responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 286


وعليه صلاة وجب على وليّه قضاؤها وان تصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ اجزئه فإن لم يستطع فعن كلّ اربع بمدّ فإن لم يجد فمدّ لصلاة النّهار ومدّ لصلاة اللَّيل وذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط وكذلك نقول في وجوب قضاء الصّوم والحجّ على الوليّ وقوله تعالى * ( وأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى ) * وما روى من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله إذا مات المؤمن انقطع عمله الَّا من ثلث لا ينافي ما ذكرناه لأنّا نقول انّ الميّت يثاب بفعل الوليّ ولا انّ عمله لم ينقطع وانّما نقول انّ اللَّه تعالى تعبّد الوليّ بذلك والثّواب له دون الميّت ويسمّى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه ويعارض المخالف في قضاء العبادة عن الميّت بما رووه عن عائشة ثمَّ ساق الخبرين الأوّلين من الأخبار المتقدّمة في عبارة الانتصار وقال عقيب الثّاني ومثل ذلك رووا في الحجّ في خبر الخثعميّة عنه ( - ص - ) حين سألته عن قضائه عن أبيها ثمَّ ساق رواية ابن عبّاس قوله طاب ثراه ثمَّ من بعده الفاضل في المختلف ( 1 ) نسبة الجواب عن الآية بما ذكره السيّد ( - ره - ) إلى ( - لف - ) في محلَّها فإنّه عنون المسئلة تفصيلا وأجاب عن الاستدلال بالآية بمثل جواب الانتصار قوله طاب ثراه مع انّ الشّهيد ( - ره - ) في ( - كرى - ) حكى عنه ( - اه - ) ( 2 ) قال في ( - كرى - ) في ذيل أحكام الأموات ما لفظه البحث السّادس فيما يلحق من الأفعال بعد موته قال الفاضل ( - ره - ) امّا الدّعاء والاستغفار والصّدقة وأداء الواجبات الَّتي تدخلها النّيابة فإجماع قال اللَّه تعالى * ( والَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ولإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالإِيمانِ ) * وقال اللَّه تعالى * ( واسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ولِلْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِناتِ ) * وقد سبق في الدّعاء للميّت عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله اغفر حيّنا وميّتنا وعن الأئمة عليهم السّلام نحو ذلك وفي الفقيه عن الصّادق عليه السّلام انّ الميّت يفرح بالترحّم عليه والاستغفار كما يفرح الحيّ بالهديّة تهدى اليه وروى انّ النّبي ( - ص - ) قال لعمرو بن العاص لو كان أبوك مسلما فاعتقتم عنه أو تصدّقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك وفي البخاري وغيره عن ابن عبّاس قال رجل انّ أختي نذرت ان تحجّ وانّها ماتت فقال النّبي ( - ص - ) لو كان عليها دين أ كنت قاضيه قال نعم قال فاقض دين اللَّه فهو أحقّ بالقضاء وامّا ما عداهما فعندنا انّه يصل اليه روى ابن بابويه عن الصّادق عليه السّلام ستّة تلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له ومصحف بخلفه وغرس يغرسه وصدقة ماء يجريه وقليب يحفره وسنّة يؤخذ بها من بعده قلت هذا الحديث يتضمّن المهمّ من ذلك إذ قد روى ابن بابويه ( - ره - ) ( - أيضا - ) عن الصّادق عليه السّلام من عمل من المسلمين عن ميّت عملا صالحا أضعف له اجره ونفع اللَّه عزّ وجلّ به الميت قال وقال عليه السّلام يدخل على الميّت في قبره الصّلوة والصّوم والحجّ والصّدقة والبرّ والدّعاء ويكتب أجره للَّذي فعله وللميّت انتهى المهمّ الآن ممّا في ( - كرى - ) قوله طاب ثراه وقد حكى أكثرهما في الذكرى ( - اه - ) ( 3 ) حيث انّ وضع التّعليق على استيفاء ما أهمله الماتن ( - ره - ) لزمنا نقل ما في ( - كرى - ) بطوله تتميما للفائدة وتكميلا للعائدة غايته انّا نترك ذكر ما سطره الماتن ( - ره - ) من متون الاخبار فرارا من التّكرار قال في ( - كرى - ) بعد عبارته المزبورة ما لفظه ولنذكر هنا أحاديث من هذا الباب ضمنها السّعيد المرتضى رضىّ الدّين أبو القاسم علىّ بن الطَّاوس الحسيني طيّب اللَّه سرّه كتابه المسمّى غياث سلطان الورى لسكَّان الثّرى وقصد به بيان قضاء الصّلوة عن الأموات الحديث الأوّل رواه الصّدوق ( - ره - ) في كتاب من لا يحضره الفقيه وقد ضمن صحّة ما اشتمل عليه فإنّه حجّة بينه وبين ربّه انّ الصّادق عليه السّلام سأله عمر بن يزيد أ نصلَّي عن الميّت فقال نعم حتّى انّه ليكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضّيق ثمَّ يؤتى فيقال له خفّف عنك هذا الضّيق بصلاة فلان أخيك عنك الثّاني ما رواه علىّ بن جعفر في مسائله عن أخيه موسى عليه السّلام قال حدّثني أخي موسى بن جعفر عليهما السّلام قال سألت أبي جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن الرّجل إلى أخر ما في المتن من متن الرّواية مع ابدال قوله عليه السّلام إذا فعل بقوله عليه السّلام إذا جعل ثمَّ قال ولفظ ما أحبّ للعموم وجعلها نفسها للميّت دون ثوابها ينفي أن تكون هديّة صلاة مندوبة الثّالث من مسائله ( - أيضا - ) عن أخيه موسى عليه السّلام وسأله عن الرّجل هل يصلح ان يصلَّى ويصوم عن بعض أهله بعد موته فقال نعم يصلَّى ما أحبّه ويجعل ذلك للميّت فهو للميّت إذا جعله له الرّابع ما رواه الشيخ أبو جعفر الطَّوسي بإسناده إلى محمّد بن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يصلَّى عن الميّت قال نعم انه ليكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك ثمَّ يؤتى فيقال له خفّف عنك هذا الضّيق بصلاة فلان أخيك الخامس ما رواه بإسناده إلى عمّار بن موسى السّاباطي من كتاب أصله المرويّ عن الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له ان يقضيه رجل غير عارف قال لا يقضيه الَّا مسلم عارف السّادس ما رواه الشيخ ( - ره - ) ( - أيضا - ) بإسناده إلى محمّد بن أبي عمير عن رجاله عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضيه أولى النّاس به السّابع ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني ( - ره - ) في الكافي بإسناده إلى ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضى عنه أولى النّاس به الثّامن هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق أخر إلى كتابه الَّذي هو من الأصول التّاسع ما روى في أصل هشام بن سالم من رجال الصّادق والكاظم عليهما السّلام ويروى عنه ابن أبي عمير قال هشام في كتابه وعنه عليه السّلام قال يصل إلى الميّت الدّعاء والصّدقة والصّلوة ونحو هذا إلى أخر ما في المتن العاشر ما رواه علىّ بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصّادق والكاظم عليهما السّلام إلى أخر ما في المتن وعقبه بقوله أقول وهذا ( - أيضا - ) ذكره ابن بابويه ( - ره - ) في كتابه الحادي عشر ما رواه الحسين بن الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك بإسناده إلى علىّ بن حمزة قال قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام أحجّ وأصلَّي وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي قال نعم صدّق عنه وصلَّى عنه ولك أجر أخر بصلاتك إيّاه قال ابن طاوس رحمة اللَّه عليه يحمل في الحيّ على ما تصحّ فيه النيابة من الصّلوة ويبقى الميّت على عمومه الثّاني عشر ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة إلى أخر ما في المتن من متن الحديث ثمَّ قال وهذا الحسن بن محبوب يروى عن ستّين رجلا من أصحاب أبى عبد اللَّه عليه السّلام وروى عن الرّضا عليه السّلام وقد دعى له الرّضا عليه السّلام واثنى عليه فقال فيما كتبه انّ اللَّه تبارك وتعالى قد أيّدك بحكمة وأنطقها على لسانك قد أحسنت وأصبت أصاب اللَّه بك الرّشاد ويسرّك للخير ووفّقك لطاعته الثّالث عشر ما رواه محمّد بن أبي عمير بطريق أخر عن الإمام عليه السّلام يدخل على الميّت في قبره الصّلوة والصّوم والحجّ والصّدقة والبرّ والدّعاء قال ويكتب أجره للَّذي يفعله وللميّت قال السيّد هذا عمّن أدركه محمّد بن أبي عمير من الأئمّة عليهم السّلام و لعلَّه عن مولانا الرّضا عليه السّلام الرابع

286

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست