responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 306


اليوم الثّاني لأنه عليه السّلام قال وإن كان المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلى الغداة إن كان الأمر للوجوب والَّا سقط الاستدلال به لأنا نقول جاز ان يكون الوجوب في الأوّل دون الثّاني لدليل ( - إلخ - ) وجه الدلالة انّه جعل أول اليوم الثاني من طلوع الفجر حيث جعل السائل قضاء المغرب والعشاء قبل الغداة من تقديم القضاء في اليوم الثّاني وهو في الجواب لم يمنع من ذلك بل أنكر كون ذلك على وجه الوجوب فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه وظاهر هذه العبارة يوهم العدول ( - اه - ) ( 1 ) الوجه في ذلك انّه بناء على تفصيله المزبور كان يقتضي أن يفصل بين فائتة اليوم وفائتة الأيّام السّابقة لوجوب العدول على الأوّل والاستحباب على الثاني لا الاستحباب ( - مط - ) الملائم للقول بالمواسعة المطلقة ويمكن الجواب بوجهين أحدهما ما افاده الماتن ( - ره - ) بقوله الا انّ الَّذي يعطيه ( - اه - ) والأخر ان القول بالترتيب بين نوافل اليوم وبين الحاضرة لا يستلزم إيجاب العدول ( - أيضا - ) لإمكان اقتصاره في إيجاب الترتيب بما إذا التفت قبل الدّخول في الحاضرة إلى وجود فائتة عليه للنّص وقوله فيما إذا دخل في الحاضرة غفلة عن الفائتة بعدم وجوب العدول لأصالة البراءة بعد حمل صحيح زرارة ونحوه على الاستحباب بل لعلّ هذا الجواب أظهر ممّا أجاب به الماتن ( - ره - ) لما ستعرف ما فيما أجاب به من عدم مساعدة عبارة ( - لف - ) عليه بخلاف هذا الذي ذكرناه فانّ استدلاله لعدم وجوب العدول بأنّه دخل في الحاضرة دخولا مشروعا فلا يجب عليه العدول بل يجوز له الإتمام يكشف عن ارادته ما قلناه وإن كان يتّجه عليه ( - ح - ) انّه لا داعي إلى حمل الأمر في صحيح زرارة بالعدول على الاستحباب بعد ظهوره في الوجوب وعدم قرينة على كون المراد خلاف ظاهر صيغة الأمر فتأمّل جيّدا قوله طاب ثراه الَّا انّ الَّذي يعطيه التدبّر في كلامه انّ مراده من الفريضة الحاضرة ( - اه - ) ( 2 ) أراد بالحاضرة المختلف فيها بينه وبين أرباب المضايقة المطلقة الحاضرة الَّتي دخل فيها غافلا عن فائتة ما قبل اليوم وبالمختلف فيها بينه وبين أرباب المواسعة المطلقة الحاضرة الَّتي دخل فيها غافلا عن خصوص فائتة اليوم ولو أبدل الماتن ( - ره - ) الفريضة الحاضرة بالفائتة لكان أولى لأنّها المختلف فيها تارة بينه وبين أهل القول بالمضايقة المطلقة حيث انّهم يقولون بوجوب الترتيب حتّى بين الحاضرة وفائتة ما قبل اليوم وهو ينكره وأخرى بينه وبين أهل المواسعة المطلقة حيث انّهم لا يعتبرون تقديم الفائتة على الحاضرة حتّى إذا كانت الفائتة من ذلك اليوم وهو ( - ره - ) يعتبر فيها التقديم ثمَّ انّ ما ادّعاه من إعطاء التدبّر في كلام العلَّامة ( - ره - ) ارادته بالفريضة الحاضرة المختلف فيها بينه وبين أهل المضايقة المطلقة لم افهم وجهه ضرورة إطلاق عبارته الَّتي نقلها على وجه تشمل الفائتة فيها فائتة اليوم وما قبله جميعا فيكون عدم إيجابه العدول على الإطلاق منافيا لما مرّ من التفصيل في الترتيب وامّا دليله فصريح في فائتة اليوم لانّه استدلّ لجواز العدول وعدم وجوبه بصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة الصّريحتين في فائتة اليوم فيكون ما هنا منه عدولا عمّا ذكره سابقا الَّا ان يوجّه بما أسبقناه من منع الملازمة بين الترتيب بين فائتة اليوم والحاضرة في بدو الأمر وبين لزوم العدول بعد الدخول في الحاضرة غفلة عن الفائتة لإمكان القول بلزوم الترتيب ابتداء لا استدامة وإن كان يتّجه عليه ( - ح - ) ما مرّ من ظهور الخبرين في الوجوب فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه ثمَّ انّ ظاهر العبارة السّابقة ( - اه - ) ( 3 ) منشأ هذا الاستظهار انّما هو كلمة ذكر ولم يذكر في تلك العبارة من حيث انّ الذّكر لا يكون الَّا عن نسيان ويمكن المناقشة فيما ذكره بأنّه كما يصدق ذكر الفائتة بذكر ما نسي أدائه فكذا يصدق بذكر القضاء بعد تفويت الأداء عمدا أو لعذر من الأعذار غير النسيان فإنه لو ترك الصّلوة عمدا أو لعذر غير النّسيان ثمَّ ذهل عنها ثمَّ ذكر بعد دخول وقت صلاة أخرى صدق عليه انّه ذكر الفائتة في يوم الفوات كما انّه لو ذهل ولم يذكر بعد ذلك صدق عليه انّه ذكرها بعد يوم الفوات فشمول العبارة بإطلاقها لما كان أصل التّرك لعذر غير النّسيان أو عمدا غير بعيد واللَّه العالم قوله طاب ثراه وهل يقدّم الجميع على الحاضرة لثبوت الترتيب بين الحاضرة وفوائت اليوم وثبوت الترتيب بين فوائت اليوم وما قبلها ( - اه - ) ( 4 ) حيث بنى ( - قدّه - ) هذا الفرع على المسئلتين لزمنا شرح الكلام فيهما حتّى يتبيّن الحال في هذا الفرع فنقول هنا مسئلتان الأولى ثبوت الترتيب بين الحاضرة وفوائت اليوم وذلك ممّا وقع فيه الخلاف وستسمع من الماتن ( - ره - ) الأقوال فيه ومنه ومنّا التنبيه على أدلَّتها وبيان انّ الأقوى عدم ثبوت الترتيب بين الحاضرة والفوائت ( - مط - ) من غير فرق بين الفائتة الواحدة والمتعدّدة ولا بين فوائت اليوم وما قبلها الثّانية ثبوت التّرتيب بين الفوائت بعضها مع بعض وقد أفتى بذلك جمّ غفير من الأصحاب بل في ( - كرى - ) والمفاتيح والذخيرة والكفاية انّه المشهور بل في المعتبر انّه اتّفق الأصحاب على ترتيبها وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا وعن كنز الفوائد نسبته إلى الإماميّة ونسبه في ( - مع صد - ) وموضع من ( - كرى - ) إلى الأصحاب ونفى الخلاف فيه في مجمع الفائدة وفي مفتاح الكرامة لم أجد مخالفا ولا متوقّفا الَّا صاحب الكفاية وعن ( - ف - ) والتنقيح والتذكرة دعوى الإجماع عليه صريحا نعم حكى في ( - كرى - ) عن بعض من صنّف في المضايقة والمواسعة القول باستحباب الترتيب بين الفوائت دون الوجوب ولكنّه عقّبه بأنّه بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة ورماه بعض الأواخر بالشّذوذ والضّعف وكيف كان فقد وقع الاحتجاج للقول المشهور بوجهين الأوّل عموم قوله عليه السّلام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته تمسّك به جمع بدعوى انّه عامّ بالنّسبة إلى المادّة والهيئة ويمكن المناقشة في ذلك أوّلا باحتمال كون المشبّه به الفوت دون كيفيّة الفوات ويكون الفائدة في التشبيه التّنبيه على انّ القضاء زجر على الفوت وجزاء عليه وذلك متعارف في المحاورات فتريهم يقولون لمن أتلف شيئا أوجد بدله كما أتلفته ولا يريدون بذلك إلَّا افهام انّ ذلك جزاء الإتلاف من دون إرادتهم مساواة البدل للمبدل منه في الكيفيّة ولذا قد يصرّحون باعتبار المماثلة بينهما بعد التشبيه وقد لا يصرّحون به ويقبلون عند عدم التّصريح مطلق البدل العرفي ويعتبرون المماثلة من جميع الجهات عند التّصريح به وثانيا على فرض تسليم كون المشبّه به كيفيّة الفوات بما ناقش به صاحب الذّخيرة ( - ره - ) من انّ عموم التشبيه فيه بحيث يقتضي المماثلة من جميع الجهات حتّى بالنّظر إلى الأوصاف الاعتباريّة غير مسلَّم وردّ بعضهم له بأنّ إطلاق التشبيه مع عدم وجود وجه ظاهر ينصرف اليه بعموم وجه المماثلة كما هو المتبادر من ذلك ومن جملة ما يندرج تحت وجه الشّبه هو الترتيب بل هو من أظهر أفراد وجه الشّبه لأنه من شرائط الصّحة ممكن الدّفع بانّ حمل التشبيه على العموم عند عدم وجه ظاهر للشّبه وإن كان مسلَّما الَّا انّ وجه الشّبه هنا ظاهر في غير الترتيب لانّ الخطابات إنّما تجري على طريقة العرف وليس أغلب المتشرعين ملتفتين إلى الترتيب والتبادر عندهم انّما المادّة والهيئة ويزداد هذا الذي ذكرناه وضوحا بالالتفات إلى التّعبير في الرّواية

306

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست