responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 308


وفيه انّ الأمر ظاهر في الوجوب كما برهنّا عليه في محلَّه وقد عرفت نصوصيّة صحيحة زرارة في الترتيب وظهور غيرها من الأخبار وورود الصّحيح ونحوه في مورد خاصّ غير قادح بعد عدم القائل بالفرق بين الأصحاب فلا عذر للتوقف في المسئلة واللَّه العالم تنبيهات الأوّل انّ ما ذكر انّما هو فيما لو علم الترتيب وامّا لو جهل ففيه أقوال أحدها سقوط الترتيب حكى ذلك عن العلَّامة ( - ره - ) في ( - ير - ) وفخر المحقّقين في الإيضاح وجماعة من المتأخرين منهم الشّهيدان وصاحبا ( - ك - ) والذّخيرة واستظهره بعضهم من قواعد العلَّامة ( - ره - ) ثانيها عدم السّقوط فيلزم تحصيل الترتيب بالتكرار وهو خيرة العلَّامة ( - ره - ) في ( - شاد - ) حيث قال ولو نسي ترتيب الفوائت كرّر حتّى يحصّله انتهى ثالثها وجوب تقديم ما ظنّ سبقه اختاره الشهيد ( - ره - ) في ( - كرى - ) رابعها وجوب تقديم مظنون السّبق ومحتمله فإن انتفى الظنّ والاحتمال جميعا صلَّى كيف شاء وهو خيرة الشّهيد ( - ره - ) في ( - س - ) حيث قال ولو اشتبه ترتيبها صلَّى بحسب ظنّه أو وهمه ولو انتفيا صلَّى كيف شاء حجّة القول الأوّل أمور الأوّل انّ وجوب الترتيب مخالف لأصالة البراءة منه وأصالة عدم شرطيّة وحصول البراءة من الشغل المعلوم فيقتصر في الخروج عنها على مورد النصّ وهو معلوم الترتيب فيبقى مشكوكه تحت الأصلين واليه يرجع تمسّك بعضهم بالأصل بعد عدم ظهور تبادر صورة الجهل من الإطلاق بل ظهور عدمه كما صدر من جملة من الأصحاب الثّاني إطلاق الأدلَّة وصدق الامتثال بالإتيان بغير ترتيب الثّالث انّ تحصيل الترتيب بالتكرار في صورة الجهل مستلزم للعسر والحرج والضّيق في كثير من الصّور فينسحب الحكم في الجميع لعدم القول بالفصل كما صرّح به الشهيد الثّاني وصاحب الذخيرة وربّما قرّر الشّهيد ( - ره - ) في ( - كرى - ) هذا الوجه بتقرير أخر وهو انّ إيجاب الترتيب من غير تكرار على الجاهل بالترتيب تكليف بالمحال وإيجاب التكرار المحصّل له الحرج المنفيّ وناقش فيه بعضهم بأنّه انّما يتمّ في الجهل بأصل التّكليف وهو الذي يجري فيه أصل البراءة وامّا إذا علم اشتغال الذّمة بشيء ووقع الشك في المبرئ فلا بدّ من الاحتياط وليس هذا من قبيل الأقلّ والأكثر حتّى يجري أصل البراءة في الزّائد لأنّ المفروض انّه علم بفوائت فرائض لكنّه يشكّ في أن أيّتها المقدّمة وأيّتها المؤخّرة وأقول هذه المناقشة من صاحبها الَّذي هو خرّيت صناعة الأصول والفقه لغريبة ضرورة أنّ المستدلّ يمنع من العلم بالتّكليف بالترتيب في صورة الجهل ويستدلّ في نفيه بأصالة البراءة فاصل التكليف بالترتيب غير محرز حتّى يستدعي يقين البراءة فهو لا يدّعى كونه من الأقلّ والأكثر وانّما يقول انّه من الشكّ في شرطيّة الترتيب في صورة الجهل بعد ظهور دليله في صورة العلم والمناقش ممّن يقول بالبراءة عند الشكّ في الشرطيّة فمناقشته ساقطة و ( - أيضا - ) يقول المستدلّ انّ الترتيب الثّابت يسقط في صورة الجهل لحكومة قاعدة نفى الحرج على أدلَّة التّكاليف والتأمّل في تحقّق الحرج في جملة من صور المسئلة لا وقع له وعدم القول بالفصل مصرّح به في كلام جماعة الرّابع انّه انسب بسماحة الملَّة وسهولتها فتأمّل الخامس حديث رفع التسعة الَّتي منها النّسيان والمناقشة بأنّ المرفوع خصوص المؤاخذة لا جميع الآثار الَّتي منها الحكم الوضعي مردودة بما بيّناه في محلَّه من كشف استدلال الإمام عليه السّلام بالنبوي صلَّى اللَّه عليه وآله على رفع اثر اليمين الكاذبة وعدم وجوب الكفّارة فيها عند الضرورة عن انّ المرفوع جميع الآثار حجّة القول الثّاني قد قرّرت بوجهين أحدهما ان أصل الصّلوة الَّتي اشتغلت ذمّة المكلَّف بها موقّتة موظَّفة مرتّبة بحسب الزّمان فان صلاة الظهر الواجبة قبل الأمس مقدّمة على صلاة الفجر التي أوجبها اللَّه تعالى أمس وكذا غيرها ممّا فات أمس والخطاب السّابقة قد ورد قبل الخطاب اللَّاحقة فيجب امتثال السّابقة قبل اللَّاحقة ومن المعلوم انّ الإتيان بالقضاء على وجه الترتيب مبرئ قطعا بخلاف الإتيان به على خلاف الترتيب فانّ كونه موجبا لبراءة الذمّة مشكوك ومقتضى قاعدة الشّغل انّما هو لزوم الإتيان بالمتيقّن وثانيهما انّ مقتضى ما دلّ على وجوب الإتيان بما فات كما فات هو وجوب الترتيب بين الفوائت لما عرفت من انّها فاتت مرتّبة والترتيب من جملة كيفيّات الفائتة المقضيّة فيجب الإتيان بها بتلك الكيفيّة ويدفعهما جميعا انّ اللَّه سبحانه أوجب في كلّ جزء من اجزاء الزّمان الَّتي أشير إليها صلاة من دون تقييد بتقديم ما أوجبه في شيء من تلك الأجزاء على ما أوجبه في الجزء الأخر وغاية ما هناك انه تعالى أمر بفعل إحديهما في وقت وبفعل الأخرى في وقت أخر وتقدّم أحد الوقتين على الأخر أمر قهري لم يعتبره الشّارع قيدا في المأمور به وعلى هذا فلا ينهض شيء من الوجهين المذكورين لإثبات وجوب الترتيب فالترتيب غير داخل في حقيقة القضاء وحيثما ثبت فإنّما يثبت بدليل خاصّ ولذا جروا في الصّوم على الأصل بعد عدم ورود دليل على الترتيب في قضائه والتمسّك بقاعدة الاشتغال وإمكان الامتثال بالتّكرار المحصّل له قد عرفت الجواب عنه حجّة القول الثّالث ما أشار إليه في ( - كرى - ) بقوله ولو ظنّ سبق بعض فالأقرب العمل بظنّه لانّه راجح فلا يعمل بالمرجوح انتهى وفيه انّ ترك المرجوح إلى الرّاجح وإن كان قاعدة عقليّة معتبرة لكن موردها ليس إلَّا صورة ثبوت التكليف ودوران الأمر بينهما وقد عرفت انّ أصل ثبوت التّرتيب في صورة الجهل محلّ منع ومدفوع بأصالة عدم الشرطيّة مضافا إلى انّ الَّذي يلزم تقديمه عقلا انّما هو محرز الرّجحان ولا دليل على حجّية الظنّ هنا حتى يكون محرزا للرّجحان حجّة القول الرّابع عدم جواز ترجيح المرجوح على الرّاجح وبيانه انّ ما يحتمل المطابقة أرجح ممّا لا محتمل فيه للمطابقة والأوّل هو الَّذي عبّر عنه بالوهم وجوابه كسابقه وبعبارة أخرى الَّذي سرى اليه الشكّ هو انّ اللَّه سبحانه هل أراد الترتيب وجعله قيدا للمأمور به أم لا إذ لو علم انّه قيد لم يبق للعقل شكّ في اعتباره وكذا لو علم انّه لم يجعله اللَّه قيدا فإنّه لا يسرى إلى العقل شكّ في عدم اعتباره وحيث كان متعلَّق الشكّ هو إيجاب الشّارع للترتيب صار المقام مجرى أصل البراءة دون الاشتغال فتلخّص انّ القول الأوّل هو الحقّ المعوّل نعم لا يخفى عليك انّه يكفى في العلم بالترتيب تبيّن بطلان جميع ما اتى به في مدّة معيّنة كشهر أو سنة أو تمام ما مضى من بلوغه في اللَّحوق بمعلوم الترتيب في لزوم الترتيب لاندراجه في الأخبار المزبورة ثمَّ على القول الثّاني ففي ( - ك - ) انّه يجب على من فاته الظَّهر والعصر من يومين وجهل السّابق ان يصلَّى ظهرا بين عصرين ليحصل الترتيب بينهما على تقدير سبق كلّ منهما ولو جاء معهما مغرب من ثالث صلَّى الثلث قبل المغرب وبعدها ولو كان معها عشاء فعل السّبع قبلها وبعدها ولو انضمّ إليها صبح فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها والضّابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات وهي اثنان في الأوّل وستّة في الثّاني ورابعة وعشرون في الثالث ومائة وعشرون في الرّابع حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتمالات في عدد الفرائض المطلوبة ثمَّ قال ويمكن حصول الترتيب بوجه أخصر ممّا ذكر وأسهل وهو ان يصلَّى الفوائت المذكورة بأيّ

308

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست