 1 ) نسبه إلى أكثر القدماء في محكي المفاتيح والمصابيح والذّخيرة ورسالة الماحوزي والحدائق والى أكثر علمائنا في موضع من ( - كرة - ) وجعله مذهب أكثر الأصحاب في محكي ( - س - ) و ( - مع صد - ) والعزيّة والهلاليّة وموضع من كشف الرّموز وتمهيد القواعد وزاد في محكي الأخير قوله خصوصا عند المتقدّمين ووصفه بالشّهرة المطلقة في محكي كشف الالتباس وبالشّهرة عند القدماء في محكي تخليص التلخيص وغاية المراد وبالشّهرة خصوصا المتقدّمين في محكيّ الرّوض والفوائد الملَّية وغيرها بل ادّعى جمع الإجماع عليه كما يأتي نقله في حججه لكن تعجّب في الجواهر ممّن ادّعى شهرة القول بالمضايقة والإجماع عليها وقال انّه لقد أجاد من منعها على مدّعيها وكيف وقد عرفت انّ ذلك يعني المواسعة مذهب جمّ غفير من قدماء الأصحاب ومتأخّريهم ممّن اشتهرت أقوالهم وكثرت اتباعهم وتفرّقت أمصارهم من قمّيهم وخراسانيهم وشاميّهم وعراقيّهم وساحليهم واصبهانيّهم وكاشانيهم وفيهم من هو من أجلَّاء أصحاب الأئمّة عليهم السّلام ومن لا يصدر إلَّا بأمرهم ومن أدرك الغيبتين ومن انتهى اليه في زمانه أمر الرّئاستين وأقرّ له بالفقه وصدق اللَّهجة وإن كان لم يصرّح بعضهم بجميع ما ذكرناه في العنوان إلى أخر عبارة الجواهر المتقدّمة في أوّل الرّسالة قوله طاب ثراه وشرح الجمل ( - اه - ) ( 2 ) المراد بالجمل جمل العلم والعمل للسيّد المرتضى ( - ره - ) وبشرحه شرح القاضي ابن البرّاج له قوله طاب ثراه وهو المحكى عن صريح المرتضى ( - ره - ) ( - اه - ) ( 3 ) حكى في ( - لف - ) عن علم الهدى انّه قال في المسائل الرسيّة ما لفظه الصّلوة في أوّل وقتها لمن عليه فريضة فائتة منهيّ عنها والنّهى يدلّ على الفساد ولأنّها مفعولة في غير وقتها المشروع لها لانّه بالذكر تتعيّن عليه الفائتة في ذلك الوقت بعينه فإذا صلَّى في هذا الوقت غير هذه الصّلوة كان مصلَّيا لها في غير وقتها فتجب عليه الإعادة فإن كان محتاجا إلى تعيّش يسدّ به جوعته وما لا يمكنه دفعه من خلَّته كان ذلك الزّمان مستثنى من أوقات الصّلوة كاستثناء الحاضرة عند التضيّق ولا يجوز له الزّيادة على مقدار الزّمان الَّذي لا بدّ منه في طلب ما يمسك به الرّمق وحكم من عليه فرض نفقته في وجوب تحصيلها كحكم نفقة نفسه وامّا فرض يومه وليلته في زمان التعيّش فلا يجوز ان يفعله إلَّا في أخر الوقت كما قلناه فانّ الوجه في ذلك لا يتغيّر بإباحة التعيش وامّا النّوم فيجري ما يمسك الحياة منه في وجوب التّشاغل مجرى ما يمسك الحياة من الغذاء وتحصيله ثمَّ قال وليس الفرائض الفائتة غير الصّلوة جارية مجرى الفائتة من الصّلوة في تعيّن وقت القضاء فانّ من فاته صيام أيّام من شهر رمضان فإنّه مخيّر في تقديم القضاء وتأخيره إلى أن يخاف هجوم الرّمضان الثّاني فيتضيّق عليه ( - ح - ) القضاء ويجوز لمن عليه صيام من شهر رمضان ان يصوم نذرا عليه أو يصوم عن كفّارة لزمته ولو صام نفلا ( - أيضا - ) لجاز وان كان مكروها وليس ( - كك - ) الصّلوة الفائتة انتهى كلامه علا مقامه وقال في ( - لف - ) بعد نقله والجواب المنع من النّهى فان احتجّ بما روى من قوله عليه السّلام لا صلاة لمن عليه صلاة منعنا صحّة النّقل فان السّند لم يثبت عندنا سلَّمناه ولكن نمنع النّهى فانّ الصّيغة اخبار ورفع الأفعال لا يصحّ بل الصّفات ويحتمل الجواز ويحتمل الكمال سلَّمنا لكن الحاضرة صلاة عليه فيبقى قوله عليه السّلام لا صلاة كما يحتمل الحاضرة يحتمل الفائتة وليس حمله على إحديهما أولى من حمله على الأخرى فإن حمل عليهما حمل قوله عليه السّلام لا صلاة على النّافلة وهو الأقرب سلَّمنا لكن لم لا يجوز ان يكون المراد إذا تضيّق وقت الحاضرة فإنّه ( - ح - ) يصدق عليه انّ عليه صلاة قطعا بحيث لا يجوز له تأخيرها ولا تركها وعن قوله انّها مفعولة في غير وقتها المشروع لها بأنّها ممنوع فانّ الوقت بأسره وقت للحاضرة قبل القضاء فكذا بعده وما ذكره من الالتزام بترك الاشتغال في المباحات والطَّاعات المندوبة وغير ذلك فإنّه من أعظم الحرج وقد بيّنا بطلانه انتهى ما في ( - لف - ) ويتّجه على ما ذكره من إنكار سند الخبر ما في ( - كرى - ) من انّ الشيخ ( - ره - ) أورده في ( - ط - ) و ( - ف - ) مرسلا وفي ( - يب - ) بطريق معتبر عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرّت الشمس أ يصلح أو لا قال لا صلاة في وقت صلاة قال إذا وجبت الشّمس فصلّ المغرب ثمَّ صلّ الجنائز انتهى قوله طاب ثراه فالقول بأنّ الفوريّة والترتيب متلازمان لا يخلو من نظر ( - اه - ) ( 4 ) قال في الجواهر بعد نقل القول بفوريّة القضاء في جميع الأوقات إلَّا وقت ضيق الأداء أو الاشتغال بما لا بدّ منه من ضروريّات المعاش وترتّبه على الحاضرة عن جمع من أهل المضايقة ما لفظه نعم لم ينصّوا جميعهم على جميع ما سمعته في العنوان لكنّهم قد اتّفقوا جميعا كما قيل على التّرتيب بل نصّ المفيد والمرتضى والقاضي والحلبيان والحلَّي منهم على فوريّة القضاء بل لعلَّه ظاهر القديمين والشيخ والآبي ( - أيضا - ) بل حكى المفيد والقاضي وأبو المكارم والحلَّي الإجماع على ذلك فالفوريّة والترتيب ( - ح - ) متلازمان عندهم وإن كانا ليسا ( - كك - ) في نفس الأمر بمعنى انّ كلّ من قال بالترتيب قال بالفوريّة وبالعكس لأنّ هؤلاء عمدة أهل هذا القول بل هم أصله وأسّه ويشهد له تحرير هذا النزاع من بعضهم بالمضايقة والمواسعة ومن أخر بالترتيب وعدمه ولولا التّلازم المزبور لاختلف الحكم وتعدّد الخلاف بل عن أبي العبّاس التصريح بانّ الترتيب هو القول بالمضايقة وعدمه هو القول بالمواسعة كما عن الصّيمري ما يقرب منه إلى أخر ما في الجواهر وأقول لا نمنع كون الترتيب والفوريّة متّحدين متلازمين عند جمع الَّا انّه لا حقيقة للملازمة لا عقلا ولا شرعا لجواز القول بالترتيب من دون المضايقة وبالعكس كما افاده الماتن ( - قدّه - ) < فهرس الموضوعات > [ في ذكر وجوه الاحتجاج بالمواسعة المطلقة ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ الأول الأصل وذكرت خمسة وجوه في تقريره ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه احتجّ للقول بالمواسعة المطلقة بوجوه ( - اه - ) ( 5 ) قد استدلّ العلَّامة ( - ره - ) في ( - لف - ) لهذا القول بوجوه أخر سمّاها وجوها معقولة في قبال المنقولة أحدها انّ القول بوجوب الترتيب يستلزم تكليف ما لا يطاق واللَّازم باطل فالملزوم مثله قال ( - ره - ) بيان الشرطيّة من وجوه أحدها انّه يستلزم معرفة العبد بالوقت المتّسع للصّلوة بحيث لا يقصر عنها لاستلزامه التّكليف بالمحال وهو الفعل بالوقت القاصر عن العبادة ولا يزيد عليها بحيث لا تؤدّى الصّلوة قبل حضور وقتها لأنّه منهيّ عنه ومعرفة مطابقة الفعل للوقت تستلزم معرفة أجزاء الوقت ومقابلتها لاجزاء الفعل بحيث يقع كلّ جزء من الفعل في وقته المختصّ به من غير تقدّم ولا تأخّر وذلك عين تكليف ما لا يطلق وثانيها انّه يستلزم معرفة انتصاف اللَّيل أو ثلاثة على الخلاف في وقت العشاء وانّما يتمّ ذلك بإدراك أجزاء اللَّيل واعتبار مطابقة اوّله لاخره بحيث لا يفضل أحدهما عن الأخر ولا يقصر عنه وهو تكليف ما لا يطاق وثالثها انّه يستلزم معرفة طلوع الشمس من تحت الأفق

310

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست