responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 283


عليه السّلام بستر العيوب وحرّم التفتيش عمّا وراء ذلك إلى غير ذلك ممّا ظاهره كفاية مجرّد ظهور السّتر والعفاف وحسن الظَّاهر من غير اعتبار حصول وصف الظنّ ولو أدنى مراتبه وامّا القائل بالقول الرّابع اعني اعتبار الظنّ النّوعي فتقريبه قريب من التقريب المذكور وشواهده أكثر فإنّ حسن الظاهر لو خلَّى وطبعه يفيد الظن بحسن الباطن فانّ الظَّاهر عنوان الباطن فيؤول حاصل الأخبار إلى انّهم عليهم السّلام اعتبروا حسن الظَّاهر الَّذي هو في نفسه يفيد الظنّ فكان في قوّة اعتبارهم له لكونه مقيّدا له لو خلَّى وطبعه وامّا القائل بالقول الخامس اعني اعتبار إفادة حسن الظَّاهر الظن الفعلي اىّ مرتبة منه كان فهو ناظر إلى انصراف هذه الرّوايات والأخذ بغالب أفرادها فإنّ حسن الظَّاهر لا ينفكّ عن الظنّ بالملكة غالبا وعليه ينزّل قوله عليه السّلام فظنّوا به كلّ خير فانّ الظنّ لما كان غالب الحصول والأمر به امرا بالمقدور فلا مانع من الأخذ بظاهره وامّا القائل بالوجه السّادس اعني اعتبار الوثوق والاطمئنان كالماتن ( - ره - ) فقد نظر بعد دعوى انصراف الأخبار إليه إلى خصوص قوله عليه السلام إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا فإنّ الايتمان بالظَّاهر لا يمكن إلَّا إذا اطمئنّ من الباطن وقوله عليه السلام لا تصلّ الَّا خلف رجلين أحدهما من تثق بدينه وورعه وقوله عليه السّلام لا تصلّ الَّا خلف من تثق بدينه وأمانته فإنّ الوثوق بالدين والأمانة والورع لا يحصل ما لم يطمئنّ بالملكة بل وقوله ( - ع - ) إذا كان الرّجل صالحا عفيفا مميّزا محصّلا مجانبا للمعصية والهوى والميل والمحائل فذلك الرّجل الفاضل فانّ الظَّاهر منه حصول الوثوق والاطمئنان بوجود هذه الصفات فيه وهذا بحكم مفهومها وفحاويها أخصّ ( - مط - ) من سائر الرّوايات فلا مجال الَّا تخصيصها بها فان قلت انّ أصل اعتبار العدالة في الشّاهد وامام الجماعة وأمثالهما انّما هو من باب الموضوعيّة والتعبّد لا الطَّريقيّة والمرئاتيّة ولذا لا يعملون فيها بالمرجّحات الدّاخليّة ولا الخارجيّة وليس حال اعتبارها الَّا كحال اعتبار الذكورة والَّا لوجب الرّجوع إلى المرجّحات عند تعارض البيّنات فإذا كان حال أصل اعتبارها من باب التعبّد فكيف يكون أصل دليلها من باب الوصف بل ينبغي ان يكون دليلها وكاشفها ( - أيضا - ) تعبّديا قلت على فرض تسليم كون أصل اعتبار العدالة في الشّاهد والإمام ونحوهما من باب التعبّد المحض لا ملازمة بين الأمرين وكم من أمر كان اعتباره من باب التعبّد وكان الطريق المجعول له من باب الوصف كما في أغلب طرق الأحكام ومن لاحظ الأخبار المشار إليها يراها كالشمس في رابعة النّهار ناطقة باعتبار حسن الظَّاهر من باب الطَّريقيّة بل هو في حدّ نفسه له طريقيّة إلى العدالة كما في سائر آثار الصّفات الباطنيّة ولكنّه لمّا كان امرا غير علميّ افتقر إلى الجعل والاعتبار من الشّارع فحاله حال خبر الواحد والإقرار واليد وأمثالها من الأمارات الَّتي يكون لها في حدّ أنفسها طريقيّة وكاشفيّة والشّارع قد حكم بحجيّتها وجواز العمل بها الَّا انّه جعلها طريقا ومرآتا فان قلت انّ قوله عليه السلام لا تصلّ الَّا خلف من تثق بدينه وأمانته وقوله عليه السّلام فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا وإن كان بظاهره دالَّا على انّ اعتبار حسن الظَّاهر انّما هو من باب بالطَّريقيّة وانّه يعتبر فيه الوثوق الَّا انّ قوله عليه السلام من صلَّى الخمس وقوله عليه السّلام من عامل النّاس وأمثالهما حاكمة عليهما على حذو حكومة أدلَّة الاستصحاب على ما دلّ على اعتبار الطَّهارة في الصّلوة واعتبار الوقت فيها فكما انّ الاستصحاب يدرج الوضوء والوقت المستصحبين في الوضوء الواقعي ويحكم بأنّ الصّلوة معهما صلاة مع الطَّهارة الواقعيّة في الوقت الواقعي ( - فكذلك - ) قوله عليه السّلام من صلَّى في خمس وغيره يدلّ على انّ من كان من صفته حضور الجماعة وعدم الظَّلم في المعاملة وعدم الكذب في المحادثة وعدم التخلَّف في المواعدة فهو محكوم في نظر الشّارع بالعدالة الواقعيّة وينبغي ان يعامل معاملة العدل اليقيني فكيف بالعدل الظنّي أو الاطمئناني فلا محيص عن القول باعتباره من باب التعبّد وحمل الوثوق والايتمان على الوثوق والايتمان النّوعي أو الشّخصي قلت فيه أوّلا ما ذكرناه قريبا من انّ مفاد هذه الرّوايات ليس إلَّا إفادة أصل الحجيّة ووجوب الأخذ بحسن الظَّاهر وامّا من حيث أصل الطريقيّة فهو ليس بمجعول وينبغي ان تلاحظ من تلك الجهة طريقة العرف فإن كان أهل العرف يعدّونه طريقا وان لم يفد الظنّ كما ربّما يظنّ وليس كان له وجه في الجملة والَّا كما هو الظَّاهر في النّظر فإنّك تريهم لا يحكمون بأن الشجاعة والكرم وغيرهما من الصّفات النّفسانيّة إلَّا بعد رؤية تكرار أثارها منه والعدالة منهما فلا وجه له وبعبارة أخرى الظَّاهر من الأخبار السّابقة إحالة الشّارع أمر استكشاف الملكة على ما هو طريق عند أهل العرف إليها وهي المعاشرة والمزاولة الموجبة للاطَّلاع الظنّي الاطمئناني على حالة الباطني المميّزة لخلقه من تخلَّقه وجعلها حجّة واجبة الاتباع على حدّ غيرها من الأمارات الَّتي تحتاج حجيّتها إلى الجعل فلا دلالة له فيها بوجه من الوجوه على حجيّة هذه الأمور من باب التعبّد الشّرعي ولعلّ استفادة هذا المعنى لا تحتاج إلى مزيد تأمّل فمرجع الأخبار الحاكمة بزعمك هو الأخبار المحكوم عليها وثانيا انّ الأخبار الحاكمة المشار إليها منصرفة إلى ما إذا حصل من الأمارات المذكورة فيها الاطمئنان والوثوق وثالثا سلَّمنا عدم كونها ناظرة إلى طريقة العرف وعدم كونها منصرفة إلى صورة حصول الاطمئنان ولكنّا نقول انّ شرائط الحكومة في المقام مفقودة فإنّ قوله عليه السّلام من عامل النّاس ( - اه - ) وقوله عليه السّلام من صلَّى الخمس ( - اه - ) وأمثالهما ليست بحيث تعدّ لاغية لولا قوله عليه السّلام إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا الخبر وقوله عليه السّلام لا تصلّ الَّا خلف من تثق بدينه وأمانته كما هو واضح وكذا سائر ضوابط الحكومة بل لا محيص من العكس فان قلت انّ النّسبة بينهما ليست بالعموم والخصوص المطلق بل كلّ عام من وجه وخاصّ من أخر من حيث انّ قوله عليه السّلام من عامل النّاس اعتبر المعاشرة ولم يعتبر الوثوق والطَّمأنينة وقوله عليه السّلام إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا اعتبر المأمونيّة والوثوق ولم يعتبر المعاشرة فكيف يخصّص الأوّل بالأخير قلت أوّلا انّ الظَّاهر من الخبر الأخير هو حصول الايتمان من المعاشرة والمزاولة لأموره وأحواله فهو أخصّ من صاحبه وثانيا سلَّمنا العموم من وجه ومع ذلك ( - أيضا - ) لا يجب العمل بهما في مادّة الافتراق تخصيصا لعموم منطوق كلّ بمفهوم الأخر بل يعمل بهما في مورد الاجتماع وليس هو الَّا ما إذا حصل الايتمان بحصول الملكة بعد المعاشرة وبهما يقيّد قوله ( - ع - ) في صحيح ابن أبي يعفور والدّلالة على ذلك كلَّه ان يكون ساترا لعيوبه فإنّه وإن كان بإطلاقه يدلّ على نفي كلا القيدين بل لا يعتبر سوى السّتر للعيوب ظاهرا سواء حصلت منه طمأنينة بحصول الملكة أم لا وسواء اطَّلع على كونه ساترا بالمعاشرة أو غيرها إلَّا انّهما أخصّ منه فلا محيص عن تخصيصه بمفهومهما معا وعلى مثلها فقس ما سواها على انّه يمكن دعوى انصرافه إلى صورة حصول الاطمئنان بالتّقريب السّابق وإلى

283

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست