responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 300


الخارج على جهة النّيابة فعل للنّائب من حيث انّها نيابة عن الغير وبهذا الاعتبار ينقسم في حقّه إلى المباح والرّاجح والمرجوح وفعل للمنوب عنه بعد نيابة النّائب يعنى تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال وبهذا الاعتبار يترتّب عليه الآثار الدّنيويّة والأخرويّة لفعل المنوب عنه الَّذي لم يشترط فيه المعاشرة والإجارة تتعلَّق بالاعتبار الأوّل والتقرّب بالاعتبار الثّاني فالموجود في ضمن الصّلوة الخارجيّة فعلان نيابة صادرة عن الأجير النّائب فيقال ناب عن فلان وفعل كأنّه صادر عن المنوب عنه فيمكن ان يقال على سبيل المجاز صلَّى فلان ولا يمكن ان ( - يق - ) ناب فلان فكما جاز اختلاف هذين الفعلين في الآثار فلا ينافي اعتبار القربة في الثّاني جواز الاستيجار على الأوّل الَّذي لا يعتبر فيه القربة وقد ظهر ممّا قرّرناه وجه ما اشتهر بين المتأخرين فتوى وعملا من جواز الاستيجار على العبادات للميّت وانّ الاستشكال في ذلك بمنافاة ذلك لاعتبار التقرّب فيها ممكن الدّفع خصوصا بملاحظة ما ورد من الاستيجار للحجّ ودعوى خروجه بالنصّ فاسدة لأنّ مرجعها إلى عدم اعتبار القربة في الحجّ وأضعف منها دعوى انّ الاستيجار على المقدّمات كما لا يخفى مع انّ ظاهر ما ورد من استيجار مولانا الصّادق عليه السّلام للحجّ عن ولده إسماعيل كون الإجارة على نفس الأفعال انتهى ما أفاد الماتن ( - ره - ) ولعمري انّه أحسن ما قيل في حلّ الإشكال المذكور وربّما أورد عليه بعض من تأخّر عنه من تلامذته بوجهين مع توضيح منّا أحدهما انّ أمر النيابة لو كان منوطا بتنزيل نفسه منزلة المنوب عنه وإتيانه بالعمل والتقرّب به بعنوان انّه منوب عنه حتّى انّ المنوب عنه هو المتقرّب في الحقيقة كما يعطيه كلامه ( - ره - ) لكان اللَّازم على الفقهاء ( - رض - ) ان ينبّهوا عليه لانّ هذا المعنى الَّذي ذكره معنى دقيق جدّا لا يتنبّه له العوام بل ولا كثير من الخواصّ فإذا فرض كون ذلك قوام عمل النّواب للزم بيانه لئلَّا تبطل أعمالهم مع انا نرى انّهم لم يبيّنوا ذلك وان النّواب في العبادات بأسرها لم يفهموا الدقيقة المذكورة فلا يلتفتون إلى التنزيل المذكور فيلزم على ما ذكره إهمال الفقهاء ( - رض - ) لأمر لازم يعمّ به البلوى وعدم صحّة شيء من اعمال النّواب من حيث عدم صدور ذلك التنزيل منهم وأنت خبير بما فيه فانّ الفقهاء ( - رض - ) اكتفوا عن بيان هذا المقال بما يفيده على وجه الكمال وهو لفظ النّيابة ضرورة انّها ليست إلَّا عبارة عن قيام الإنسان مقام غيره وان شئت عبّرت عنه بإقامة الإنسان نفسه مقام غيره وليس معنى التنزيل الَّذي ذكره الماتن ( - قدّه - ) الَّا هذا ومن المعلوم انّ كلّ من ناب عن غيره فان تنزيل نفسه منزلة ذلك الغير مركوز في ذهنه في مقام الإتيان بذلك العمل وإن كان على وجه البساطة الَّتي لا يستطيع بيان تفصيلها الَّا العلماء كما هو الشّأن في غالب الأمور المركوزة في أذهان العوام فلا يلزم ما رامه المورد من إهمال الفقهاء ( - رض - ) ما يجب بيانه ولا بطلان عمل الإجراء لانّ ذلك المعنى البسيط المركوز في أذهانهم كاف في صحّة العمل كما في الدّاعي البسيط الَّذي يكتفي به عن قصد تفصيل اجزاء العمل وغيرها الثّاني انّ ذلك مخالف لظاهر ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن الصّادق عليه السّلام في خصوص استيجاره رجلا ليحجّ عن ابنه إسماعيل حيث قال عليه السّلام في ذيل الرّواية يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجّة بما اتفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك ومثله قوله عليه السّلام في رواية أخرى ولك تسع وله واحدة فإنّ ظاهرهما انّ العامل هو المتقرّب بالعمل والَّا لم يكن للرّجل تسع من الثّواب وعلى ما افاده الماتن ( - ره - ) لا يكون المتقرّب بالعمل الَّا المنوب عنه وحده ولا يستحقّ الثّواب الَّا هو فلا يكون للعامل شيء من ذلك ثمَّ قال وبالجملة فتصحيح العبادات المستأجر عليها على الوجه المذكور غير مستقيم بل الأجير يعمل العمل متقرّبا للمستأجر فالعامل هو المتقرّب من دون تنزيل لا المنوب عنه ولعلّ الوجه في ذلك هو منع وجوب المباشرة في الواجبات الَّا ما خرج بدليل خاصّ استنادا إلى الجمع بين عمومات المعاملات من الكتاب والسّنة وبين أدلَّة الواجبات وعلى هذا فيكون الإنسان مخيّرا بين إيجاد المأمور به بنفسه وبين إيجاده بواسطة نائبه ثمَّ ذكر انّه لا منافاة بين الإخلاص وبين أخذ الأجرة لأنّها ليست وجها للعمل وعنوانا للمأمور به حتّى ينافي قصدها قصد الإخلاص بل من جملة الدّواعي إلى إيجاد الفعل فقد لا يستطيع الإنسان ولا يقدر على إيجاد الواجب إلَّا بأجرة كما لو اشتاق إلى الجهاد الواجب كفاية فلم يتمكَّن منه الَّا بان يصير أجيرا لغيره فيأخذ منه الأجرة ويستعدّ للجهاد هذا ما افاده المورد وفيه انّ خبر ابن سنان ونحوه ساكت عن الكيفيّة وانّ الإتيان هل هو على وجه التنزيل أو انّه يتقرّب بنفسه ويأتي للمنوب عنه وما استشهد به على ما ادّعى دلالة الحديث عليه من كون تسع له قاصر عن إثبات مدّعاه لإمكان القلب عليه بانّ الحديث قد تضمّن كون واحدة لإسماعيل فلو كان الثّواب دليلا على كون المثاب هو المتقرّب للزم ان يكون إسماعيل هو المتقرّب مضافا إلى أن سياق الحديث يعطي انّ ذلك من باب التفضّل لانّ قوله عليه السّلام لك تسع في مقابل قوله ( - ع - ) كان لإسماعيل حجّة معناه واللَّه العالم انّ تسع حجّات له لا تسعة أجزاء من حجّة واحدة ويشهد بانّ ما ذكر هو المراد بالخبر ما روى مسندا عن عمرو بن سعيد السّاباطي انّه كتب إلى أبي جعفر عليه السّلام يسئله عن رجل أوصى اليه رجل ان يحجّ عنه ثلاثة رجال فيحلّ له ان يأخذ لنفسه حجّة منها فوقع عليه السّلام بخطَّه وقرأته حجّ عنه إنشاء اللَّه تعالى فانّ لك مثل اجره لا ينقص من اجره شيء إنشاء اللَّه ( - تعالى - ) وروى مرسلا عن الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يحجّ عن أخر له من الأجر والثّواب شيء فقال للَّذي يحجّ عن الرّجل أجر وثواب عشر حجج ويغفر له ولأبيه ولامّه ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمّه ولعمّته ولخاله ولخالته انّ اللَّه واسع كريم قوله طاب ثراه كون الفعل المقصود حصول التقرّب ( - اه - ) ( 1 ) قد سقطت كلمة به بعد كلمة المقصود من قلم النّاسخ والصّحيح إثباتها قوله طاب ثراه ممّا أمر به استحبابا وإرادة الشّارع ( - اه - ) ( 2 ) ابدال الضّمير بالتاء في كلمة إرادة من سهو القلم والصّحيح واراده عطفا على أمر به قوله طاب ثراه الَّا ما يسمع من وصول النّفع إلى الميّت ( - اه - ) ( 3 ) افراد كلمة يسمع مع جمع الضّمير المجرور في قوله والحامل لهم سهو من القلم والصّحيح الَّا ما يسمعون بصيغة الجمع قوله عليه السّلام ولك تسعة بما أنعمت من ربك ( - اه - ) ( 4 ) هذا سهو من القلم والصّحيح بما أتعبت من بدنك قوله طاب ثراه قال في ( - عد - ) ( - اه - ) ( 5 ) هذه العبارة لا دخل لها بالمقاوم وانّما المراد بها إيجار نفسه للإتيان بالصّلوة الواجبة على نفسه لانّه قال عند تعداد شروط الإجارة ما لفظه السّابع إمكان حصولها للمستأجر فلو أجر من وجب عليه الحجّ مع تمكَّنه نفسه للنّيابة عن غيره لم يقع وكذا لو أجر نفسه للصّلوات الواجبة عليه فإنّها لا تقع عن المستأجر وهل تقع عن الأجير الأقوى العدم انتهى ومن هنا علم انّ تأنيث ضمير عليه وتذكير تقع في المتن سهو من القلم قوله طاب ثراه و ( - مع صد - ) ( - اه - ) ( 6 ) لا بأس بنقل عين عبارة جامع المقاصد لتزداد بصيرة في المقام قال ( - ره - ) في شرح عبارة ( - عد - ) المذكورة ما لفظه اى لو أجر من وجبت عليه صلاة نفسه لغيره ليصلَّي الصّلوة الواجبة على الأجير لم يصحّ الإجارة قطعا لانّه لا يمكن حصولها للمستأجر فلا يصحّ بذل العوض إجارة في

300

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست