responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 29


وفي مفتاح الكرامة انّه لم أجد فيه مخالفا وفي الرّياض والمستند انّه ( - كك - ) بلا خلاف يعرف وفي كشف الظَّلام انّه لا خلاف فيه حكاية وتحصيلا وفي الجواهر انّه لا خلاف أجده فيه وفي هداية الأنام لا نعرف في ذلك خلافا بيننا < فهرس الموضوعات > [ في مسقطات خيار المجلس ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه وعن الغنية الإجماع عليه ( 1 ) قال في الغنية ولا يسقط إلَّا بأحد أمرين تفرق وتخاير فالتفرّق ان يفارق كلّ واحد منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن إيثار والتخاير على ضربين تخاير في نفس العقد وتخاير بعده فالأوّل ان يقول البائع بعتك بشرط ان لا يثبت بيننا خيار المجلس فيقول المشتري قبلت والثّاني ان يقول أحدهما لصاحبه في المجلس اختر فيختار إمضاء العقد يدلّ على ذلك إجماع الطَّائفة انتهى وهو ظاهر ( - كرة - ) ( - أيضا - ) حيث قال في بحث خيار الحيوان هذا الخيار وخيار المجلس يثبتان بأصل الشّرع سواء شرطاه في العقد أو أطلقا امّا لو شرطا سقوطه فإنّه يسقط إجماعا انتهى وقد ادّعى الإجماع الفقيه الغروي ( - أيضا - ) قوله طاب ثراه ويدلّ عليه ( - اه - ) ( 2 ) قد وقع الاستدلال على ذلك في كلماتهم بوجهين أحدهما استصحاب لزوم العقد بعد اختصاص نصوص الخيار بحكم التّبادر بغيره ويمكن المناقشة فيه بمنع التبادر المعتبر فيبقى إطلاق نصوص الخيار محكما ومن هنا ظهر انّ ما صدر من صاحب الجواهر ( - ره - ) من التمسّك بالأصل مع الشّك في تناول الأدلَّة له في غير محلَّه لانّ الشّك في التّناول علَّة تامّة للتعلَّق بأصالة الإطلاق كما قرّر في محلَّه الثّاني ما تمسّك به في الغنية من قول النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله البيعان بالخيار ما لم يفترقا الَّا بيع الخيار بتقريب انّه قد استثنى بيع الخيار وهو الَّذي لم يثبت فيه الخيار بما قدّمه من حصول التخاير باشتراط سقوطه في العقد بان يقول البائع بعتك كذا بكذا بشرط ان لا يثبت بيننا خيار المجلس فيقول المشترى قبلت أو بالإسقاط بعد العقد بان يقول أحدهما لصاحبه في المجلس اختر فيختار إمضاء العقد بل عن بعض العامّة تفسيره بالأوّل خاصّة وأنت خبير بما فيه أوّلا من فقد الاستثناء في أخبارنا والنّبوي ( - ص - ) ضعيف السّند ولا جابر لهذه الفقرة منها وثانيا انّه لا يعقل إرادة قسمي التخاير من المستثنى ولا مرجّح لأحدهما فكما يمكن ان يراد به اشتراط السّقوط في ضمن العقد فكذا يمكن ان يراد به ما في الخبر الأخر عنه صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا عن مكانهما فإذا افترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر فلا خيار بل قد يحتمل ان يكون المراد به الَّا البيع المشتمل على خيار الشّرط ونحوه فيكون استثناء من المفهوم قوله طاب ثراه وقد يتخيّل معارضته ( - اه - ) ( 3 ) الضّمير للعموم اى قد يناقش في التمسّك بعموم الشروط بمعارضته لاخبار الخيار بالعموم من وجه والرّجحان لتلك والمناقش هو صاحب الجواهر والجواب ما في المتن من مساواة الطَّائفتين في الاستفاضة أو التّواتر وقوّة السّند وظهور الدّلالة ونحو ذلك فالترجيح من حيث الدّلالة والسّند مفقود وموافقة عمل الأصحاب في خصوص المقام لا يكون مرجّحا بعد العلم بانحصار مستندهم في عموم أدلَّة الشّروط كما يظهر من كتبهم ويتبيّن من زبرهم فان قلت انّ المرجّح الدّلالي موجود وهو وجود العامّ في اخبار الخيار مثل قوله عليه السّلام في صحيح الحلبي المتقدّم أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهو بالخيار حتّى يفترقا الحديث واخبار الشرط مطلقات والعامّ أقوى دلالة من المطلق خصوصا مع عروض التقييد له قطعا مع عدم ثبوت عروض التّخصيص للعام ( - كك - ) قلت أوّلا انّ خبر الحلبي ليس عامّا من حيث البيوع بل عمومه من حيث البائعين وذلك لا يوجب قوّة دلالته من حيث البيوع ( - أيضا - ) قوّة مرجّحة له على إطلاق الشّروط وثانيا انّ خبر الشروط ( - أيضا - ) عام وليس بمطلق وثالثا انّ الظَّهورات الشخصيّة مقدّمة ولا قوّة هنا لظاهر اخبار الخيار على اخبار الشّرط كي ترجّح عليها فان قلت هب انّ المرجّح السّندي والدّلالي مفقودان ولكن عمل الأصحاب مرجّح وكون مستندهم اخبار الشّرط ممنوع ولو سلَّم فقد يصير مرجّحا ( - أيضا - ) لإطلاق ما دلّ على الترجيح به نصّا وفتوى واعتبارا لاحتمال كشفه عن اقترانه بما يوجب تقديمه على معارضه من قرائن حاليّة أو مقاليّة لم تنقل إلينا استغناء عنها بعلمهم به قلت ما ذكرته كلَّه خرص وتخمين لا يعتمد على مثله الَّا من يعتمد على الظَّنون المطلقة ونحن لا نقول بذلك هذا قوله طاب ثراه ونحوه في الضّعف التمسّك بعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ( - اه - ) ( 4 ) المتمسّك هو صاحب الجواهر قوله طاب ثراه إذ فيه انّ أدلَّة الخيار ( - اه - ) ( 5 ) قد انتصر بعض مشايخ العصر ( - قدّه - ) لشيخه صاحب الجواهر ( - قدّه - ) فأجاب عن هذا الاعتراض بانّ المفروض هو الشكّ في تناول أدلَّة الخيار لهذا البيع لولا إعراض الأصحاب وأكثر المسلمين عنها هنا و ( - ح - ) فيراد بها البيع المجرّد عن الشّرط المذكور وأنت خبير بما فيه أوّلا من انّ المستدلّ لم يتمّ الاستدلال بالآية بالشكّ في تناول أدلَّة الخيار للمقام فكون المفروض ذلك ممنوع فتأمّل وثانيا من منع الشكّ في التّناول ولو كان لكان علَّة تامّة والتعلَّق ؟ ؟ ؟ بأصالة إطلاق النصّ واعراض الأصحاب لا يقدح سيّما بعد معلوميّة كون منشئه الأخذ بعمومات الوفاء بالشرط هذا وربّما تصدّى بعضهم لتوجيه استدلال صاحب الجواهر ( - ره - ) فاحتمل كون غرضه انّ هذا العقد من حيث اشتماله على الشّرط كأنّه ينحلّ إلى عقدين وبيع وشرط وأخصيّة دليل الخيار انّما تنفع بالنّسبة إلى حيثيّة البيعيّة لا بالنّسبة إلى حيثيّة الشرطيّة فلو فرضنا عدم وجود مثل قوله تعالى المؤمنون عند شروطهم أمكن إثبات وجوب الوفاء بالشّروط بأوفوا بالعقود وإذا كان العقد المذكور بمنزلة عقدين وفرض انّ دليل الخيار أثبت الخيار في ذلك العقد من حيث بيعيته لا من حيث شرطيّته فيكون عموم أوفوا بالعقود بالنّسبة إلى حيثيّة الشرطيّة حاكما على دليل الخيار وإن كان أخصّ منه إذ هو نظير ما إذا صالح عن إسقاط خياره بشيء فإنّ دليل وجوب الوفاء بهذا الصّلح ولو كان عموم أوفوا بالعقود وهو أعمّ من دليل الخيار الَّا انّه مقدّم عليه وكذا إذا صالح على إسقاط الخيار في ضمن عقد البيع كما إذا قال بعتك وصالحتك عن خياري فقال الأخر قبلت فانّ مقتضى صحّة هذه المعاملة سقوط الخيار ولا يضرّه كون دليل وجوب الوفاء عموم أوفوا فإنّه مخصّص بأدلَّة الخيار بلحاظ كونه بيعا وباق على عمومه بلحاظ كونه صلحا قوله طاب ثراه لانسياق اخبار الخيار ( - اه - ) ( 6 ) ربّما اعترضه بعض مشايخ العصر ( - قدّه - ) بانّ مرادهم بالسّقوط هنا كما لا يخفى على المتتبّع لعبارات الشّيخ ( - ره - ) ومن تأخّر عنه فإنّها أجمع على الظَّاهر على نحو عبارة الغنية السّابقة انّما هو عدم الثبوت من أوّل الأمر على وجه التّخصيص لأدلَّة الخيار لا على وجه عروض المسقط له بعد ثبوته على نحو عروض النّذر ونحوه وإنكار ذلك ان لم يكن غفل عن ملاحظة كلامهم قد يشبه المكابرة خصوصا مع ملاحظة الاستدلال عليه بالنبوي الصّريح في التخصيص انتهى وأنت خبير بانّ الماتن ( - ره - ) ليس بصدد الجمع بين كلمات الأصحاب أو فهمها بل غرضه نفى التّعارض بين الأخبار وقد قرّره على وجه يليق ان يكتب بالنّور على خدود الحور كما لا يخفى على المتأمّل ( - المنص - ) والمتدبّر الغير المتعسّف قوله طاب ثراه منها صحيحة مالك بن عطيّة ( - اه - ) ( 7 ) رواها الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن

29

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست