responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 307


بلفظ الواحد المنكر دون لفظ فرائض بصيغة الجمع وإن كان للمنع هناك ( - أيضا - ) مجالا والتّعليل بأنّه من شرائط الصّحة غير مجد بعد عدم صلاحيّة الموضوع لجريان الترتيب فيه وثالثا بأنّه قد ورد في أخبارنا ما تضمّن بيان وجه الشّبه وهو الصّحيح الَّذي رواه الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال له عليه السّلام رجل فاتته صلاة من صلاة السّفر فذكرها في الحضر قال يقضى ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السّفر أدّاها في الحضر مثلها وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السّفر صلاة الحضر كما فاتته فلا يعمّ سائر الكيفيّات على وجه يشمل محلّ البحث نعم لو تحقّق كون الرّواية المطلقة الخالية عن بيان وجه الشّبه نبويّا متلقّى بالقبول سقط هذا الوجه الَّا ان يجعل الصّحيح مبيّنا للنبوي صلَّى اللَّه عليه وآله فتأمّل ورابعا على فرض التنزل عن ذلك وتسليم عموم التّشبيه نقول انّ من المعلوم بالإجماع ونحوه انّ أكثر الكيفيّات غير معتبرة في القضاء فلو فاتت الصّلوة منه مستلقيا أو مضطجعا أو قاعدا أو مع التّيمّم أو بلا ساتر أو قصرا في الكيف كصلاة المطاردة أو إلى القبلة المحتملة كالصّلوة إلى جهة واحدة أو في ساتر من حرير لضرورة أو حرب أو مع نجاسة البدن مع تعذّر التّطهير أو بلا طهور بناء على وجوب الصّلوة على فاقد الطَّهورين فإنّه يتعيّن عليه بعد رفع العذر ان يقضى على الوجه التامّ الَّذي يتمكَّن منه وكذا لو فاتته جماعة جاز له القضاء منفردا وبالعكس أو في مكان شريف أو مكان يكره فيه الصّلوة جاز له العكس بل لا يبعد جواز قضاء ما فاتته قائما عند عدم التمكَّن الَّا من القعود أو الاستلقاء أو الاضطجاع وما فاتته عند تمكَّنه من الطَّهارة المائيّة عند العجز الَّا عن الترابيّة وهكذا إلى غير ذلك من الكيفيّات الكثيرة المعلوم عدم اعتبارها في المأتي بها قضاء بل لا يعتبر في المأتي بها قضاء إلَّا الموافقة للفائت في القصر والإتمام والجهر والإخفات في الجملة وإذ قد عرفت ذلك نقول انّ عموم التشبيه المذكور ممّا تطرقه تخصيصات كثيرة موهنة له فلا يتمسّك به لما تقرّر في محلَّه من عدم صحّة التمسّك بالعام الموهون بتطرّق تخصيصات كثيرة عليه وخامسا على فرض التنزّل عن جميع ما ذكر وتسليم عموم التشبيه نقول لا بدّ وأن يكون وجه الشّبه الكيفيّات المجعولة للشّارع فلا يتناول الكيفيّات الرّاجعة إلى الأمور العاديّة ومن البديهيّ انّ كون صلاة ظهر يوم الخميس قبل ظهر الجمعة وهكذا من الأمور الملازمة لجريان العادة على سبق زمان من زمان ولا ربط له بالشّارع بوجه حتّى يكون من الكيفيّات الَّتي يمكن التمسّك بالتشبيه على اعتبارها ويمكن ان يقال انّه ليس لزوم مراعاة الترتيب بينها ممّا يتوجّه إليه الأنظار عند سماع مثل هذا التشبيه ضرورة عدم كون ذلك من كيفيات الفائتة بل هو من الأمور الاتفاقيّة الحاصلة بسبب تعاقب الزّمان وتدريجيّته الثّاني الأخبار الخاصّة فمنها الصّحيح الَّذي رواه الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال إذا نسيت الصّلوة أو صلَّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدء بأولهنّ فأذّن لها وأقم ثمَّ صلَّها ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة الحديث بتقريب انّ الضّمير المضاف اليه يرجع إلى الصّلوات الفائتة فيصير المراد أولهنّ في الفوات واحتمال انّ المراد أولى المأتي بها مردود بتوقّفه على الإضمار أو الاستخدام بل قيل انّ رجوع الضّمير إلى المأتي به غير متّجه لأنّ الأولى منها على هذا التقدير تصير مبدوّا بها قهرا فلا يبقى وجه للأمر بالابتداء بها فإنّه بمنزلة ان يقال ابدء بالَّتي تبتدئ بها نعم يمكن المناقشة بأنّ الخبر مسوق لبيان عدم اعتبار الأذان في غير ما يبتدئ به وانه يكتفى فيما بعده بإقامة إقامة وليس مسوقا لبيان الترتيب بين نفس الفوائت على نحو ما فاتت ومنها الصّحيح الَّذي رواه الشّيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف الأشعري عن عبد اللَّه بن المغيرة عن حريز عن محمّد مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صلَّى الصّلوات وهو جنب اليوم واليومين والثّلثة ثمَّ ذكر بعد ذلك قال يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهن ثمَّ يصلَّى ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة فيصلَّى بغير أذان حتّى يقضى صلاته وأنت خبير بأنّه أوضح من سابقة في الانسياق لبيان كفاية أذان واحد في أوّل المجلس فيؤذّن لما بدء به ويقيم لغيره وهو غير ما نحن فيه ومنها خبر جميل بن درّاج الآتي في اخبار المواسعة عن أبي عبد اللَّه قال قلت له الرّجل يفوته الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال يبدأ بالوقت الَّذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل ثمَّ يقضى ما فاته الأوّل فالأوّل ودلالته عند الإنصاف ظاهرة لانّ الفاء للتّرتيب وسنده معتبر ولو كان فيه قصور بالإرسال في بعض طرقه فبالشهرة العظيمة منجبر ومنها قوله عليه السّلام فيما روى عن أصل الحلبي الآتي في الطَّائفة الثّانية من اخبار المواسعة فليصلّ الفجر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء ومثله قوله عليه السّلام في مصحّحة أبى بصير الآتية هناك وكذا قوله عليه السّلام فيها فليصلّ المغرب ثمَّ ليدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس فانّ التّعبير بثمّ ظاهر في الترتيب ومنها قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة الطَّويلة الآتية في رابع أدلَّة المضايقة وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك فابدء بهما قبل ان تصلَّى الغداة ابدء بالمغرب ثمَّ العشاء فإنّ اعادته الابتداء بالمغرب ثمَّ العشاء بعد امره بالابتداء بهما نصّ في الترتيب بين الفوائت وقوله عليه السّلام بعد ذلك فان خشيت ان تفوتك الغداة إن بدئت بهما فابدء بالمغرب ثمَّ صلّ الغداة ثمَّ العشاء فإنّ أمره بتقديم المغرب ظاهر في الترتيب وحمل الأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة فيها على الاستحباب لقرينة كما مرّ لا يستلزم حمل الأمر بمراعاة الترتيب بين نفس الفوائت على الاستحباب من دون قرينة عليه كما لا يخفى فالقول باستحباب الترتيب بين الفوائت كما مرّت حكايته عن ( - كرى - ) عن بعض من صنّف في المواسعة لا وجه له ولا مستند الَّا دعوى كون صيغة افعل وما في معناها من الجمل الخبريّة المستعملة في الإنشاء ظاهرة في النّدب وقد أوضحنا فساد هذه الدّعوى بما لا مزيد عليه في محلَّه وكانّ صاحب الذّخيرة لم يقف على صحيح جميل وما بعده ممّا هو ظاهر أو صريح في الترتيب حيث اقتصر على نقل النّبوي وصحيح زرارة الأولى وناقش في الأوّل بأن صحّة الرّواية غير ثابتة والظَّاهر انّها من طريق العامّة سلَّمنا لكن اقتضاء التشبيه المماثلة من جميع الجهات بحيث يشمل مثل هذه الأوصاف الاعتباريّة غير واضح سلمنا لكن المراد اعتبار كلّ وصف معتبر في ماهيّة الصّلوة لا ( - مط - ) والترتيب ليس بمعتبر في ماهيّة الصّلوة لأنّه لو صلَّى على غير الترتيب سهوا صحّت صلاته سلَّمنا لكن لا يجب الترتيب في الأداء إذا فاته السّابق سهوا بناء على ما اخترناه من المواسعة فلا ينهض هذا الدّليل حجّة على عموم الدّعوى سلَّمنا لكن المعتبر في الأداء تأخّر بعض الصّلوات عن صلاة أخرى حاضرة وقضاء غيرها فرعاية المماثلة في قضاء اللَّاحقة لا يقتضي تأخّرها عن قضاء الصّلوة السّابقة ثمَّ أورد على الثّاني بانّ الأمر في أخبارنا غير واضح الدّلالة على الوجوب سيّما مع معارضته بالأخبار المطلقة الَّا ان يستعان في ذلك بالشهرة بين الأصحاب وبالجملة للتوقّف في هذه المسئلة طريق وطريق الاحتياط رعاية الترتيب انتهى

307

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست