responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 299


في أبواب المعايش الَّتي بها صلاح أحوالهم لكن لا يخفى عليك انّ التمسّك بهذه العمومات يتوقّف على إحراز كون قضاء الصلاة والصوم عن الغير مباحا كما مرّ إثباته قوله طاب ثراه ورمسه والأظهر جواز التبرّع عنها من غيره ( - اه - ) ( 1 ) قد سهى هنا قلم النّاسخ والصّحيح التبرّع بها بدل التبرّع عنها قوله طاب ثراه فإن أراد أصالة الفساد بمعنى عدم سقوطه ( - اه - ) ( 2 ) لا يخفى عليك انّ للكاشاني ( - ره - ) ان يختار هذا الشقّ الأوّل من التّرديد ويقول انّ ما أورد من عدم تعقّل الفرق بين فعل الأجير وفعل المتبرّع ليس الَّا تقريرا للجامع في القياس والغرض الاحتراز منه فالأولى ان يقال في ردّ اختيار الشقّ الأوّل انّك قد عرفت في أوائل الرّسالة نقلنا عن الشّهيد ( - ره - ) في ( - كرى - ) عشرة أحاديث دالَّة على انّ الميّت يقضى عنه على وجه الإطلاق أو العموم فراجع وتدبّر قوله طاب ثراه وفيه تغليب لجهة الماليّة ( - اه - ) ( 3 ) فيه انّ ذلك لا اثر له في هذا المقام لانّ الغالب انّ أخذ المال للاكتساب وانّ الدّاعي على الإقدام على العمل هو تحصيل المال فلا يفيد في التقرّب بالعمل وليس معنى جهة ماليّته الَّا انّه يتوقّف الوصول اليه غالبا على بذل المال وهذا لا يقتضي ان يكون الدّاعي لاقدام الأجير على العمل هو قصد القربة فلا فرق بينه وبين سائر العبادات ولكنّه لا يلزم من تساوى الحجّ وغيره كون التساوي في الصّحة بل يتساويان في الفساد من جهة عدم قصد القربة فلا بدّ من توجيه تحقّق قصد القربة في الحجّ فبما ذا وجّهه جرى مثله في الصّلوة والصّوم قوله طاب ثراه ثمَّ انّ النّائب إذا وصل إلى مكَّة ( - اه - ) ( 4 ) إن كان هذا مصحّحا أمكن إبداء نظيره في الصّوم والصّلوة فإنّ الأجير انّما يأخذ الأجرة ليهيّئ طعام السّحور والفطور وإراحة النّفس من همّ المعاش فإذا صار وقت الإمساك أو أراد الإتيان لقضاء الصّلوة أمكن التقرّب بها وبالصّوم مثل ما إذا لم يأخذ الأجرة قوله طاب ثراه وربّما يستفاد هذا من كلام بعض من سبقه كما سيجيء ( - اه - ) ( 5 ) أراد بالبعض المحقّق الثّاني ( - ره - ) في ( - مع صد - ) في عبارته الَّتي يأتي منه ( - قدّه - ) نقل بعضها قوله طاب ثراه والجواب عنه أوّلا بالنّقض ( - اه - ) ( 6 ) قد صدر منهم في الجواب عن الإشكال المذكور وجوه أشار الماتن ( - ره - ) إلى ثلاثة منها هذا أحدها والثّاني ما افاده بقوله وامّا ثانيا ( - اه - ) والثالث ما افاده بقوله فالتحقيق في الجواب ان يقال قد عرفت سابقا انّ معنى النّيابة هو تنزيل الشخص منزلة الغير ( - اه - ) وهناك أجوبة أخر أحدها ما ذكره بعضهم من انّ العبادات المستأجر عليها خرجت بالإجماع ومقتضى هذا الجواب انّه لا يعتبر فيها قصد القربة وضعفه ظاهر ثانيها ما ذكره المحقّق البهبهاني ( - ره - ) في حواشي ( - ك - ) بقوله وامّا منافاة الأجرة لقصد الإخلاص في العبادات ففيه انّ نفس الإجارة لا تحتاج إلى النيّة وانّما المحتاج فعل نفس العبادة والإجارة من العقود اللَّازمة شرعا وبعد اللَّزوم الشّرعي يجب الوفاء بها ( - فح - ) يتحقّق القربة والإخلاص كما إذا حلف أحد ان يفعل شيئا أو يصلَّى عن ميّت فقبل الحلف لم يكن واجبا عليه وبعده صار واجبا وعند الفقهاء ( - رض - ) انّ الملتزم بالنّذر والعهد واليمين والإجارة حالها واحد وقد عرفت السّبب نعم إذا كان الفعل بقصد الأجرة في صورة عدم تحقّق إجارة ومن جهة الأجرة لم يكن صحيحا وإذا فعل للَّه ( - تعالى - ) من حيث انّه تعالى يحبّ الإحسان على أهل الإيمان فهو صحيح فإذا اعطى بعد الفعل الصّحيح شيئا إحسانا من جهة انّ جزاء الإحسان إحسان يمكن ان يكون أخذه صحيحا وحلالا من هذه الجهة لأنّه عوض واجرة فتأمّل انتهى وهو كما ترى ضرورة انّ وجوب الوفاء بعقد الإجارة بعد وقوعه توصّلي لا يفيد الإقدام عليه كونه على وجه القربة مع انّ امتثال وجوب الوفاء بعقد الإجارة مغاير للتّقرب بفعل الصّلوة وكأنّه أخذ هذا الجواب ممّا ذكره صاحب المفاتيح ( - ره - ) في تصحيح الاستيجار للحجّ بعد الالتفات إلى انّه لا فرق بين الحجّ وغيره من العبادات فيجب الجميع بعد الاستيجار وهذا المقدار حقّ فيرد على صاحب المفاتيح ( - ره - ) مؤاخذة وجه الفرق ولعلَّه إلى ما ذكرنا أشار ( - قدّه - ) بالأمر بالتأمل في ذيل كلامه ثالثها ما ذكره المحقّق المذكور ( - أيضا - ) بقوله بعد كلامه السّابق مع انّه إذا كان أخذ الأجرة برضا اللَّه تعالى وتحصيل ضروريّ معاشه فيمكن أن يتأتّى قصد الامتثال والقربة فتأمّل انتهى وفيه انّ تحصيل الواجب من المعاش لا يصحّح قصد القربة في العمل الَّذي استؤجر عليه بإزاء ما يعيش به إذا اتى به لداعي أخذ الأجرة الَّتي يعيش بها ولعلَّه إلى ذلك أشار بالأمر بالتأمّل رابعها ما افاده حضرة الشّيخ الوالد العلَّامة أعلى اللَّه تعالى في الجنان مقامه بقوله بعد استحسانه جواب الماتن ( - ره - ) ويمكن ان يقال بعد ان قام الإجماع على جواز الاستيجار لقضاء العبادات عن الميّت انّا نوجّه المقام بنظير ما يقال في التّوكيل في دفع الزكاة والخمس من انّه يجب في كلّ منهما قصد القربة لكونهما من قبيل العبادة وانّ ناوي القربة انّما هو الموكَّل لوجوب العبادة عليه بالأصالة وتتحقّق منه هذه النيّة عند تسليمه المال إلى الوكيل أو عند اذنه له في قبض المال ودفعه فإذا دفع الوكيل المال إلى مستحقّه كان هذا الدّفع الصّادر من الوكيل الَّذي يده يد الموكَّل عبادة قد نواها الموكَّل عند اقباض المال أو الإذن في قبضه فنقول فيما نحن فيه انّ الموصى بالاستيجار لقضاء عبادته ينوي عند وصيّته الامتثال لأوامر تلك العبادة بفعل من يقوم مقامه إجمالا فإذا اتى النّائب الَّذي فعله فعل المنوب عنه بصورة العبادة المشروعة عدا قصد القربة وقعت العبادة صادرة عن قصد الموصى إلى الامتثال بها لأمر اللَّه ( - تعالى - ) إذ ليست النيّة إلَّا عبارة عن الدّاعي وهو حاصل من الموصى وعلى هذا القياس فعلى الولي إن كان هو المستأجر فإنّه ينوي تحصيل الامتثال عند الاستيجار الَّا انّه يشكل الأمر فيه من جهة انّ العبادة انّما هي عبادة الميّت دون الوليّ المستأجر فلا تفيد نيّته كما انّه يشكل الأمر في جريان التّوجيه المذكور بالنّسبة إلى صورة مباشرة الولي بنفسه للقضاء إذا لم يكن صدور الفعل منه ممّا التمسه الميّت المولَّى عليه منه لأنّ العبادة عبادته فيلزم ان يكون هو القاصد للقربة على هذا التّوجيه ولكن يهوّن الأمر في هذين الإشكالين توجّه الأمر من اللَّه ( - تعالى - ) إلى الوليّ بإتيانه بقضاء ما فات من المولَّى عليه فهو يقصد امتثال الأمر بالقضاء عن المولَّى عليه وهو معنى قصد القربة فإذا استأجر غيره كان قصد الامتثال لذلك الأمر مركوزا في نظره فلا اشكال هذا كلام الوالد طاب رمسه وله وجه قوله طاب ثراه انتهى ( 7 ) غرضه بذلك إنهاء الجواب بالحلّ الَّذي نقله بقوله وقد يقرّر بما حاصله ( - اه - ) قوله طاب ثراه فالتّحقيق في الجواب ان يقال ( - اه - ) ( 8 ) قد ذكر ( - قدّه - ) هذا الجواب في بعض مصنّفاته الأخر ثمَّ أورد على نفسه بانّ الموجود في الخارج من الأجير ليس إلَّا الصّلوة عن الميّت مثلا وهذا هو متعلَّق الإجارة والنّيابة فإن لم يمكن الإخلاص في متعلَّق الإجارة لم يترتّب على تلك الصّلوة نفع وان أمكن لم يناف الإخلاص لأخذ الأجرة كما ادّعيت وليست النّيابة عن الميّت في الصّلوة المتقرّب بها إلى اللَّه شيئا ونفس الصّلوة شيئا أخر حتّى يكون الأوّل متعلَّقا للإجارة والثّاني مورد الإخلاص ثمَّ أجاب بأنّ القربة المانع اعتبارها عن تعلَّق الإجارة هي المعتبرة في نفس متعلَّق الإجارة وان اتّحد خارجا مع ما يعتبر فيه القربة ممّا لا يكون متعلَّقا للإجارة فالصّلوة الموجودة في

299

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست