responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 28


يكون ربا فالدّليل ( - ح - ) أخصّ من المدّعى لإثباته حرمة الافتراق قبل التقابض إذا كان الزمان طويلا يقابل بمال عادة مع أن الرّبا انّما يلزم في متّحدي الجنس والمدّعى أعمّ من ذلك لاندراج بيع الذّهب بالفضّة وبالعكس فيه مع انّه لا مانع من ذلك مع التفاضل لعدم لزوم الرّبا لاشتراطه باتّحاد الجنس ومن المعلوم كون الذّهب والفضّة جنسين فاستدلال العلَّامة قدّس سرّه ساقط من أصله وانّما الوجه في القول بالوجوب الشّرعي أيضا مع الوجوب الشّرطي في التّقابض في الصّرف كما هو المختار انّ الأخبار الواردة في خصوص التقابض قبل التفرّق في بيع الصّرف قسمان أحدها ما هو ظاهر أو نصّ في الإرشاد إلى الشّرطيّة وفساد العقد بالإخلال بالتقابض إلى حال التفرّق مثل صحيحه منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه صلوات اللَّه وسلامه عليه قال إذا اشتريت ذهبا بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه وان نزى حائطا فانز معه حيث نهى عليه السّلام عن المفارقة وأمر بأن ينزو معه ان نزى حائطا فإنّ المراد به هو الوجوب الشّرطي قطعا إذ لو كان المراد هو الوجوب الشرعي لم يكن للأمر بالنّزو معه وجه لانّ التّارك للواجب ( - ح - ) انّما هو النّازى أوّلا كما لا يخفى وثانيهما ما لم يظهر منه الإرشاد إلى الفساد و ( - ح - ) فما علم انّه للإرشاد يحمل عليه ويحتجّ به للوجوب الشّرطي وما لم يعلم كونه للإرشاد فمقتضى القاعدة حمله على بيان الوجوب الشّرعي والاحتجاج به له لانّ الحمل على الإرشاد خلاف الأصل فلا يصار اليه الَّا مع ظهور الخطاب فيه وعلى هذا ففي الأخبار دلالة على كلّ من الوجوب الشّرطي والشّرعي ولا مخالفة في شيء منهما للإجماع فنفتي بهما جميعا وهذا بخلاف السّلم فإنّه لا خبر فيه يدلّ على اعتبار قبض رأس المال قبل التفرّق حتّى يمكن اجراء نحو هذه المقالة فيه وانّما استدلَّوا هناك بوجوه ان تمّت لم تفد الَّا الوجوب الشّرطي دون الشّرعي ولذا قلنا في الصّرف بالوجوب الشّرعي والشّرطي جميعا وجزمنا في السّلم بعدم الوجوب الشرعي وممّا ذكرنا ظهر سقوط ما صدر من بعضهم من منع دلالة الأخبار على الوجوب الشّرعي قوله طاب ثراه وامّا الوجوب الوفاء بالعقد ( 1 ) قد وقع الاستدلال لوجوب قبض رأس المال قبل التفرّق في السّلم وجوبا شرعيّا بعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * من حيث انّ مقتضاه عدم جواز ابطال العقد فيجب اقباض الثمن وقبضه قبل التفرّق كي لا يبطل العقد ولكن فيه نظر ظاهر لمنع حرمة الإخلال بشرط العقد حرمة تشريعيّة وانّما المحرّم ترك الوفاء بالعقد بعد استجماعه لشروط الصحّة مراعاة لحال المعقود له لا ترك إيجاد أصل شرط صحّته فإنّه لا دليل على حرمته لانّ المشروط عدم عند عدم شرطه فلا عقد حتّى يجب الوفاء به ووجوب إيجاد العقد بإيجاد شرطه وحرمة ترك الإيجاد ممّا لا دليل عليه بل لو قلنا بكون التقابض شرط لزوم الصّرف لا شرط صحّته كما هو أحد الوجهين في المسئلة لم يكن ( - أيضا - ) لهذا الاستدلال وجه لانّ العقد وان حصل على هذا الفرض قبل التقابض الَّا انّه غير لازم ونقض العقد الغير اللازم جائز غير محرّم مع انّ الحقّ كونه شرط الصّحة كما نقحناه في منتهى المقاصد قوله طاب ثراه وان لم يكن بنفسه مملَّكا ( 2 ) غرضه ان وجوب الوفاء بالعقد لا يختصّ بالعقد التّام المستعقب للأثر بل يعمّه والعقد المتوقّف تمام تأثيره على شيء وفيه ما عرفت قوله طاب ثراه لأنّ ثمرة الخيار ( - اه - ) ( 3 ) علَّة لعدم الإشكال في كون مبدأ الخيار من حين العقد بناء على وجوب التّقابض وجوبا تكليفيّا وهو تعليل حسن وتحقيق متقن وربّما نوقش فيما ذكره بأنّه بعد وجوب التّقابض لا معنى للخيار الَّذي لازمه عدم وجوب التّقابض فلو توقّف جريان الخيار على وجوب التّقابض لزم من وجوده عدمه وما يلزم من وجوده عدمه فهو فاسد وأجيب تارة بأنّ الخيار انّما يتوقّف على وجوب التقابض لو خلى وطبعه وان لم يكن واجبا من جهة الخيار وردّ بأنّ القائلين بوجوبه يقولون به فعلا ولازمه عدم الحكم بالخيار وأخرى بأنّ وجوب التقابض معلَّق على بقاء العقد والخيار في الفسخ والإبقاء لا يستلزم عدمه وانّما يمكن تفويت موضوعه وذلك لا ينافي الوجوب المعلَّق فوجوب التّقابض حاصل فعلا حتّى مع الخيار لكن له ان يفسخ العقد ويزيل موضوعه فهو نظير الصّوم حيث انّه واجب فعلا على المكلَّف الحاضر عينا لكن له ان يسافر فيرتفع موضوع الوجوب فجواز السّفر لا ينافي وجوب الصّوم في موضوع الحاضر قوله طاب ثراه لانّ المفروض بقاء سلطنة كلّ من المتعاقدين ( - اه - ) ( 4 ) حاصله انّ الفسخ يتعلَّق بالعقد الموجب لانتقال كلّ من العوضين إلى غير صاحبه به وبعد كون التقابض شرط الصّحة كما هو الحقّ فلا عقد حتّى يوجب الفسخ حلَّه وأجاب عن ذلك بقوله ويمكن ان يكون أثره ( - اه - ) مريدا به انّ الفسخ كما يرفع الصّحة التّامّة عن العقد ويوجب حلَّه فكذا يرفع الصحّة التأهّلية والإيجاب والقبول الواقعان في الصّرف والسّلم لهما صحّة تأهّلية بمعنى تاهّلهما للتّماميّة واستعقاب الأثر على فرض لحوق التّقابض فالفسخ يزيل ذلك التّاهّل قوله طاب ثراه ثمَّ ان تفرّقا عن تراض لم يحكم بعصيانهما ( - اه - ) ( 5 ) لا يخفى عليك منافاة ذلك لما سمعته منه آنفا من الحكم بوجوب التقابض قبل التفرّق وجوبا تكليفيّا للزوم الرّضا ضرورة انّه بعد لزوم الرّبا لا ينفع تراضيهما في رفع الحرمة نعم لو كان وجوب التّقابض من باب وجوب الوفاء بالعقد كان لارتفاعه بالتراضي وجه كما لا يخفى قوله طاب ثراه وممّا ذكرنا يظهر الوجه ( - اه - ) ( 6 ) قلت اما كون المبدء على القول بالنّقل من حين الإجازة فظاهر لا حاجة فيه إلى ما سبق لانّه قبل الإجازة لا عقد ولا نقل حتّى يثبت الخيار وامّا كون المبدء على القول بالكشف ( - أيضا - ) من حين الإجازة فلا وجه له وظهوره ممّا ذكره غير ظاهر وربّما وجه بعضهم ذلك بانّ مبدأ الخيار وإن كان من حين العقد الَّا ان العقد لا يصير عقدا الَّا بعد الإجازة فمبدء عقدهما أوّل زمان الإجازة والَّا فهو قبلهما غير مربوط بهما ولو على القول بالكشف فلا يعقل مالكيّة الفسخ قبلها بالنّسبة إليهما وإن كانت معقولة بالنّسبة إلى الفضوليين وأنت خبير بما فيه لأنّه ان أريد ملك الفسخ ملكا فعليّا ظاهرا وواقعا بحيث يمكن إيقاعه قبل لحوق الإجازة فهو ممنوع بالنّسبة إلى الفضوليّين ( - أيضا - ) لانّه قبل لحوق الإجازة لم يعلم تحقّق العقد حتّى يؤثر فسخهما المبنى على تحقّق العقد وان أريد ملك الفسخ شأنا بحيث يستكشف بلحوق الإجازة ثبوتها في الواقع من حين العقد فذلك جار بالنّسبة إلى الفضوليّين والأصيلين جميعا مع انّ ما ذكره الموجّه لم يسبق في كلام الماتن ( - ره - ) حتّى يصحّ قوله وممّا ذكرنا يظهر بل مقتضى ما أسبقه الماتن ( - ره - ) من الاكتفاء في الخيار بالصّحة التأهّلية للعقد وانّه يصحّ الفسخ بمجرّد ثبوتها هو القول بكون مبدء الخيار في الفضولي بالنّسبة إلى الأصيلين من حين العقد لتحقّق الصّحة التّأهّلية بالنّسبة إلى عقد الفضوليّين فتدبّر قوله طاب ثراه لا خلاف ظاهر ( - اه - ) ( 7 ) قد نفى الخلاف في ذلك جمع ففي مجمع الفائدة انّه لعلَّه لا خلاف بيننا فيه وفي ( - ئق - ) انّه لا خلاف فيه بين الأصحاب وفي

28

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست