responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 309


ترتيب أراد تكريرها ( - كك - ) ناقصة عن عدد أعاد تلك الصّلوة بواحدة ثمَّ يختم بما بدء به فيصلَّي في الفرض الأوّل الظَّهر والعصر ثمَّ الظَّهر أو بالعكس وفي الثّاني الظَّهر والعصر ثمَّ المغرب ثمَّ يكرّر مرّة أخرى ثمَّ يصلَّى الظَّهر وفي هذين لا فرق بين الضّابطين من حيث العدد وفي الثالث يصلَّى الظَّهر ثمَّ العصر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء ويكرّره ثلث مرّات ثمَّ يصلَّى الظَّهر فيحصل الترتيب بثلاثة عشر فريضة وفي الرّابع يصلَّى أربعة أيّام متوالية ثمَّ يختم بالصّبح ولا يتعيّن في هذا الضّابط ترتيب مخصوص ولو فاتته صلاة سفر وحضر وجهل الأوّل فعلى السّقوط يتخيّر وعلى اعتبار الترتيب يقضى الرّباعيّات من كلّ يوم مرّتين تماما وقصرا انتهى ما في ( - ك - ) وقد سبقه في ذلك جدّه في ( - الروضة - ) وزاد بعد قوله ( - ره - ) ومائة وعشرون في الرّابع قوله ( - ره - ) ولو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين وصحّته على الأوّل من ثلث وستّين فريضة وهكذا وزاد عليه سلطان العلماء ( - رض - ) قوله ولو أضيف إليها سابعة صارت الاحتمالات خمسة آلاف وأربعين ويصحّ من مائة وسبعة وعشرين ولو أضيف إليها ثامنة صارت الاحتمالات أربعين ألف وثلاثمائة وعشرين ويصحّ من مائتين وخمس وخمسين صلاة انتهى وقد استرحنا بحمد اللَّه تعالى عن هذه التّطويلات باختيار القول الأوّل الثّاني انّ لازم وجوب الترتيب بين الفوائت عدم جواز اشتغال من زاد عن واحد في أن واحد بالقضاء عن ميّت واحد معلوم ترتيب فوائته لتفويته الترتيب ولا مجال لتوهّم اختصاص الترتيب بالمنوب عنه خاصّة ضرورة نزول النّائب منزلته فيلزمه الإتيان على التّرتيب الَّذي كان عليه نعم يجوز اشتغال متعدّدين عن واحد في أوان مختلفة مع قصد كلّ منهم الابتداء ممّا وقف عليه الأخر ولذا تداول الأواخر عند استيجار اثنين فما زاد عن واحد تقسيم اللَّيل والنّهار بينهم بتعيين يوم أو نصف يوم وليلة أو نصف ليلة لكلّ منهم ولكنّهم لا يشترطون غالبا مبدء اليوم ولا إتمام قضاء اليوم في كلّ قسط من الوقت والحال انّه لازم لانّه لو بدء أحدهما من الصّبح وختم على العشاء وبدء الأخر من المغرب وختم على العصر فات الترتيب فيلزم اشتراط ابتدائهما من فريضة واحدة من اليوميّة والختم على الخامسة ولو ختم أحدهما قبل إتمام صلاة يوم وليلة وبدء الأخر من ابتداء اليوم واللَّيلة كان الأوّل مفوّتا لترتيب الثّاني نعم يمكن دعوى اغتفار نيّة الثّاني الابتداء عمّا بعد ما ختم عليه الأوّل للتعيّن واقعا وحصول الترتيب قهرا كما لا يخفى ( هذا ) ما بنيت عليه في سالف الزمان والذي يختلج بالبال اليوم هو جواز نيابة اثنين فما زاد عن ميت واحد في آن واحد وعدم لزوم تقسيط الزمان للاجزاء وذلك لما مر من كون مسألة النيابة عن الغير مبنية على تنزيل الحي نفسه منزلة الميت ( و لا مانع ) من نزول اثنين منزلة واحد فيأتي كل منهما على الترتيب بتقديم الظهر على العصر والعصر على المغرب والمغرب على العشاء والعشاء على الصبح وهكذا ولا دليل على لزوم الترتيب بين الأيام بل بين صلوات كل يوم والأصل عدم اشتراط الترتيب بين عمل نائب وبين عمل النائب الأخر وعدم مانعية اقتران عمل نازل منزلته بعمل نازل أخر منزلته كما لا يقدح في الصوم ولا في الحج حيث يجوز قضاء اثنين عن واحد صوم يومين في يوم واحد اتفاقا ويجوز نيابة شخصين عن واحد في سنة واحدة أحدهما حجة الإسلام والأخر حجة النذر وهكذا وليس غرضي من ذلك قياس الصلاة بالصوم والحج بل التمسك بالأصل بعد إثبات عدم امتناع نيابة اثنين عن واحد في عملين متحدي الجنس بل لازم إطلاق وجوب قضاء صلوات الأب على ولديه المتساويين في السن جميعا من دون تقييد بعدم اشتغالهما بالقضاء في آن واحد هو جواز ما قلناه بل مقتضى التدقيق قصر لزوم الترتيب في القاضي عن نفسه على صلوات يوم واحد وعدم لزوم الترتيب بين صلاة يوم وصلاة اليوم الأخر فيجوز له ان يقضى عشرين ظهرا ثمَّ عشرين عصرا ثمَّ عشرين مغربا ثمَّ عشرين عشاء ثمَّ عشرين صبحا ولا يجوز له بناء على القول بالترتيب ان يقضي عشرين عصرا ثمَّ عشرين ظهرا وهكذا وجه الدقة ان لزوم الترتيب لما كان على خلاف الأصول كما عرفت لزم الاقتصار في الخروج عنها على مورد النص ولم يثبت من النصوص سوى لزوم الترتيب في صلاة اليوم دون صلاة يوم وصلاة اليوم السابق ويؤيّد ذلك ان الترتيب بين ظهر يوم وعصره وبين مغرب يوم وعشائه شرعي فيلزم في حال القضاء مراعاته وهذا بخلاف الترتيب بين ظهر اليوم وظهر اليوم الأخر فإنه عادىّ زمانيّ فلا يلزم مراعاته وعدم القول بالفصل غير ثابت فليتعمق قوله طاب ثراه بناء على القول بترتيب الفوائت بعضها مع بعض ( - اه - ) ( 1 ) في التعبير بالبناء نوع إيماء إلى تمريض المبنى وقد عرفت انّ المبنى ممّا لا ينبغي التأمّل فيه وليته غيّر التعبير وجعل الترتيب بين الحاضرة والفائتة على قول وجزم بالترتيب بين الفوائت بأن يقول لثبوت الترتيب بين الفوائت بعضها مع بعض مع ثبوت الترتيب بين الحاضرة وفوائت اليوم على قول قوله طاب ثراه أو لا يجب الاشتغال بشيء لعدم التمكَّن من فعلها الَّا بعد ما اذن في تأخيره ( - اه - ) ( 2 ) أراد بما اذن في تأخيره فائتة اليوم فيكون حاصل التعليل ان فائتة ما قبل اليوم لا يمكن الإتيان بها الَّا بعد فائتة اليوم المأذون في تأخيره عن الحاضرة و ( - ح - ) يتّجه عليه انّ هذا التّعليل لا يلائم فرضه المسئلة لانّه فرضها فيما لو وسع الوقت للجميع فلا تكون فائتة اليوم ( - ح - ) بناء على القول بالترتيب ممّا اذن في تأخيره عن الحاضرة فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه فتأمّل ( 3 ) وجهه التأمّل في إطلاق لكلامه الشّامل لذلك قوله طاب ثراه وجوه لا يبعد أوّلها ثمَّ ثالثها على القول بالفوريّة مع الترتيب ( - اه - ) ( 4 ) ليته اقتصر بناء على الفوريّة والترتيب على تقوية الأوّل دون نفى البعد عنه ثمَّ عن الثالث وذلك لانّه بناء على الفوريّة والترتيب مع سعة الوقت للجميع لا عذر في ترك شيء من الكلّ كما لا يخفى قوله طاب ثراه الرّابع ما حكى عن المحقّق في الغريّة ( - اه - ) ( 5 ) الفرق بين هذا القول وبين قوله في سائر كتبه الَّذي عدّه الماتن ( - ره - ) ثانيا انّ مقتضى إطلاقه هناك عدم الفرق في عدم وجوب الترتيب عند تعدّد الفائتة بين فوائت اليوم وفوائت سائر الأيّام بخلافه هنا فإنّه أثبت الترتيب في فوائت اليوم وان تعدّد الفائت وقصر الفرق بين اتّحاد الفائتة وتعدّدها بلزوم الترتيب في الأوّل دون الثاني بما إذا كان الفائت من يوم أخر قوله طاب ثراه ولا على عصره على ظهره ( - اه - ) ( 6 ) كلمة على الأصلي زائدة والصحيح ولا عصره على ظهره قوله طاب ثراه الخامس ما عن ابن جمهور ( - اه - ) ( 7 ) حكى ذلك عنه في ( - لك - ) الجامعيّة والفرق بينه وبين سابقة طاهر وكذا بينه وبين القول الثّاني لشمول وجوب الترتيب في الفائتة الواحدة في القول الثّاني لفائتة اليوم ويوم أخر والقصر في هذا القول على واحدة اليوم وكذا الفرق بينه وبين القول الثالث واضح لشمول الترتيب هناك في فائتة اليوم الواحدة والمتعدّدة والقصر في هذا القول على الواحدة قوله طاب ثراه في الوسيلة حيث قال ( - اه - ) ( 8 ) في العبارة سقط وتحريف والصحيح هكذا وامّا قضاء الفرائض فلم يمنعه وقت الَّا عند تضيّق وقت الصلاة الفريضة الحاضر وقتها وهو ضربان إمّا فائتة نسيانا أو تركها قصدا واعتمادا فان فاتته نسيانا وذكر فوقتها حين يذكرها الا عند تضيّق وقت الفريضة فإن ذكرها وهو في صلاة فريضة عدل بنيّتها إلى القضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة وان تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء إلى أخر وقت الحاضرة وان قدّم الحاضرة في وقتها على القضاء كان أفضل ( - إلخ - ) قوله طاب ثراه وهذا اردء الاحتمالات ( - اه - ) ( 9 ) لم افهم وجه الرّداءة ولا وجه كون الأوّل أقوى بل الأخير أقوى الاحتمالات ضرورة إمكان دعوى انصراف أدلَّة وجوب الترتيب بين الفوائت وكذا أدلَّة وجوب المبادرة إلى المنسيّة إلى ما قبل الدّخول في الصّلوة وامّا بعد الدخول فالأصل البراءة من وجوب العدول ووجوب المبادرة وهذا بخلاف النصّ النّاطق بالعدول إلى السّابقة لو ذكرها في أثناء المتأخّرة فإنّ مورده مفروض البحث فالقول بانّ العدول من باب الدّليل الخاصّ أوجه قوله طاب ثراه وامّا المتروكة قصدا فظاهره عدم وجوب الترتيب ( - اه - ) ( 10 ) لعلّ نظره في القول بذلك إلى أصالة البراءة من وجوب الترتيب بعد كون مورد دليل الترتيب صورة النسيان وعدم شمول قوله عليه السّلام كما فات للتّرتيب كما مرّت الإشارة إلى ذلك عند الكلام في الترتيب بين الفوائت و ( - ح - ) فيكون نظره في القول باستحباب تقديم الحاضرة إلى إطلاق ما نطق بفضل التعجيل في إتيان الفرائض قوله طاب ثراه والعذر على ما ذكره صاحب هذا القول ( - اه - ) ( 11 ) هذه النّسبة في محلَّها لكن لا بهذا الفصل اليسير بل قبله بأربعة عشر سطرا قال ( - ره - ) قبل ذلك بقرب ما لفظه فصل في أوقات الصّلوة لكلّ صلاة فريضة وقت يفضل عنها وله أوّل وأخر فالأوّل وقت من لا عذر له والأخر وقت من له عذر ثمَّ تعرّض لبيان أقسام الصّلوات ممّا لها قضاء وما لا قضاء له ثمَّ قال بعد ثلث صفحة وامّا الأعذار الَّتي تجوز لها تأخير الصّلوة إلى أخر الوقت فأربعة السّفر والمطر والمرض وشغل تركه يضرّ في دينه أو دنياه انتهى المهمّ ممّا في الوسيلة قوله طاب ثراه فتأمّل ( 12 ) وجه التأمّل هو منع ظهور العذر في كلامه فيما عدى الصّلوة بعد خلوّ كلامه عن قرينة لذلك وشمول إطلاق الشغل الَّذي يضرّ تركه بدينه لذلك قوله طاب ثراه السّابع ما تقدّم عن العزيّة ( - اه - ) ( 13 ) اى ما تقدم نقله في عبارة الغريّة المتقدّمة في القول الرّابع عن قوم قوله طاب ثراه وهو المحكى عن ظاهر كلام القديمين ( - اه - ) ( 14 ) انّما نسب ذلك إلى ظاهرهم لاحتمال عبائر أكثرهم كون ما فيها من تقديم الفائتة لبيان استحباب التقديم لا وجوبه وان كان ظاهر العبائر من حيث كونها في مقام بيان الوظيفة هو الوجوب الملازم للمضايقة وقد استوفى الكلام في المقام في مفتاح الكرامة بنقل عبارة الحسن بن عيسى العماني

309

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست