responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 312


فتدبّر التّاسع انّه لو وجب الترتيب لبطل اجراء اسم الفائتة على القضاء والحاضرة على الأداء والتّالي باطل فالمقدّم مثله بيان الشرطيّة انّ الفائتة عبارة عن صلاة حاضرة فاتت المكلَّف في وقت وجب عليه إيقاعها فيه تحقيقا أو تقديرا فإطلاق هذا الاسم يدلّ على زمان متقدّم يصحّ صلاة الحاضرة فيه وهو المطلوب وامّا الحاضرة فإنّما سمّيت بذلك لحضور وقتها فإطلاق هذا الاسم يقتضي جواز قطعها في أوّل وقتها إذ المانع من صحّتها عند الخصم إيقاعها في غير وقتها وأنت خبير بأنّه يشبه التّعمية ضرورة انّ إطلاق اسم القضاء على الفائتة انّما هو باعتبار الزّمان الَّذي فات منه إتيانها فيه وإطلاق الحاضرة على الأداء انّما هو باعتبار كون جميع الوقت لها بالأصالة وان صار بعضه بالعرض وقتا للفائتة أو باعتبار انّ بعض الوقت ( - ح - ) للحاضرة وان شئت قلت انّ وصف الأداء انّما هو للموقّت والفائتة غير موقّتة بوقت خاصّ بل تجب انا فانا بخلاف الحاضرة قوله طاب ثراه وتقريره من وجوه خمسة الأوّل أصالة البراءة ( - اه - ) ( 1 ) الظَّاهر انّه جعل أوّلا تقريرات الأصل خمسة ثمَّ زاد السّادس وغفل عمّا هنا فالصّحيح ابدال الخمسة بالستّة ثمَّ انّ الفرق بين التقريرات هو رجوع الأوّل إلى نفى فوريّة القضاء وضيقه ونظر الثّاني إلى صحّة صلاة الحاضرة وعدم لزوم العدول إلى الفائتة إذا ذكرها ونظر الثالث إلى عدول المصلَّى من الحاضرة الموسّعة إذا ذكر الفائتة في أثنائها ونظر الرّابع إلى جواز فعل الحاضرة مع سعة الوقت ونظر الخامس إلى جواز الشّروع في الحاضرة عمدا مع تذكَّر الفائتة ( - أيضا - ) ونظر السّادس إلى إباحة منافيات الفائتة ثمَّ انّ أحسن التّقريرات هو الأوّل لسلامته عن الخدشة والمناقشة ان لم يقم دليل على الفور والمضايقة قوله طاب ثراه فان قلت انّ الاحتياط على خلافه ( - اه - ) ( 2 ) كان مقتضى حسن الترتيب ان يجعل ذلك من حجج القول بالمضايقة ويجيب عنه بما أجاب به هنا عن السّؤال وعلى اىّ حال فملخّص تقرير الأصل على المضايقة انّ الأصل الاحتياط امّا من حيث الفوريّة لتيقّن عدم المؤاخذة على تقدير التعجيل وعدم الأمن منه على تقدير التأخير ( - مط - ) أو مع اتّفاق طروّ العجز وامّا من حيث تيقّن امتثال الحاضرة على تقدير تأخيرها عن الفائتة أو إيقاعها في ضيق الوقت والشكّ في الامتثال لو قدّمها على الفائتة ومجمل الجواب انا قد قرّرنا في الأصول انّ الأصل عند الشكّ في الأجزاء والشّرائط هي البراءة دون الاحتياط والشكّ في كلّ من الترتيب والفوريّة شكّ في الشرطيّة والأصل البراءة منها نعم حسن الاحتياط ممّا لا نأباه لكنّه لا يثبت مقصد المستدلّ كما لا يخفى قوله طاب ثراه فلا يستقيم الالتزام بذلك هنا عن قبلهم ( - اه - ) ( 3 ) هكذا في النّسخ والصحيح من قبلهم فهو سهو من النّاسخ قوله طاب ثراه فليس لعدم اتّصاف الفعل حقيقة بالوجوب فما قبل الجزء الأخير ( - اه - ) ( 4 ) هذا ( - أيضا - ) سهو من قلم النّاسخ والصّحيح في ما قبل الجزء الأخير قوله طاب ثراه ويرد عليه انا حقّقنا في الأصول ( - اه - ) ( 5 ) وان شئت قلت انّ الذي يمكن استصحابه انّما هو الصحّة التأهّلية وهي غير مجدية فإنّ صحّة الأجزاء الواقعة في حال النّسيان لا تقتضي صحّة ما يلحقها بعد الذكر بتلك النيّة فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه وفيه انّه ان أريد أصالة البراءة ( - اه - ) ( 6 ) هنا مقدّمة مطويّة لوّح إليها بالتّرديد بين أصل البراءة والاستصحاب وهي انه قد تقرّر في محلَّه انّ أصالة العدم لا دليل على اعتبارها من حيث هي وانّما تعتبر إذا رجعت إلى شيء من الأصول المعتمدة والَّذي يمكن جريانه منها هنا أصالة البراءة عن التكليف بالعدول واستصحاب عدم وجوب العدول الَّذي كان قبل التذكَّر فإن أراد المستدلّ الأوّل اتّجه عليه كون الشكّ في المكلَّف به وان أراد الثّاني اتّجه عليه تبدّل الموضوع بزوال النّسيان الَّذي كان مناط الجواز وأقول انّا نختار الشق الأوّل ونمنع كون الشكّ في المكلَّف به وجريان قاعدة الاشتغال ضرورة حكومة أصالة عدم شرطيّة نيّة العدول في صحة إتمام الصّلوة على قاعدة الاشتغال لانّ الشكّ في بقاء الشّغل بعد إتمامه ينشأ من الشكّ في شرطيّة العدول فإذا جرت أصالة عدم الشرطيّة أزالت الشكّ المأخوذ في موضوع قاعدة الشّغل وبالجملة فالشكّ يرجع في المقام إلى التّكليف فتجري البراءة دون المكلَّف به حتّى يجرى الشّغل قوله طاب ثراه ولا ريب انّ الشكّ في مشروعيّة الحاضرة ( - اه - ) ( 7 ) لا يخفى عليك انّ ما ذكره هنا انّما هو في مقام إلزام الخصم والَّا فلا يخفى انّ أصالة البراءة من وجوب التضييق المتقدّم تقريرها هي المحكَّمة لكون الشكّ في المشروعيّة ناشئا من الشكّ في الضّيق فإذا اجرى الأصل السّببي وهي البراءة من الضّيق انتفى موضوع المسبّبي إذ لا يبقى للشكّ في المشروعيّة ( - ح - ) وجه مضافا إلى انّ ما أشير إليه آنفا من عدم حجيّة أصالة العدم إلا إذا آلت إلى شيء من الأصول المعتبرة جار هنا ( - أيضا - ) ولا ريب في عدم الأوّل امّا أصالة البراءة فعلى خلافها وامّا الاستصحاب فلا مجرى له هنا لكون الشكّ في المشروعيّة بدويّا لا حالة سابقة له فتأمّل كي يظهر لك إمكان دعوى انّ تشريع الأحكام من اللَّه تعالى وبيانها من النّبي ( - ص - ) أمران حادثان مسبوقان بالعدم فلا مانع من جريان الاستصحاب لقيام مقتضية أو دعوى انّ مراده استصحاب عدم العلم بورود الإذن به لكن ( - ح - ) يردّه أصالة البراءة لكون مفادها عدم الحاجة إلى ورود الإذن وكفاية عدم ورود الأمر في قبح العقاب قوله طاب ثراه وأصالة عدم اشتراطها بخلوّ الذمّة عن الحاضرة ( - اه - ) ( 8 ) عطف على أصالة إباحة فعل الحاضرة والضّمير المؤنث في اشتراطها يرجع إلى الحاضرة فلا بدّ من كون الحاضرة في العبارة سهوا من النّاسخ والصّحيح أصالة عدم اشتراطها بخلوّ الذمّة عن الفائتة قوله طاب ثراه ويرد على الأصل الأوّل ( - اه - ) ( 9 ) هذا جواب تفصيلي والجواب الإجمالي عدم جريان أصالة الإباحة في العبادات الَّا ان يعوّل على الإطلاقات من جهة عدم مقيّد لها لكنّه ( - ح - ) لا يكون تمسّكا بالأصل بل بالدّليل وهو الإطلاق وكلامنا هنا انّما هو في الأول قوله طاب ثراه فمرجع الكلام إلى الشكّ في حرمة الحاضرة وإباحتها ولأصل الإباحة ( - اه - ) ( 10 ) قد سقط الألف قبل كلمة لا من قلم النّاسخ والصّحيح والأصل الإباحة قوله طاب ثراه وثانيا انّ أصالة عدم الحرمة الحاضرة ( - اه - ) ( 11 ) الألف واللَّام في الحرمة زائدة من النّاسخ والصّحيح أصالة عدم حرمة الحاضرة بالإضافة قوله طاب ثراه فتأمّل ( 12 ) لعلّ وجهه الإشارة إلى انّ وجوب الحاضرة بالذّات ثابت والشكّ انّما هو في الحرمة العارضة فإذا نفيت الحرمة العارضة بالأصل بقي وجوب الحاضرة بالذّات محكَّما قوله طاب ثراه وهذا الاستدلال حكاه بعض المعاصرين عن ( - لف - ) ( - اه - ) ( 13 ) هذه الحكاية في محلَّها والمراد ببعض المعاصرين الَّذي حكى عنه الاعتراض على هذا الوجه بأنّه فاسد هو العلامة التستري ولو أبدل ما ذكره بانّ الموضوع قد تبدّل باشتغال ذمّته بالقضاء وقد تقرّر في محلَّه اعتبار بقاء الموضوع في صحّة الاستصحاب لكان أخصر فتأمّل قوله طاب ثراه والثّاني استصحاب الحكم الكلَّى ( - اه - ) ( 14 ) هذا مبنى على المشهور من حجيّة استصحاب حكم اللَّه الكلَّى وامّا على مذهب

312

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست