responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 30


ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فكان الأنسب أن يسمّيها ( - المصنف - ) ( - ره - ) بصحيحة سليمان بن خالد لانّه الرّاوي عن الإمام عليه السّلام دون مالك بن عطيّة قوله طاب ثراه والرّواية محمولة ( - اه - ) ( 1 ) غرضه بذلك دفع ما قد يقال من انّ الشّرط في الخبر ابتدائيّ فلا يكون الخبر معمولا به حتّى ينفع الاستشهاد به ووجه الدّفع حمل الرّواية بقرينة الإجماع على صورة وقوع الاشتراط في ضمن عقد لازم وربّما احتمل فقيه آل يس ( - قده - ) كون الجارية في مورد الرّواية لابن العبد ثمَّ بعد ذلك قال لها هل لك ان أعتقتك في مكاتبتك وقد كاتبها فوجب عليه دفع شيء من المال بناء على لزومه على المكاتب به فيكون الشرط المذكور مأخوذا في إعطائه لها فلا يحتاج إلى قرينة الإجماع الَّذي ادّعاه الماتن ( - ره - ) لأجل تطبيق الرّواية على كون الشّرط فيها مأخوذا في عقد لازم فتأمّل قوله طاب ثراه لانّ الشّرط في ضمن العقد الجائز ( - اه - ) ( 2 ) ربّما يزاد على ذلك فيقال بلزوم تبعيّة هذا الشّرط للعقد وان قلنا بلزوم الشّرط في ضمن العقد الجائز ( - أيضا - ) وذلك لانّ هذا الشّرط لا قوام ولا موضوع له غير العقد فانفساخ العقد موجب لزوال موضوع الشّرط المذكور ومثله كلّ شرط لا تقوّم له بدون العقد وهو كلام متين قوله طاب ثراه امّا الأوّل فلانّ الخارج ( - اه - ) ( 3 ) محصّل هذا الجواب على ما في غاية الآمال دفع الدّور بمنع التوقّف من جانب لزوم الشّرط نظرا إلى انّ لزوم الشّرط يستفاد من عموم مثل قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم خرج ما خرج وبقي الباقي فهو عامّ مخصّص والعام المخصّص حجّة في الباقي والشّرط في ضمن العقد الجائز الغير الباقي على الجواز ممّا لم يخرج بالتّخصيص فلزوم الشّرط موقوف على عموم قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم وليس موقوفا على لزوم العقد المأخوذ فيه وبعبارة أخرى عموم الشّروط يشمل الشّرط الابتدائي والشرط في ضمن العقد الجائز بالذّات الغير اللازم بالعرض والشّرط في ضمن العقد اللازم بالذّات الغير الجائز بالعرض والجائز بالعرض والشّرط في ضمن العقد الجائز بالذّات اللَّازم بالعرض خرج الأوّلان من تحته بالإجماع وبقي الباقي ومنه الفرض و ( - ح - ) نقول انّ لزوم العقد موقوف على لزوم الشّرط فعلا ولزوم الشّرط ليس موقوفا على لزوم العقد فعلا بل يتوقّف على لزومه بالذّات وان جاز فعلا فالموقوف غير الموقوف عليه وهذا التّقرير أولى من تقرير ( - المصنف - ) ( - ره - ) كما لا يخفى وربّما اعترض بعض مشايخ العصر ( - ره - ) على ( - المصنف - ) بأنّه لا مانع من لزوم التّابع ما دام المتبوع الجائز موجودا في الخارج فيجب على الوكيل مثلا ان يفعل ما شرط عليه في عقد الوكالة ما دام وكيلا وان كان له ان يعزل نفسه عنها فلا يجب عليه ذلك والمستحيل لو سلَّم فإنّما هو وجوب فعله على كلّ حال وان فسخ الوكالة وذلك غير لازم من عموم الشّروط كما هو واضح بأدنى تأمّل مع انّ وجوب عدم الفسخ الثّابت بالشّرط ليس عين لزوم العقد في وجه قوىّ نعم لو كان المراد منه الوجه الأخر أو التّخصيص وعدم ثبوت الخيار فيه ابتداء كما هو ظاهر المشهور كان عين لزومه أو بمنزلته الَّا انّ ذلك ممّا لا يستفاد من العموم المزبور كما مرّ مع انّه وان لم يلزم منه التفكيك بينهما الَّا انّه غير دافع للدّور قلت ما ذكره ( - قدّه - ) ينحل إلى إيرادات ثلث أحدها منع عدم إمكان التفكيك بين التّابع والمتبوع في اللَّزوم والجواز وفيه انّه خلاف مقتضى التّأمّل ضرورة أنّ الفرع لا يزود على الأصل فكيف يعقل لزوم الشّرط مع جواز العقد المأخوذ ذلك في ضمنه واللَّزوم المقيد الَّذي فرضه ومثّل له بالشّرط المأخوذ في عقد الوكالة ليس لزوما في الحقيقة كما لا يخفى على المتأمّل ثانيها منع كون لزوم الشرط في الفرض عين لزوم العقد وفيه انّه إنكار للوجدانى فانّ مؤدّى الشّرط في المقام ليس الَّا لزوم ذلك العقد وثالثها انّه غير دافع للدّور وفيه انّه لا معنى للدّور بعد نفى التوقّف من أحد الطَّرفين بدعوى انّ لزوم الشّرط متوقّف على عموم المؤمنون عند شروطهم لا على لزوم العقد المأخوذ فيه فجواب ( - المصنف - ) ( - ره - ) موجّه متين فتدبّر قوله طاب ثراه وامّا الثّاني فلان ( - اه - ) ( 4 ) قد أجيب عن الإشكال الثّاني بوجوه أشار المصنّف ( - ره - ) إلى اثنين منها الأوّل ما في الرّياض من انّ ثبوت الخيار انّما هو مقتضى العقد المطلق لا المشروط بإسقاطه فإنّ مقتضاه ( - ح - ) هو السّقوط فيلزم لانّ الشّرط على هذا جزء من العقد والى ذلك أشار الماتن ( - ره - ) بهذه العبارة المتضمّنة لتقريرين الثّاني انّ مقتضى الجمع بين دليل اعتبار عدم مخالفة الشّرط لمقتضى العقد وبين دليل الشّرط هو كون العقد مقتضيا لإتمام العلَّة فيكون التخلَّف ممتنعا شرعا والى ذلك أشار الماتن ( - ره - ) بقوله مع انّ مقتضى الجمع ( - اه - ) الثّالث ما في الرّياض من منع كون الخيار من مقتضيات العقد بل هو حكم شرعي ثبت للعاقدين وفيه نظر ظاهر ضرورة انّه لو كان حكما لم يكن له إيجابهما إيّاه وإسقاطهما له بعد العقد الرّابع انّه أولى من اشتراط الخيار في العقد وقد جاز ذلك بالإجماع فكذا الفرض أشار إلى ذلك في الجواهر ويمكن المناقشة فيه بانّ تجويزهم اشتراط الخيار إن كان لدليل خاصّ من نصّ أو إجماع كان هو المستند في مخالفة القاعدة ولم يمكن التعدّي منه إلى غيره وإن كان لاخبار وجوب الوفاء بالشّروط كما هو الظاهر سرى الإشكال هنا ( - أيضا - ) الخامس انّ ذلك يستلزم عدم صحّة شيء من الشّروط في العقود لانّ مقتضاها لزوم الوفاء بها مطلقا فتخصيصها بالشّروط مخالف للقاعدة أشار إلى ذلك في الرّياض وفيه منع بطلان التّالي إذ لنا التزام عدم صحّة شيء من الشّروط في العقود الَّا شرط قام على جوازه دليل بالخصوص السّادس انّ المتبادر من اخبار الخيار انّما هو الثبوت في صورة الخلوّ عن شرط السّقوط وردّ بمنع التّبادر وعدم مساعدة شيء من العرف واللَّغة عليه ولذا قيل بانّ مرجع اشتراط السّقوط ليس إلى نفى استحقاق الخيار شرعا كي يكون باطلا وانّما مرجعه إلى إيجاب اختيار لزوم العقد عليه فمع قبوله ( - كك - ) لا بأس به فتأمّل السّابع انّ قدح مخالفة الشّرط لمقتضى العقد في صحّته ووجوب الوفاء به لو سلم فإنّما يسلَّم قدح ما يخلّ بما يعود إلى مقوّم العقد بالنّقض كاشتراط عدم تملَّك المبيع أو عدم التسلَّط عليه أو نحو ذلك فيبقى عموم لزوم الوفاء بالشّرط محكما في غيره كما فيما نحن فيه قوله طاب ثراه وامّا الثّلث فلمّا عرفت ( - اه - ) ( 5 ) فيه ما مرّ من منع التّبادر وربّما يجاب بمنع كون ذلك من الإسقاط حقيقة بل المراد به مجرّد عدم الثّبوت ابتداء لا ارتفاع ما هو ثابت كي يورد عليه بذلك وقد نبّه على ذلك فقيه آل يس ( - أيضا - ) حيث قال الَّذي يساعد عليه الفهم المستقيم انّ مراد الأصحاب من اشتراط عدم الخيار قصد نفيه بنفس الاشتراط المأخوذ في متن العقد إذ هو من الحقوق القابلة لذلك ومرجعه في الحقيقة ونفس الأمر إلى تقييد إطلاق البيع المقتضى لثبوته مع عدم التّصريح بالاشتراط نحو اشتراط التّأجيل في ثمن المبيع مثلا وغيره من الآثار الَّتي هي من مقتضيات إطلاق العقد ويمكن الجواب بوجه أخر وهو انّ المراد باشتراط سقوطه

30

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست