responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 284


الاطَّلاع على كونه ساترا بالمعاشرة لكونه أغلب وأشيع على فرض إطلاقه من هذه الجهة قلنا إن نلتزم بإطلاقه وإطلاق أمثاله ممّا اعتبر فيه الاطلاع بحسن الظَّاهر بقول مطلق ونقول بعدم الحاجة إلى المعاشرة بل من اين حصل العلم والاطَّلاع بحسن الظَّاهر فهو كاف وظهور قوله عليه السّلام من عامل النّاس وأشباهه في اعتبار المعاشرة انّما هو من باب ذكر الأفراد الشّائعة ضرورة أنّ الاطلاع على حسن الظَّاهر لا يحصل غالبا الَّا بها والَّا فلو فرض له الاطَّلاع من جهة أخرى كما إذا تواتر انّ زيدا حسن الظَّاهر ولم ير منه صغيرة ولا كبيرة بحيث حصل من ذلك الوثوق بالملكة فينبغي الجزم بكفايته وربّما يدلّ عليه ما مرّ من قضيّة إرسال النّبي ( - ص - ) رجلين من خيار أصحابه يسئلان عن حال الشاهدين بل الظاهر منه جواز التعويل على مجرّد الاطَّلاع على الظَّاهر فما ظنّك بالمقام الَّذي هو مجرّد معاملة العدل معه لا الشّهادة على العدالة فإن قلت انّ مقتضى كثير من الأخبار المذكورة كصحيحة ابن أبي يعفور ومرسلة يونس وغيرهما هو حصول العلم بكونه حسن الظَّاهر عند كلّ أحد دائما لمكان حذف المتعلَّق وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به لانّ الاطَّلاع على هذا المعنى أشكل بمراتب من الاطَّلاع على الملكة النّفسانيّة فلا بدّ من تنزيلها أو صرفها إلى حصول العلم بكونه حسن الظَّاهر ولو في الجملة عند بعض النّاس في بعض الأحيان وانّه يحكم بالعدالة بأدنى معاشرة ولا تقولون به قلت انّ هناك امرا ثالثا ينصرف اليه ظواهر الأخبار المذكورة وهو المعاشرة بالقدر المعتدّ به عرفا الَّذي يستكشف منه ولو كشفا ظنّيا عن الملكة في حقّ من تحقّق في حقّه ذلك فان قلت انّ ظاهر جملة من الأخبار هو اعتبار حصول العلم والمعرفة بالحالة الباطنيّة كقوله عليه السّلام بعد ان يعرف منه خير وقوله عليه السّلام وعرف بصلاح في نفسه ومقتضاه عدم جواز الاعتماد على مجرّد الوثوق فكيف التّوفيق قلت على فرض ظهورها فيما ذكر وعدم إرادة الخير والصّلاح الظَّاهرين منها وعدم عمومها للوثوق الَّذي يعامل أهل العرف معه معاملة العلم وينزّلون كثيرا من كلمات الشّارع عليه لا محيص عن تنزيلها عليه والَّا لزم إحالة الأمر على طريق لا ينتفع به لندرة وجوده في الغاية أو طرحها لكونها مثبتة لحكم عسر موجب لاختلال النّظام كما لا يخفى وحاصل الكلام وفذلكة المرام انّ المستفاد من هذه الرّوايات بعد ضمّ بعضها إلى بعض وبعد ملاحظة منصرفها وظواهرها انّ الشّارع قد رضى في استعلام عدالة الرّجل وملكته الواقعيّة وفي الحكم بتحقّقها بالسّلوك من المسلك الَّذي يسلكونه أهل العرف من المعاشرة المعتدّ بها الكاشفة ظنّا اطمينانيّا عن الملكة المذكورة وكون جملة منها موهونة في حدّ نفسها بالإرسال والضّعف لا يقدح بعد انجبارها بفتوى المشهور وعملهم بل لعلّ في سليم السّند منها الكفاية فتلخّص من ذلك كلَّه انّ ما اختاره الماتن ( - ره - ) من اعتبار المعاشرة الموجبة لسكون النّفس والاطمئنان أقرب إلى القاعدة وأنسب بالأخبار الواردة وبه اتّضح وهن سائر الوجوه والأقوال مضافا إلى ما يرد على القائل بكون اعتبارها من باب التعبّد أو الظنّ النّوعي من انّ الظَّاهر والباطن أمران إضافيّان فالظَّاهر لأجل البلد باطن بالنّسبة إلى غيرهم والظَّاهر لأهل المحلَّة باطن بالنّسبة إلى باقي أهل البلد والظَّاهر للجيران باطن لباقي أهل المحلَّة والظَّاهر لأهل البيت باطن للجيران والظَّاهر للزّوجة باطن لغيرها وقد تكون السّلسلة بالعكس فلا يظهر لزوجته ما يظهر لغيرها ولا يظهر لأهل بلده ما يظهر لغيرهم وهكذا فجعل طريق العدالة مجرّد حسن الظَّاهر من غير اعتبار حصول الوصف يخرجه عن أن يكون مضبوطا تنبيهات الأوّل انّ المراد بالوثوق والاطمئنان انّما هو الظنّ الَّذي لا يزول بمجرّد تشكيك المشكَّك أو عروض أدنى القوادح بل تركن اليه النّفس وتطمئنّ به ولو في أدنى مرتبة الاطمئنان عملا بإطلاق الأخبار بل لو بنينا على اعتبار أقوى مراتبه لزم عسر الاطَّلاع على العدل بل تعذّره غالبا فيختلّ أمر الشّرعيّات كما لا يخفى الثّاني انّ ما ذكر كلَّه انّما هو الكلام في طريق الملكة الَّتي هي تمام حقيقة العدالة أو جزئها وامّا طريق عدم وقوع المعصية الفعليّة الَّذي هو بمنزلة جزئها الأخر أو شرطها فالظَّاهر في النّظر كفاية أصالة العدم واستصحابه في إحرازه بل وأصالة الصّحة على بعض الوجوه ولعلَّه إجماعيّ فمستند الحكم بالعدالة عند التحقيق أمران أحدهما الظنّ بالملكة أو الوثوق بها أو ظهور الإسلام أو حسن الظَّاهر على اختلاف المذاهب والأخر أصالة عدم صدور المعصية فعلا أو استصحابه أو أصالة الصّحة فتدبّر جيّدا الثّالث انّه قد بان لك بما فصّلناه إلى هنا وجه الخلاف الَّذي ذكروه في انّ الأصل في المسلم هل هو أصالة العدالة أو الفسق أو التوقّف فذهب بعضهم إلى انّ الأصل فيه العدالة وهذا ممّا يتفرّع على تفسير العدالة بمجرّد الإسلام وعدم ظهور الفسق ومستنده ما مرّ من مستنده وجوابه جوابه وذهب جمع إلى انّ الأصل فيه الفسق نظرا إلى انّ الأصل التّكليف واشتغال الذّمة بالعبادات والتّكاليف والأصل عدم خروجه عن عهدتها حتّى يعلم قيامه بها وهذا هو المناسب للقول بأنّها الملكة لأنّ الأصل عدم حصول الملكة حتّى يحصل الاطَّلاع عليها فأدلَّة القول بالملكة تدلّ عليه والحقّ هو التوقّف حتّى يعلم أحد الأمرين من عدالة أو فسق ولازمه عدم ترتيب آثار شيء منهما ما لم يعلم قوله طاب ثراه ويمكن الإيراد عليه أوّلا ( - اه - ) ( 1 ) قد عرفت جواب الإيرادين ممّا ذكرناه هذا أخر ما أردنا إيراده في التعليق على رسالة العدالة والحمد للَّه تعالى على أنعم به علىّ من النّعم الظَّاهرة والباطنة والصّلوة والسّلام على محمّد وإله أشرف البريّة واللَّعنة الدّائمة على أعدائهم ومخالفيهم ومنكريهم أجمعين ويتلوه شرح القضاء عن الميّت والحمد للَّه ربّ العالمين

284

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست