responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 301


مقابلها وهل تقع عن الأجير حيث إنه صلَّاها عن نفسه الأقوى عند المصنّف ( - ره - ) العدم ووجه القوّة انّه لم يفعلها عن نفسه لوجوبها عليه بالأصالة بل بالإجارة ليأخذ العوض في مقابلها فلا تكون مطابقة لما في ذمّته لأنّ التي في ذمّته هي الواجبة بالأصالة ولمنافاته الإخلاص ( - ح - ) لأنّ العبادة مفعولة لغاية حصول الأجرة والإخلاص انّما يتحقّق بقصد القربة خاصّة لقوله تعالى * ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ا لله مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ ) * ويحتمل الصّحة لأنّ ذلك باعث وعلَّة في حصول الدّاعي كالأمر بالصّلوة وغيرها ممّن يطاع وكما في الاستيجار للصّلوة عن الميّت والحجّ وغيرهما من العبادات ويجاب بانّ الباعث متى كان غاية اقتضى الفساد إذا نافي الإخلاص والصّلوة ونحوها في الاستيجار عن الميّت والحيّ متى لحظه فيها فعلها لحصول الأجرة ( - أيضا - ) اقتضى الفساد وليس من لوازم حصول الأجرة فعلا قصدها عنده أو يقال انّ هذه خرجت بالإجماع وكيف كان قدم الصّحة أظهر انتهى قوله طاب ثراه كما زعمه البعض ( - اه - ) ( 1 ) يحتمل ان يكون المراد به المحقّق البهبهاني ( - ره - ) باعتبار ما مرّ منّا نقله عنه من أوّل جوابيه عن الإشكال قوله طاب ثراه وجعله غاية التقرّب ( - اه - ) ( 2 ) قد سقط حرف العطف قبل كلمة التقرّب الَّتي هي مبتدء لا مضاف إليه لكلمة الغاية قوله طاب ثراه لتبرّى ذمّة المنوب عنه ( - اه - ) ( 3 ) هكذا وجدته في نسخ المتن والصّحيح لتبرء بالتخفيف والهمزة دون التّشديد والياء قوله للزم الدّور ( - اه - ) ( 4 ) هذا سهو من النّاسخ والصّحيح للزوم الدّور ليكون مصدرا لا فعل ماض قوله طاب ثراه وفيه نظر ( - اه - ) ( 5 ) وجه النّظر لعلَّه الفرق بين النّذر والإجارة بأنّ الوجوب الحاصل بالنّذر تعبّدي لا ينافي الإخلاص بل يؤكَّده بخلاف الوجوب الحاصل بالإجارة فإنّه توصّلي قوله دون ما ذكره الشّهيد ( - ره - ) في الذكرى من الاستدلال عليه بمقدّمتين ( - اه - ) ( 6 ) قد أسبقنا نقل عبارة ( - كرى - ) المشتملة على الاستدلال بالمقدّمتين فراجع وتدبّر قوله طاب ثراه نعم تعلَّق الأمر ( - اه - ) ( 7 ) قد سقط من النّسخ قبل هذه العبارة متّصلا بها قوله وصحّة الاستيجار موقوفة على صحّة قصد التقرّب بذلك العمل المستأجر عليه قوله طاب ثراه وهذا ليس متعلَّقا ( - اه - ) ( 8 ) هذا من غلط النّاسخ والصّحيح وهذا ليس منه قوله طاب ثراه ثمَّ انّ ما ذكرنا من الاتفاق على صحّة الاستيجار ( - اه - ) ( 9 ) توضيح ذلك انّه قد وقع الخلاف تارة في تبرّع الأجنبيّ عن الوليّ وفي معناه تبرّع أحد الوليّين المتساويين في السّن بالقضاء عن الأخر وأخرى في استيجار الوليّ غيره وفي معناه استيجار أحد الوليّين صاحبه لقضاء ما في ذمّته قال العلَّامة ( - ره - ) في ( - كرة - ) وكذا يجوز للوليّ أن يستأجر عنه من يصوم انتهى وقال الشّهيد ( - ره - ) في ( - س - ) لو استأجر الولي غيره فالأقرب الإجزاء سواء قدر أو عجز ولو تبرّع الغير بفعله احتمل ذلك انتهى وقال في ( - س - ) ( - أيضا - ) لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصّة الأجير ولو استأجره على ما يخصّه فالأقرب الجواز انتهى لكنّه صار إلى خلافه في ( - كرى - ) فقال الأقرب انّه ليس له الاستيجار لمخاطبته بها والصّلوة لا تقبل التحمّل عن الحيّ ثمَّ احتمل الجواز وثالثة في الملازمة بين جواز الاستيجار وجواز التبرّع فقد عرفت من كلام ( - س - ) نفيها حيث أجاز استيجار الغير ولم يجز تبرّعه وانّما احتمله احتمالا وأثبتها في الجواهر مدّعيا عليه الضّرورة فإنّه ( - ره - ) بعد ان استدلّ على سقوط القضاء عن الوليّ بالتبرّع قال ومنه ينقدح جواز استيجار أحد الوليّين الأخر على ما يخصّه كما صرّح به في ( - س - ) بل واستيجارهما الأجنبيّ لاتّحاد المدرك وهو انّه عمل جاز التبرّع به فجاز الاستيجار عليه كالعكس وان فرّق بينهما في ( - س - ) فاستقرب الجواز في الأوّل واحتمله في الثاني لكنّه في غير محلَّه ضرورة تحقّق التلازم بينهما كما هو مفروغ عنه في محلَّه ولا ينافي ذلك وجوبه على الوليّ ضرورة ارتفاع موضوع الوجوب بأداء الأجير كما هو واضح ثمَّ حكى تقوية صاحب ( - ك - ) للقول بانّ الوجوب تعلَّق بالولي وسقوطه بفعل غيره يحتاج إلى دليل ثمَّ قال قلت بل ضعفه ظاهر كما لا يخفى على من أحاط بنصوصهم عليهم السّلام وفهم رموزها وما لحنوه من القول فإنّه لا يستريب في جواز التبرّع ومتى جاز جاز الاستيجار ومتى جاز معا ووقع الأداء برئت ذمّة الوليّ لفراغ ذمّة الميّت ( - ح - ) الَّتي شغلها كان سببا للوجوب عليه على وجه التّأدية عنه كالدّين إذ قد عرفت انّ التحقيق وقوع ذلك عن الميّت وإبرائه له من خطاب القضاء لا انّه يقع للولي نفسه كما زعم بعضهم انتهى وممّا افاده يظهر غرابة ما في المستند حيث قال في عداد فروع مسئلة قضاء الوليّ ما لفظه السّادس يجوز لغير الوليّ قضاء الصّوم عن الميّت تبرّعا وقد مرّ ما يدلّ عليه في بحث الصّلوة ولا ينافيه وجوبه على الولي كما لا ينافي جواز التبرّع بأداء دين زيد عن وجوب أدائه عليه السّابع الحقّ عدم السّقوط عن الوليّ بتبرّع الغير ولا باستئجاره أو وصيّة الميّت بالاستيجار للأصل فان قيل بفعل الغير تبرء ذمّة الميّت ولا صوم عليه فلا معنى لقضاء الوليّ عنه قلت ما أرى مانعا من قضاء متعدّد عن واحد ولا ضير في أن يشتغل ذمّة أحد بشيء ويجوز ( ؟ ؟ ؟ ) بالتّعاقب فإن أمثال هذه الأمور ليست ممّا يقاس على المحسوسات وقد مرّ بيان ذلك مستوفى في كتاب الصّلوة انتهى وقال في كتاب الصّلوة هل يجوز للولي استئجار ما يجب عليه من القضاء أم لا الأقرب الثّاني وفاقا للحلَّي والمنتهى والذكرى والحدائق لأصالة عدم السّقوط عنه بفعل الغير واستصحاب الوجوب وعدم جواز الاستنابة في الصّلوة عن الحيّ والوليّ حيّ والتكليف عليه والفرق بينه وبين وصية الميّت ظاهر إذ في صورة الوصيّة لم يثبت الوجوب على الوليّ بخلاف المورد فانّ الوجوب ثبت عليه والسقوط يحتاج إلى دليل خلافا للمحكي عن ( - كرة - ) وصوم ( - س - ) وابن فهد فجوّزوا الاستيجار لانّ قوله يقضى الوارد في أكثر تلك الأخبار ليس صريحا في المباشرة ولدلالة الأخبار على كون الصّلوة دينا والدّين يصحّ ان يقضيه كلّ أحد ولقوله عليه السّلام في رواية عمّار لا يقضيه الَّا رجل مسلم عارف دلّ على جواز قضاء كلّ أحد ولقبول القضاء عن الميّت النّيابة والاستيجار ويردّ الأوّل بأنّ قوله عليه السّلام يقضيه حقيقة في قضائه بنفسه لانّه معناه فكيف ليس صريحا بل هو المتبادر منه والاستيجار ليس معنى لقوله ( - ع - ) يقضى والثّاني بأنّا لا نسلَّم انّ كلّ دين ممّا يصح ان يقضيه كلّ أحد ولهذا لا تصحّ الصّلوة عن الحيّ والتعليل في قضيّة الخثعميّة لو ثبت فإنّما ينفع في موضع الانجبار لضعفها سلَّمنا ولكنّ الكلام ليس في سقوط الصّلوة عن الميّت بل عن الولي ولا استبعاد في سقوطها عنه بفعل الغير وبقائها على ذمّة الوليّ ( - أيضا - ) لتعلَّق الوجوب به أوّلا ولذا نقول بالوجوب عليه لو تبرّع أحد بالصّلوة للميّت ( - أيضا - ) فان قلت لا صلاة على الميّت ( - ح - ) حتّى يجب قضاؤها على الولي قلنا كانت عليه الصّلوة حين الوفاة وصار هو سببا لتعلَّق الوجوب بالوليّ فيستصحب وجوبه ( - ح - ) عليه وان سقط عن الميّت بفعل غيره تبرّعا ولذا لو استأجر الوصي أحد القضاء ما لا يجب على الوليّ من فوائت الميّت لا يرتفع الوجوب عن الأجير بتبرّع غيره مع انّ في صحّة هذه الصّلوة إجارة وسقوطها عن الميّت نظر فانّ وجوبها عينا على الولي ينافي السّقوط بفعل الغير ولو كان لما وجب قضاء على ولىّ عينا ابدا بل يكون واجبا عليه وعلى سائر النّاس تخييرا ويكون واجبا كفائيّا وهم لا يقولون به ولا يقولون

301

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست