responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 31


بعد ثبوته انا ما تنبيه ما ذكر من الإشكالات انّما يجرى فيما إذا كان الشّرط في ضمن عقد البيع الخياري وامّا لو اشترط سقوطه في ضمن عقد أخر فإن كان بعد العقد قبل انقضاء المجلس انتفت الإشكالات بأجمعها لعدم توقّف لزوم الشّرط على لزوم العقد المسقط خياره حتّى يلزم الدّور وعدم منافاة الشّرط لمقتضى العقد الأخر وعدم كونه إسقاطا لما لم يجب وإن كان الاشتراط قبل العقد المشروط سقوط خياره زال الإشكال الأوّل والثّاني بالنّسبة إليه دون الثّالث قوله طاب ثراه ويمكن ان يستأنس ( - اه - ) ( 1 ) وجه الاستيناس لدفع الإشكال من هذا الوجه الثّالث ظاهر ضرورة انّه جوّز اشتراط سقوط الخيار قبل حصوله معلَّلا بانّ المسلمين عند شروطهم فدلّ على انّ اشتراط سقوط الخيار ليس إسقاطا لما لم يجب أو انّه إسقاط غير قادح والمناقشة في ذلك بانّ مورد الرّواية إسقاط للخيار بعد ثبوته لا قبله لأنّ الحرّية تحصيل بمجرّد الكتابة ممنوعة لأنّ الحريّة لا تحصل الَّا بعد أداء مال الكتابة ولا يثبت الخيار لها الَّا بعد الحريّة ولذا قال على أن لا يكون لك الخيار إذا ملَّكت نفسك ( - اه - ) وامّا الاستيناس لدفع الإشكال الثّاني بما في الخبر فلم افهم وجهه ضرورة عدم كون الشّرط في ضمن الكتابة ولا في ضمن النّكاح مع عدم منافاة الشّرط لشيء منهما نعم لو كان الإشكال مخالفة شرط سقوط الخيار لما في السّنة من كون البيعين بالخيار أمكن الاستيناس بالخبر من حيث تصحيحه للشّرط مع منافاته لما دلّ على كون المعتقة تحت عبد لها الخيار في فسخ النّكاح قوله طاب ثراه لانّ وجوب الوفاء ( - اه - ) ( 2 ) قد يعلَّل بانّ الالتزام بعدم الفسخ جعل عبارته الدالَّة على الفسخ لاغية وهو غير بعيد فيسقط فما استند اليه ( - المصنف - ) ( - ره - ) في احتمال النّفود ضرورة كونه دعوى محضة لا دليل عليها لكن الإنصاف انّ وجوب الوفاء بالشّرط لا يقتضي أزيد من حرمة المخالفة ولا دلالة فيه على لغويّة فسخه لا مطابقة ولا تضمّنا ولا التزاما فإذا خالف الشّرط وفسخ كان عاصيا فاسقا لكن مضى فسخه وبطل البيع قوله طاب ثراه لوجوب إجباره ( - اه - ) ( 3 ) ربّما ناقش في ذلك بعضهم بالمنع من وجوب إجباره عليه وفيه نظر ظاهر ضرورة انّه إذا كان الوفاء بالشّرط واجبا كان لازمه وجوب إجباره عليه مع الامتناع الَّا ان يمنع أصل وجوب الإجبار فتأمّل قوله طاب ثراه وعدم سلطنته على تركه ( - اه - ) ( 4 ) ربّما نوقش فيه بأنّه ان أريد بذلك عدم السّلطنة الوضعيّة فهو أوّل الدّعوى وان أريد عدم السّلطنة التكليفيّة فلا يجدي ويمكن الجواب تارة باختيار الشقّ الأوّل وإثبات الدّعوى بانّ الالتزام بعد الفسخ التزام بعدم تأثير لفظه وإنتاجه غير بعيد وأخرى باختيار الشق الثّاني مع دعوى كون ثمرة عدم السّلطنة التكليفيّة هي جواز إجباره على ذلك فتأمّل قوله طاب ثراه كما لو باع منذور التصدّق ( - اه - ) ( 5 ) قد يورد عليه تارة بالمنع من بطلان البيع وأخرى بإبداء الفرق بينه وبين المقام بإمكان كون بطلان البيع هناك من جهة حدوث حق للفقير في العين المنذورة نظير حقّ الرّهانة فيكون هو المانع من تأثير البيع الَّا ان يجاب بجريان نظيره في المقام لحدوث حقّ للمشروط له في خيار المشروط عليه بمنعه عن العمل بمقتضاه كما قيل قوله طاب ثراه والاحتمال الأوّل أوفق ( - اه - ) ( 6 ) فيه ما عرفت من انّ دليل وجوب الوفاء بالشّرط لا يقتضي أزيد من حرمة المخالفة ولا دلالة فيه على لغويّة فسخه بشيء من الدّلالات الثّلث فالحقّ انّه لو فسخ عصى ولكن مضى فسخه لعمومات خيار المجلس بعد عدم المانع لانّ المانع منه حقيقة وتخيّلا شيء من أمور أحدها إسقاطه أو اشتراط سقوطه والفرض عدمهما لانّ اشتراط عدم الفسخ غير اشتراط سقوط الخيار ثانيها انّ الالتزام بعدم الفسخ جعل عبارته الدّالة على الفسخ لاغية وفيه منع ظاهر لعدم الدّليل عليه بوجه حتّى يرفع اليد عن أصالة اعتبار لفظ البالغ العاقل المختار ثالثها ما في المتن من استلزام وجوب الوفاء بالشّرط عدم سلطنته على الفسخ بمعنى تمليكه سلطنته على الفسخ من المشروط له فلا تبقى له سلطنة على الفسخ حتّى يؤثر فسخه لأنّ تأثير الفسخ فرع سلطنته على الفسخ والجواب عن ذلك ما قيل من انّ اشتراط عدم الفسخ التزام بعدم الفسخ وليس تمليكا لنفس السّلطنة على الفسخ حتّى لا يبقى له السّلطنة المتفرّع عليها تأثير الفسخ رابعها ما في المتن من دلالة وجوب الوفاء بالشّرط على وجوب ترتيب آثار الشّرط وهو عدم الفسخ في جميع الأحوال حتّى بعد الفسخ وهذا الوجه يشبه الوجه الثّاني وفيه منع سقوط لفظه عن الأثر وانّ مقتضى عموم الشّروط هنا انّما هو عدم الفسخ لا ترتيب آثار عدم الفسخ ففسخه لا يؤثر إلا عصيانه بمخالفة ما وجب عليه من ترك الفسخ خامسها ما في المستند من انّ الفسخ منهيّ عنه والنّهى يقتضي الفساد وفيه منع اقتضاء النّهي في المعاملة الفساد إلَّا إذا فهم الإرشاد إلى الفساد من النّهى وذلك في النّهي الحاصل بملازمة وجوب الوفاء بالشرط غير معقول مضافا إلى انّ النّهى متوجّه إلى أمر خارج عن المعاملة سادسها انّ الشّرط قد أحدث حقّا للمشروط له في خيار المشروط عليه يمنعه عن العمل بمقتضى خياره كمنع حقّ الرّهانة من بيع العين وفيه منع حدوث هذا الحقّ في الخيار بل هو حقّ للمشروط له على المشروط عليه نفسه فإذا خالف عصى ومضى الفسخ فتدبّر قوله طاب ثراه والأقوى عدم التأثير ( 7 ) قلت الأقوى هنا ( - أيضا - ) التّأثير نحو ما مرّ بل الأمر هنا أظهر ضرورة انّ عمدة مستند ( - المصنف - ) ( - ره - ) في اختيار عدم التّأثير فيما تقدّم هي دعوى دلالة عموم وجوب الوفاء بالشّرط على لزوم ترتيب آثار الشّرط وهو عدم الفسخ في جميع الأحوال حتّى بعد الفسخ وذلك أن تمَّ هناك لم يكن ليجري مثله هنا فيحكَّم عموم دليل خيار المجلس في تصحيح الفسخ ان فسخ وان عصى بترك الإسقاط المشروط عليه قوله طاب ثراه وهل للمشروط له الفسخ ( - اه - ) ( 8 ) قد يخطر بالبال في بادي الأنظار انّ هذا الفرع ممّا لا ثمرة فقهيّة له لانّ المشروط له مسلَّط على الفسخ على كلّ حال امّا لتخلَّف المشروط عليه في الشرط أو لخيار المجلس وبعبارة أخرى لو لم يثبت له خيار تخلَّف الشّرط فلا أقلّ من تسلَّطه على الفسخ بسبب الخيار الثابت له في المجلس لكن التأمّل يقضي بخلاف ذلك لظهور الثمرة فيما لو شرط كلّ منهما على الأخر إسقاط الخيار فأسقط أحدهما ولم يسقط الأخر فهل يثبت لمن عمل بالشرط الخيار بسبب امتناع الآخر أم لا وتظهر ( - أيضا - ) فيما بعد الافتراق من مجلس البيع فيكون للمشروط له الفسخ حتّى بعد مفارقة المجلس بسبب إهمال المشروط عليه بالشّرط كما لا يخفى على المتأمّل قوله طاب ثراه ومن انّ المقصود منه إبقاء العقد ( - اه - ) ( 9 ) أورد عليه بعض من تأخّر عنه بمنع كون المقصود من اشتراط إسقاط الخيار إبقاء العقد محضا مطلقا بل إبقائه لازما غير متزلزل من جانب المشروط عليه و ( - أيضا - ) فالشّرط انّما هو الإسقاط والفرض عدم حصوله لا مجرّد عدم الفسخ حتّى لا يحصل التخلَّف الَّا بالفسخ فالأقوى ثبوت الخيار للمشروط له لا يقال انّ للمشروط له الفسخ بخيار المجلس لأنّا نقول نعم ولكن لا مانع من ثبوت الفسخ له من جهتين من جهة تخلَّف الشّرط ومن جهة المجلس وتظهر الثّمرة فيما لو أسقط خيار المجلس وفيما لو فارقه

31

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست