responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 287


عشر ما رواه إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول يدخل على الميّت في قبره الصّلوة والصّوم والحجّ والصّدقة والبرّ والدّعاء قال ويكتب أجره للَّذي يفعله وللميّت الخامس عشر روى ابن بابويه عن الصّادق عليه السّلام يدخل على الميّت في قبره الصّلوة والصّوم والحجّ والصّدقة والعتق السّادس عشر ما رواه عمرو بن محمّد بن يزيد قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام انّ الصّلوة والصّوم والصّدقة والحجّ والعمرة وكلّ عمل صالح ينفع الميّت حتّى انّ الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه ويقال انّ هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان أخوه في الدّين قال السيد قوله عليه السّلام أخوه في الدين إيضاح لكلّ ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصّلوة على الميّت أو بالإجارات السّابع عشر ما رواه علىّ بن يقطين وكان عظيم القدر عند أبى الحسن موسى عليه السّلام في كتاب المسائل عنه ( - ع - ) قال وعن الرّجل يتصدّق على الميّت ويصوم ويعتق ويصلَّى قال كلّ ذلك حسن ويدخل منفعته على الميّت الثّامن عشر ما رواه علىّ بن إسماعيل الميثمي في أصل كتابه قال حدّثني كردوين قال قلت لأبي عبد اللَّه ( - ع - ) الصّدقة والحجّ والصّوم يلحق بالميّت فقال نعم قال فقال هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك قال قلت وما انا وذا واللَّه لو أمرتني ان اضرب عنقه لضربت عنقه قال فضحك قال وسألت أبا الحسن عليه السلام عن الصّلوة على الميّت أ تلحق به قال نعم قال وسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقلت انى لم أتصدّق بصدقة مذ ماتت أمّي إلَّا عنها قال نعم قلت افترى غير ذلك قال نعم نصف عنك ونصف عنها قلت أ تلحق بها قال نعم قال السيّد ( - ره - ) قوله الصّلوة على الميّت أي الَّتي كانت على الميّت أيّام حياته ولو كانت ندبا كان الَّذي يلحقه ثوابها دون الصّلوة التّاسع عشر ما رواه حمّاد بن عثمان في كتابه قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام انّ الصّلوة إلى أخر ما في المتن من متن الرّواية مع زيادة قوله أخوه في الدّين العشرون ما رواه عبد اللَّه بن جندب قال كتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام اساله عن الرّجل إلى أخر ما في المتن من متنه وبعده عبارة السيّد الحادي والعشرون ما رواه محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري انّه كتب إلى الكاظم عليه السلام مثله وأجاب مثله الثّاني والعشرون ما رواه أبان بن عثمان عن علىّ بن مسمع قال قلت لأبي عبد اللَّه ( - ع - ) انّ أمي هلكت ولم أتصدّق بصدقة كما تقدّم إلى قوله فيلحق ذلك بها قال نعم قلت والحجّ قال نعم قلت والصّلوة قال نعم قال ثمَّ سألت أبا الحسن ( - ع - ) بعد ذلك ( - أيضا - ) عن الصّوم فقال نعم الثّالث والعشرون ما رواه الكليني ( - ره - ) بإسناده إلى محمّد بن مروان قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ما يمنع الرّجل منكم ان يبرّ والديه حيّين وميّتين يصلَّى عنهما ويتصدّق عنهما ويحجّ عنهما فيكون الَّذي لهما وله مثل ذلك فيزيد اللَّه ببرّه وصلاته خيرا كثيرا الرّابع والعشرون عن عبد اللَّه بن سنان عن الصّادق ( - ع - ) قال الصّلوة الَّتي حصل وقتها قبل ان يموت الميّت يقضى عنه أولى النّاس به إلى هنا ما أهمّنا الآن ممّا في ( - كرى - ) قوله طاب ثراه ومنها قضيّة الخثعميّة ( - اه - ) ( 1 ) حكى في ( - كرى - ) عن السيّد ( - ره - ) الاستدلال بدليل مركَّب من قضيّتين هذه القضيّة دليل أحد شطريه قال ( - ره - ) ما لفظه ثمَّ ذكر السيّد بن طاوس ( - ره - ) انّ الصّلوة دين وكلّ دين يقضى عن الميّت امّا انّ الصّلوة تسمّى دينا ففيه أربعة أحاديث الأوّل ما رواه حمّاد عن أبي عبد اللَّه الصّادق ( - ع - ) في اخباره عن لقمان عليه السّلام وإذا جاء وقت صلاة فلا تؤخّرها لشيء صلَّها واسترح منها فإنّها دين الثّاني ما ذكره ابن بابويه في كتاب آداب المسافر إذا جاء وقت الصّلوة فلا تؤخّرها لشيء صلَّها واسترح منها فإنّها دين الثّالث ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى محمّد بن الحنفيّة في حديث الأذان لمّا اسرى بالنّبي ( - ص - ) إلى قوله ثمَّ قال حيّ على الصّلوة قال اللَّه جلّ جلاله فرضتها على عبادي وجعلتها لي دينا إذا روى بفتح الدال الرّابع ما رواه حريز بن عبد اللَّه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل عليه من صلاة قام يقضيه فخاف ان يدركه الصّبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك قال يؤخّر القضاء ويصلَّى صلاة ليلته تلك وامّا قضاء الدّين عن الميّت فلقضية الخثعميّة لمّا سالت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقالت يا رسول اللَّه انّ أبى أدركته فريضة الحجّ إلى أخر ما في المتن ولكن لا يخفى عليك عدم دلالة الحديث الرّابع على مطلوب السيّد لخلوّه عن إطلاق الدّين على الصّلوة قوله طاب ثراه انّ أبى أدركته الحج ( - اه - ) ( 2 ) قد سقط بين كلمة أدركته وكلمة الحجّ كلمة فريضة والصّحيح أدركته فريضة الحجّ قوله طاب ثراه في رواية مسائل علىّ بن جعفر إذا فعل ذلك له ( 3 ) الموجود في نسخة الذّكرى إذا جعل ذلك بدل فعل ذلك قوله طاب ثراه وقريب منه رواية أخرى له ( 4 ) أشار بذلك إلى الحديث الثّالث من الأحاديث المتقدّم نقلها عن الذكرى قوله طاب ثراه في رواية أصل علىّ بن أبي حمزة لا بأس به فيما صنع ( - اه - ) ( 5 ) قد سقطت كلمة يوجر قبل قوله فيما صنع قوله طاب ثراه في رواية أصل هشام أو يعلم من جميع ذلك ( 6 ) هذا غلط من النّاسخ والصّحيح أو يعلم من صنع ذلك قوله طاب ثراه وفي هذا الظَّهور تأمّل ( 7 ) لعلّ وجه التأمّل انّ السّخط وإن كان انّما يكون لترك الواجبات أو ارتكاب المحرّمات الَّا انّ رفع السّخط بموجب الأخبار كما يكون بأداء الواجب عنه فكذا يكون بإتيان المستحبّات والأمور الخيريّة عنه الا ترى إلى ما ورد عنهم عليهم السّلام من انّه مرّ عيسى بن مريم ( - ع - ) بقبر يعذّب صاحبه ثمَّ مرّ به من قابل فإذا هو ليس يعذّب فقال يا ربّ مررت بهذا القبر عام أوّل وهو يعذّب ومررت به العام وهو ليس يعذّب فأوحى اللَّه جلّ جلاله اليه يا روح اللَّه قد أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وأوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه ومثله كثير في الأخبار مع انّ إصلاح الطَّريق وإيواء اليتيم لا ربط لهما بأداء الواجبات عن الميّت ويحتمل ان يكون وجه التّأمّل هو الإشارة إلى انّ الوصول ظاهر في وصول الثّواب الَّذي هو لازم الاستحباب لكنّه محلّ منع فالوجه هو الأوّل قوله طاب ثراه في خبر ابن محبوب والصّدقة والدّعاء ( 8 ) قد سقط بين الكلمتين كلمة والبرّ وهو موجود في النّسخ المعتبرة قوله طاب ثراه ونحوها روايتا إسحاق بن عمّار وابن أبي عمير ( 9 ) أشار بهما إلى الحديث الرّابع عشر والثالث عشر من الأحاديث المتقدّم نقلها عن ( - كرى - ) قوله طاب ثراه ومنها روايات ابن مسلم وابن أبي يعفور ( - اه - ) ( 10 ) هذا تلخيص ما في ( - كرى - ) فإنّه ( - ره - ) قال بعد عبارته المزبورة بلا فصل ما لفظه ثمَّ ذكر رحمه اللَّه يعنى ابن طاوس عشرة أحاديث تدلّ بطريق العموم الأوّل ما رواه عبد اللَّه بن أبي يعفور عن الصّادق عليه السّلام قال يقضى عن الميّت الحجّ والصّوم والعتق وفعاله الحسن الثّاني ما رواه صفوان بن يحيى وكان من خواص الرّضا والجواد عليهما السّلام وروى عن أربعين رجلا من أصحاب الصّادق عليه السّلام وساق عين متن سابقة الثّالث ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وساق المتن السّابق ثمَّ قال الرّابع ما رواه العلاء بن رزين في كتابه وهو

287

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست