responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 32


فانّ له الفسخ بناء على ثبوت خيار الشّرط بخلافه بناء على عدم الثّبوت ثمَّ على المختار ففي وقت صدق التخلَّف وحصول الخيار وجهان والأظهر إدارة الأمر مدار ظاهر شرطهما فإن كان ظاهر كلامهما الإسقاط بعد العقد بلا فصل حصل التخلَّف بمحض مضىّ زمان يمكن فيه الفسخ بعد العقد وان لم يظهر من كلامهما ذلك لم يحصل التخلَّف الَّا بافتراقهما الموجب لزوال موضوع خيار المجلس المشروط إسقاطه فتدبّر قوله طاب ثراه والأولى بناء على القول ( - اه - ) ( 1 ) ربّما أورد عليه بعضهم بأنّ تأثير الفسخ وعدمه لا مدخل له في صدق التخلَّف بعد كون المفروض انّه لو لم يسقط يبقى الخيار المشروط إسقاطه والفرض كونه بحيث لا يمكن اعادته ولو بإسقاط حقّ الشّرط ثمَّ قال والحاصل انّه إذا قلنا ببقاء الخيار قبل الإسقاط فلا وجه لعدم صدق التخلَّف سواء قلنا بتأثير الفسخ أم لا و ( - ح - ) فلا بدّ من الحكم بالخيار المشروط له وان قلنا بعدم بقاء الخيار فلا معنى للإسقاط ولا لاشتراطه فرعان الأوّل انّ المشروط عليه إسقاط الخيار لو مات قبل إسقاطه فانتقل الخيار إلى وارثه ففي وجوب الإسقاط على الوارث وجهان استظهر بعضهم العدم نظرا إلى عدم كونه مشروطا عليه فله الفسخ ( - ح - ) ويؤثّر فسخه وان قلنا بعدم تأثير فسخ المورّث لانّ المانع منه هو وجوب الوفاء بالشّرط والمفروض عدمه في حقّ الوارث فعلى هذا يكون للمشروط له خيار تخلَّف الشّرط ما لم يفسخ الوارث هذا كلام ذلك البعض وهو من غرائب الكلام ضرورة أنّ قيام الوارث مقام المورث الموجب لانتقال الخيار إليه يقتضي وجوب الإسقاط عليه كوجوبه على المورث وبعبارة أخرى لا ينتقل إلى الوارث الَّا ما كان للمورث فإذا كان المملوك للمورث العقد المشروط في ضمن عقده إسقاط خيار المجلس لم يعقل انتقال المال المذكور إلى الوارث من دون القيد المذكور و ( - أيضا - ) فالوارث قائم مقام المورث فله ماله وعليه ما عليه فلزوم الإسقاط على الوارث ( - أيضا - ) في الفرض ممّا لا ينبغي الارتياب فيه الثّاني انّ شرط سقوط خيار المجلس قد يكون لتمامه وقد يكون للبعض لمبدئه أو لاخره أو وسطه مع ضبط المدّة كما إذا علما بمكثهما في مجلس العقد زمانا معيّنا و ( - ح - ) فقد يكون جواز بعد اللَّزوم في المجلس كما إذا شرط العالمان ببقائهما في مكانهما إلى أربع ساعات سقوط خيار المجلس في السّاعتين الأوليين وعدم السّقوط في السّاعتين الأخيرتين وقد يكون لزوم بعد جواز كما لو شرطا في المثال سقوط الخيار في السّاعتين الأخيرتين فحسب وقد يكون جواز بين لزومين كما لو شرطا في المثال السّقوط في السّاعة الأولى والسّاعة الرّابعة وبقائه في السّاعتين المتوسّطتين وإذ قد عرفت ذلك نقول هل يجوز جميع ما ذكر من صور الإسقاط أم يختصّ الجواز بما إذا شرطا سقوط الكلّ وجهان من انّه حقّ ثابت في جميع اجزاء الزّمان ولا مانع من إسقاط بعض وإبقاء بعض والأصل عدم المانعيّة وعموم وجوب الوفاء بالشّرط سالم ولصاحب الحقّ التصرّف في حقّه كيف شاء وأراد فإن النّاس كما انّهم مسلَّطون على أموالهم فكذا هم مسلَّطون على حقوقهم فلهم الجري فيها على مقتضى مشيّتهم وعلى وفق مقاصدهم ومن انّه حقّ بسيط لا يقبل التبعيض والأولى على فرض منع البساطة هو التّفصيل بين ما لو كان بعض الزّمان المسقط فيه الخيار من أوائل زمان الخيار اعني الزّمان المتّصل بالعقد وبين ما لو كان البعض الأخير من الزّمان بالجزم بعدم جواز الأوّل لعدم معقوليّة عروض الجواز بعد اللَّزوم عن الجواز وهو أمر معقول الَّا ان يقال انّ عروض الجواز بعد اللَّزوم انّما لا يصحّ من غير سبب وامّا مع وجود سبب له فلا مانع منه فتأمّل جيّدا ومثل الكلام في إسقاط الخيار في بعض الزّمان إسقاطه بالنّسبة إلى بعض المبيع دون بعض فانّ ذلك يتفرّع على انّ الفسخ هل هو قابل لان يتبعّض أم لا فعلى الأوّل يصحّ وعلى الثّاني يمنع والمسئلة محلّ اشكال لعدم دليل معتمد على شيء من الوجهين وان اقتضى الأصل عدم التبعّض ويساعده الاعتبار عجّل اللَّه تعالى فرج مظهر الحقّ وجعلني من المكاره فداه أمين يا إله طه ويس قوله طاب ثراه لعدم الدّليل على وجوب الوفاء به ( - اه - ) ( 2 ) عمدة دليل هذا القول هو الأصل وإطلاقات الخيار وعموم بعض أدلَّته وما في العبارة متمّم للأصل والإطلاق دافع لمعارضة أدلَّة الشّروط إيّاه قوله طاب ثراه لانّ المتبادر ( - اه - ) ( 3 ) قد يزاد على ذلك دعوى القطع بعدم ارادته من قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم حتّى لو فرض صدق الشّرط عليه عرفا ولغة نظرا إلى انّ المراد بالخبر وجوب الوفاء بما يلتزمونه بالملزم الشّرعي والَّا لوجب الوفاء بكلّ كلام يقع بينهم من الوعد وغيره وهو معلوم البطلان أشار إلى ذلك في الجواهر وفيه نظر لانّ قيام دليل على خروج قسم من الشّرط عن إطلاق الوفاء بالشّرط لا يقتضي خروج غيره بل يكون المحكَّم ( - ح - ) أصالة الإطلاق بالنّسبة إلى غير المخرج كما لا يخفى لكن منع صدق الشّرط عليه كما في المتن لا بأس وامّا اخبار الشروط في النّكاح قبل العقد فلا عامل بها على ظاهرها كي يتمسّك هنا بفحويها فتأمّل سيّدنا في الرّياض نظرا إلى تلك الأخبار لا وجه له قوله طاب ثراه وعن الشّيخ والقاضي ( - اه - ) ( 4 ) هذا هو القول الثّاني في المسئلة ومستنده عموم الشّروط وقد عرفت ما فيه وربّما ذكر بعض أواخر الفقهاء ( - رض - ) في المسئلة قولا ثالثا هو التّفصيل بين ما لو بنيا العقد على ذلك الشّرط فيصحّ ويلزم الشّرط وبين غيره فلا يصحّ وفي عدّ ذلك قولا ثالثا في المسئلة نظر ظاهر إذ لا أظنّ إنكار القائلين بعدم صحّة الشّرط المتقدّم على العقد لهذا النّحو لكون المذكور قبل العقد الموقع عليه من الشّرط في ضمن العقد فيشمله عموم وجوب الوفاء بالشرط قطعا فتدبّر قوله طاب ثراه نعم يحتمل ان يريد الصّورة الأولى ( - اه - ) ( 5 ) استدراك من قوله فهذا هو ظاهر كلام الشيخ ( - ره - ) يعنى يحتمل ان يريد الشّيخ ( - ره - ) الصّورة الأولى وقال الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه انّ المعيّن من الشقّين اللَّذين احتملهما في كلام العلَّامة ( - ره - ) هو الأوّل وما أورده عليه من انّ هذا من المذكور في متن العقد مدفوع بأنّه وان صدق عليه المذكور في متن العقد بناء على تعميمه بالنّسبة إلى المذكور بالتّفصيل والمذكور بالإجمال الَّا أنّ العلَّامة أراد بالواقع في متن العقد الشّرط الواقع بعينه وحقيقته تفصيلا في متن العقد وأراد بما استدركه بقوله نعم لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشّرط ما أشير بعنوان إجمالي إلى الشّرط المذكور قبل العقد تفصيلا وهذا التّفسير الَّذي ذكرناه هو مقتضى الواقع من مراد العلَّامة ( - ره - ) وإن كان لازمه عدم توجّه إيراده ( - ره - ) على الشّيخ ( - ره - ) من محتملي كلامه المذكور في كلام المصنّف ( - ره - ) قوله طاب ثراه لانّه لا يلزم بنفس اشتراطه السّابق ( - اه - ) ( 6 ) ربّما استشكل بعضهم في صحّة شرط عدم الخيار السّابق على العقد حتّى على القول بصحّة الشّروط الابتدائيّة بانّ صحّة العقد المطلق علَّة تامّة لخيار المجلس فاشتراط عدم خيار المجلس قبل العقد مسقط لأثر العلَّة التامّة وهذا بخلاف ما إذا وقع مشروطا بعدم الخيار فانّ العقد يخرج من إطلاقه بذلك وحاصل غرضه انّ شرط سقوط الخيار قبل العقد مناف

32

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست