responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 282


ناهضا بإثبات مقصد المستدلّ مضافا إلى معارضتها بأقوى منها سندا ودلالة واعتضادا وعملا وعددا وتأييدا فلا محيص عن طرحها أو تأويلها على فرض دلالتها الرّابع انّه لولا كفاية الإسلام وعدم ظهور الفسق لم ينتظم الأحكام للحكَّام خصوصا في المدن الكبيرة والقاضي القادم إليها من بعد مع عدم خلطته واختباره لهم ضرورة اقتضاء اعتبار غيره تعطيل كثير من الأحكام حتّى يختبرهم أو يكون عنده من هو مختبرهم ومخالطهم ولا ريب في كونه حرجا وعسرا وتعطيلا كيف والنّاس في كثير من الأمكنة لا يتمكَّنون من ذلك في طلاقهم وديونهم وغير ذلك ممّا يحتاجون فيه إلى العدل وأنت خبير بأنّه في غاية السّقوط لكونه مجرّد استبعاد واستيحاش ودعوى العسر والحرج ممنوعة ودعوى الاختلال وابطال الحقوق مقلوبة ضرورة انّا لو اقتصرنا في إثبات الحقوق واحقاقهما على مجرّد اخبار من ظهر منه الإسلام ولم يظهر منه الفسق لزم تضييع الحقوق وكيف يوثق في أمر دين الخلق ودنياهم وفروجهم وأموالهم واعراضهم ودمائهم بمن لا يستوثق منه للأمانة والصّدق والصّلاح وقد مرّ في طيّ الكلام على الإشكالات الَّتي أوردوها على القول بالملكة في ردّ كلام السيّد صدر الدّين نقل تقريب لطيف من بعض السّادة الخامس إطلاق قوله تعالى * ( واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) * حيث لم يقيّده بشيء ولا ينافيه قوله تعالى في أية أخرى * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * إذ لا كلام في لزوم الشّاهد ذا عدل وانّما الكلام في انّه هل يحكم بعدالة المسلم حتّى يظهر خلافها أم لا ولا تعرّض في الآية الثّانية لهذا المعنى فيبقى إطلاق الأولى سليما عن المعارض والجواب انّه لا محيص عن تقييد إطلاق الآية الأولى بالأخيرة وغيرها حتّى على مذهب المستدلّ فإنّه غير منكر لشرطيّة العدالة وانّما يذهب إلى الاكتفاء في معرفتها بظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق والوجه فيه مضافا إلى الإجماع على اعتبار العدالة في الشّاهد وإلى الأخبار المتواترة انّهما من قبيل المطلق والمقيّد اللَّذين أحرز فيهما اتّحاد التّكليف ولا محيص في مثلهما من حمل المطلق على المقيّد وان لم نقل بحجيّة مفهوم الوصف كما هو محرّر في محلَّه ( - فح - ) يصير مفاد الآية واستشهدوا شهيدين عدلين من رجالكم وبعد هذا بل بدونه لا دلالة فيها بوجه من الوجوه على كفاية ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق في إثبات العدالة ان لم يظهر منها لزوم حصول العلم بالعدالة كغيرها من سائر الموضوعات ولو بمعونة انّ الجهل بالشّرط جهل بالمشروط ولا يكفي مجرّد عدم العلم بانتفائها كما زعمه الشّهيد الثّاني ( - ره - ) في ( - لك - ) قائلا انّ اعتبار العدالة في الشّاهد اقتضى اعتبار أمر زائد على الإسلام لأنّ الإسلام داخل في قوله من رجالكم ولكن لا يدلّ على وجوب العلم بوجودها لانّ الآية المطلقة اقتضت قبول المسلم من رجالنا الشّامل بإطلاقه للفاسق وغيره وأية الوصف بالعدالة دلَّت على اعتبار أمر زائد وهو اعتبار ان لا يكون فاسقا أمّا إثبات وصف أخر زائد على عدم العلم بالفسق فلا واقلَّه انّه المتنازع انتهى وهو ؟ ؟ ؟ فهمه خارج عن مبلغ عقولنا وبالجملة فلا شيء من الوجوه المذكورة ناهضا لإثبات هذا المذهب كما لا يخفى على المتدرّب حجّة القول الثاني امّا على كفاية العلم بالملكة فهي انّه ليس فوقه شيء وامّا على عدم كفاية غيره فالأصل والأدلَّة الدّالة على عدم حجيّة غير العلم وحرمة العمل به سيّما في الموضوعات الَّتي ادّعى الإجماع فيها بالخصوص على الحرمة بعد منع دلالة جملة من الأخبار والقدح في أسانيد جملة أخرى بل في بعضها دلالة على اعتبار العلم والمعرفة فينبغي ان ينزّل عليه غيره كي ينطبق الكلّ على القاعدة ومنع نهوض دليل أخر وفيه انّ ما ذكره وإن كان بحسب القاعدة الأوّلية مسلَّما الَّا انّه سيتّضح لك إنشاء اللَّه تعالى دلالة الأخبار المعتبرة المنجبرة على الاجتزاء بالظنّ والأمارات بل ودلالة الفعل وقاعدة العسر والحرج بل والهرج على عدم لزوم الاقتصار على العلم حجّة الأقوال الباقية الَّتي الحقّ فيها وفيها الحقّ بعد الفراغ عن تعسّر تحصيل العلم غالبا أو دائما الأخبار الخاصّة الَّتي مضى شطر منها مثل صحيح ابن أبي يعفور المتقدم في طيّ أدلَّة القول بالملكة وخبر عامر الطَّائي وخبر إبراهيم بن زياد الكرخي ومرسل يونس وخبر أبى علىّ بن راشد وغيرها ممّا مرّت إليه الإشارة عند تعرّض الماتن ( - ره - ) لدليل حسن الظَّاهر وما مرّ من إرسال النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله رجلين يسئلان عن حال الشّاهد في قبيلته إلى غير ذلك من الأخبار الَّتي استند إليها أرباب الأقوال المشار إليها فالقائل بالقول الثالث أعني طريقيّة حسن الظَّاهر تعبّدا شرعيّا يأخذ بإطلاقها مدّعيا انّ نفس ستر العيوب وحضور جماعة المسلمين وعدم الظَّلم وعدم الكذب وعدم خلف الوعد ومأمونيّة الظاهر وغيرها قد جعلت في هذه الرّوايات دليلا على العدالة من غير أن يعتبر فيها وصف ظنّ أو اطمئنان أو وثوق ولازمها بحكم إطلاقها كفاية الاجتزاء بها وان كان الظنّ على عدم كون صاحبها صاحب الملكة فليست حالها الَّا كحال الأصول العمليّة الَّتي تعبّدنا الشّارع بها وان لم يكن لنا ظنّ على طبقها بل ولو ظننا على خلافها نعم لو علم بتخلَّفها عن الملكة لم يجز الاجتزاء بها كما لا يجوز الأخذ بالأصول العمليّة إذ الطَّريق وان كانت طريقيّته من باب التعبّد لا يعتدّ به بعد العلم بتخلَّفه عن الواقع وما شرط فيه الوثوق والمأمونيّة فهو وان كان مقيّدا لإطلاقها الَّا انّ سنده غير صحيح بل ودلالته غير نقيّة فلا يصلح للتقييد فينبغي ان يؤخذ بإطلاقها وإن كان الأحوط عند هذا القائل الاقتصار على حسن الظَّاهر وانّه ليس حاله الَّا كحال البيّنة والإقرار واليد وخبر الواحد والأصول العمليّة واللَّفظية على القول باعتبارها تعبّدا من غير اشتراط إفادة الظنّ وعمدة نظره إلى مثل قوله عليه السّلام من صلَّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير حيث أمر عليه السّلام بالظنّ مع انّه غير مقدور لنا بل هو أمر قد يحصل وقد لا يحصل فليس الغرض منه الَّا ترتيب آثار المظنون وان لم يحصل ظنّ نظير قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين الَّا بيقين حيث انّ عدم نقضه مع ارتفاعه أمر غير مقدور لنا فلذا نزّلوه على عدم لزوم ترتيب آثار المتيقّن فكذلك في المقام حرفا بحرف ومثل قوله عليه السّلام ظهرت عدالته فانّ مراده ( - ع - ) من حكمه بظهورها مع انّ الضّرورة قائمة بانّ مجرّد عدم الظَّلم والكذب والخلف لا يوجب ظهور العدالة والعلم بها ليس الَّا الظَّهور الشرعي والحكم التعبّدي ومعاملة العدل معه على حدّ معاملته مع النّاس معاملة العدول ومثل قوله عليه السّلام من لم تره بعينك يرتكب معصية فهو من أهل العدالة والسّتر حيث رتّب الحكم بالعدالة والسّتر على مجرّد عدم رؤية المعصية وعدم الاطَّلاع عليها بل ومثل قوله عليه السّلام إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه حيث اقتصر فيه على مجرّد مأمونية الظَّاهر ونهى عن تفتيش الباطن نظير قوله عليه السّلام في لحوم أسواق المسلمين كل ولا نسئل ومثل صحيحة ابن أبي يعفور حيث اكتفى

282

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست